انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-27-2015, 12:14 PM
كامل محمد محمد محمد عامر كامل محمد محمد محمد عامر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي أصول الفقه على منهج أهل الحديث (قول الصحابي)

 

من وحى أهل الحديث
أصول الفقه على منهج أهل الحديث
(قول الصحابي)
إعداد
دكتور كامل محمد عامر
بتصرف من وحى كتاب
الإحكام في أصول الأحكام
للإمامالمحدثالحافظأبيمحمدعليبنأحمدبنسعيدالأندلسيالقرطبي
1436هـ ــــ 2015م
(الطبعة الأولي)
قول الصحابي
القاعدة الأولى:ليس كل من أدرك النبي ورآه صحابياً

ليس كل من أدرك النبي عليه السلام ورآهصحابياً، ولو كان ذلك لكان أبو جهل من الصحابة، لأنه قد رأى النبي وحادثه وجالسه وسمع منه.
وليس كل من أدركه عليه السلام ولم يلقه، ثم أسلم بعد موته أو في حياته إلا أنه لم يره معدوداً في الصحابة، ولو كان ذلك لكان كل من كان في عصره صحابياً، ولا خلاف بين أحد في أن علقمة والأسود ليسا صحابيين، وهما من الفضل والعلم والبر بحيث هما، وقد كانا عالمين جليلين أيام عمر، وأسلما في أيام النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد كان في المدينة في عصره عليه السلام منافقون بنص القرآن، وكان بها أيضاً من لا ترضي حاله كهِيت المخنث الذي أمر بنفيه، والحَكَم الطريد وغيرهما، فليس هؤلاء ممن يقع عليهم اسم الصحابة؛ فلا يقبل إلا من سمي وعرف فضله.

القاعدة الثانية:إذا قال الصحابي السنة كذا فلا يقطع على أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
فقد يقول بعضهم :السنة كذا،وإنما يعني أن ذلك هو السنة عنده على ما أداه إليه اجتهاده،فعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ مَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ ثُمَّ لِيُحْلِلْ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ [سنن النسائي: كِتَاب مَنَاسِكِ الْحَجِّ؛ باب مَا يَفْعَلُ مَنْ حُبِسَ عَنْ الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ تحقيق الألباني :صحيح]
ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها أن النبي إذ صُدَّ عن البيت لم يطف به، ولا بالصفا والمروة، بل أحلَّ حيث كان بالحديبية ولا مزيد، وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع قط لرسوله .
وعن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخَّر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصل ركعتين، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السنة. [إذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولابد، ولا يصح أثر بخلاف ذلك فالجمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض: المحلى مسألة 547]
فلما وجدنا ذلك منصوصاً عنهم، لم يحل لنا أن ننسب إلى النبي شيئاً لا نعملـه، فنكون قد دخلنا في نهي اللـه عزَّ وجلَّ إذ يقول: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } [الإسراء: 36]
القاعدة الثالثة:لا يحل اتباع فتيا صاحب ولا تابع ولا أحد دونهم إلا أن يوجبها نص أو إجماع
قالوا: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُم اهْتَدَيْتُمْ».
قيل: هذه رواية ساقطة فمن المحال أن يأمر رسول الله باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم من يحلل الشيء، وغيره يحرمه، ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالاً اقتداء بسمرة بن جندب، ولكان أكل البرد للصائم حلالاً اقتداء بأبي طلحة، وحراماً اقتداء بغيره منهم، ولكان ترك الغسل من الإكسال واجباً اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب، وحراماً اقتداء بعائشة وابن عمر، ولكان بيع الثمر قبل ظهور الطيب فيها حلالاً اقتداء بعمر، حراماً اقتداء بغيره منهم، وكل هذا مروي بالأسانيد الصحيحة، وقد كان الصحابة يقولون بآرائهم في عصرالرسول عليه السلام ، فيبلغه ذلك فيصوب المصيب ويخطىء المخطىء، فذلك بعد موته أفشى وأكثر، فمن ذلك فتيا أبي السنابل لسبيعة الأسلمية بأن عليها في العدة آخر الأجلين، فأنكر عليه السلام ذلك، وأخبر أن فتياه باطلة. وقد أفتى بعض الصحابة ــــ وهو عليه السلام حى ــــ بأن على الزاني غير المحصن الرجم، حتى افتداه والده بمائة شاة ووليدة ــــ فأبطل ذلك الصلح وفسخه، وأراد طلحة بحضرة عمر بيع الذهب بالفضة نسيئة، فأنكر ذلك عمر، وأخبر أن النبي حرم ذلك. وباع بعض الصحابة بريرة واشترط الولاء، فأنكر النبي ذلك، ولام عليه ، وقد كانوا رضي الله عنهم يفتون بالفتيا فيبلغهم عن النبي خلافها، فيرجعون عن قولهم إلى الحق الذي بلغهم، وهذا لا يحل غيره.
القاعدة الرابعة: قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف ليس حجة وليس إجماعاً
إنه لم يأت قرآن ولا سنة بإيجاب تقليد الصاحب الذي لا يعرف له منهم مخالف لا سيما فيما خالف القرآن أو السنة الثابتة، وإنما جاء النص باتباع القرآن وبيان النبي فقط وبأن الدين قد كَمُل والحمد لله رب العالمين.
القاعدة الخامسة: إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه
إذا روي الصاحب حديثاً ثم روي عنه مخالفته لذلك الحديث فَمِمَّا لا شك فيه أنه إنما أفتى بخلاف الحديث قبل أن يبلغه، فلما بلغه حدث بما بلغه ولا يَحِلُ أن يُظَنُّ بالصاحب غير هذا.
ومن قال غير ذلك فإنه يُوقِعُ الصاحبُ ولا محالة تحت أمرين، وقد أعاذهم الله تعالى منهما:
إما المجاهرة بخلاف النبي وهذا لا يحل لأحد، ولا يحل أن يظن بهم.
وإما أن يكون عندهم علم أوجب عليه مخالفة ما رووا وما هم في حِلٍّ أن يكتموه عنا فيحدثوا بالمنسوخ، ويكتموا عنا الناسخ.
ولا سبيل إلى وجه ثالث أصلاً إلا أن يكونوا نسوا حينئذٍ بعض ما قد رووه قبل ذلك فهذا ممكن أيضاً.
ولقد وجدنا الصاحب من الصحابة رضي الله عنهم يبلغه الحديث فيتأول فيه تأويلاً يخرجه به عن ظاهره.

