انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 11-04-2009, 01:01 AM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

صوت المرأة في أعمال الجرافيك
السؤال : عن حكم تركيب صوت المرأة على أعمال الجرافيك ، ويكون فيه ضحك أو شيء من النعومة .
أولا : رخص بعض أهل العلم في التصوير الفوتوغرافي ، واشترطوا لجوازه ألا يتدخل المصور في تغيير ملامح الصورة عن وضعها الأصلي بشيء ، وإنما تبقى على حالها .
ثانيا : رخص بعض أهل العلم في الرسوم المتحركة وأنها ليست من الصور المحرمة ، لورود الرخصة في لعب الأطفال بالعرائس ونحوها .
ثالثا : لا يجوز تركيب صوت فيه خضوع بالقول ، من نعومة أو ضحك أو نحو ذلك ، لما يترتب عليه من الفتنة والفساد .
الفتـــوى : http://islamqa.com/ar/ref/140315
رد مع اقتباس
  #32  
قديم 11-05-2009, 12:18 AM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

عن ساعات يوم الجمعة ، وساعة الإجابة فيه
أولا : تأتي كلمة " الساعة " في القرآن ، والحديث ، وكلام السلف رضوان الله عليهم ، ولا يُراد بها " الستين دقيقة " ، فلم تكن موجودة إذا ذاك ، بل معناها :
1. جزء من الليل أو النهار ، وهذا الغالب ، وقد تطول أو تقصر بحسب السياق والمراد .
2. يوم القيامة .
3. الوقتُ الحاضر .
كما جاء في القرآن : " ويوم تقوم الساعة [ القيامة ] يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة [ جزء من الزمن ] " ، وكقولك : ما علمتُ بوفاة فلان إلا الساعة [ يعني الآن ] .
وجمع " الساعة " : ساعاتٌ ، وساعٌ .
ثانيا : ساعة الإجابة يوم الجمعة المراد بها لحظة يسيرة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : ( فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ . وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ) . وزاد مسلم : ( وهي ساعة خفيفة ) .
ثالثا : أما ساعة الإجابة كل ليلة ، فهي طويلة ، فعَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ) .
رابعا : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ - يُرِيدُ : سَاعَةً - لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ) . والمراد بالحديث تقسيم يوم الجمعة من طلوع الفجر – لا طلوع الشمس – إلى غروب الشمس إلى اثنتي عشرة ساعة ، سواء كان النهار طويلا صيفا ، أو قصيرا شتاء ، فيختلف زمن الساعة بحسب طول النهار ، فعلى هذا : تكون ساعة الإجابة آخر جزء من اثنتي عشر جزءاً ، وقد تطول في الصيف ، وتقصر في الشتاء ، على حسب توزيع مجمل الساعات . ويُنظر جوابي السؤالين : ( 82609 ) و ( 21748 ) .
خامسا : وأما بخصوص حديث الذهاب إلى الجمعة في الساعة الأولى ، والثانية ، إلى الخامسة ، وأجر كل واحدة منها : فيقسَّم الزمان من طلوع الشمس إلى الزوال خمسة أجزاء ، ويكون كل جزء هو المراد بالساعة ، وقد تطول مدتها عن الستين دقيقة ، وقد تقصر ، بحسب طول النهار ، وقصره ، كما سبق توضيحه وينظر في ذلك جواب السؤال رقم ( 60318 ) .

