انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 04-14-2012, 08:48 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

المسألة الخامسة: مبطلاته:
ويبطل المسح بما يأتي:
1- إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة).
2- إذا ظهر بعض محل الفرض، أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح.
3- نرع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم.
4- انقضاء مدة المسح مبطل له؛ لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت.
* * *
مبطلات المسح، أريدك أن تفرق بين مبطلات المسح ومبطلات الوضوء، مبطلات المسح على الخفين هذه غير مبطلات الوضوء، بمعنى: أنه ممكن أن يبطل المسح على الخفين ولازلت متوضئا، مثال مثلاً أول مثل:
المبطل الأول: (إذا حصل ما يوجب الغاسل بطل المسح)، لماذا؟ لأنه سيجب عليه الغسل (لحديث صفوان بن عسال قال: «كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة».
المبطل الثاني: إذا ظهر بعض محل الفرض، أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح) رجل توضأ ومسح على الخفين وبعد ذلك وجد أن الجو حار فخلع الشراب قبل الصلاة، هل يجوز له أن يصلي أم لا؟ قالوا عندما يأتي ليصلي وهو رجليه عارية لو مسح على الشراب وصلى به، ولا غسل رجله، نقول له: المسح على الخفين يرفع الحدث، لما رفع الحدث لا يرجع الحدث يعني لا ينتقض الوضوء إلا بحدث، والمسح على الخفين ليس بحدث، وخلع الخفين ليس بحدث، فنقول له: يبطل المسح يعني أنت لما تأتي تمسح بعد ذلك لا يصح أن تلبس الشراب وتمسح، إنما يصح تصلي إلى أن تحدث.
المبطل الثالث: نرع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم) نزع الخفين، هذه هي المسألة الماضية، لكن الفرق بينهما أن المسألة الماضية لم يخلع الخف، المسألة أنه ظهر بعض محل الفرض، لم يخلع الخف، هو واربه من أجل أن يهرش ورجعه ثانية، يبقى في هذا الحالة كأنه خلعها.
(نرع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما) يعني واحد خلع شراب واحد، كان فيه نملة وجاء خلع الشراب عشان يدور على النملة، نقول له بقى خلاص أنت تروح تتوضأ ثانية، أو تصلي لغاية ما تحدث، ولو أحدثت تتوضأ ثانية وتلبس الشراب.
المبطل الرابع: (انقضاء مدة المسح) يعني أنت بدأت الساعة اثنين انتهيت الساعة اثنين، يبقى أنت كدا بطل المسح، تظل متوضأ لغاية ما تحدث؛ لأن الحدث مؤقت بزمن معين من قِبَل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت، مفهوم أحاديث التوقيت: أن نهاية الحدث هو نهاية المسح على الخفين هو نهاية جواز المسح عليهما المدة، يوم بليلة، الساعة اثنين بدأت المسح، الساعة اثنين ثاني يوم ينتهي المسح، وتظل على وضوءك حتى تحدث.
المسألة السادسة: ابتداء مدة المسح:
وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين، وبعد طلوع الشمس أحدث، ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء: ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي: من المسح بعد الحدث.
