انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-24-2012, 02:39 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




Arrow ۩۞۩ باب الآنيـــة ۩۞۩

 


۩۞۩ باب الآنية ۩۞۩


الباب الثاني{{ في الآنية }}
وفيه عدة مسائل:-
الباب الأول كان في الطهارة، ( باب المياه) كتاب الطهارة أول باب، باب المياه قلنا فيه كتاب وفيه باب الباب فيه مسائل، فوحدة قياس الفقه هي المسائل، مثل وحدة قياس الطول مثلا المتر، وحدة قياس الفقه المسائل، عندك مسائل متشابهة يكونوا باب وعندك أبواب متشابهة يكونوا كتاب، كتاب الطهارة أبواب، باب المياه، باب الآنية وغير ذلك كلها تدخل في باب الطهارة بعض العلماء يأخذوا باب الآنية ويدخلوه في الزكاة، في زكاة الحلي والأثمان، فيه شبه منه لأن كتاب الآنية يتكلم عن الذهب والفضة ويدخلها فيه، تقسيمات فقهية فقط لكن أغلب الفقهاء يضعوه في باب الطهارة بحيث أن الماء يوضع في الإناء ويتوضأ من هذا الإناء، مناسبته بعد باب المياه؛ لأن الماء لابد وأن يوضع في إناء تتوضأ منها ،عندنا حنفيات فممكن تتوضأ من الحنفية والحنفية ينزل في البلاعة فلن يستعمل باب الآنية، لكن نفترض أن الإنسان ممكن يستعمل باب الآنية في حفظ الأشياء وغير ذلك وقلنا الفقهاء استعاروا كلمة باب هذه من الباب الحسي ،فالعلماء قالوا أن كل عدة مسائل مرتبطة المرتبط بالمياه نضعه في باب المياه ، وهكذا.
(الآنية: هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو من غيره(والأصل فيها الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة: 29]. ،)
آنية جمع إناء، إناء جمعه آنية، وجمع الآنية أواني، فيه جمع الجمع يعني فوق التسعة، فلو أنا عندي عشرين إناء أقول عليهم أواني إنما الآنية من ثلاثة إلى تسعة آنية يعني فيه جمع وفيه جمع الجمع، الآنية جمع الإناء، والأواني جمع جمع الإناء (التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو من غيره). أي مادة يعني أن المادة المصنوعة هي الحديد، أو استل ستين أو المونيا أو غير ذلك من التي يصنع منها الآنية.


(والأصل فيها الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]. الأصل فيها وأصل في الأشياء كلها الإباحة.


المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة:

(يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، إذا كانت طاهرة مباحة) ، شرطان للإستعمال:
أولاً الطهارة : أي تكون طاهرة لا توجد فيها نجاسة مثال ذلك: كمن يذبح دجاجة في إناء ومعلوم أن الدم النازل من الذبيحة حال ذبحها نجس،فلابد من غسل الإناء قبل استعماله،
ثانيًا: الإباحة : هذا الأصل في الأشياء إلا أن يأتي دليل مخصوص على حرمة هذا الإناء (ولو كانت ثمينة) يعني لو كانت غالية جدًا يجوز للإنسان أن يتوضأ منها، ويأكل منها، ويشرب منها حتى لو كانت غالية (لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة)، آنية الذهب والفضة فقط المستثناه بحسب الدليل وهذه فيها إجماع على أن الذهب والفضة لا يجوز الأكل فيها (فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال)؛
المسائل غير خلافية في هذه المسألة.


أنواع الآنية:
منها آنية ذهب وفضة، ومنها غير الذهب والفضة سنخرج آنية غير الذهب والفضة لو كانت ثمينة من البلور، مهما كان ثمنها يجوز الوضوء منها لأن الشرع لم ينظر إلى قيمته إنما ينظر إلى مادته المصنوع منها، .

آنية الذهب والفضة فيها جزءان:
الجزء الأول
:استعمالها في الأكل والشرب .
الجزء الثاني:استعمالها في غير الأكل والشرب.