رد مع اقتباس
  #33  
قديم 11-05-2009, 12:20 AM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

الفتوى : http://islamqa.com/ar/ref/140286
رد مع اقتباس
  #34  
قديم 11-05-2009, 06:06 PM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

لا يجوز ترك صلاة الجمعة لأي سبب كبيع أو عمل أو دراسة ، وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/51 ، 52) ، وأفتت اللجنة الدائمة في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/183 ، 184) .
http://islamqa.com/ar/ref/110115

لا يُشرع رد السلام على الببغاء المُعَلَّم أن يلقيه ، لأن السلام عبادة تحتاج إلى قصد ( نية ) من صاحبها ، ولا قصد لذلك الحيوان المعلَّم ، فيمتنع الرد عليه ، وحكمه حكم الشريط المسجل .
http://islamqa.com/ar/ref/140497

السؤال : عن وجوب الصلاة على كبير السن لا يعقل الصلاة إلا إذا صلى أمامه أحد .
أجاب الشيخ المنجد : (سألت الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذه المسألة ، فأجاب : بأنه لا يؤمر بالصلاة ، وهو يشبه الطفل الذي إذا رأى أباه يصلي قام بجانبه ، فليس عنده من التمييز والإدراك ما يكفي لبقاء التكليف عليه ) .
http://islamqa.com/ar/ref/130754

نُسب إلى شيخ الأزهر – عامله الله بما يستحق – فتوى بجواز أن يوصي المسلم بجزء من تركته بعد وفاته لبناء كنيسة !!
جاء في فتوى الإسلام سؤال وجواب : (لا نتصور أن مسلما عاقلاً عنده علم بالشرع يمكن أن يفتي بمثل هذه الفتوى) !!
وقد علق الشيخ أبو إسحق الحويني – رفع الله قدره في الدنيا والآخرة – على هذا ، تعليقا تسمع فيه تفجعه من هذا البلاء ! ( هنــا )
وفي الفتوى بيان لحكم الشرع في هذا الأمر ، ونقل لأقوال أئمة المذاهب في هذا الفعل الخطير .
http://islamqa.com/ar/ref/130747

رد مع اقتباس
  #35  
قديم 11-07-2009, 04:09 AM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

حكم المسح على القبعة أو الكوفية في الوضوء
جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين :
1. المسح على مقدم الرأس والعمامة .
2. الاقتصار على مسح العمامة وحدها .
أما مذاهب العلماء فهي :
1. الأحناف : منعوا المسح على العمامة مع ورود الأحاديث بها .
2. المالكية : لا يجوز المسح على العمامة إلا للضرورة ، وإذا كان بعض رأسه مكشوفاً وجب عليه مسحه ، ثم يكمل على العمامة وجوباً .
3. الشافعية : يجب مسح بعض الرأس ، ثم يستحب أن يكمل على العمامة . وهذا مبني على أن الواجب عندهم في الوضوء هو مسح بعض الرأس ، والراجح وجوب مسح الرأس كله .
4. الحنابلة : عللوا جواز المسح على العمامة بمشقة نزعها ، وعليه لا يجوز المسح على الطاقية والقلنسوة ونحوهما ؛ لأنه لا مشقة في نزعهما .
فالحاصل : أنه لا يصح المسح " القبعة " أو " الطاقية " أو " الغترة " أو " الكوفية " ، وبهذا يُفتي علماؤنا المعاصرون ، كالشيخ " ابن عثيمين " والشيخ " ابن جبرين " رحمهما الله ، والشيخ " صالح الفوزان " حفظه الله .
http://islamqa.com/ar/ref/139719

ما أكثر ما يضيق بالمرء أن يدعو الناس إلى خير ، وهو يرى ما هو متلبس به من آثام ، فينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد حذر السلف من مثل ذلك .
قال الحسن البصري رحمه الله لمطرف بن عبد الله : " عِظ أصحابك " ، فقال : " إني أخاف أن أقول ما لا أفعل " ! قال : " يرحمك الله ، وأيُّنا يفعل ما يقول ! ودَّ الشيطان أنه قد ظفر بهذا ، فلم يأمر أحدٌ بمعروف ، ولم ينه عن منكر " .
وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه : سمعت سعيد بن جبير يقول : " لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء : ما أمر أحدٌ بمعروف ، ولا نهى عن منكر " .
قال مالك : " وصدق ، مَن ذا الذي ليس فيه شيء " ! .
وقد أحسن القائل :
لئن لم يعظ العاصين من هو مذنب ... فمن يعظ العاصين بعد محمـد
http://www.islamqa.com/ar/ref/138582

