انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > عقيدة أهل السنة

عقيدة أهل السنة يُدرج فيه كل ما يختص بالعقيدةِ الصحيحةِ على منهجِ أهلِ السُنةِ والجماعةِ.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2009, 08:38 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




Icon37 الحلف بالطاعات محرم ولا كفارة فيه

 

الحلف بالطاعات محرم ولا كفارة فيه
السؤال:
لقد حلفت بصيامي أني لن أفعل ذلك ، ولكن أريد أن أفعل ذلك الشيء . ما هي الفتوى في هذا الحلف؟



الجواب :
الحمد لله
لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، أو صفاته العلى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)
رواه البخاري (2679) .
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله شركاً أصغر ، وذلك لما فيه من تعظيم غير الله، لأن الحلف لا يكون إلا بشيء معظم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)
رواه أبو داود (3251) وصححه الألباني في "سنن أبي داود" .
والحلف بالصيام أو الصلاة أو غير ذلك من الطاعات هو حلف بغير الله فيكون محرماً .
جاء في "تبيين الحقائق" (3/109) :
"والحلف بالطاعة لا يكون يميناً ، لأنه حلف بغير الله تعالى" انتهى .
وقال ابن الهمام في "فتح القدير" (5/71) :
"والحلف بالطاعات حلف بغيره وغير صفته [أي : حلف بغير الله وبغير صفته] فلا يكون يميناً" انتهى .
فعلى من فعل ذلك ، أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على ما فعل ، ويعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى .
واليمين بغير الله تعالى ليست يميناً منعقدة ، فلا يجب الوفاء بها ، ولا كفارة فيها .
قال ابن حزم في "المحلى" (9/125) :
"من حلف بغير الله فليس حالفاً ، ولا هي يميناً ، وهو باطل ليس فيه إلا استغفار الله تعالى والتوبة فقط" انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"الحلف بالمخلوقات كالكعبة والملائكة ، والمشايخ والملوك والأباء وتربتهم ونحو ذلك يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء ، بل هي منهي عنها باتفاق أهل العلم ، والنهي نهي تحريم في أصح قوليهم" انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (3/222) .
فعلى هذا ، لا حرج عليك في فعل ما حلفت على عدم فعله إذا كان مباحاً ، ولا كفارة عليك .
ولكن عليك التوبة من هذا اليمين المحرم .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب

التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-02-2009, 04:12 AM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متواجد حالياً
كن كالنحلة تقع على الطيب ولا تضع إلا طيب
 




افتراضي

جزاكِ الله خيرا وبارك الله فيكِ.
التوقيع


تجميع مواضيع أمنا/ هجرة إلى الله "أم شهاب هالة يحيى" رحمها الله, وألحقنا بها على خير.
www.youtube.com/embed/3u1dFjzMU_U?rel=0

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-12-2009, 04:30 AM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

جزاكم الله خيـراً أختنـا الفاضلة
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-13-2009, 04:10 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

وجزاكما خيرا وبارك فيكما
شكرا لمروركم العطر
التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-14-2009, 11:30 PM
ام الدرداء ام الدرداء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

جزاك الله خيراً
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09-15-2009, 12:05 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

جزاكِ الله خيراوأطال الله بقاءِك على طاعته شكراً لمرورِك الكريم
التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 09-19-2009, 08:51 AM
هجرة إلى الله السلفية هجرة إلى الله السلفية غير متواجد حالياً
رحمها الله رحمة واسعة , وألحقنا بها على خير
 




افتراضي

بارك الله فيك حبيبتي
وجزيتِ خيرا
لكن فتوي الشيخ هنا جانبها الصواب
فالصحيح ان من حلف بغير الله فان كفارته ان يقول لا اله الا الله
وهذا طبقا للحديث الذي صح عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه
يقول صلى الله عليه وسلم: (من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله)

وهذا ايضا نص كلام الشيخ المنجد
الذي يحلف به كمن حلف بالكعبة أو حلف بأبيه أو حلف بشرفه.. إن قصد أن هذه المحلوفات أعظم من الله أو مساوية لله بالعظمة أو ما شابه ذلك، فهو كافر مرتد مشرك خارج عن ملة الإسلام، وإن لم يقصد هذا وإنما حلف بها لجهله أو سبق لسانه لأن مجتمعه كان متعوداً عليها؛ فهذا لا نخرجه عن ملة الإسلام ولا يعتبر كافراً. ولكن من حلف بغير الله فعليه كفارة، يقول صلى الله عليه وسلم: (من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله) من حلف بولي من الأولياء، أو بالشرف، أو بالأمانة، أو بصنم، أو بما سوى ذلك مما يسبق على لسانه ويجري؛ فعليه أن يقول: لا إله إلا الله، من قال: والنبي، ما هي كفارة هذا الحلف المحرم؟ أن يقول بعد أن يتذكر مباشرة: لا إله إلا الله، كما ورد في الحديث الصحيح.
وهذا هو الصواب

وبارك الله فيكِ
واحسن اليكِ
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 09-19-2009, 03:30 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

بارك الله فيكِ أختنا الحبيبة على هذا التوضيح نفعنا الله بكِ وجزاكِ خيرا
التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 09-26-2009, 04:56 PM
هجرة إلى الله السلفية هجرة إلى الله السلفية غير متواجد حالياً
رحمها الله رحمة واسعة , وألحقنا بها على خير
 




افتراضي

جزاكِ الله خيرا منه
واكرمكِ ربي ورفع قدرك
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
محرم, الحلف, بالطاعات, فيه, ولا, كفارة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 04:35 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.