الجزء الأول
: استعمالها في الأكل والشرب مثال: واحد عنده إناء ذهب، يحرم عليه يأكل ويشرب منه، بنص الآية ونص الحديث وهذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرر في بطنه نار جهنم» عذابه يوم القيامة، «وإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» فالأكل من آنية الذهب والفضة هذا من المحرمات،.
الجزء الثاني:استعمالها في غير الأكل والشرب،الأئمة الأربعة :قالوا أنه يدخل في التحريم، وابن حزم: قال لا يدخل في التحريم،و ابن حزم لا يأخذ بالقياس، إنما القياس يدخل فيها.

قاعدة : يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حرم من أجل الحاجة حرم في غيرها من باب أولى)، لما النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الأكل والشرب والواحد يأكل ويشرب مرات عديدة علي مدار اليوم، فمعنى ذلك أنه لم يضيع المال بل يستخدمه،فنقول لا تستعمله في الأكل والشرب ثم نحله للتعليق، فالظاهرية قالوا: لا أصل العلة تعبدية، النهي هنا تعبدي، نقول: أن الأصل في الأحكام التعليل، أنا لم أعرف العلة ولكن عرفت أن أقيس عليها، العلة أنه محرم للحاجة، الأكل والشرب، فيقاس عليه من باب أولى هو عدم الاستعمال أصلا، من أجل ذلك من طلب القياس الأئمة الأربعة قالوا بأنه يدخل فيها استعمال غير الأكل والشرب وبعض العلماء نقل فيها الإجماع كالإمام النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، قال: وأجمع أهل العلم أو لا نعلم فيه خلافا أن استعمال في غير الأكل والشرب يحرم.

فيما استعمل هذه المسألة في الأمور المعاصرة؟

أول مرة الفقه له ورق في كتب الفقهاء أحكام وله تطبيق على الواقع، ممكن نقرأ الأحكام لكن لا يرد علي رأسنا التطبيق الواقعي، نريد أن نجعل هذا الفقه بين أيدينا مادة لأن ربنا تعبدنا بها، مثال: واحد وهو يشتري شاي وجد فيه معلقة ذهب خالص ،هل يجوز أن يستعملها، لا، هل يجوز أن يتخذها زينة لا كذلك إذا يحرم استعمالها في الأكل والشرب وفي غيره.
فيه أمور ثانية العلماء قالوا عليها: ساعة ذهب أو ساعة فضة كلها داخلة في هذه المسألة و تدخل في خلاف و الأئمة الأربعة يحرموها ووجد ذلك بأن المسائل الواقعية التي هي مصنوعة أصلا من الذهب أو من الفضة.فإنه يجوز الأكل والشرب فيها خاصة دون سائر الاستعمال، رجح هنا كلام ابن حزم وقلنا الراجح هو خلاف ذلك.
ما حرم لأجل الحاجة حرم بغيرها من باب أولى، ويحرم أيضا صناعتها، يحرم صناعة معالق الذهب، يحرم صناعة آنية الذهب والفضة؛ لأن العلماء قالوا : (ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، كالمزمار،) واحد قطع غصن شجرة ويخرقه كي يعمله ناي، لكنه يقول لن استخدمه، نقول له: يحرم، ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، يحرم أنك تصنع هذا الصنع، فقالوا أيضا يحرم صناعة آنية الذهب والفضة، ويحرم اقتنائها، لابد أن تكسر كالطنبور: الطنبور آلة موسيقية.
(لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها)
الصحاف: جمع صحفة (ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا) يعني الكفار (ولكم في الآخرة»)(وقوله صلى الله عليه وسلم: (الذي يشرب في آنية الفضة).
وفي الرواية الثانية والذهب (إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) هذا عقابه في الآخرة أنه يتجرع نار جهنم ويجرر في بطنه نار جهنم (فهذا نصٌ على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال) قلنا سائر الاستعمال نقيس على الأكل والشرب (فدل على جواز استعمالها في الطهارة.
والنهي عام يتناول الإناء الخالص، أو المُمَوَّه بالذهب أو الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة) هذه مسألة ثانية الإناء المموه بالذهب والفضة إناء نحاس ومموه بالذهب والفضة مموه من الماء، يأتوا بماء الذهب ويطلوه بها فيكون مطلي أو مموه الاثنين بمعنى واحد.

