انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > الملتقى الشرعي العام > أرشيف أجوبة الشيخ أبي الحارث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-29-2008, 07:39 AM
محبة السنة محبة السنة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




I15 حكم إمالة المرأة لشعرها إلى جنب مع حكم ترك النهي عن المنكر وحكم قطع نافلة الصيام

 

السلام عليكم ورحمت الله وبركته:
شيخي الفاضل أريد طرح بعض الأسئلة
أولا:
ما حكم الشرع في فرق الشعر للمرأة على الجنب ؟
وهل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ( مائلات مميلات
ثانيا:
ما حكم شخص رأى منكر ولم يغيره بسبب الخوف من رده أو أنه لا يستطع تغيره بإسلوب حسن ؟
ثالثا:
ما حكم من صام نافلة ثم أفطر بدون سبب
بارك اللــــــــــــــــــــه فيك
:003:

التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-05-2008 الساعة 04:56 PM
  #2  
قديم 07-31-2008, 03:21 PM
البحيري القرني البحيري القرني غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي

اسئله مفيده جدا
  #3  
قديم 09-05-2008, 04:28 PM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ،
ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ،
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )

قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " :

( وأما ( مائلات مميلات ) : فقيل : زائغات عن طاعة الله تعالى ،
وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها ، ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن ،
وقيل : مائلات متبخترات في مشيتهن ، مميلات أكتافهن ،
وقيل : مائلات يتمشطن المشطة الميلاء ، وهي مشطة البغايا معروفة لهن ،
مميلات يمشطن غيرهن تلك المِشْطة ،
وقيل : مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها .

وأما ( رءوسهن كأسنمة البخت ) فمعناه : يعظمن رءوسهن بالخمر والعمائم وغيرها ،
مما يلف على الرأس ، حتى تشبه أسنمة الإبل البخت ، هذا هو المشهور في تفسيره ،
قال المازري : ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنهم ، ولا ينكسن رءوسهن ،

واختار القاضي أن المائلات تمشطن المِشْطة المَيْلاء ،
قال : وهي ضَفْر الغدائر وشدها إلى فوق ، وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت ،
قال : وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو لارتفاع الغدائر فوق رءوسهن ، وجمع عقائصها هناك ، وتكثرها بما يضفرنه حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام ،
قال ابن دريد : يقال : ناقة مَيْلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها . والله أعلم .) اهـ

قال الفقير إلى عفو ربه :
وعليه فإمالة المرأة لشعرها إلى ناحية من جوانب الرأس لا شيء فيه ،
إلا إذا كان على هذه الهيئة التي ذُكرت في كلام القاضي عياض رحمه الله فالأولى اجتنابها ،
خروجا من خلاف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " مميلات مائلات " ،


وأما من رأى منكرا فلم يغيره خوفا من رده ،
فإذا كان الضمير في قول السائلة حفظها الله : "رده " يعود على الناهي عن المنكر ،
فإن هذا الرد على الناهي لا يخلو من حالين :
إما أن يكون مصحوبا بمفسدة ، كتلف النفس أو المال ونحوهما ، فهذا لا يجب عليه الإنكار ،

وذلك لما رواه الترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ، قالوا : وكيف يذل نفسه ، قال : يتعرض من البلاء لما لا يطيق )

قال ابن مفلح رحمه الله في " الآداب الشرعية " ( 1/180 ) :

( قال ابن عقيل في آخر الإرشاد :
من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة .
قال أحمد رحمه الله في رواية الجماعة : إذا أمرتَ أو نهيتَ فلم ينته ،
فلا ترفعه إلى السلطان ليُعدَي عليه ( أي على صاحب المنكر ) فقد نُهِيَ عن ذلك إذا آل إلى مفسدة
وقال أيضا : من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف ،
وكذا قاله جمهور العلماء رضي الله عنهم .
وحكى القاضي عياض عن بعض وجوب الإنكار مطلقا في هذه الحال وغيرها ) اهـ

وإما أن يكون مصحوبا بسب أو شتم أو استهزاء ، مما قد يتعرض له الناهي عادة ،
فهذا يجب عليه الإنكار

قال ابن مفلح رحمه الله في " الآداب الشرعية " ( 1/181 ) :

( قال ابن الجوزي : فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت ؛
لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب ،
وظاهر كلام غيره أنه عذر لأنه أذى ، ولهذا يكون تأديبا وتعزيرا ،
وقد قال له ( أي للإمام أحمد ) أبو داود : ويُشتم ؟ ،
قال : يحتمل ، من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك .

قال الشيخ تقي الدين ( يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ) :
الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحد أمرين :
إما تعطيل الأمر والنهي ، وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة
ترك الأمر والنهي أو مثلها أو قريب منها ، وكلاهما معصية وفساد ،
قال تعالى : { وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور } .
فمن أمر ولم يصبر ، أوصبر ولم يأمر ، أولم يأمر ولم يصبر ،
حصل من هذه الأقسام الثلاثة مفسدة وإنما الصلاح في أن يأمر ويصبر ،
وفي الصحيحين عن عبادة قال :
{ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا ،
وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ،
وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم } .) انتهى

وأما عدم النهي عن المنكر لمجرد هيبة الناس ، والاستحياء من الانكار عليهم فلا يجوز بحال ،

وذلك لما رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه )) ،
فبكى أبو سعيد ، وقال : قد والله رأينا أشياء فهبنا .

وروى ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( إن الله ليسأل العبد يوم القيامة ، حتى يقول : ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره ،
فإذا لقن الله عبدا حجته ، قال : يا رب ، رجوتك ، وفَرَقْتُ الناس )) . أي : وخفت الناس .

وروى ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( لا يحقرن أحدكم نفسه )) ،
قالوا : يا رسول الله ، كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال :
(( يرى أمر لله عليه فيه مقال ، ثم لا يقول فيه ، فيقول الله له يوم القيامة :
ما منعك أن تقول في كذا وكذا ؟ فيقول : خشية الناس ، فيقول الله : إياي كنت أحق أن تخشى ))

فهذه الأحاديث وأمثالها محمولة على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيبة ،
دون الخوف المسقط للإنكار ، كما قرره ابن رجب الحنبلي في " جامع العلوم والحكم "
والخوف المُسقط للإنكار هو الخوف المصحوب بالعلم أو غلبة الظن على وقوع المفسدة كما تقدم .

وأما إذا كان الضمير في قول السائلة حفظها الله : " رده " يعود على النهي نفسه ،
فقد اختلف العلماء في شأن من ينهى عن المنكر مع علمه أو غلبة ظنه أنه لا يُقبل منه ،
والقول بوجوب الإنكار في هذه الحالة عزاه ابن رجب الحنبلي رحمه الله لأكثر العلماء ،

فقال رحمه الله في " جامع العلوم والحكم " :

( وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يُقبل منه
وصحح القول بوجوبه ، وهو قول أكثر العلماء .
وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال : يكون لك معذرة ،
وهذا كما أخبر الله تعالى عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم :
{ لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون } ،

وقد ورد ما يُستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع به ،

ففي " سنن أبي داود " وابن ماجه والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له :
كيف تقول في هذه الآية : { عليكم أنفسكم } ، فقال :
أما والله لقد سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال :
(( بل ائتمروا بالمعروف ، وانتهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحا مطاعا ، وهوى متبعا ،
ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك بنفسك ، ودع عنك أمر العوام )) .

وفي " سنن أبي داود " عن عبد الله بن عمرو ، قال :
بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ ذكر الفتنة ، فقال :
(( إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم ، وخفت أماناتهم ، وكانوا هكذا )) وشبك بين أصابعه ،
فقمت إليه فقلت : كيف أفعل عند ذلك ، جعلني الله فداك ؟
قال : (( الزم بيتك ، واملك عليك لسانك ، وخذ بما تعرف ، ودع ما تنكر ،
وعليك بأمر خاصة نفسك ، ودع عنك أمر العامة )) .

وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى :
{ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } ،
قالوا : لم يأت تأويلها بعد ، إنما تأويلها في آخر الزمان .)

