Untitled-2
 

 
 
 
العودة   منتديات الحور العين > .:: المجتمع المسلم ::. > رَوْضَــــةُ الأَخَــــوَاتِ > روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ
 
 

روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ يوضع فيه كل ما يهم المرأة من فقه الصلاة والطهارة والزواج بمراحله...إلى غير ذلك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-05-2010, 09:05 AM
مجاهدة في الله مجاهدة في الله غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




New ( ـآ‘لـخـتـان ) شـيـخ ـآ‘لأزٍهـرٍ :/ جـاد الحق علي جـاد الحق

 

ـآ‘لــخــتــان
** ـآ‘لـتـعـرٍيـف :- الختان الختانة لغة : الاسم من الختن وهو قطع القلفة من الذكر والنواة من الأنثي ، كما يطلق الختان علي موضع القطع ..
يقال : ختن الغلام والجارية يختنها ويختنهما ختناً .
ويقال : غلام مختون ، وجارية مختونة ، وغلام وجارية ختين .
كما يطلق عليه :- الخفض والإعذار ، وخص بعضهم الختن بالذكر والخفض بالأنثي والإعذار مشترك بينهما .
والعذرة : الختان ، وهي كذلك الجلدة يقطعها الخاتن وعذر الغلام والجارية يعذرهما عذراً وأعذرهما ختنهما والعذار والإعذار والعذيرة طعام الختان
** فى مصطلح الفقهاء :- ولا يخرج استعمال الفقهاء للمصطلح عن معناه اللغوي .
قال الله تعالي : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ..
وفي الحديث الشريف : اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة .. متفق عليه