هل يدخل المموه في التحريم أم لا؟، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الشرب في آنية الذهب والفضة إنما المموه لا يُسمى آنية ذهب إنما يُسمى مذهب أو مفضض ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ( لو اتخذ إناء من نحاس وطلاه بالذهب أو بالفضة هل يدخل في التحريم أم لا)؟ .
قال الإمام الرافعي والغزالي وإمام الحرمين الجويني: ( قالوا بأنه إذا اجتمع منه شيء لو عرض على النار فيحرم،) المعنى: عند شراء ساعة مثلا يقال أنها مطلية بذهب عيار24 وكذلك الملاعق أو النجفة المطلية بماء الذهب فهي تكون من النحاس نحاس ثم قاموا بطلائها بماء الذهب، وتجد عليها الختم عيار 24 جولد 24، هذا يعني ذهب 24، هذا يدخل في الحكم، الحنابلة هنا يقولوا: والمموه يحرم أيضا، إنما على الراجح الذي هو قول الإمام النووي لو أنه اجتمع منه شيء سيحرم، اجتمع منه شيء والمراد بقوله اجتمع منه شيء لو وضعت الملعقة على النار، ينفصل الذهب عن النحاس، لأن هذا له كثافة وهذا له كثافة، فلما ينفصل الذهب عن النحاس هل ما جمعته يعدل شيء؟ فإن اجتمع منه شيء سيحرم ، إذن هذه النجفة مباحة المعالق التي عليها خط ذهب وبعض الأكواب تجد عليها خط ذهب، كل هذا لا يحرم.، كذلك لو كانت مدهونة كلها فعلى حسب ما يجتمع منها،.
لكن المعدن لو فضة يحرم، إنما لو مطلي بماء لو كان قليل لا يحرم لو كثير يحرم، الشمعدان الفضة، الفضيات يحرم بيعها يحرم تصنيعها يحرم شراؤها يحرم اقتناؤها.



المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المُضَبَّب بالذهب والفضة:
هي شيء من المعادن يلحم طرفي كسر، .

(إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقاً) عندي إناء فخار فانكسر فضببته أي لحمته بالذهب يحرم (لدخوله تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة) بسيطة (فإنه يجوز استعمال الإناء لو كانت الضبة من فضة) .

شروط استخدام الضبة من الفضة

إذا كانت الضبة من فضة يسيرة فجائز ودليل ذلك أن أنس رضي الله عنه قال :
(انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم) إناء النبي صلى الله عليه وسلم كان من خشب انكسر (فاتخذ مكان الشعْب سلسلة من فضة).
فأنس
لما انكسر الشعب ،فأخذ الفضة سيحها و وضعها في هذا الكسر فالتحم، طبعا من الممكن تكون الفضة أغلى من الإناء إنما هذا إناء النبي صلى الله عليه وسلمنضر بن أنس ورثه عن أنس باعه بـ 800 ألف، أثار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كلها كذلك.



يتبع إن شاء الله
أسأل الله أن ننتفع بها جميعًا ونسأل اللهَ تعالى أن يعيننا و يعينَكم وأن يُسَدِّدَكم وأن يرزقَنا وإياكم خشيتَه في السِّرِّ والعلن وأن يختمَ لنا ولكم بالصالحاتِ وبشهادةِ التوحيدِ ونسألكم ألا تنسونا مِن صالحِ دعائِكم بظهر الغيبِ.
۩۞۩ فهرس محاضرات ( الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ) ۩۞۩
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-24-2012, 02:47 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

المسألة الثالثة { آنية الكفار}
(الأصل في آنية الكفار الحل. الآنية التي شرب فيها الكفار، أو أكل فيها الكفار، إلا إذا عُلمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها).
يعني مثل آنية المسلمين بالضبط إن كانت نجسة يجب على الإنسان أن يغسلها ثم يشرب فيها (لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها»).

