الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
عاااااااااااجل
انا كنت عايزة اسال فضيلة الشيخ عن حاجة انا والدي كان حلف عليا طلاق اني متبرعش بالدم تاني وقالي بالنص عليا الطلاق لو اتبرعتي تاني انتي حرة ونيته في كده كانت تهديدي مش طلاق والدتي خالص فجيت بعدها انا اتبرعت بالدم فسالت قالولي مفيهاش مشكلة ما انتي فعلا حرة بس انا عايزة اتاكد هو المفروض دلوقتي يعمل ايه ولو في حاجة اقدر انا اعملها عنه جزاكم الله خيرا |
#2
|
|||
|
|||
الظاهر أن أباك حلف بطلاق أمك على ألا تتبرعي بالدم وقوله أنت حرة ليس معناه أنه يخيرك بين التبرع وعدمه ومع ذلك فالمرجع في ذلك هو نفسه فهو أدرى بنيته فإن كان لم يرد تخييرك وإنما كان يؤكد على عدم تبرعك فيكون بذلك قد حنث في يمينه وقد اختلف العلماء هل يقع الطلاق والحالة هذه أم لا والذي تميل إليه النفس هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو عدم وقوع الطلاق لكن يلزم أباك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام ، وكان عليك أن تبري يمين أبيك وتبريه هو بترك التبرع لأن الظاهر أنه لا يرغب في تبرعك بالدم وربما يكون الباعث على ذلك هو شفقته عليك ، والله أعلم المجيب الشيخ أسامة رضوان |
الكلمات الدلالية (Tags) |
عاااااااااااجل |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|