انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-22-2008, 04:18 PM
فريق حملة الداعيات فريق حملة الداعيات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




Tamayoz سلسلة الخطوبة وضوابطها

 










يسر أخواتكم فى منتديات حور عين الاسلامية
أن يقدمن:

" العمل الثانى لمشروع حملة الداعيات "

والذى بعنوان

(( ملف كامل عن الخطوبة والزواج ))

أسأل الله العلى القدير ان يجازى كل من شاركت فى هذا العمل خير الجزاء
ويجعله فى ميزان حسناتها الى يوم الدين

واسأل الله ان يفيد هذا الموضوع كل الاخوة والاخوات

الموضوع هام فنرجوا قرائته كاملا

وجزاكم ربى الجنة



فريق لجنة فارسات الدعوة
( والاتى ساهمن فى جمع المواضيع والملفات )

بسمة الفجر
زهرة الفردوس
الفقيرة الى الله
تسنيم
الراجية لعفو ربها
أم اليسر السلفية
زهرة الإسلام



فريق اللجنة الاعلامية
( والاتى سيساهمن فى نشر الموضوع فى منتديات اخرى )

زهرة الفردوس
أم هارون
أم اليسر السلفية
أم الزهراء
هبــ الله ــــة
كيف أحزن وانت ربى!
سمر
اذكار



وهذا رابط الحملة الأولى والتى كانت بعنوان:

(( ملف كامل عن الصدقة ))

اضغط هنا





وبسم الله نبدأ
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-22-2008, 04:19 PM
فريق حملة الداعيات فريق حملة الداعيات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي




إجراءات الخطبة المشروعة





ما هي السنة في مقدمات الخطوبة ؟
أي إذا أراد شاب الزواج يرسل من إلى أهل الزوجة لكي يطلبها من أهلها ؟
وإذا تم القبول بموافقة الزوجة والأهل ما هي الخطوة التي تليها قبل الخطوبة ؟
مثل المهر والأشياء الأخرى المطلوبة من الزوج....وهل من السنة أن تقرأ الفاتحة عند تحديد المهر، وهل لباس البدلة للزوجة يوم الخطبة ويوم الدخلة من السنة أم هناك لباس آخر ؟.

الجواب:

الحمد لله
أولا :
إذا أراد الإنسان الزواج ، وعزم على خطبة امرأة معينة ، فإنه يذهب إلى وليها بمفرده ، أو بصحبة أحد أقاربه كأبيه أو أخيه ، أو يوكل غيره في الخطبة ، والأمر في ذلك واسع ، وينبغي اتباع العرف الجاري ، ففي بعض البلدان يكون ذهاب الخاطب بمفرده عيبا ، فيراعى ذلك .
والمشروع للخاطب رؤية مخطوبته ، لما روى الترمذي (1087) والنسائي (3235) وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا )
أي : أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

ثانيا :
إذا تمت الموافقة من الفتاة وأهلها ، فيُتفق حينئذ على المهر ، وتكاليف الزواج وموعده ، ونحو ذلك . وهذا أيضا يختلف باختلاف الأعراف ، وبمدى قدرة الزوج واستعداده لإكمال الزواج ، فمن الناس من يُتم الخطبة والعقد في مجلس واحد ، ومنهم من يؤخر العقد عن الخطبة ، أو يؤخر الدخول عن العقد ، وكل ذلك جائز ، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست ، ثم دخل بها وهي ابنة تسع .
رواه البخاري (5158)

ثالثا :
ليس من السنة أن تقرأ الفاتحة في الخطبة أو العقد ، وإنما السنة أن تقال خطبة الحاجة ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيرِهِ :
إِنَّ الحَمدَ لِلَّهِ ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا ، مَن يَهدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَن يُضلِل فَلا هَادِيَ لَه ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه .
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )
رواه أبو داود (2118) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .


وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) :
هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة ؟
فأجابت :
" قراءة الفاتحة عند خِطبة الرجل امرأة ، أو عَقْدِ نكاحِه عليها بدعة انتهى ".

