الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الاستحمام في مسابح النساء الجماعية
وفي هذه المسابح تذهب كثير من النساء لاستحمام وبما أنه معلم سياحى تأتى النساء الكافرات لاستحمام وهم شبه عرى ما حكم الاستحمام فى هذة المسابح للمرأة المسلمة علما بأن الاستحمام يتم فى حوض كبير به عدد من النساء وهل يعتبر الماء نجسا نظرا لنجاسة الكافر |
#2
|
|||
|
|||
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لا يجوز الذهاب إلى تلك الأماكن إذا كان فيها كشف للعورات، أو وجد فيها نساء كافرات، أو نحو ذلك من المحظورات. وعورة المرأة المسلمة مع النساء الكافرات ستر جميع الجسد إلا الوجه والكفين وما يبدو عند المهنة غالبا لأن الله تعالى يقول: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن)[النور:31]. والمراد بـ (نسائهن) النساء المسلمات ولو جاز نظر المرأة الكافرة للمسلمة لما بقى للتخصيص فائدة. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بمنع الكتابيات من دخول الحمام مع المسلمات. أما مع المسلمات فهي ما بين السرة والركبة، مع أن الأولى لها التستر أكثر من ذلك، وكذلك فالأولى لها ترك الذهاب إلى مثل تلك الأماكن العامة صوناً لها ولعرضها والله أعلم. أجاب عليه / مركز الفتوى بإسلام ويب بتصريف |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|