انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-01-2008, 08:07 PM
امه الله المحبه لله امه الله المحبه لله غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 




افتراضي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته :: السفر للمصيف ::

 

ارجوكم أفيدونا :

هل يجوز للمراة المسلمة المنتقبة ان تسافر لتغير جو في بلد علي البحر
مع اولادها ( ولدعنده15سنه وولد عنده 7سنوات) بدون زوجها ولكن بعد
موافقة الزوج مع العلم انها لا تنزل البحر ولا تعمل شيء يغضب الله عز وجل
بل تقعد علي البحر تسبح الله والاولاد في البحر يلعبون.
@ اوهل يجوز ان تسافر مع زوجها مع صاحب زوجها وزوجته واولاده
ايضا للمصيف ويقضون مده هناك في شقه معا.
وجزاكم الله خيرا.
  #2  
قديم 09-08-2008, 05:15 PM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...

ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها "

وعند مسلم من حديثه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا
إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها "

وعليه فلا بأس بسفرك هذا إذا كان مع ابنك البالغ المُميِّز ،
إذا كان وجوده سيدفع عنك تطلعات الرجال وتربصهم ،
فإذا لم يتحقق ذلك فلا يجوز لك السفر إلا مع زوج أو ذي محرم يكون قاطعا لتطلعات الرجال وتربصهم بكِ ،

فإذا كان الغالب على أهل هذا المكان العمل بمعصية الله ،
كتعري النساء وتكشفهن أمام الأجانب فلا يجوز السفر إليه بحال من الاحوال ،



فروىالإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلىالله عليه وسلم قال :
" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ،
فإن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف الإيمان "


قال ابن رجب رحمه الله في " جامع العلوم والحكم " :
( فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلمفي كل حال ،
وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة )

فإذا تبين أن إنكار المنكر بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال
فاعلمي يا رحمك الله أن تغيير المنكر بالقلب يستلزم هجرانأماكن المنكر والبعد عن أهله ،

قال تعالى : " واللذين لا يشهدون الزور وإذامروا باللغو مروا كراما "


قال الحسن البصري حمه الله : اللغو : المعاصيكلها ،
قال القرطبي رحمه الله في " الجامع " :
( وهذا – أي : قول الحسن - جامع ،
و "كراما " : معناه معرضين منكرين ، لا يرضونه ، ولا يمالئون عليه ، ولا يجالسون أهله)

وقال هبة الله الطبري رحمه الله :
( وإذا خالط أهل المعروف أهلالمنكر بغير إنكار عليهم كانوا كالراضين به ، المؤثرين له ،
فنخشى من نزول سخط اللهعلى جماعتهم فيعم الجميع ، نعوذ بالله من سخطه )
نقله ابن القيم رحمه الله فيأحكام أهل الذمة .

وقال تعالى " وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آياتالله يكفر بها ويستهزأ بها
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم "

قال القرطبي رحمه الله :
( فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذاظهر منهم منكر ؛
لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم )


ثم قال رحمه الله :
( فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء ،
وينبغي أن ينكرعليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها ،
فإذا لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أنيقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية )

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره :
( قال ابن عطية رحمه الله :
والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمنأطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين ،
فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكرولا يخالطه ) اهـ


وأما فيما يتعلق باجتماع الأسرتين في منزل واحد ،
فاعلمي رحمنا الله وإياكي أن النساء قد أُمِرْن بإدناء الجلباب والاحتجاب
عند خروجهن من بيوتهن ،
وذلك في قوله تعالى :
" يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين "

وأُمِرْن بإرخاء السُتُر والكلام مع الرجال الأجانب من وراء حجاب في داخل بيوتهن ،
وذلك في قوله تعالى :
" وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن "

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتواه ( 15 / 448 ) :
( فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن ، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن )

ووجه التفريق بين الحجاب عند المخاطبة في المساكن والحجاب عند الخروج منها :
أن الغالب على المرأة في بيتها الابتذال ،
وعدم التحفظ في ستر يدها وقدمها وشعرها في معظم الأحوال ،
مع ما يصاحب ذلك من التنزل في القول والكلام ،
بخلاف خطابها في خارج بيتها مع عامة الخلق والأنام ،
ولما كان ذلك داعية إلى افتتان الرجال بالنساء أمر الله بارخاء الستور وإقامة الحُجُب
عند الكلام معهن للحاجة ، وبين جل وعلا أن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن ،

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره :
( قوله تعالى: (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)
يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء ، وللنساء في أمر الرجال ،
أي : ذلك أنفى للريبة ، وأبعد للتهمة ، وأقوى في الحماية ،
وهذا يدل على أنه لا ينبغي لاحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له ؛
فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله ، وأحصن لنفسه ، وأتم لعصمته.) اهـ

إذا تقرر ذلك فاعلمي رحمك الله أن اجتماع الأسرتين في بيت واحد إذا كان مصحوبا باحتجاب النساء عن الرجال ، مع عدم الكلام معهن إلا للحاجة ومن وراء حجاب فلا شيء فيه ،
إما إذا كان هذا الاجتماع مصحوبا بالاختلاط ، والتوسع في الكلام من غير حاجة فلا يجوز ،
لأنه ذريعة لإثارة الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء ، وللنساء في أمر الرجال .

هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
  #3  
قديم 09-15-2008, 09:50 PM
امه الله المحبه لله امه الله المحبه لله غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 




افتراضي

@ جزاك الله عنا وعن المسلمين الجنه @

@وبارك لسيادتك في عمرك وفي صحتك @
موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 06:05 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.