وروي أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : الفطرة خمس ، أو خمس من الفطرة : الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر .. وقد تحدث الإمام النووي الشافعي فى المجموع .. في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة .
قـال تـعـالـي : فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا .. الروم:30 .
واختلف في تفسيرها في الحديث ، قال الشيرازي والماوردي وغيرهما : هي الدين ، وقال الإمام أبو سليمان الخطابي : فسرها أكثر العلماء فى الحديث بالسنة ، ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله : تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب ، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر .. وأصح مافسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء فى رواية أخري ، لا سيما في صحيح البخاري ..
** حكمه .. واختلاف الأئمة فيه :- وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها فى حكم الختان قال ابن القيم فى كتابه تحفة المودود اختلف الفقهاء فى ذلك : فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيي بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد : هو واجب وشدد فيه مالك حتي قال : من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته .
ونقل كثير من الفقهاء عن مالك ، أنه سنة ، حتي قال القاضي عياض : الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة ، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها ، فهم يطلقونها علي مرتبة بين الفرض والندب .
وقال الحسن البصري وأبو حنيفة : لا يجب بل هو سنة .
وفي فقه الإمام أبي حنيفة : أن الختان للرجال سنة وهو من الفطرة وللنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر علي ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه ..
والمشهور فى فقه الإمام مالك فى حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبي حنيفة .
وفقه الإمام الشافعي : أن الختان واجب علي الرجال والنساء .
وفقه الإمام أحمد بن حنبل : أن الختان واجب علي الرجال ومكرمة في حق النساء ، وليس بواجب عليهن وفي رواية أخري عنه : أنه واجب علي الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي .
وخلاصة هذه الأقوال :- أن الفقهاء اتفقوا علي أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع .
ثم اختلفوا فى وجوبه ، فقال الإمام أبو حنيفة ومالك : هو مسنون فى حقهما ، وليس بواجب وجوب فرض ، ولكن يأثم بتركه تاركه .
- وقال الإمام الشافعي :- هو فرض علي الذكور والإناث .
- وقال الإمام أحمد :- هو واجب في حق الرجال .
- وفي النساء عنه روايتان ، أظهرهما : الوجوب
** والختـان فـي شـأن ـآ‘لـرٍجـال :- هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة ، بحيث تنكشف الحشفة كلها .
- وفـي شـأن ـآ‘لـنـسـاء :- قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ، ودون استئصالها ، وسمي هذا بالنسبة لهن (خفاضاً) ..
** ـآ‘لـدلـيـل عـلـي خـفـاض ـآ‘لـبـنـات :- وقد استدل الفقهاء علي خفاض النساء بحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها - قالت :- إن امرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم :- لا تنهكي ، فإن ذلك أحظي للزوج وأسري للوجه .. وجاء ذلك مفصلاً فى رواية أخري تقول :- إنه عندما هاجر النساء كان فيهم أم حبيبة وقد عرفت بختان الجواري ، فلما رآها رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لها :- يا أم حبيبة ، هل الذي كان فى يدك هو فى يدك اليوم .؟ ...فقالت :- نعم يارسول الله ، إلا أن يكون حراماً فتنهاني عنه - فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم :- بل هو حلال فادن مني حتي أعلمك فدنت منه - فقال :- ياأم حبيبة ، إذا أنت فعلت فلا تنهكي ، فإنه أشرق للوجه وأحظي للزوج ... ومعني لا تنهكي :- لا تبالغي في القطع والخفض ، ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن الرسول صلي الله عليه وسلم قـال :- يانساء الأنصار اختفضن (أي اختتن) ولا تنهكن (أي لا تبالغن فى الخفاض) ، وهذا الحديث جاء مرفوعاً برواية أخري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.
وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلي الله عليه وسلم إلي ختان النساء ، ونهيه عن الإستئصال ، وقد علل هذا فى إيجاز وإعجاز حيث أوتي جوامع الكلم فقـال :- فإنه أشرق للوجه ، وأحظي للزوج ...
- وهذا التوجيه النبوي إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة ، فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مخرج البول ، لضبط الاشتهاء مع الإبقاء علي لذات النساء ، واستمتاعهن مع أزواجهن ، ونهي عن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله .
وبذلك يتحقق الاعتدال فلم يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة ، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلي الاستهتار وعدم القدرة علي التحكم فى نفسها عند الإثارة ..
** لـمـا كـان ذلـك :- كان المستفيد من النصوص الشرعية ، ومن أقوال الفقهاء علي النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام ، وحث علي الالتزام بها علي مايشير إليه تعليم رسول الله صلي الله عليه وسلم كيفية الختان ، وتعبيره في بعض الروايات بالخفض ، مما يدل علي القدر المطلوب فى ختانهن ...
ومقتضي ما قاله الإمام البيضاوي عن حديث خمس من الفطرة :- أنه عام فى ختان الذكر والأنثي ، حيث قـال : إن معني الفطرة فى هذا الحديث تتمثل فى مجموع ما ورد من أن الفطرة :- هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء ، واتفقت عليها الشرائع ، فكأنها أمر جبلي ينطوون عليه ، وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) :- إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب ، وإنما يراد بها الطريقة ، أي طريقة الإسلام ، لأن لفظ السنة علي لسان الشارع أعم من السنة فى اصطلاح الأصوليين.
** ـآ‘لـخـتـان مـٍن شـعـائـرٍ ـآلإسـلام :- ومـن هـنـا : اتفقت كلمة فقهاء المذاهب علي أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره ، وأنه أمر محمود ، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بيد إيدينا قول بمنع الختان أو النساء ، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثي ، إذا هو تم علي الوجه الذي علمه الرسول صلي الله عليه وسلم لأم حبيبه في الرواية المنقولة آنفاً ...
- أما الاختلاف في وصف حكمه ، بين واجب وسنة ومكرمة ، فيكاد يكون اختلافاً في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم .
يشير إلي هذا : ما نقل في فقه الإمام أبي حنيفة من أنه :- لو اجتمع أهل مصر علي ترك الختان قاتلهم الإمام (ولي الأمر ) ، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه .
كما يشير إليه أيضاً أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم وقد اختتن ، وكان مصدر الختان من شريعته ، ثم عده الرسول صلي الله عليه وسلم من خصال الفطرة وأميل إلي تفسيرها بما فسرها الشوكاني وغيره - حسبما سبق - بأنها السنة التي هي طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه ، كما جاء في فقه الحنفيين وليس المراد السنة الاصطلاحية - كما تقدم آنفاً .
ويؤيد هذا ما ذهب إليه الفقه الشافعي والحنبلي ومقتضي قول سحنون من المالكية من أن الختان واجب علي الرجال والنساء ، وهو مقتضي قول الفقه الحنفي أنه لو اجتمع أهل بلدة علي ترك الختان حاربهم الإمام ، كما لو تركوا الأذان وهذا ما أميل إلي الفتوي به .
وإذ قد استبان مما تقدم أن ختان البنات موضوع هذا البحث من فطرة الإسلام ، وطريقته علي الوجه الذي بينه رسول الله صلي الله عليه وسلم فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلي قول غيره ، ولو كان طبيباً لأن الطب علم والعلم متطور ، تتحرك نظرته ونظرياته دائماً ..
** رٍـأي ـآ‘لأطـبـاء :- وآية هذا أن قول الأطباء فى هذا الأمر مختلف ، فمنهم من يري ترك ختان النساء وآخرون يرون ختانهن لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس لا سيما فى سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف فى ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلي أن فيه الصون وأنه طريق للعفة فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدي إلي التهابات مجري البول وموضع التناسل ، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة ..
هذا خلاصة ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء ، وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان تنشأ من صغرها ، وفي مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع ، وهذا أمر قد يصوره لنا ، ويحذر من آثاره ما صرنا إليه فى عصرنا من تداخل وتزاحم بل وتلاحم بين الرجال والنساء فى مجالات الملاصقة التي لا تخفي علي أحد ، فلو لم تختتن الفتيات علي الوجه الذي شرحه حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم لأم حبيبة لتعرضن لمثيرات عديدة تؤدي بهن مع موجبات أخري بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه إلي الانحراف والفساد ...
** مـقـدارٍ مـا يـقـطـع فـٍي ـآ‘لـخـتـان :- يكون ختان الذكور بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة وتسمي القلفة والغرلة بحث تنكشف الحشفة كلها ..
وفي قول عند الحنابلة :- إنه إذا اقتصر علي أخذ أكثرها جاز وفي قول ابن كج من الشافعية : إنه يكفي قطع شئ من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها .
ويكون ختان الأنثي بقطع ما يطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول والسنة فيه أن لا تقطع كلها بل جزء منها ..
وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها سالف الذكر من :- ان امرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم :- لا تنهمي فإن ذلك أحظي للمرأة وأحب إلي البعل ..
** وٍقــت ـآ‘لـخـتـان :- ذهب الشافعية والحنابلة إلي أن الوقت الذي يصير فيه الختان واجباً هو مابعد البلوغ ، لأن الختان من أجل الطهارة وهي لا تجب عليه قبله ويستحب ختانه فى الصغر إلي سن التمييز لأنه أرفق به ولأنه أسرع برءاً فينشأ علي أكمل الأحوال وللشافعية في تعيين وقت الاستحباب وجهان :
والصحيح المفتي به أنه يوم السابع ، ويحتسب يوم الولادة معه لحديث جابر : عق رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام ..
وفي مقابلة وهو ما عليه الأكثرون أنه اليوم السابع بعد الولادة ، وفي قول الحنابلة والمالكية : أن المستحب ما بين العام السابع إلي العاشر من عمره لأنها السن التي يؤمر فيها بالصلاة.
وفي رواية عن مالك أنه وقت الإثغار إذا سقطت أسنانه ، والأشبه عند الحنفية أن العبرة بطاقة الصبي إذ لا تقدير فيه فيترك تقديره إلي الرأي ، وفي قول : أنه إذا بلغ العاشرة لزيادة الأمر بالصلاة إذا بلغها .
وكره الحنفية والمالكية والحنابلة الختان يوم السابع ، لأن فيه تشبهاً باليهود ولما كان الظاهر مما تقدم : أنه لم يرد نص صريح من السنة بتحديد وقت للختان ، فيترك لولي أمر الطفل بعد الولادة صبياً أو صبية ، إذ أن ما ورد من أن النبي صلي الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع غير مسلم بثبوته من البيهقي ومن الذهبي كما تقدم .
ومن ثم أميل إلي الفتوي بتفويض أمر تحديد وقت وسن الختان للولي بمشورة الطبيب للتثبت من طاقة المختون ذكراً أو أنثي ومن مصلحته ويكون هذا قبل البلوغ الطبيعي لكل منهما .
** خـتـان مـن لا يـقـوٍي عـلـي ـآ‘لـخـتـان :- من كان ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه ، لم يجز أن يختن حتي عند القائلين بوجوبه بل يؤجل حتي يصير بحيث يغلب علي الظن سلامته ، لأنه لا تعبد فيما يفضي إلي التلف ، ولأن بعض الواجبات يسقط بخوف الهلاك ..
وللحنابلة تفصيل فى هذا ملخصه : أن وجوب الختان يسقط عمن خاف تلفاً ، ولا يحرم مع خوف التلف لأنه غير متيقن أما من يعلم انه يتلف به وجزم بذلك فإنه يحرم عليه الختان فى قول عامة الفقهاء .. لقوله تعالي :- ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة ... البقرة:195
** قـوٍلـهـم فـيـمـن مـات غـيـرٍ مـخـتـوٍن :- اتفقت كلمة الفقهاء علي أنه : لا يختن الميت الأقلف الذي مات غير مختون لأن الختان كان تكليفاً وقد زال بالموت ، ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة وقد زالت الحاجة بموته ولأنه جزء من الميت فلا يقطع كيده المستحقة فى قطع السرقة ، أو القصاص وهي لا تقطع من الميت وخالف الختان قص الشعر والظفر لأن هذين يزالان فى الحياة للزينة والميت يشارك الحي فى ذلك أما الختان فإنه يفعل للتكليف به وقد زال بالموت ..
- وفي قول ثان للشافعية : إنه يختن الكبير والصغير لأنه كالشعر والظفر وهي تزال من الميت .
- والقول الثالث عندهم : إنه يختن الكبير دون الصغير لأنه وجب علي البالغ دون الصغير ..