رابعا :
ليس للخطبة أو العقد أو الدخول لباس خاص يلبسه الرجل أو المرأة ، وينبغي مراعاة ما تعارف عليه الناس في ذلك ما لم يكن مخالفاً للشرع . وعلى هذا ، فلا حرج على الرجل في لبس البدلة ونحوها .
وإذا كانت المرأة بحيث يراها الرجال فإنها تلبس ملابسها الساترة ، كحالها قبل النكاح وبعده . وإذا كانت بين النساء فلها أن تتزين وتلبس ما شاءت من اللباس ، وتجتنب الإسراف والتبذير وما يدعو للفتنة.
وأما لبس الدبلة ، فغير مشروع للمرأة ولا للرجل ؛ لما فيه من التشبه بالكفار وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .

http://www.islamqa.com/index.php?ref=88130&ln=ara

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-22-2008, 04:21 PM
فريق حملة الداعيات فريق حملة الداعيات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

كيفية صلاة الاستخارة وشرح دعائها

السؤال :
كيف تكون صلاة الاستخارة ؟
وماهو الدعاء الذي يقال فيها ؟.

الجواب:
الحمد لله
صفة صلاة الاستخارة قد رواها جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيُّ رضي الله عنه قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُهُمْ السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ :
" إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ [ واصرفه عني ] وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ . "
رواه البخاري 6841 وله روايات أخرى في الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد


قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث :
الاستخارة : اسم ، واستخار الله طلب منه الخِيَرة , والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما .
قوله

( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة .. في الأمور كلها )


قال ابن أبي جمرة :
هو عام أريد به الخصوص , فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما , فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه .
قلت :
.. ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير , فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم .
قوله ( إذا هَمَّ ) .. وقع في حديث ابن مسعود
" إذا أراد أحدكم أمرا فليقل " .
قوله ( فليركع ركعتين .. من غير الفريضة ) فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلا .. وقال النووي في " الأذكار " : لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثلا أو غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة ..
ويظهر أن يقال : إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزأ , بخلاف ما إذا لم ينو .


وقال ابن أبي جمرة .
الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة فيحتاج إلى قرع باب المَلِك , ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا .

وقوله ( ثم ليقل ) ظاهر في أن الدعاء المذكور يكون بعد الفراغ من الصلاة ويحتمل أن يكون الترتيب فيه بالنسبة لأذكار الصلاة ودعائها فيقوله بعد الفراغ وقبل السلام .

قوله ( اللهم إني أستخيرك بعلمك ) الباء للتعليل أي لأنك أعلم , وكذا هي في قوله " بقدرتك " ويحتمل أن تكون للاستعانة .. وقوله " وأستقدرك " .. معناه أطلب منك أن تجعل لي قدرة على المطلوب , ويحتمل أن يكون المعنى أطلب منك أن تقدِّره لي , والمراد بالتقدير التيسير .

قوله ( وأسالك من فضلك ) إشارة إلى أن إعطاء الرب فضل منه , وليس لأحد عليه حق في نعمه كما هو مذهب أهل السنة .

قوله ( فإنك تقدر ولا أقدر , وتعلم ولا أعلم ) إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده , وليس للعبد من ذلك إلا ما قدّر الله له .

قوله ( اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ) .. في رواية .. " ثم يسميه بعينه " .. وظاهر سياقه أن ينطق به , ويحتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند الدعاء .

قوله ( فاقدره لي ) .. أي نَجِّزه لي " , وقيل معناه يسره لي .

قوله ( فاصرفه عني واصرفني عنه ) أي حتى لا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلقا به

قوله ( ورَضِّني ) .. أي اجعلني بذلك راضيا فلا أندم على طلبه ولا على وقوعه لأني لا أعلم عاقبته وإن كنت حال طلبه راضيا به ..
والسرّ فيه أن لا يبقى قلبه متعلقا به فلا يطمئن خاطره . والرضا سكون النفس إلى القضاء .