* * * *
كيف أبتدئ؟ نحن قلنا نهاية مدة المسح في نهاية اليوم بليلة، بداية مدة المسح قال: (وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس)أريدك أن تكتب فوقها من المسح، وليس من الحدث، الحدث هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور أهل العلم، ولكن الراجح هو أن تبدأ من مدة المسح، ما الفرق بينهما؟ الفرق بين الحدث والمسح، سأضرب مثال يوضح فيه، هو يقول هنا (من الحدث) والراجح من المسح، رجل توضأ في الفجر، ولبس الخف في الفجر، و سافر، أو في المنزل، أحدث الساعة التاسعة، أتى ليتوضأ الظهر فمسح على الخف ساعة الظهر، فعندي ثلاثة أوقات، الفجر لبس الساعة التاسعة أحدث، الساعة الثانية عشر مسح، هل يمكث يوم بليلة من الفجر؟ أم من الساعة التاسعة؟ أم من الساعة الثانية عشر؟ الراجح من الساعة الثانية عشر، الساعة الثانية عشر هذا هو الراجح عند المؤلف، المؤلف يقول من أول الحدث الساعة التاسعة، إنما الصحيح أنه من أول مسحة، يعني ممكن الواحد يلبس الفجر، ويحدث الساعة التاسعة، ويكون يجمع يصلي قبل المغرب، يأتي قبل المغرب يصلي الظهر والعصر جمع تأخير، وتبقى هذه أول مسحة له قبل المغرب، يبقى ثاني يوم قبل المغرب، لو كان مسافر يعني هتكون ثلاثة أيام ومن أول المغرب، هنا يقول من أول الحدث، من أول الحدث يعني من الساعة التاسعة، والراجح أنه من أول مسحة، لحديث صفوان بن عسال: « أمرنا بالمسح على خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن » يبقى هنا المسح لأن ممكن أخينا هذا يحدث الفجر ولا يمسح لغاية الفجر ثاني يوم، ويكون بذلك بطل المسح من غير ما يمسح، يعني اليوم بليلة انتهى من غير ما يمسح ولا مسحة، أليس من الممكن حدوث ذلك؟ يعني واحد توضأ الفجر ولبس الخف وأحدث بعدها مباشرة، وظل في بيته لم يصل حتى المغرب، فبذلك يكون قد مكث نصف يوم كامل النهار كله انتهى من غير ما يمسح ولا مسحة.
(وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين، وبعد طلوع الشمس أحدث، ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء: ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي: من المسح بعد الحدث).وهو الراجح، .
المسألة السابعة: المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء:
الجبيرة: هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم، ويمسح عليها. وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نَزْعُ ما زاد على الحاجة.
ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك: أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين.
وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهي ما يعمم به الرأس، ويكور عليه، والدليل على ذلك: حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين).
وحديث: (أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح على الخفين والخمار). يعني العمامة.
والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين، لكان حسناً.
أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها، فالأولى ألا تمسح عليه، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. ولو كان الرأس ملبداً بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه؛ لفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وعموماً طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة.
* * *
الجبيرة: هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم، ويمسح عليها) معروفة الجبيرة لما واحد يبقى يده مكسورة يضع عليها جبس أو جبيرة تقوم هذا الكسر.
(وكذلك يمسح على اللصوق)اللصوق واحد وضع لاصق طبي على يده يجوز له أن يمسح عليها إن حصل فيه ضرر في خلعها وكذلك (واللفائف) أحيانًا تكون يده تؤلمه ويلف لفائف عليها،.
شيخ الإسلام ابن تيمية: جوز المسح عليها إن لم يكن فيه ضرر في خلعها، لكن الأفضل فيه ضرر هو أصلاً يخلعها يومياً فيخلعها ويغسلها هذا الأفضل، إنما لو كان فيه ضرر في خلعها، يجوز له أن يمسح عليها (التي توضع على الجروح) أحيانًا يكون فيه حروق على الجلد وهذه الحروق لابد أن تجعل عليها لفائف، ففي هذه الحالة يجوز المسح عليها ؛ لأن الحرق فيه ضرر في خلع هذه اللفائف.
(فكل هذه الأشياء يُمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نَزْعُ ما زاد على الحاجة) ماذا يعني تجاوزت عن قدر الحاجة؟ واحد رسغه مكسور، الرسغ الذي هو كف يده ، جاء الدكتور، ، فجبس له يده إلى كتفه، فالفقهاء يقولون: في هذه الحالة تجاوزت قدر الحاجة، هذا ممكن يربطه ويزيد شيئاً من أجل أن يستقيم الحركة، فإنما لغاية الكتف فهذا تجاوز عن قدر الحاجة، فيلزمه أن يزيل قدر الحاجة، ويتوضأ عليها.
(ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر) هذا بخلاف الخف، الخف لا يجوز المسح عليه في الحدث الأكبر، إذا أراد أن يغتسل لابد أن ينزعها، إنما الجبيرة، واحد يده مكسورة، وأراد أن يغتسل، سيغتسل في جسمه كله ويمسح على الجبيرة، فيه ناس كثيرة تسأل عن هذه الصورة، يدخل يغتسل ويأتي على هذه الجبيرة يمسحها، أو يمسحها الأول قبل أن يغتسل، وبعدين يضع عليها كيسة، يلبسها كيسة بحيث الماء لا يصل إلى القطن، ويغتسل.