** مـتـي يـضـمـن ـآ‘لـخـاتـــن ...؟
اتفق الفقهاء علي تضمين الخاتن إذا مات المختون بسبب سراية جرح الختان ، أو إذا جاوز القطع إلي الحشفة أو بعضها أو قطع من غير محل القطع وحكمه فى الضمان حكم الطبيب ، أي أنه يضمن من التفريط أو التعدي ، وكذلك إذا لم يكن من أهل المعرفة بالختان ..
** وٍ لـلـفـقـهـاء تـفـصـيـل فـٍي هـذه ـآ‘لـمـسـألـة :- فذهب الحنفية : إلي أن الخاتن إذا ختن صبياً ، فقطع حشفته ومات الصبي فعلي عاقلة الخاتن نصف ديته ، وإن لم يمت فعلي عاقلته الدية كلها ، وذلك لأن الموت حصل بفعلين ، أحدهما : مأذون فيه وهو قطع القلفة والآخر : غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة ، فيجب نصف الضمان . أما إذا برئ فيجعل قطع الجلدة وهو المأذون فيه كأن لم يكن ، وقطع الحشفة غير مأذون فيه فوجب ضمان الحشفة كاملاً وهو الدية لأن الحشفة عضو مقصود لا ثاني له فى النفس فيقدر بدله ببدل النفس كما فى قطع اللسان ..
- وذهب المالكية : إلي أنه لا ضمان علي الخاتن إذا كان عارفاً متقناً لمهنته ، ولم يخطئ في فعله ، كالطبيب ، لأن الختان فيه تغرير فكأن المختون عرض الخاتن لما أصابه .
فإن كان الخاتن من أهل المعرفة بالختان وأخطأ فعله فالدية علي عاقلته فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب وفي كون الدية علي عاقلته ، أو في ماله قولان : فلابن القاسم أنها علي العاقلة ، وعن مالك وهو الراجح أنها فى ماله ، لأن فعله عمد والعاقلة لا تحمل عمداً ..