انتهى ملخّصا من شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث في كتاب الدعوات وكتاب التوحيد من صحيح البخاري .

http://www.islamqa.com/index.php?ln=...browse&QR=2217
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-22-2008, 04:22 PM
فريق حملة الداعيات فريق حملة الداعيات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

المحرمات بالنكاح




قال النبي صلى الله عليه وسلم:

((إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحد حدودا فلا تتعدوها))
و من جملة الحدود الشرعية التي حدّ الله تعالى حدودها النكاح حلاًّ و حرّمة، حيث حرّم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاعة أو مصاهرة أو غير ذلك – و المحرمات من النساء على قسمين:

قسم محرمات دائما و قسم محرمات إلى اجل.

1- محرمات دائما وهن ثلاثة أصناف:


أولا:المحرمات بالنسب:
وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله فيسورة النساء
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ}
(النساء- 23)
فالأمهات: يدخل فيهن:الأم، و الجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم.

2- و البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب و بنات الأبناء و بنات البنات ( وان نزلن)

3-و الأخوات: يدخل فيهن الأخوات الشقيقات و الأخوات من الأب و الأخوات من الأم

4- و العمات: يدخل فيهن: عمات الرجل و عمات أبيه وعمات أجداده و عمات أمه و عمات جداته.

5-و الخالات: يدخل فيهن: خالات الرجل و خالات أبيه وخالات أجداده و خالات أمه و خالات جداته.

6-و بنات الأخ: يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق و بنات الأخ من الأب و بنات الأخ من الأم و بنات أبنائهم و بنات بناتهم( وان نزلن)

7-و بنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة و بنات الأخت من الأب و بنات الأخت من الأم و بنات أبنائهن و بنات بناتهن( وان نزلن)



ثانيا: المحرمات بالرضاع:
( وهن نظير المحرمات بالنسب )
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))

و لكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها:
1-أن يكون خمس رضعات فأكثر فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:
(( كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هي فيما يقرا من القران))
2-أن يكون الرضاع قبل الفطام أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام فان كانت بعدالفطام أو بعضها قبل الفطام و بعضها بعد الفطام لم تكن المرأة أمّا له و إذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة و أولادها أخوة له سواء كانوا قبله أو بعده وصار أولاد صاحب اللبن أخوة له أيضا سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها. وهنا يجب أن نعرف بان أقارب الطفل المرتضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضا عو لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أختهمن الرضاع أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا للمرضعة و صاحب اللبن كما كان أبوهم من الرضاع كذلك.



ثالثا: المحرمات بالصهر:
1-زوجات الآباء و الأجداد و إن عَلَوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله تعالى
{وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء}
( النساء- 22)
فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه و أبناء أبنائه و أبناء بناته و إن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.


2-زوجات الأبناء وان نزلوا،لقوله تعالى
{وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ }
( النساء-23)
فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه و أجداده و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد عليها و إن لم يدخل بها.


3-أم الزوجة وجداتها و إن علون، لقوله تعالى
{وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُم}
ْ(النساء- 23)
فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها و جدتها حراما عليه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها سواء كن جدتها من قبل الأب أم من قبل الأم.


4-بنات الزوجة،و بنات أبنائها و بنات بناتها وان نزلن وهن الربائب و فروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب و فروعهن، لقوله تعالى:
{وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
( النساء-23)
فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب و فروعهن لا يحرمن عليه.



2-المحرمات إلى اجلوهن أصناف منها:

1-أخت الزوجة و عمتها و خالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة و تنقضي عدتها لقوله تعالى:
{ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}
( النساء- 23)
و قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(( لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها))

2-متعددة الغير: أي إذاكانت المرأة في عدة لغيره فانه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها و كذلك لا يجوزله أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها.


3- المحرمة بحج أو عمرة: لايجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها. وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا من التطويل.

و أما الحيض: فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها وان كانت حائضا لكن لا توطأ حتى تطهر وتغتسل.


