انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-15-2008, 04:17 AM
هاديه هاديه غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي حكم اعتكاف المرأة في بيتها ؟

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حفظك الله ورعاك وبارك لنا فيك شيخنا الفاضل
كنت أود أن أستفسر عن إمكانيه إعتكاف المرأه فى بيتها فى العشر الأخر من رمضان هل يصح
أم يشترط اعتكافها فى المسجد ؟


وجزاك الله عنا كل الخير
  #2  
قديم 09-19-2008, 12:11 AM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...


فاعلمي رحمك الله أن الفقهاء اختلفوا في مشروعية اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ،
فذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يصح ، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ، فقد ذهب إلى أنه الأفضل ،

قال ابن رشد رحمه الله في " بداية المجتهد " :

( وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد ،
إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير المسجد ،
وأن مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف إذا اعتكف في المسجد ،
وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة إنما تعتكف في مسجد بيتها .)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح " :

( واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف ،
إلا محمد بن عمر ابن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان ،
وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها ، وهو المكان المعد للصلاة فيه ،
وفيه قول للشافعي قديم ،
وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء ؛ لأن التطوع في البيوت أفضل .)

ومن أدلة الجمهور على عدم صحة اعتكاف المرأة في بيتها آية وحديث وأثر :
فأما الآية فقوله تعالى : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد "

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح " :

( ووجد الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به ،
لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع ،
فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها ،
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع . )

وأما الحديث فما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ،
فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله ،
فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء ،
فلما رأتها زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر ،
فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال : ما هذا ؟ فأُخبِر ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : آلبر ترون بهن ! ؟
فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال )

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " :

( ولو لم يكن موضعا لاعتكافهن ، لما أذن فيه ،
ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل لدلهن عليه ، ونبههن عليه .)

وقال الحافظ رحمه الله في " الفتح " :

( فيه أن المسجد شرط للاعتكاف ؛ لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت ،
فلو لم يكن المسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ،
ولاكتفي لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن .)

ثم علل رحمه الله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من ردهنّ بقوله :

( وكأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصا على القرب منه خاصة ، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه ،
أو لما أذن لعائشة وحفصة أولا كان ذلك خفيفا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد
بقية النسوة على ذلك ، فيضيق المسجد على المصلين ،
أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته ،
وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف .)

وأما الأثر فما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت :
( لا اعتكاف إلا في مسجد جامع )
وفي رواية عند البيهقي في السنن بإسناد صحيح : ( إلا في مسجد جماعة )


قال الفقير إلى عفو ربه :
والقول بجواز الاعتكاف في غير المساجد نسبه ابن رشد رحمه الله في " بداية المجتهد " إلى الشذوذ ،
ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله كما في " الاستذكار " :
( فمما أجمع عليه العلماء من ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد )

هذا وإن مسجد بيت المرأة ليس له أحكام المسجد ، وإن سُمي مسجدا ،
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " :

( وموضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد ؛ لأنه لم يبن للصلاة فيه ،
وإن سمي مسجدا كان مجازا ، فلا يثبت له أحكام المساجد الحقيقية ،
كقول النبي صلى الله عليه وسلم : { جعلت لي الأرض مسجدا } .) اهـ

والأحناف رحمهم الله قد عارضوا هذه النصوص بقياس الاعتكاف على الصلاة فقالوا :
( لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد على ما جاء في الخبر ،
وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل . )

وهذا رده ابن قدامة رحمه الله في آخرين من الفقهاء بقوله في " المغني " :

( وأما الصلاة فلا يصح اعتبار الاعتكاف بها ؛
فإن صلاة الرجل في بيته أفضل ولا يصح اعتكافه فيه .)

يعني رحمه الله أنه لا يصح قياس الصلاة على الاعتكاف في هذه المسألة ؛
لأن صلاة التطوع للرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد ومع ذلك لا يصح اعتكافه في مسجد بيته عند الأحناف رحمهم الله ، وهذا تناقض يبطل قياسهم .

هذا والله تعالى أعلى وأعلم .


التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-19-2008 الساعة 01:18 AM
  #3  
قديم 09-19-2008, 06:57 AM
أمٌ حذيفة أمٌ حذيفة غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

جزاكم الله عنا خيرا الجزاء شيخنا ونفع بكم
موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 07:20 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.