فإن كانوا تأولوا فالتأويل منهم رضي الله عنهم ظن، وروايتهم على النبي يقين، ولا يحل لمسلم أن يترك اليقين للظن.
وهم رضوان الله عليهم معذورون، لأنه اجتهاد منهم، مع أن ذلك منهم أيضاً قليل جداً.
فهذه عائشة وأبو هريرةرضي الله عنهما خفي عليهما المسح على الخفين، وعلمه جرير ولم يسلم إلا قبل موت النبي عليه السلام بأشهر، وأقرت عائشة أنها لا علم لها به، وأمرت بسؤال من يرجى عنده علم ذلك وهو علي رضي الله عنه.
وهذا ابن عمرتوقع أن يكون حَدَثَ نَهْيٌ من النبي عن كراء الأرض بعد أزيد من أربعين سنة من موت النبي عليه السلام، فأمسك عنها وأقر أنهم كانوا يكرونها على عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ولم يقل إنه لا يمكن أن يخفى على هؤلاء ما يعرف رافع،"فعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضَ قَالَ فَنُبِّئَ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ عَنْ بَعْضُ عُمُومَتِهِ ذَكَرَ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ" [مسلم: كِتَاب الْبُيُوعِ؛ بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ]

وقيل لابن عمرفي اختياره متعة الحج على الإفراد: إنك تخالف أباك فقال: أكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر ؟ وخفي على عبد الله بن عمر الوضوء من مس الذكر، حتى أخبرته بذلك عن النبي عليه السلام بسرة بنت صفوان، فأخذ بذلك.
فلما صح كل ذلك وجب أن لا يؤخذ برأي صاحب، وإن تعرى من مخالفة الخبر.
القاعدة السادسة: إذا اختلف الصحابة فلا يقدم قول بعضهم على بعض
قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } [النساء: 59]
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 04:37 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.