أبو ثعلبة الخشني: كان من الصحابة مات سنة 75هـ، ومات وهو ساجد وكان هو من أهل بيعة الرضوان وأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر اسمه أبو ثعلبة الخشني، كان في أرض، أهل كتاب فتحوا أرض كان فيها نصارى و فيه رواية أخرى في أبو داود والرواية صحيحة أنهم كانوا يأكلون الخنزير، ويشربون الخمر، فإذن هذه فيها نجاسة، فالنبي
صلى الله عليه وسلم قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها» لأن كان فيها نجاسة، لو فرضنا أنها لم يكن فيها نجاسة، وأنت متيقن أنها طاهرة يجوز لك أن تشرب منها.
(وأما إذا لم تُعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها؛ لأنه ثبت أن النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مَزَادة امرأة مشركة) مزادة هذا مثل السقاء، المزادة قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، وامرأة مشركة كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وبعث عليا في غزوة ولم يجد الماء، فبعث عليا فوجد امرأة بين مزادتين معها مزادتين مملوءتين بالماء، فأخذ الصحابة المزادتين وأخذوا منها الماء وتوضئوا منها وكان فيه واحد جنب اغتسل، فهذا دليل على اغتساله من هذه المزادة، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وشرب منها من هذه المزادة وذهبت هذه المرأة بقصة طويلة ذكرها الإمام البخاري.

(ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وقد يقدِّمونه إلينا في أوانيهم) طعاما (كما دعا غلام يهودي النبي
صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالَة سَنِخَة فأكل منها).
الإهالة:
هي الشحم أو الزيت، السنخ: المتغير، من طول المكث فهو كان يملك خبز الشعير، والإهالة السنخة وعزم النبي
صلى الله عليه وسلم على ذلك فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها دون أن يغسل الإناء، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.



۩۞۩ فهرس محاضرات ( الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ) ۩۞۩
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-26-2012, 01:13 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

المسألة الرابعة: الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة:
(جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»). ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرّ على شاة ميتة فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: («هلَّا أخذوا إهابها - يعني جلدها- فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حَرُمَ أكلُهَا») وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا.

أما شعرها فهو طاهر -أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة- وأما اللحم فإنه نجس، ومحرم أكله. لقوله تعالى: : ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: 145].
ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد، بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقَرَظ أو العرعر ونحوهما.
وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر، وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ، ولو كان في حال الحياة طاهراً.
وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهراً في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ.
والخلاصة: أن كل حيوان مات، وهو من مأكول اللحم، فإنَّ جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فإن جلده لا يطهر بالدباغ.
* * *
(جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله) الجلود نوعان: 1-جلود ميتة 2-وجلود مزكاة، الحيوانات إما ميتة و إما مزكاة،( المزكاة ) هو الحيوان مأكول اللحم المذبوح على الشريعة الإسلامية، هذا اسمه مزكى، خروف ذبح فجلده طاهر حتى لو لم يدبغ فجلده طاهر، أما المسألة التي سنتكلم عنها هي جلود الميتة سواء هي ميتة مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، مثال: ، بقرة ماتت فأهلها أخذوا جلدها ودبغوه واستعملوه، هذه يسموه جلود الميتة المدبوغة، هذه مأكولة اللحم، فهد أو نمر مات ، سلخ رجل جلده ودبغه واستعمله، فهذا غير مأكول اللحم دبغ جلده فهو هنا يقول جلد الميتة لم يفصِّل كل أنواع الميتة، وسيأتي تفصيله بعد ذلك.
(إذا دُبغ طهر وجاز استعماله لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر») هذا الحديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا الحديث يتخذه العلماء قاعدة في هذا الباب«أيما إهاب » الإهاب هو جلد الميتة قبل أن يدبغ فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: (أيما )يعني أي إهاب يشمل جلد الميتة سواء مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، «دبغ فقد طهر» فهذا دليل على عموم أن جلود الميتة كلها إذا دبغت طهرت، (ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرّ على شاة ميتة فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هلَّا أخذوا إهابها - جلدها- فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حَرُمَ أكلُهَا») الحديث رواه مسلم.