لفضيلة الشيخ ابن عثيمين

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01-22-2008, 04:23 PM
فريق حملة الداعيات فريق حملة الداعيات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

مخالفات في الخطوبة والعقد



أولا: عدم تمكين الخاطب من الرؤية الشرعية :

يقول الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ:
فالخاطب يستحب له أن يرى ما يظهر غالبا من المرأة كالوجه واليدين، ويتأمل فيها وفي ما يدعوه إلى نكاحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن عقد على امرأة أو أراد الزواج:
(انظر إليها)
رواه مسلم
ورى أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم )
ولا يسوغ للرجل أن ينظر لمن لم يرد خطبتها، وكذلك لا ينظر إليها في خلوة أو مع ترك الحشمة، إنما يباح له النظر إليها مع عدم علمها أو مع علمها وأهلها إذ كانت رؤيته لهذا ممكنة، وأما عرض الأهل بناتهن بحجة الخطبة فهذا مما لا يسوغ ولا يفعله أهل الغيرة، وإنما يباح النظر لمن علم منه الصدق في الزواج، أو بعد الخطبة، والله أعلم.
( المنظار إلى بيان كثير من الأخطاء الشائعة، ص 141،142 )


ثانيا: الزيادة في المهور بما لا يطاق:

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
والمشروع في المهر أن يكون قليلا فكلما قل وتيسر فهو أفضل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلا للبركة، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة،
روى مسلم في صحيحه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم:
(إني تزوجت امرأة قال: كم أصدقتها؟ قال: أربع اواق (يعني مائة وستين درهما) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل!! ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه)
وقال عمر رضي الله عنه:
(ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية)
والأوقية: أربعون درهما .
ولقد كان تصاعد المهور في هذه السنين له أثره السيئ في منع كثير من الناس من النكاح رجالا ونساء، وصار الرجل يمضي السنوات الكثيرة قبل أن يحصل المهر، فنتج عن ذلك مفاسد منها:

· تعطل كثير من الرجال والنساء عن النكاح.
· أن أهل المرأة صاروا ينظرون إلى المهر قلة وكثرة، فالمهر عند كثير منهم: هو ما يستفيدونه من الرجل لا مرأتهم، فإذا كان كثيراً زوجوا ولن ينظروا للعواقب، وإن كان قليلا ردوا الزوج، وإن كان مرضيا في دينه وخلقه!
· أنه إذا ساءت العلاقة بين الزوج والزوجة، وكان المهر بهذا القدر الباهظ فإنه لا تسمح نفسه غالبا بمفارقتها بإحسان، بل يؤذيها ويتعبها لعلها ترد شيئا مما دفع إليها، ولو كان المهر قليلا لهان عليه فراقها.
ولو أن الناس اقتصدوا في المهر، وتعاونوا في ذلك، وبدأ الأعيان بتنفيذ هذا الأمر لحصل للمجتمع خير كثير، وراحة كبيرة، وتحصين كثير من الرجال والنساء، ولكن مع الأسف أن الناس صاروا يتبارون في السبق إلى تصاعد المهور وزيادتها، فكل سنة يضيفون أشياء لم تكن معروفة من قبل، ولا ندري إلى أي غاية ينتهون. الزواج، ص34،35


ثالثا: دبلة الخطوبة

يلبس الرجال تشبها بأعداء الله دبلة تسمى: دبلة الخطوبة، وكثير من الناس يعتقد أن العقد مرتبط بهذه الدبلة خاصة إذا كانت من الذهب. وقد حرم لبس الذهب على الرجال لأدلة كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال:
( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده! فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك وانتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم )
رواه مسلم
يقول الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى في آداب الزفاف ص212 ما نصه:
( فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا لأن هذه العادة سرت إلى المسلمين من النصارى، ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم عندما كان العريس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول: باسم الرب، ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول: باسم الابن، ثم يضعه على رأس الوسطى ويقول: باسم روح القدس، وعندما يقول: آمين، يضعه أخيرا في البنصر حتى يستقر )
انتهى كلامه رحمه الله
فنعوذ بالله من مشابهة الكفار وأهل النار



رابعا: الاختلاط :