(وليس للمسح عليها وقت محدد) أحيانًا يبقى الواحد رجله مكسورة شهرين، ويمسح عليها، إنما الخف أقصى حاجة يوم بليلة إن كان مقيما، أو ثلاثة أيام إن كان مسافرا(بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك: أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين).
الضرورة تقدر بقدرها، يعني هذه هي الضرورة، وأنه يمسح عليها ضرورة، لا يشترط أن يلبسها على طهارة كما قال بعض الفقهاء، بعض الفقهاء يقولون: لازم تتوضأ الأول ثم تلبسها، وهذا رجل يده مكسورة ممكن يصعب عليه الوضوء، فلا تشترط أن توضع على طهارة ويجوز المسح عليها، يمسح عليها في جميع الأحوال.
(وكذلك يجوز المسح على العمامة) المسح على العمامة هذه من مفردات المذهب الحنبلي يعني الشافعية والمالكية والحنفية يقولوا لا يجوز المسح على العمامة، إنما يمسح على جزء من الناصية ويكمل على العمامة، والراجح هو قول المذهب الحنبلي أنه يجوز المسح على العمامة، مذهب سهل هو الوحيد من المذاهب الذي يسهل في المسح على العمامة، هناك إشاعة أن المذهب الحنبلي مذهب صعب إنما هو فيه أحيانًا مفردات في المذهب الحنبلي تلخص ما لم يلخصه المذاهب الأخرى، كإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد سقطت الجمعة لمن صلى العيد هذه من مفردات المذهب الحنبلي، وكذلك يجوز المسح على العمامة وهو (وهي ما يعمم به الرأس، ويكور عليه) يكور تعرف أن العمامة لها أكوار تلف هذه العمة التي كان النبي r يلبسها عمة كان لها أكوار يلفها بعضها على بعض.
(والدليل على ذلك: حديث المغيرة بن شعبة t (أن النبي r مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين)على عمامته وعلى الناصية لم يقل على عمامته والناصية أو على الناصية والعمامة إنما فصل العمامة على عمامته و على الناصية، معنى ذلك أن هذه مسح عليها في يوم وهذه في وقت آخر، لأن المذاهب الأخرى تقول أن هذا الحديث مسح على العمامة والناصية فعلى بعض، ولكن هذا الحديث يوضح.
هل يجوز أن يمسح على القلنسوة -الطاقية -؟ لا العمامة فقط قلنسوة ورد عن أنس بن مالك وبعض الصحابة أنهم كانوا يمسحون عليها ولكن الراجح أنه لم يرد عن النبي r في المسح عليها والمشقة لا تلحق بها، مشقة العمامة غير المسح على القلنسوة.
(وحديث: (أنه rمسح على الخفين والخمار). يعني العمامة).
هل يجوز للمرأة أن تمسح على القفازين؟ لا يجوز، هل يجوز أن تمسح على النقاب؟ لا يجوز، هل يجوز أن يسمح على الجاكت؟ لا .فلا يجوز المسح إلا على ما ورد الشرع به وهي العمامة والخفين، وسيأتي الآن خمر النساء والجبيرة.
(والمسح عليها ليس له وقت محدد) يعني المسح على العمة ليس لها وقت (ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين، لكان حسناً).
هذا أفضل لكي يوافق المذهب الحنبلي، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: يجوز له أن يمسح عليها طالما هو يلبسها من غير وقت ولا وضوء، حتى لو خلعها ولبسها ثانية يمسح عليها.
(أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها، فالأولى ألا تمسح عليه، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك) يجوز للمرأة أن تمسح عليه والأولى أن لا تفعل ذلك ولكن يجوز لها أن تمسح على الخمار لأن أم سلمة كما ورد ذلك في كتاب الأوسط لابن المنذر أنه روى حديث أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها.
صفات مسح المرأة على رأسها.