ثم نقل رحمه الله هذا الفهم عن ابن مسعود وابن عمر في آخرين من الصحابة والتابعين ثم قال :
( وهذا كله قد يحمل على أن من عجز عن الأمر بالمعروف ، أو خاف الضرر ، سقط عنه ) اهـ

قال ابن مفلح رحمه الله في وجوب الإنكار حتى مع عدم القبول :
( وهو الذي ذكره أبو زكريا النووي عن العلماء قال :
كما قال تعالى : { ما على الرسول إلا البلاغ } .) اهـ
" الآداب الشرعية " ( 1/182 )

وليُعلم أن الرفق واللين مطلوبان مرغوبان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
حتى مع أكابر الطغاة والفجار ، اللذين يفسدون في الأرض بالليل والنهار ،
فقال الله لموسى وهارون في شأن فرعون الذي نازع ربنا سبحانه في ربوبيته وإلاهيته :
( اذهبا إلى فرعون إنه طغى * فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى )

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في " جامع العلوم والحكم " :

( وبكل حال يتعين الرفق في الإنكار ،
قال سفيان الثوري : لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث :
رفيق بما يأمر ، رفيق بما ينهى ، عدل بما يأمر ، عدل بما ينهى ، عالم بما يأمر ، عالم بما ينهى .
وقال أحمد : الناس محتاجون إلى مداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظة ،
إلا رجل معلن بالفسق ، فلا حرمة له ،
قال : وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون ،
يقولون : مهلا رحمكم الله ، مهلا رحمكم الله .
وقال أحمد : يأمر بالرفق والخضوع ، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب ، فيكون يريد ينتصر لنفسه .) اهـ

وأما ترك النهي عن المنكر بدعوى افتقاد الناهي للأسلوب الحسن فلا يجوز ،
بل إن ضرر تركه للنهي أكبر من ضرر افتقاده للاسلوب الحسن فيه ،
لأن ترك الواجب أضر بصاحبه من فعل الواجب مع شيء من القصور في أدائه ،
فترك النهي عن المنكر كلية مع القدرة عليه أضر بصاحبه من فعله مشوبا بشيء من القصور ،

قال شيخ الإسلام في رسالة " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " من مجموع الفتاوى :

( فلا بد من هذه الثلاثة : العلم ، والرفق ، والصبر ،
العلم قبل الأمر والنهي ، والرفق معه ، والصبر بعده ،
وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال ،
وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا ؛ ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد :
" لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به ، فقيها فيما ينهى عنه ،
رفيقا فيما يأمر به ، رفيقا فيما ينهى عنه ، حليما فيما يأمر به ، حليما فيما ينهى عنه " .
وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس ؛ فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه ؛
وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل ؛ فإن ترك الأمر الواجب معصية ،
فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار ،
والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل ؛
وقد يكون الثاني شرا من الأول ، وقد يكون دونه ؛ وقد يكونان سواء ؛
فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي ، والمعتدي فيه ،
قد يكون ذنب هذا أعظم ، وقد يكون ذنب هذا أعظم ؛ وقد يكونان سواء .) اهـ


وأما الكلام على حكم قطع صيام التطوع بغير عذر ،
فمرتب على خلاف العلماء في حكم قطع النوافل ، صلاة كانت أو صياما ،
ومحل نزاع العلماء رحمهم الله في هذه المسألة إنما هو في قطع نافلة الصلاة والصيام بعد الشروع فيها

فخرج بقولنا : " نافلة الصلاة والصيام " نافلة الحج والعمرة ؛
فقد أجمع العلماء على أن من شرع فيها لزمه الأداء ،
وأن من أفسدها فعليه إتمام ما أفسد منهما والقضاء ،

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " :
)اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة مُلْزِم ،
سواء قيل بوجوب العمرة أو استحبابها ، كما هما قولان للعلماء ( اهـ

وقال ابن عبد البر رحمه الله في " التمهيد " :
( وأجمعوا على أن من أنشأ حجا أو عمرة ، من صَرورَةٍ أو غيره ، ثم عرض له ما أفسدهما ،
فعليه إتمام ما أفسد منهما ثم يقضي ) اهـ
والصَرورة : هو الرجل الذي لم يحج قط ، يعني بذلك المفترض ،
وقوله : " أو غيره " : يعني به المتنفل ،

وخرج بقولنا : " بعد الشروع فيها " الإلزام بالنافلة قبل الشروع فيها ، فإنه لا يلزم اتفاقا .