يحدث الاختلاط عند دخول الزوج وأقاربه وأقارب الزوجة من الرجال عند وقت المنصة، وهو كذلك منكر، قال صلى الله عليه وسلم:
(إياكم والدخول على النساء فقال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت )
رواه البخاري ومسلم.
الحمو أخو الزوج.
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين مبينا آثار هذا الاختلاط وما يجنيه فاعله من سيئات :
(أيها المؤمنون! تصوروا حال الزوج و زوجته حينئذ أمام النساء المتجملات المتطيبات ينظرن إلى الزوجين ليشمتن فيهما - إن كانا قبيحين في نظرهن- ولتتحرك كوامن غرائزهن - إن كانا جميلين في نظرهن- تصوروا كيف تكون الحال والجمع الحاضر في غمرة الفرح بالعرس وفي نشوة النكاح؟ فبالله عليكم ماذا يكون من الفتنة؟ ستكون فتنة عظيمة، ستتحرك الغرائز، وستثور الشهوات.
أيها المسلمون: ثم تصوروا ثانية ماذا ستكون نظرة الزوج إلى زوجته الجديدة التي امتلأ قلبه فرحا بها إذا شاهد في هؤلاء النساء من تفوق زوجته جمالا وشبابا وهيئة؟ إن هذا الزوج الذي امتلأ قلبه فرحا سوف يمتلئ قلبه غما، وسوف يهبط شغفه بزوجته إلى حد بعيد فيكون ذلك صدمة وكارثة بينه وبين زوجته)
من منكرات الأفراح، ص8.


خامسا: التصوير:

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

(فإني أضيف إلى ما سبق من المحاذير التي تقع ليلة الزفاف هذا المحذور العظيم:

لقد بلغنا: أن من النساء من تصطحب آلة التصوير لتلتقط صور هذا الحفل، ولا أدري ما الذي سوغ لهؤلاء النساء أن يلتقطن صور الحفل لتنشر بين الناس بقصد أو بغير قصد؟! أيظن أولئك الملتقطات للصور أن أحدا يرضى بفعلهن؟! إنني لا أظن أن أحدا يرضى بفعل هؤلاء، إنني لا أظن أن أحداً يرضى أن تؤخذ صورة ابنته، أو صورة زوجته، لتكون بين أيدي أولئك المعتديات ليعرضنها على من شئن متى ما أردن!! هل يرضي أحد منكم أن تكون صور محارمه بين أيدي الناس، لتكون محلا للسخرية إن كانت قبيحة، ومثالا للفتنة إن كانت جميلة؟!
ولقد بلغنا: ما هو أفدح وأقبح : أن بعض المعتدين يحضرون آلة الفيديو ليلقطوا صورة الحفل حية متحركة، فيعرضونها على أنفسهم وعلى غيرهم كلما أرادوا التمتع بالنظر إلى هذا المشهد!!
ولقد بلغنا: أن بعض هؤلاء المصورين يكونون من الشباب الذكور في بعض البلاد يختلطون بالنساء أو يكونون منفردين، ولا يرتاب عاقل عارف بمصادر الشريعة ومواردها أن هذا أمر منكر ومحرم وأنه انحدار إلى الهاوية في تقاليد الكافرين المتشبهين بهم)

من منكرات الأفراح،ص11


سادسا : المنصة :

وهو دخول العريس والعروس وجلوسهما في مكان عال بمرأى من جميع الحاضرين.
وفي هذا يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:
(ومن الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء ويجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات، وربما حضر معه غيره من أقاربه وأقاربها من الرجال، ولا يخفى على ذوي الفطرة السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير، وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة الفاتنات المتبرجات، وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة. فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر)
الرسائل والأجوبة النسائية، ص44

سابعا : خروج النساء متطيبات:

ومن منكرات الأفراح خروج النساء من بيوتهن متطيبات ، وهن في طريقهن إلى العرس يتعرضن للمرور على الرجال، وهذا بلا شك حرام.
عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية )




وأخيرا : تنبيه على عادتين جاهليتين:


الأولى : تهنئة الجاهلية :