وأيضا قاعدة إنما حرم أكل الميتة إنما جلد الميتة يجوز دبغه واستعماله (هذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة وإلا فلا).
هنا قيد لابد أن تكون الميتة تحلها الزكاة يعني مأكولة اللحم، وهذا القيد الذي ذكره ينافي مطلق الحديث، الحديث يقول «أيما إهاب دبغ فقد طهر» فالراجح: أن كل الجلود إذا دبغت طهرت عدا جلد الخنزير وجلد الكلب لأنه ما قال بهما إلا داود الظاهري وجمهور أهل العلم على أن الكلب والخنزير إذا دبغت جلودهما لا يطهران على هذا القول الشافعي وغيره من أهل العلم على اختلاف في هذا المجمل أما تفصيلات مختلفة غير الكلب والخنزير اختلفوا فيها أما الكلب والخنزير الجمهور على أنه لا يطهر بالدبغ، فكل الحيوانات إذا دبغ جلدها طهر عدا الكلب والخنزير هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهذا يوافق عموم الحديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر» اتفقنا على أن الكلام الفقهي لابد أن نجعله عمليا في حياتنا،.

مسألة:1_ رجل يسير في الشارع وجد حمار ميت ثم أراد أن ينتفع بجلد الحمار ماذا تقول له؟ هل يجوز أن يسلخ جلده ويأخذه فيدبغه وينتفع به،؟
على الراجح يجوز رغم أن الحمار لا تحله الزكاة ، حتى لو ذبح الحمار لا يأكله، ولكن عموم قول النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أيما إهاب دبغ فقد طهر» جائز.
مسألة:2_ رجل وجد بقرة مذبوحة فأخذ جلدها ينتفع بها قبل أن تدبغ هل يصح؟،
نعم لأنها أصلا طاهرة بالذبح، إذا مسألتنا في الميتة ، .