وليُعلم أن الخلاف في نافلة الصيام مركب من ثلاثة مسائل :
فأما الأولى : فحكم إتمامها بعد الشروع في أدائها ،
وأما الثانية : فحكم قطعها وإفسادها ،
وأما الثالثة : فحكم قضائها بعد إفسادها ،

فمالك وأبو حنيفة على وجوب إتمامها ، وتحريم قطع أدائها ، مع لزوم قضائها بعد إفسادها ،
إلا أن المنع من قطع الأداء مع إثبات القضاء عند المالكية إذا أفطر فطرا عمدا حراما بغير عذر ،
فخرج بالعمد النسيان والإكراه ، وبالحرام غيره ، كالفطر لحيض ونحوه ،
كما في " شرح مختصر خليل " للخرشي
وأما الأحناف فاختلفوا في حكم قطعها ، وظاهر الرواية أنه لا يُباح إلا بعذر ،
وأجمعوا على وجوب قضائها بعد إفسادها عن قصد أو غير قصد ، كحيض ونحوه ،
كما في " فتح القدير " لابن الهُمام

وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى استحباب إتمامها ، وكراهة قطعها بغير عذر ،
واستحباب قضائها بعد إفسادها ،
من غير إلزام بالإتمام ، ولا تحريم للقطع ، ولا وجوب للقضاء ،

قال ابن حجر رحمه الله في " الفتح " :
( وهو قول الجمهور ، ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك )

وقال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " :
( وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون ،
ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه . )

قال الفقير إلى عفو ربه :
وقول الجمهور القائلين بجواز قطع نافلة الصيام من غير إيجاب لقضائها هو الراجح ،
ولذا أفتى به علماء اللجنة الدائمة – أدام الله نفعها – في الفتوى رقم (10195) فقالوا :
( يجوز للصائم نفلاً أن يفطرأثناء الصيام ولا قضاء عليه ؛
لأن الصائم تطوعاً مخير فيه قبل الشروع فكانمخيراً فيه بعده .)

وعمدة ما استدل به المالكية والأحناف في هذه المسألة يرجع إلى الكتاب والسنة والقياس ،
فأما الكتاب فبقوله تعالى : " ولا تبطلوا أعمالكم "

قال الإمام السيوطي رحمه الله في : " الإكليل في استنباط التنزيل "
) استدل به من قال بمنع قطع الأعمال ، فرائض كانت أو نوافل ، صلاة أو صياما (

قالوا : ووجه الاستدلال من هذه الآية أنها دلت على أن إبطال العبادة حرام ،
فيجب صيانتها وعدم إبطالها ، وهذا بلزوم المُضِي فيها وإتمامها ،
فإذا أفسدها فقد أفسد عبادة واجبة الأداء ، فنُلزمه حينئذ بالقضاء .

وأما السنة فاستدلوا بما رواه أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
" كنت أنا وحفصة صائمتين ، فعرض لنا طعام اشتهيناه ، فأكلنا منه ،
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبدرتني إليه حفصة -وكانت ابنة أبيها-
فقالت : يا رسول الله إنا كنا صائمتين ، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ،
فقال : اقضيا يوماً آخر مكانه "

وأما القياس فعلى الحج والعمرة النفلين ،
حيث يلزم إتمامهما بعد الشروع فيهما ، ولا يجوز قطعهما ، ويجب قضائهما بعد إفسادهما بالإجماع ،


ثم إن الجمهور قد ناقشوا هذه الأدلة وأجابوا عنها :
فأما استدلالهم بقوله تعالى : " ولا تبطلوا أعمالكم "

فأجاب الشافعية رحمهم الله ومن تابعهم :
بأن المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض ، وذلك العمل المفروض يُنهى الرجل عن إحباط ثوابه
فأما ما كان نفلا فلا ، فإنه ليس واجبا عليه . )
ذكره الكيا الهرّاس الشافعي رحمه الله في "أحكام القرآن "

قالوا : وغاية ما يُستدل عليه من الآية كراهة قطع النافلة من غير عذر ، واستحباب إتمامها ،
قال العلامة السعدي الحنبلي رحمه الله في تفسيره :
( ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض ،
وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك ،
وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال ، فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها ،
والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علما وعملا ) اهـ

فأجابهم المالكية رحمهم الله ومن تابعهم بقولهم :
إنما يكون ذلك قبل الشروع في الفعل ، فإذا شرع لزمه ، كالشروع في المعاملات ،
الثاني :أنه لا تكون عبادة ببعض ركعة ، ولا ببعض يوم في صوم ؟ ؛
فإذا قطع في بعض الركعة ، أو في بعض اليوم ،
فإن قال :إنه يعقد به ، فقد ناقض الإجماع ، وإن قال :إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام .)
ذكره ابن العربي المالكي رحمه الله في "أحكام القرآن"

قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله ردا على استدلالهم :
(ومن احتج في هذا بقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) فهو جاهل بأقوال أهل العلم ،
فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء ،
كأنه قال : لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله ،
وقال آخرون : لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر ،
ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرضه الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره
لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب ، وهم لا يقولون بذلك والله أعلم .) اهـ
نقله ابن حجر رحمه الله في " الفتح "

فرد المانعون من قطع النافلةبأن العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها ،
وقد أشار الإمام الشوكاني رحمه الله في " فتح القدير " إلى هذا العموم فقال :
)والظاهر النهي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى بطلان الأعمال ،
كائنا ما كان من غير تخصيص بنوع معين (

قال الكيا الهرّاس الشافعي رحمه الله في "أحكام القرآن " :

( فإن زعموا أن اللفظ عام ، قلنا :العام يجوز تخصيصه ،
ووجه تخصيصه أن الفعل تطوع ، والتطوع يقتضي تخييرا . )

وقال ابن المُنيِّر رحمه الله :
( ليس في تحريم الأكل في صورة النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة ،
كقوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ، إلا أن الخاص يقدم على العام ، كحديث سلمان .)
نقله الحافظ في " الفتح "

وحديث سلمان هذا رواه البخاري في صحيحه عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه قال :
( آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء ، فزار سلمان أبا الدرداء ،
فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها : ما شأنك ، قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا ، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال : كل ، قال : فإني صائم ، قال : ما أنا بآكل حتى تأكل ،
قال : فأكل ، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال : نم فنام ،
ثم ذهب يقوم فقال : نم ، فلما كان من آخر الليل قال : سلمان قم الآن ، فصليا ،
فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ،
فأعط كل ذي حق حقه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق سلمان .

وهذا بوب عليه البخاري بقوله :
( باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له )

قال ابن حجر رحمه الله في بيان وجه استدلال البخاري رحمه الله بالحديث :
( ولو كان القضاء واجبا لبينه له مع حاجته إلى البيان . )

وقال رحمه الله في " الفتح " :
( ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل أبي الدرداء ،
فترقى عن مذهب الصحابي إلى نص الرسول صلى الله عليه وسلم . )

قال الفقير إلى عفو ربه :
ومن النصوص الخاصة القاضية على عموم قوله تعالى : " ولا تبطلوا أعمالكم "
ما رواه مسلم عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت :
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : يا عائشة ، هل عندكم شيء ؟
قالت : فقلت : يا رسول الله ، ما عندنا شيء ، قال : فإني صائم ،
قالت : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأهديت لنا هدية أو جاءنا زَوْرٌ ،
قالت : فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ،
أهديت لنا هدية أو جاءنا زَوْرٌ وقد خبأت لك شيئا ، قال : ما هو ، قلت : حَيْس ، قال : هاتيه ،
فجئت به فأكل ، ثم قال : قد كنت أصبحت صائما .

قال طلحة : فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال :
ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء أمسكها .

وفي رواية لمسلم قالت عائشة رضي الله عنها :
دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ ، فقلنا : لا ،
قال : فإني إذن صائم ، ثم أتانا يوما آخر فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حيس ،
فقال : أرينيه فلقد أصبحت صائما ، فأكل .

زاد النسائي بإسناد حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة ، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها "

بوب الإمام النووي رحمه الله على هاتين الروايتين بقوله :
( باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر )

ثم قال رحمه الله في " شرح مسلم " :

( وهاتان الروايتان هما حديث واحد ، والثانية مفسرة للأولى ،
ومبينة أن القصة في الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحد ،
كذا قاله القاضي وغيره ، وهو ظاهر . )

ثم قال رحمه الله :
(وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه ،
والأكل في أثناء النهار ، ويبطل الصوم لأنه نفل ،
فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء ، وكذا في الدوام ،
وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون ،
ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه ،
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز قطعه ويأثم بذلك ، وبه قال الحسن البصري ومكحول والنخعي ،
وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر ،
قال ابن عبد البر : وأجمعوا على ألا قضاء على من أفطره بعذر . والله أعلم .) اهـ