فمن العادات المنكرة تهنئة العروسين بقولهم:
(بالرفاء والبنين)
يقول الدكتور صالح السدلان:
(وهذه الضلالة الشائنة والعادة السيئة شاعت في عصر الجاهلية وهي تهنئة جاهلية… ولعل الحكمة في النهي عن استعمال هذا الأسلوب في الدعاء للمتزوج بالرفاء والبنين هي : مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية لأنهم كانوا يستعملون هذا الدعاء، ولما فيه من الدعاء للزوج بالبنين دون البنات، ولخلوه من الدعاء للمتزوجين، ولأنه ليس فيه ذكر اسم الله وحمده والثناء عليه).
وإنما الوارد في السنة أن يقال للعروسين :
(بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير)
الأحكام الفقهية للصداق ووليمة العرس، ص112 بتصرف



الثانية : شهر العسل :

شهر العسل من العادات المنكرة والظواهر السيئة، وهو أن يصحب الزوج زوجته ويسافر بها قبل أو بعد الدخول عليها إلى مدينة أو بلد آخر. وهو من عادات الكفار، ويزيد هذا السفر قبحا إذا كان إلى بلاد الكفار إذ يترتب عليه مفاسد كثيرة وأضرار تعود على الزوج والزوجة معا، إذ قد يتأثر الزوج بمظاهر الكفار من تبرج واختلاط وإباحية وشرب خمور وغيرها فيزهد في دينه وعاداته الطيبة، وتتأثر المرأة كذلك فتخلع تاج الحياء وتنجرف في تيار الفساد. وليس قليلا إذا قلنا إنه من التشبه بالكفار المنهي عنه شرعا.

نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شر هذه المنكرات، ويهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

http://saaid.net/mktarat/alzawaj/70.htm
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 01-22-2008, 04:24 PM
فريق حملة الداعيات فريق حملة الداعيات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

أفعال خاطئة رغبة فى تعجيل الزواج


تتوقع بعض النساء أن عمل بعض الأمور يجعلها تحصل على زوج صالح للحياة الزوجية، فتستعجل في اتخاذ الوسيلة قبل أن تزن ذلك الفعل بميزان الشرع المطهر هل هو جائز أم محرم؟



ومن تلك الأفعال الخاطئة:


1-التعلق القلبي بغير الله في طلب الرزق

فيجب التوكل على الله وحده عز وجل في تحقيق المطلوب مع فعل الأسباب الجائزة فقد تنسى بعض النساء أن الرازق هو الله وحده فتتعلق بالأسباب فتغفل عن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فتتصور أن المنصب أو المال أو الجمال أو النسب هو الذي يجعل الرجل الكفء يتقدم لخطبتها وتنسى أن هذه أسباب فقط، فكم من فتاة تملك ذلك كله ومع ذلك يفر منها الخاطب الكفء وقد تكون هذه الصفات وبالاً عليها لا قدر الله فقد قال الله تعالى:
{وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}
[المائدة: 23]

فطلب العون يكون من الله فنعتمد عليه سبحانه بأنه سيعيننا على عبادته وقد قال عز وجل في سورة الطلاق:
{وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}
[الطلاق: 3].


2-أن تدعو المرأة الأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين وتطلب منهم أن يرزقوها الزوج الصالح

فدعاء الأموات والاستعانة بهم شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم.


3-قد تذهب بعض النساء للكهان والمشعوذين والعرافين لتسألهم: متى تتزوج؟ وغير ذلك.

وفي الحديث:
«من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم».


4-تظن بعض النساء أنها إذا كشفت وجهها أو بعض مفاتنها للناس كان سببًا في إعجابهم بها ومن ثم خطبتهم لها.


5-تعتقد بعض النساء أن الخروج للأسواق والأماكن التي يوجد بها الرجال ولو كانت متسترة سبب لخطبتها.

وفي الحديث:
«أبغض البلاد إلى الله الأسواق».