وقلنا في المرة السابقة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما مرت عليه المرأة وكان معها مزادة وكانت مشركة ، من المؤكد أن ذبائح المشركين ميتة والمزادة من هذا المذبوح، ومع ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ منها وكانت مدبوغة لأنه وضع فيها الماء والماء لا يوضع في إناء جلد إلا بعد الدبغ فكيف يستقيم هذا الكلام مع كلام الحنابلة، يستقيم أن الحنابلة يقولون أن هذه المزادة من جلد ميتة مأكولة اللحم مزكاة يعني تحلها الزكاة مأكولة اللحم، ونظرتهم فيها أن الحيوان غير مأكول اللحم نجس بنجاسة خلقية، والميتة نجسة فإذا اجتمعت عليه نجاستان فالدبغ يطهر نجاسة الموت ولا يطهر النجاسة الأصلية فقالوا : لما يدبغ الدبغ يطهر الميتة وتبقى نجاسة الجلد الأصلي الذي خلقه ربنا عليها هذا هو تفسيرهم لهذه المسألة، ولكن نقول لهم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وأيما هنا تشمل كل أنواع الجلود سواء مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم.
(أما شعرها فهو طاهر) شعر الميتة طاهر، خروف مات أو بقرة ماتت وشعرها وقع في إناء هل ينجسه؟ لا لأن شعرها طاهر (أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة- وأما اللحم فإنه نجس، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: 145]. الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، لحم الخنزير اتفقنا في المرة السابقة أن لحم الخنزير بعد موته إنما في حال حياته فهو طاهر.
(ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد)، الجلد لما كان ميتة الجلد له ظاهر وباطن، ظاهره جاف،إنما باطنه رطب، لأن باطنه هذا عبارة عن طبقة دهنية كانت تلتصق بالعضلات واللحم، الطبقة الدهنية هذه لازم تبقى موجودة دائما كي تلصق الجلد باللحم لا يأتي واحد يشد الجلد يخرج في يده، فلما ماتت انفصلت الطبقة الدهنية عن اللحم أصبحت طبقة جافة ظاهرة، وطبقة دهنية باطنة ، الإشكال كله في الطبقة الباطنية الدهنية ، الطبقة الدهنية هذه ممتلئ دهن هذا الدهن رطب لو أنا لمسته يصيب بطني وأتنجس ففكرة الدبغ تنشيف هذه الطبقة الدهنية وتنشف بواسطة.
(بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح) ممكن يضع ملح في هذه الطبقة فيبدأ الملح يجفف رطوبة الدهن، لو وضع في الشمس قليلا يجف (أو بالنبات المعروف كالقَرَظ) القرظ نبات من النباتات التي تنبت في اليمن وهي في شجر ضخم عظيم ويشبه شجر الجود وهو نوع من أنواع الصمغ العربي، يستخرج منه الصمغ وغير ذلك كان العرب يستعملوه في دباغ الجلود والتقريظ هو المدح، استعير من هذا اللفظ، لأن القرظ لما يوضع على جلد الميتة يجففه ويجعله مليحا، كأنه صفة مدح، أذهب منه الأذى والقذر فكذلك الذي يقرظ أذهب الأذى والقذر ومدحه بذلك، (والعرعرة) عرعرة نبات معروف موجود في السعودية فيه مواد قاتلة للبكتريا، وفيه مواد قاتلة للحشرات يضعوها في جلد الميتة فتقتل البكتريا وتجفف هذه الطبقة الدهنية حتى لا يصل إليها الأذى.
(وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر)، ذكرنا كلام الحنابلة أنه لا يطهر لماذا؟
لأنه فيه نجاستين، نجاسة أصلية، ونجاسة الموت، فالدبغ يزيل نجاسة الموت وتبقى النجاسة الأصلية، ولكن الرد على هذا الكلام حديث النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إيما إهاب دبغ فقد طهر».
(وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ، ولو كان في حال الحياة طاهراً.
وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهراً في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ.
والخلاصة: أن كل حيوان مات، وهو من مأكول اللحم، فإنَّ جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فإن جلده لا يطهر بالدباغ).
وذكرنا القاعدة في ذلك وأن قول النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إيما إهاب دبغ فقد طهر» قاعدة في ذلك، وأن كل الحيوانات مأكولة اللحم وغيرها إذا دبغ جلدها وهي ميتة يطهر ما عدا الكلب والخنزير لخباثتهما.