في الحقيقة أن المرأة لها ثلاث صفات في المسح على الرأس وهي تختار واحد منهم وأنا سأذكرهم بالأفضل:
الحالة الأولى:أفضل الحال للمرأة أن تمسح على جميع رأسها -يعني لو امرأة في بيتها وليس هناك مشقة تمسح جميع رأسها من مقدم رأسها إلى مؤخر الرأس ثم ترجع به ثانية.
الحالة الثانية: يجوز له أن تمسح مقدم رأسها كما ورد ذلك أن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها من تحت الخمار -يعني تضع يديها تحت الخمار وتمسح مقدم رأسها-.
الحالة الثالثة: أن تمسح على الخمار وهذا ورد عن أم سلمة.
ورد عن عائشة تمسح مقدم رأسها من تحت الخمار، وورد عن أم سلمة أنها تمسح على الخمار -الخمار هو الطرحة التي هي ملفوفة على الرأس كالخمار يدور حول الحلق- يجوز للمرأة أن تمسح عليه لما ورد عن أم سلمة.
أفضل الأحوال أن تمسح رأسها كله إن كان هناك مشقة في المسجد الأفضل لها أن تمسح مقدم رأسها وتكمل على الخمار، وإن لم تستطع مطلقاً أن تمسح يجوز لها أن تمسح على الخمار.
الرأس ما استرسل الرأس غير مقدم الرأس، هما قالوا مقدم الرأس أن ما استرسل من الرأس لا يجوز مسحه أصلاً، يعني المرأة لما تمسح تمسح رأسها وليس شعرها وهناك فرق بين الشعر والرأس ﴿امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6] وليس شعوركم، الفرق أن لو امرأة شعرها طويل هل لها أن تمسح شعرها لغاية الأرض كيف تمسحه؟ فالآية قالت: ﴿امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6] الرأس فقط يمسح لغاية آخره ويرجع ثاني وباقية الشعر لا نمسح عليه.
(ولو كان الرأس ملبداً بحناء) كان الصحابة يلبدوا شعرهم بالحناء ويباتوا فيه كيف تصلي؟ تمسح على التلبيدة ( أو غيره فيجوز المسح عليه) مشهور عند النساء أنها تلبد شعرها بالحناء وأرادت أن تصلي كيف تصلي؟ سوف تمسح عليه لأنها مسحت على الرأس فيجوز المسح عليه (لفعل النبي rوعموماً طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة).
طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة بمعنى أن الله عز وجل جعل فيها المسح دون باقية الأعضاء.
التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 04-14-2012, 08:49 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

الأسئلة
س: هل يشترط النية في المسح على الخفين؟
ج: لا يشترط النية في المسح على الخفين، يعني ممكن لا يكون في رأسه خالص أن يمسح على الخفين ويأتي بعد ذلك وجد نفسه يريد أن يتوضأ ويمسح على الخفين، يجوز له أن يمسح على الخفين دون النية.
س: طريقة المسح على العمامة؟
ج: أن يمسح عليها كلها يعني يمسح على أكثرها يبلل يده ويضع يده على العمامة ولو مرة واحدة مثل الخفين تماماً.
س: هل هناك خلاف على مس المصحف؟
ج: هناك خلاف طبعاً ولكن الأئمة الأربعة على حرمة مس المصحف إلا بوضوء لأن لفظ الطهارة ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]( ولا يمس القرآن إلا طاهر) وكلمة طاهر تعني متوضأ أو مؤمن أو رفع الجنابة، كلمة طاهر تشمل الثلاثة.
س: امرأة تغسل ولدها الرضيع فمست ذكره هل ينتقض وضوءها؟
ج: لا ينتقض وضوءها.
س: من أي وقت يبدأ التحديد؟
ذكرناها من أول المسح أو من أول الوضوء، هو هنا يقول من أول الوضوء بعد
س: كيفية المسح على خمار المرأة؟
ج: نفس الصورة التي يمسح على العمامة تمسح عليه لأخر رأسها وترجع مرة أخرى.
س: هل المسح على الخفين السميك فقط أما الخف الخفيف والسميك؟
ج: قلنا إذا كان الخف يصف البشرة لا يجوز له أن يمسح عليه.
سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك.
منقول عن
أختكم أم محمد الظن
التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 02:49 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.