وذهب الشـافـعـيـة : إلي أن الخاتن إذا تعدي بالجرح المهلك ، كأن ختنه فى سن لا يحتمله لضعف أو نحوه أو شدة حر أو برد فمات لزمه القصاص فإن ظن كونه محتملاً فالمتجه عدم القود لانتفاء التعدي ..
** لـمـا كـان ذلـك :- وكان الختان للذكور وللإناث من سنة الإسلام ، أي طريقته وسماته كما سبق النقل عن الشوكاني .
وكان للختان أو الخفاض للفتيات أنواع أربعه كما هو واضح من الشرح الطبي السابق فى مقدمة الموضوع .
- ـآ‘لـنـوع ـآ‘لأوٍل :- وفيه يتم قطع الجلدة أو النواة فوق رأس البظر .
- ـآ‘لـنـوٍع ـآ‘لـثـاني :- وفيه يتم استئصال جزء من البظر وجزء من الشفرين الصغيرين .
- ـآ‘لـنـوٍع ـآ‘لـثـالـث :- وفيه يستأصل كل البظر وكل الشفرين الصغيرين .
- ـآ‘لـنـوع ـآ‘لـرٍابـع :- وفيه يزال كل البظر وكل الشفرين الصغيرين وكل الشفرين الكبيرين .
وكانت توجيهات وتعليمات رسول الله صلي الله عليه وسلم لأم حبيبة التي كانت صناعتها خفاض البنات قال :- أشمي ولا تنهكي .. أي اتركي الموضع أشم والأشم المرتفع كما قال الجويني .. وقال الماوردي : واما خفض المرأة فهو قطع جلدة فى الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول علي أصل كالنواة ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها .
وكانت مذاهب الأئمة الشافعي وأحمد في أظهر أقواله ، ومالك فيما قال به سحنون ، ومقتضي الفقه الحنفي حيث أوجب قتال البلدة التي تترك الختان كان مقتضي هذا وجوب الختان للذكور والإناث وكان مايقطع لخفاض الأنثي ما بينه الرسول صلي الله عليه وسلم في تعليم الخاتنة أم حبيبة علي ماجاء في حديث أم عطية سالف الذكر ...
** لـمـا كـان ذلـك :- كان النوع الأول من طرق الختان أو الخفاض للبنات وهو قطع الجلدة أو النواة فوق رأس البظر هو الواجب الاتباع ، لأنه الوارد به النص الشرعي فى حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم لأم حبيبة أشمي ولا تنهكي : أي أتركي الموضع أشم والأشم المرتفع والمعني : اقطعي الجلدة التي كعرفديك فوق البظر ولا يستأصل البظر نهائياً وقد علل رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا بعبارة جامعة فى رواية أخري قـال :- فإنه أشرق للوجه وأحظي للزوج ..
** ـآ‘داب ـآ‘لـخـتـان :- تشرع الوليمة للختان ، وتسمي الإعذار و العذار والعذرة والعذير .
والسنـة :- إظهار ختان الذكـرٍ وإخـفـاء خـتـان الأنـثـي ..
وصرح الشافعية بأنها تستحب فى الذكر ولا بأس بها في الأنثي للنساء فيما بينهن ..

*** هــــــذا :- وفي الختام - وفي شأن الختان عامة للذكر والأنثي - نذكر المسلمين بما جاء في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة :- لو إجتمع أهل بلد علي ترك الختان قاتلهم الإمام ( أي ولي الأمر ) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه ...
إذ مقتضي هذا لزوم الختان للذكر والأنثي وأنه مشروع فى الإسلام ... والله سبحانه وتعالي أعلم ...
شـيـخ ـآ‘لأزٍهـرٍ :/ جـاد الحق علي جـاد الحق ...

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-06-2010, 08:03 AM
أم مُعاذ أم مُعاذ غير متواجد حالياً
لا تنسوني من الدعاء أن يرْزُقْنِي الله الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى وَحُسْنَ الخَاتِمَة
 




افتراضي

جزاكم الله خيرا

التوقيع

توفيت امنا هجرة الي الله السلفية
اللهم اغفر لامتك هالة بنت يحيى اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار .
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
(, ), :/, الحق, جـاد, شـيـخ, على, ـآ‘لأزٍهـرٍ, ـآ‘لـخـتـان


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 08:12 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.