ماذا ينوي المصلي بالسلام من الصلاة ؟
المصلِّي ينوي بالسلام من الصلاة ثلاثة أمور :
- الخروج من الصلاة .
- السلام على الملائكة الحفظة .
- السلام على إخوانه المصلين .
وإذا كان منفردا فإنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة .
قال النووي : وَإِنْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَنْوِ مَا سِوَاهُ جَازَ ; لِأَنَّ التَّسْلِيمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ سُنَّةٌ . ا.هـ
http://www.islamqa.com/ar/ref/138009

رد مع اقتباس
  #36  
قديم 11-07-2009, 08:09 PM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي


حكم المراهنة في مسابقات حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ) ، والسبَق : هو المكافأة أو الجائزة التي يأخذها السابق . حرَّم الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الرهان إلا في مسابقات الرماية والخيول والإبل ، لأن في ذلك تشجيعاً على الجهاد وتدريباً عليه ، فيحصل بذلك منفعة عظيمة ونصرة للإسلام .
وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز المراهنة في مسابقات حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية :
1. قياساً على الثلاثة التي جاء بها الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن الإسلام انتصر وينتصر بالعلم الشرعي وبالجهاد في سبيل الله ، فلما جازت المسابقات التي تعين على الجهاد في سبيل الله ، فكذلك المسابقات التي تعين على طلب العلم الشرعي .
2. استدلالا بمراهنة أبي بكر رضي الله عنه لكفار قريش على صحة ما جاء في قوله تعالى : " غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ " ، وأخذه الرهان بعد تحريم القمار .
وقد اختار القول بالجواز شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، واختاره من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء .
http://islamqa.com/ar/ref/138652

سور المفصَّـل
المفصّل هو سور القرآن القصيرة التي كثر الفصل بينها بالبسملة ، سمي مفصلا لكثرة فواصله . قال ابن حجر : أول المفصل من ق إلى آخر القرآن على الصحيح ، وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح . أ.هـ
وقد كان هذا الاسم معلوما شائعا بين الصحابة ، والأحاديث التي ذكر فيها التسمية بالمفصل كثيرة جدا ، ومتنوعة ، في الصحيحين وغيرهما ، مما يرجح أن التسمية بذلك توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم .
http://islamqa.com/ar/ref/143301
رد مع اقتباس
  #37  
قديم 11-09-2009, 09:16 PM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

المصليات التي تتخذ في البيوت أو في بعض المؤسسات والشركات ويقصد بها صلاة أهل المكان فقط ، ولا يقصد بها أنها مسجد عام مفتوح لجميع المسلمين ، لا تأخذ حكم المسجد ؛ فليس لها أحكام المسجد المعروفة ، فيجوز تبديلها ، أو نوم الجنب فيها .
http://islamqa.com/ar/ref/136661

لا يصح حديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الماء المسخن بالشمس ، بل كل ما ورد باطل موضوع .
http://islamqa.com/ar/ref/137083

النفاس هو الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة . وإذا كانت الولادة عارية عن الدم ـ وهذا نادر جداً ـ فلا تُعد المرأة نفساء ، ولا يلزمها ما يلزم النفساء من الأحكام ؛ لأن الحكم يدور مع وجود الدم .
واختلف العلماء في وجوب الغسل عليها ، والأحوط : أن تغتسل خروجاً من خلاف العلماء .
http://islamqa.com/ar/ref/140621

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لكن بعض الخطباء إذا رأى من الناس غفلة ، فمنهم من يقول : قولوا : لا إله إلا الله ، أو : اذكروا الله ، ومنهم من يقول : صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ، وينوي بذلك أن ينبه الناس ، ومنهم من يقول : انتبه استمع ، وما أشبه ذلك .
فالذي يظهر لي أن هؤلاء الذين يقولونها في أثناء الخطبة هم لا يريدون بهذا التعبد لله تعالى بذلك ، وإنما يريدون بذلك تنبيه الموعوظين والمخطوب فيهم .
ومثل هذا لا أرى فيه بأساً إن شاء الله
. انتهى
http://islamqa.com/ar/ref/139638

