الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
|||
|
|||
فصـل وقد دلت القواعد الشرعية العامة على صحة هذا القول وبيانها كما يلي : - القاعدة الأولى قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الممنوع فإن المنهيات في الشريعة قسمان : منهي عنه لذاته ، ومنهي عنه لأنه وسيلة إلى المحرم ، فتصوير النحت والرسم محرم لذاته ، والتصوير الفوتوغرافي محرم أيضاً ، لكن هل هو محرم لذاته كصاحبيه ؟ أو هو محرم لأنه وسيلة إلى المحرم ؟ وعلى كلا القولين فهو حرام ، فإنك إذا نظرت إلى هذه الصور الفوتوغرافية بعين العدل والإنصاف وجدت أن الناس قد توسعوا فيها توسعاً بعيداً ، بل بعضها بلغ مرتبة التعظيم ، كصور الملوك ورؤساء البلد في بعض الأقطار ، فإنها قد وضعت في كل مكان في الوزارات ، والإدارات الحكومية ، والمؤسسات العامة والخاصة ، وكأنها أصبحت شعاراً لتعظيم الولاة ، وأن من لا يعلقها فإنه مغموز عليه ، متهم في ولائه لولاة الأمر ، وهذا ليس هو الميزان الشرعي في تعامل الرعية مع الراعي ، فإن طاعة الولاة أمر عقدي مهم قد سطره أهل السنة والجماعة في كتبهم ، وليس من ذلك تعظيم صورهم . ومن ذلك صور الأموات فإن بعض الناس إذا مات له أب ، أو أخ ، أو صاحب ، علق صورته ، وجعل عليها شيئاً من السواد ، فكلما رآها تجددت أحزانه ، بل وبعضهم إذا وقع في مصيبة فإنه يقف أمام الصورة يخاطبها وكأنها تراه وتسمعه ، وهذه طامة لا مخرج منها إلا بسد هذا الباب سداً محكماً كما اقتضته الأدلة ، فالقول بتحريم التصوير الآلي متوافق تماماً مع قاعدة سد الذرائع المفضية إلى ما هو ممنوع ، والله أعلم . يُتبَعُ إن شاءَ اللهُ تعالى |
#12
|
|||
|
|||
القاعدة الثانية اتـقـاء المتشابهات ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ((الحلال بيِّن ، والحرام بيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام … الحديث)) (1) متفق عليه . فالقاعدة في المتشابهات هو اتقاؤها بمعنى تركها واجتنابها ، والتصوير الفوتوغرافي إن سلمنا أنه ليس من الحرام البيِّن فلا أقل من أن يكون من قسم المتشابهات التي ندبنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) إلى اتقائها استبراءً لديننا وعرضنا ، وهذا لا يكون إلا بالقول بالمنع من الصور الفوتوغرافية ، فإن كانت من الحرام البيِّن فلا كلام ، وإن كانت من قسم المتشابه ، فقد اتضح حكمها ولله الحمد والمنة . إذاً القول بالمنع من الصور الآلية متوافق مع قاعدة اتقاء المتشابهات أتم موافقة ، والله أعلم . (1) أخرجه البخاري رقم (52)و(2051) ، ومسلم رقم (1599) . يُتبَعُ إن شاءَ اللهُ التعديل الأخير تم بواسطة أبو عمر الأزهري ; 12-16-2008 الساعة 06:44 PM |
#13
|
|||
|
|||
التصوير بالفيديو يدخل فى هذا الحكم
|
#14
|
|||
|
|||
لو كانَ هذا سؤالاً ياحبيب فياحبذا أن تطرحه على شيخٍ من الشيوخِ الأفاضلِ ولا تطرحه على مثلِ أخيك الفقير الحقير أبي عمر ولكن لأني الآنَ ناقلٌ لامجيبٌ ، فأقولُ أني قرأتُ كثيراً في فتاوى العلماءِ الكبارِ أن التصويرَ بالفيديو لابأسَ به طالما كانَ يُستَخدَمُ في منفعةٍ لا مَضَرَّةٍ ، يعني يجوز مثلاً لو سيُصَوَّرُ به شيخٌ يُحاضِرُ محاضرةً في العلمِ الشَّرعِيِّ فينتفع الناسُ بهذا الشَّرحِ أو مثل هذا ، كما قالَ شيخُنا بن بازٍ عليه رحمةُ اللهِ وفيما عدا ذلكَ فقد تفاوَتَتْ أقوالُ شيوخِنا ومما يحضرني الآنَ من كلامِ ابن عثيمين رحمه الله (بمعناه لابلفظه) أنَّ التصوير بالفيديو إن كانَ بغير حاجةٍ وكانَ كالتصوير للذكرى وماشابَه فيُمتَنع عنه لما في هذا من تضييعٍ للنفقاتِ والأوقاتِ وتصريفها في غير ماتُصرَف فيه على العادةِ . جزاكَ اللهُ خيراً . |
#15
|
|||
|
|||
ماشاء الله00تبارك الله
نفع الله بك واكرمك00وبارك فيك متابعة معك ان شاء الله هذا المبحث الشائق الماتع النافع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|