ومنها ما رواه الترمذي بإسناد صحيح من حديث أم هانيء رضي الله عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعى بشراب فشرب ، ثم ناولها فشربت ،
فقالت : يا رسول الله ، أما إني كنت صائمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" الصائم المتطوع أمين نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر "

وفي رواية أبي داود لهذا الحديث بإسناد صحيح قالت أم هانئ رضي الله عنها :
لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة ،
فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه ،
قالت : فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته ، فشرب منه ، ثم ناول أم هانئ فشربت منه ،
قالت : يا رسول الله ، لقد أفطرت وكنت صائمة ،
فقال لها : أكنت تقضين شيئا ؟ قالت: لا. قال : فلا يضرك إن كان تطوعا.

ومنها ما رواه البيهقي بإسناد حسنه الحافظ في " الفتح " من حديث أبي سعيد قال :
" صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ،فلما وُضع قال رجل : أنا صائم ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعاك أخوك وتكلف لك ، أفطر وصم مكانه إن شئت "

قال الحافظ في " الفتح " :
( وهو دال على عدم الإيجاب . ) اهـ

قال المجيزون لقطع نافلة الصيام : وأما حديث عائشة الذي استدلوا به ،
في صيامها هي وحفصة وإفطارهما وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالقضاء فحديث ضعيف ،

قال البيهقي رحمه الله في " السنن الكبرى " ( 4/280 ) :
( قال أبو عيسى الترمذي : سألت محمد بن اسمعيل البخاري عن هذا الحديث فقال :
لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة ) اهـ

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " :
(وقال النسائي : هذا خطأ ؛
وقال ابن عيينة في روايته : سئل الزهري عنه أهو عن عروة ؟ فقال لا .
وقال الخلال : اتفق الثقات على إرساله ، وشذ من وصله ،
وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا . ) اهـ

وقد مال ابن القيم رحمه الله إلى أن هذا الحديث محفوظ في " تهذيب السنن "
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح " :
( وعلى تقدير أن يكون محفوظا ،
فقد صح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر من صوم التطوع ،
كما تقدمت الإشارة إليه في " باب من نوى بالنهار صوما "
وزاد فيه بعضهم : " فأكل ثم قال : لكن أصوم يوما مكانه "
وقد ضعف النسائي هذه الزيادة وحكم بخطئها ،
وعلى تقدير الصحة فيجمع بينهما بحمل الأمر بالقضاء على الندب .) اهـ


وأما استدلال المانعين بقياس نافلة الصيام على نافلة الحج والعمرة في لزوم إتمامها بعد الشروع فيها ،
وعدم جواز قطعها ، مع وجوب قضائها بعد إفسادها ، فرده ابن حجر رحمه الله بقوله :

( وشُبِّه بمن أفسد حج التطوع فإن عليه قضاءه اتفاقا ،
وتُعُقِبَ بأن الحج امتاز بأحكام لا يقاس غيره عليه فيها ،
فمن ذلك أن الحج يؤمر مفسده بالمضي في فاسده ، والصيام لا يؤمر مفسده بالمضي فيه فافترقا ،
ولأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتبر به . ) اهـ


تنبيه على إجماعين فيهما نظر
أما الإجماع الأول فما نقله النووي رحمه الله عن ابن عبد البر رحمه الله في قوله :
( قال ابن عبد البر : وأجمعوا على ألا قضاء على من أفطره بعذر .)

فهذا الإجماع نقله ابن عبد البر رحمه الله في " الاستذكار "ونص كلامه فيه :
( وأجمعوا أنه لا شيء على من دخل في صيام أو صلاة تطوع ،
فقطعه عليه عذر من حدث أو غيره ، ولم يكن له فيه سبب ) اهـ

وقد خالف في ذلك الأحناف رحمهم الله فأوجبوا القضاء على من أفطر بعذر أو بغير عذر ،

ولذا قال ابن حجر رحمه الله في " الفتح " مستغربا لهذا الإجماع :
( وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء عمن أفسد صومه بعذر .) اهـ

وأما الإجماع الثاني فنقله ابن رشد رحمه الله في " بداية المجتهد " فقال :
( وأجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء فيما علمت .) اهـ

وهذا الإجماع فيه نظر ؛ ذلك أن الأحناف رحمهم الله قالوا بالقضاء في قطع نافلة الصلاة ،
مع اختلافهم في تفاصيل هذا القضاء وصوره كما في " بدائع الصنائع للكاساني " وغيرها ،
وقول ابن رشد رحمه الله : " فيما علمت "
مُشعر كما لا يخفى بظنية هذا الإجماع ، واحتمال وجود الخلاف .