رد مع اقتباس
  #38  
قديم 11-10-2009, 10:08 PM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

هل يجوز أخذ دواء صنع من جذور أشجار تم غليها في خمر؟
يحرم التداوي باستعمال الخمر ، ويُنظر (41760)
لكن ... إذا تم صنع الدواء بهذه الطريقة المحرمة ، فيجوز تناوله إذا استهلكت الخمر في هذا الدواء ، ولم يبق لها أثر من لون أو طعم أو ريح . فإن كان أثرها باقياً في الدواء ، فلا يجوز استعماله ؛ لأن في استعماله استعمالاً للخمر ، وتناولاً لها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وأما خلط بعض الأدوية بشيء من الكحول ، فإنه لا يقتضي تحريمها ، إذا كان الخلط يسيرا لا يظهر له أثر مع المخلوط" انتهى .
http://islamqa.com/ar/ref/140009

الحكمة في أن الطفل إذا مات يدخل الجنة مباشرة بينما بقية الناس يحاسبون
أولا : حرم الله الظلم على نفسه ، ومن كمال عدله تعالى : أنه لا يعذب أحداً إلا بعد البلاغ ، وقيام الحجّة عليهم .
ثانيا : اتفق أهل السنة والجماعة على أن أطفال المسلمين في الجنة : ( 117432 ) .
ثالثا : من أصول الإيمان الواضحة ، ألا يعترض العبد على أحكام ربه عز وجل ، ولا يتوقف في الشهادة لها بأن فيها الحكمة البالغة ، فهو سبحانه ( لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ) .
رابعا : وأما الحكمة من عدم محاسبة الأطفال فيقال فيها :
1. إن مناط التكليف عند الله هو البلوغ ، لحديث " رفع القلم عن ثلاثة ... " وهذا الطفل مات قبل البلوغ .
2. الأصل أن الأطفال تبع لوالديهم ، لحديث " مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ... " ولما كان والداه على الإيمان فهو تبع لهما .
3. أن فيه كرامة لوالدي الطفل الصغير ، ورحمة بهم , وتطييباً لخاطرهم ، على موت ولدهم وهو صغير .
هذه بعض الحِكَم , والأمر قد يحتمل وجود حكَم ، وغايات ، ومقاصد أخرى .
http://islamqa.com/ar/ref/139430
رد مع اقتباس
  #39  
قديم 11-13-2009, 03:44 AM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

تفسير حديث : " أنت ومالك لأبيك " .
اللام في قوله صلى الله عليه وسلم : (لِأَبِيكَ) ليست للتمليك ، فالوالد لا يملك مال ولده ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الولد وماله بقوله : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) ومعلوم أن الولد حر لا يملكه أبوه ، فكذلك ماله أيضاً .
وذهب أكثر العلماء إلى أن المقصود بر الولد أباه بنفسه وماله بقدر استطاعته ، ولا يخرج عن أمره في ذلك . وذهب آخرون إلى أن اللام للإباحة ، فيباح للأب أن يأخذ من مال ولده . وهذا بشروط :
الأول : ألا يكون في الأخذ ضررا على الابن .
الثاني : ألا تتعلق به حاجة الابن .
الثالث : ألا يأخذ الأب مال أحد أبنائه فيعطيه لابن ثانٍ غيرِ محتاج .
الرابع : أن يكون الأب محتاجا إلى المال ، وذهب إلى الجمهور خلافا لأحمد .
مختصرا من : http://islamqa.com/ar/ref/139637


رد مع اقتباس
  #40  
قديم 11-13-2009, 04:37 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

جزاكم الله خيرا ونفع بكم
التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
(, ), :, الإسلام, القعدة, ذو, جديد, سؤال, فتاوى, وجواب


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 08:22 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.