ويمكن أن يكون الدبغ بمواد كيميائية،وأحيانا بعض الزيوت .
الباب الثالث.
مناسبة باب الآنية لباب قضاء الحاجة: الفقهاء دائما لم ينتهوا من باب يدخلون في باب قريب منه جدا وانتهوا من الماء ودخلوا في باب الآنية، وانتهوا من الآنية ودخلوا في باب آخر اسمه آداب قضاء الحاجة، هذا الباب مرتبط بالآنية لأن الإنسان قبل أن يتوضأ يدخل الخلاء يجهز الماء ويضعه في الإناء ثم يقضي حاجته ويستنجي ثم بعد ذلك يتوضأ فكان ترتيبا منطقيا أن يضعوا أبواب الاستنجاء وقضاء الحاجة قبل الوضوء لأن لا يوجد أحد يستنجي بعد الوضوء لأن البول والغائط ينقض الوضوء فكان وقته أن يكون قبل الوضوء وبعد ذلك يستنجي وبعد ذلك يتوضأ.
باب الاستنجاء يدل علي شمولية الدين:وأنه بحمد الله الشريعة الإسلامية ضبطت للمسلم كل أمور حياته حتى دخول الخلاء لن تجد قانونا في الدنيا منذ خلق الله الخليقة يضبط للمسلم إذا دخل الخلاء أو للإنسان إذا دخل الخلاء ماذا يفعل،الله U عند دخول الخلاء، كل هذه القوانين الأولى والقانون الروماني، وكل هذه القوانين أخذوا منها للمسلمين واستقوا منها للمسلمين وتركوا الشريعة الغراء لا يأخذون منها شيء رغم شمول هذه الشريعة، فلا يوجد شريعة في الدنيا أو قانون في الدنيا يقول للمواطن أو أي إنسان يندرج تحت هذا القانون إذا دخل الخلاء ماذا يفعل؟، حتى سلمان الفارسي كان المشركين يقولون له : إن رسولكم علمكم كل شيء حتى الخراء، إذا دخل أحدكم الغائط يستهزئون بسلمان والشريعة، ولكن سلمان الفارسي كان ثابت الإيمان ورد عليهم قال: نعم نهانا النبي r إذا دخل أحدنا الخلاء أن يستنجي بيمينه وأن يستنجي بروث أو عظم وأن يتمسح أو يستنجي بثلاث أحجار، يفتخر بدينه.
وهذه قضية مهمة نحن نعيشها الآن أريد أن استطرد إليه دقائق يسيرة لأنها مهمة جدا، وهو أن اتهام دائما أعداء الإسلام يتهمون المسلمين في دينهم منهم من يقول هذا الدين كما قال المشركون لسلمان الفارسي يهتم بأمور دقيقة تافهه كما قال ولكن سلمان الفارسي استعلى بهذا الأمر وقال نعم هذا هو الدين الذي أنزله الله U على نبيه وعلمنا إياه.
فالآن تجد تهمة الإسلام يحرم الموسيقى وتجد الدعاة الذين هم يقربون بين الإسلام والغرب ينفون هذه التهمة ويقولون لا الإسلام لم يحرم الموسيقى بل هناك بعيد رجل فريد وحيد قال بحل الموسيقى وهو ابن حزم وركن بغض النظر عن كلام ابن حزم وقال أن ابن حزم قال بحل الموسيقى وأراد أن يفرض كلام ابن حزم على جميع المسلمين رغم أن كل الأئمة ردوا على ابن حزم في ذلك وقالوا أن الحديث في البخاري صحيح، وأراد هو أن يجبر الناس بقوة على فرض رأي ابن حزم في مسألة من المسائل والسبب في ذلك هو التقريب بيننا وبين الغرب، وهكذا النقاب، واللحية، وغير ذلك وأصبح هو في قفص الاتهام ويدافع عن الإسلام كل شبهة ينافي حتى الكلب قالوا له الإسلام يحرم اقتناء الكلاب قال لا هناك أيضا الإمام مالك أباح ذلك والإمام مالك قال أن لعاب الكلاب طاهر وجسم الكلب طاهر، طيب وهل تريد أن تفرض كلام الإمام مالك على كل المسلمين بدعوة التقريب بيننا وبين الغرب،؟
الإسلام دين لا يتغير هو الدين الذي أنزله الله على النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو الذي علمه الأمة، هذا هو ديننا لا يتبدل ولا يتغير فمن أراد أن يتمسك به وهو هكذا فليتمسك، من أراد أن يغيره فالله تعالى قضى ألا تبديل لكلمات الله وهو الذي سيتغير ليس الإسلام هو الذي يتغير بل بالعكس هو الذي يكون منبوذا وهكذا، فهذه قضية مهمة، قضية اتهام الإسلام بثوابت في الدين لدرجة أن اتهموا الإسلام أنه يكفر النصارى يالا العجب كل الشرائع والملل في العالم تكفر الملل الأخرى حتى النصارى يكفرون أنفسهم الأرثوذكس يكفروا الكاثوليك، والكاثوليك يكفرون البروتستانت، وغيرهم يكفرون بعضهم البعض، فأصبح الإسلام تهمة ،فالإنسان لابد أن يستعلي بدينه كما فعل سليمان الفارسي.

۩۞۩ فهرس محاضرات ( الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ) ۩۞۩
التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 03:30 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.