هذا والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-05-2008 الساعة 04:32 PM
  #4  
قديم 09-06-2008, 10:55 AM
محبة السنة محبة السنة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي

جـــــــــــــــــزاك الله خير شيخي الفاضل
و أسأل الله أن يخلك الجنة بدون حساب و لا سابقة عذاب
  #5  
قديم 09-07-2008, 01:15 AM
أم حبيبة السلفية أم حبيبة السلفية غير متواجد حالياً
« عَفَا الله عنها »
 




Ramadhan05 الله المستعان

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وبارك فيكم
ومعذرة على التدخل
ولكن شيخنا الفاضل ذكرتم أن
اقتباس:
وأما ترك النهي عن المنكر بدعوى افتقاد الناهي للأسلوب الحسن فلا يجوز ،


فهل يأثم من وقع في ذلك ؟
وماذا يفعل من يفتقد إلى الأسلوب الحسن في النهي عن منكر ؟ فقد تشاهد موقف معين وفي الوقت نفسه قد تعجز عن أن تنهى صاحبه بمعنى أنك لاتجد ما تقوله _ حين حدوثه _ وبعد أن تدرك بعدها ماحصل تندم أنك لم تنصحه وتنهاه عما فعل .
نرجو بارك الله فيكم افادتنا
  #6  
قديم 09-08-2008, 08:01 PM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله ثم أما بعد ...

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره :
( قال ابن عطية رحمه الله :
والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمنأطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين ،
فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكرولا يخالطه ) اهـ

وعليه فمن ترك إنكار المنكر مع القدرة وأمن المفسدة فهو آثم ،
وعلى كل من يفتقد للأسلوب الحسن في الإنكار أن يرجع إلى أهل العلم في ذلك ،
فيسمع لكلامهم ، وينظر في نصائحهم وكتبهم ،
بعد نظره في سير الأنبياء ، والسلف الصالح من العلماء والاولياء ،
في طريقة إنكارهم على أصحاب المعاصي وأهل الأهواء ،

وكون المرء لا يجد ما يقول في موقف معين فهذا لا يرفع عنه الحرج ،
فأضعف الإيمان في مرتبة الإنكار باللسان أن يقول الناهي لصاحب المنكر :

" أما آن لك أن تترك كذا يا فلان " أو " لو عملت بطاعة الله وتركت هذا لكان خيرا لك " أو " إن هذا الفعل لا يليق بمن هو في نبلك وأخلاقك يا فلان " أو
" لو انتهيتَ عن هذا لبارك الله لك في أهلك ومالك وولدك " ،

ونحو ذلك من العبارات اللينة ، والكلمات الرقيقة الهينة ،
التي ترفع الحرج عن الناهي ، وتحث صاحب المنكر على ترك ما وقع فيه من المناهي ،

وقد سبق هذا المعنى في كلام ابن رجب رحمه الله حيث قال :

( وبكلحال يتعين الرفق في الإنكار ،

قال سفيان الثوري : لا يأمربالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث :
رفيق بما يأمر ، رفيق بما ينهى ، عدل بما يأمر ، عدل بما ينهى ، عالمبما يأمر ، عالم بما ينهى .
وقال أحمد : الناس محتاجون إلىمداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظة ،
إلا رجل معلن بالفسق ، فلا حرمة له،
قال : وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون،
يقولون : مهلا رحمكم الله ، مهلا رحمكم الله .
وقال أحمد : يأمر بالرفق والخضوع ، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب ،فيكون يريد ينتصر لنفسه .)

والله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى سبحانه .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-08-2008 الساعة 08:03 PM
  #7  
قديم 09-13-2008, 12:38 AM
أم حبيبة السلفية أم حبيبة السلفية غير متواجد حالياً
« عَفَا الله عنها »
 




افتراضي


جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 03:48 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.