6-المعاكسات الهاتفية

قد تنخدع بعض النساء بكلام المعاكس حيث يبدي رغبته في زواجه منها ويؤكد ذلك بالأيمان الكاذبة، وبالكلام المعسول الذي فيه السم القاتل، فيوقعها في المصائب التي لا ينساها المجتمع ولو تابت إلى الله سبحانه وتعالى.


7-المراسلة بين الجنسين

فهي من الوسائل الخاطئة والتي تلجأ إليها الفتاة أحيانًا للتعرف على الجنس الآخر بهدف الحصول على زوج مناسب، وكم جرت هذه الوسيلة من ويلات ذاقت المرأة وأسرتها مرارتها.


8-إهداء صورتها لصديقاتها أو وضعها في المجلات ليطلع عليها الرجال فيتقدمون لخطبتها

مع العلم بأن الرجال حتى غير المتمسكين بأحكام الدين لا يرغبون في الزواج إلا من المرأة المتمسكة بدينها وعفافها وسترها وخلقها فالمرأة التي تعرف بالسفور وعدم الحشمة ينفر منها الجميع.


9-الطمع في شخص لا يمكن الزواج منه أبدًا

ولأسباب لا يمكن التغلب عليها لظروف اجتماعية أو سياسية أو أسباب خاصة به حيث لا يرغب في الزواج لا منها ولا من غيرها، فتتعلق بشخصية مستحيلة وتكره من سواه ولا تفكر إلا فيه فتجلس طول عمرها من دون زواج.


10-أن تعرض المرأة نفسها على رجل لئيم، ليتزوجها الزواج الشرعي الصحيح فيستغلها سيئًا

وقد يوقعها في مشاكل لا تعالج، فيسيء إليها بحجة أنها هي التي عرضت عليه نفسها، وقد يطلقها لأتفه الأسباب، وقد لا يثق بها.



http://www.islamway.com/?iw_s=Articl...rticle_id=2583
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 01-22-2008, 04:25 PM
فريق حملة الداعيات فريق حملة الداعيات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

وصية أم لابنتها عند الزواج


خلت الأم الصالحة العاقلة البليغة أمامة بنت الحارث خلت بابنتها في ليلة زفافها وأهدت إليها هذه الوصية الغالية:
وانتبهن أيتها الأخوات الفضليات والأمهات الكريمات.




قالت الأم لابنتها:

أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك ولكنها تذكرة للغافلة ومعونة للعاقلة.
أي بنية لو أن امرأة استغنت عن الزوج، لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليهما، لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقن، ولهن خلق الرجال، فخذي وصيتي فإن فيها تنبياً الغافل ومعون للعاقل.
أي بنية: إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العيش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تأليفه، فأصبح بملكه عليه رقيباً ومليكاً، فكوني له أمة يكن لك عبداً.
واحفظي له خصالاً عشراً تكن لك ذخراً.
أما الأولى والثاني: فالخضوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة.
وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا طيب ريح.
وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه. فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.
وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس لماله والإرعاء على حشمه وعياله ، وملاك الأمر في المال حسن التدبير وفي العيال حسن التقدير .
وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصي له أمراً، ولا تفشي له سراً فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره.
ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مغتماً، والكآبة بين يديه إن كان فرحاً.



* هذه هي أخلاق المرأة المسلمة، وهذا فهمها، وهذه وصيتها، وتلك ثقافتها، فالله عليك هل سمعتم كلاماً وعقلاً وحكمة كهذه.
** هذه هي المرأة المسلمة، يوم أن تسربلت بأخلاق الإسلام، وتربعت على عرش حياتها تتمسك بحجابها بيمينها وتزلزل عروش الكفر والتغريب بشمالها، ووالله من كانت هذه أخلاقها فهي من أهل الجنة.



إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها (أي بالنفع والخير) التي إذا غضب زوجها جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضاً (أي نوماً) حتى ترضى))
[النساء والطبراني].





رد مع اقتباس
  #8  
قديم 01-22-2008, 04:26 PM
فريق حملة الداعيات فريق حملة الداعيات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

الوصية للشباب عامة والأزواج خاصة



أوصي الشباب بما أوصاهم به المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)).



وأبشرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف))
[الترمذي].



وأوصى الأزواج بنائهم خيراً كما أمرنا الله عز وجل بقوله:
(( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً))
[النساء: 19].



ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم:
((استوصوا بالنساء خيراً))
والحديث رواه البخاري ومسلم.



فزوجك أمانة، أمنك الله إياها، وسوف يسألك عنها يوم القيامة، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته وأخيراً أوصي الأباء والأمهات بعدم المغالاة في المهور والإسراف في الجهاز والنفقات، وغيرها، فإنها تمحق بركة الزواج، وهذا هو الذي جعل أكثر الشباب عذباً وجعل أكثر البنات عوانس، والجريمة الأولياء الذين يتشددون في هذا الأمر، وهذا من أقوى أبواب الفساد في الأمة والعياذ بالله.

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة))
[وراث أحمد].



أسأل الله الهداية والرشاد للجميع وبارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير دائماً إنه ولي ذلك ومولاه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


إعداد دار القاسم
http://saaid.net/mktarat/alzawaj/49.htm
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 01-22-2008, 04:26 PM
فريق حملة الداعيات فريق حملة الداعيات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

الوان من المباحات فى ليله الزفاف



*لا بأس أن تغنى الاخوات للعروسه بعض الاناشيد الاسلاميه الجميله بمصاحبه الدف ..على ان يكون ذلك بعيدا عن اسماع الرجال
*ولا بأس أن تجهز احدى الاخوات ألوانا من المسابقات الجميله وتعد لذلك بعض الجوائز الممتعه التى تضفى البهجه والفرحه على قلب الاخوات
*ولا بأس من التزين بالجديد اذا لم يكن فى هذا تشبه بالكفار واهل الفسق والضلال
*ولا بأس من اللعب بالسيوف والحراب والتسابق على ظهور الخيل..لكونها من سنن الاسلام وتعلم البطوله والشجاعه والاقدام
*ولا بأس من الممازحه والقاء الطرف والملح والنكات...اذا كان لا يتخللها الكذب ولا تمس كرامه احد من الناس
* ولا بأس من ذبح الذبائح واقامه الولائم لانها من سنن النكاح الى غير ذلك من هذه الالوان التى شرعها الاسلام

ألا فليعلم اعداء الاسلام ان المسلمين فى مناسبا افراحهم وليالى اعراسهم ليسوا من التزمت والانطوائيه فى شىء بل هم قوم يفرحون عند الفرح ويمرحون عند المرح فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال
وهذا هو معناه التوازن وإعطاء كل ذى حق حقه فى الحياه

فضيله الشيخ محمود المصرى
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 01-22-2008, 04:27 PM
فريق حملة الداعيات فريق حملة الداعيات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

حكم لبس المرأة الفستان الأبيض ليلة زفافها

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار ؟
فأجاب :
" المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض بشرط أن لا يكون على تفصيل ثياب الرجل ، وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه ، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . فإذا زال التشبه وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار زال الحكم ، إلا أن يكون الشيء محرماً لذاته لا للتشبه ، فهذا يحرم على كل حال " اهـ .
"مجموعة أسئلة تهم المرأة" (ص 92) .



وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
عن لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف والزينة الخاصة به هل له أصل في الإسلام ؟ وإن كان له أصل هل يجوز كشف الوجه ليلة العرس ؟ مع العلم أن هناك رجالا أجانب في الطريق إلى منزل الزوج؟
فأجابت
يجوز للمرأة لبس ما يختص بالنساء في ليلة الزفاف وغيرها من فستان وغيره، إذا كان ساترا، وليس فيه تشبه بالرجال ولا بالنساء الكافرات، ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الذين هم ليسوا من محارمها، لا في ليلة الزفاف ولا في غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. عبد الرزاق عفيفي .. عبد العزيز آل الشيخ .. صالح الفوزان .. عبد الله بن غديان .. بكر أبو زيد
فتاوى اللجنة الدائمة (17/343)




الإسلام سؤال وجواب



رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 02:01 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.