10_·تزوج جدى من امرأتين وتوفى ثم تزوجت المرأة التى ليست جدتى وأنجبت بنتا فهل يجوز لى أن أتزوج منها ؟
نعم يجوز لك أن تتزوج منها بالإجماع لكن لايجوز لك أن تتزوج امرأة جدك كذلك لو أن أباك مثلا تزوج امرأة ولها ابنه فزواجه من هذه المرأه لايجعل ابنتها محرمة عليه ماسبب التحريم.؟! لايوجد سبب لهذا التحريم , أنت لايحل لك أن تتزوج خالتك أو عمتك ولكن يحل لك أن تتزوج ابنتها (ابنة خالتك أو ابنة عمتك).
==============
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 11·هل يجوز للرجل أن يدعوا المرأة الاجنبيه كمثل بنت عمه أو بنت خاله وما إلى ذلك إن وجدها على ضلالة وعلى قلة من الدين مثل الوقوع فى التبرج والسفور وما إلى ذلك دعوة عينيه فى حين أن هناك بعض الأخوات من حولها ولكنهن لا يحسن دعوتها وإقناعها لضيق علمهن وقلة حكمتهن فى الكلام فنرجوا الإيضاح؟
أنت مأمور بالدعوة إلى الله عز وجل وبالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سواء كان تارك المعروف أو مرتكب المنكر رجلا أو امرأه فإن كان تارك المعروف أو مرتكب المنكر رجلا أو امرأه لكن عليك أن تعرف جيدا بأن هذه المرأه التى تأمرها أو تنهاها تراقب تصرفاتك . قصص مضحكات مبكيات نقلت إلى تتعلق بهذا الأمر من النساء (تقول ياعم الشيخ أنتم الملتحين تلاقيه قاعد بيكلمنى وعمال يبحلق فى من تحت لتحت وأنا عامله نفسى مش واخده بالى وهو عمال يبصلى )
طبعا هذا مما لايجوز وهو سبب فى فتنتها أيضا , فإن أردت أن تأمر بالمعروف فبالمعروف شريطة أن لا تقع أنت فى المنكر , وأبوهريرة رضى الله تعالى عنه وحديثه عند أبى داوود (لقى امرأة متعطره فى طريقها إلى المسجد فقال لها ياأمة الجبار أين تريدين المسجد تريدين وله خرجت؟ قالت نعم ,قال فارجعى إلى بيتك فاغتسلى فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تخرج المرأة من بيتها متعطره فيقبل الله عز وجل منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل)
وكانت المرأة تنكر على الرجل والرجل ينكر على المرأه ولكن بإظهار حكم الله عز وجل وتقديم القدوة الحسنه وإياك أن تخلوا بها وإياك أيضا أن تنظر إليها وإن غلب على ظنك أنك ستفتتن بها فتذكر أن درأ المفسدة مقدم على جلب المصلحه وافتتانك بها سيؤدى إلى ضياع دينك ودينها أيضا لأنك حينئذ قد تصدر تصرفات تتسبب فى فتنتها تماما وعدم وثوقها بالملتزمين .
================
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 12·نرجوا توضيح العلاقة بين الزوجة وأخو الزوج , والزوج وأخت الزوجه ؟
أخوا الزوج أجنبى عنها وهو من الأحماء وقد سمعتم قول النبى عليه الصلاة والسلام ( الحمو الموت )فلا يجوز للزوجة أن تصافح أخا زوجها ولا أن تضاحكه ولا أن تخلو به ولا أن تتكشف أمامه ولا أن تنظر إليه , فقط يجوز لها فى غير ريبه أن تسلم عليه لا أن تصافحه .
لا يجوز للرجل أن يصافح من النساء إلا المحارم على التأبيد وقد أخرج الطبرانى بإسناد جيد عن معقل بن يسار رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ( لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له )
للأسف نحن نحفظ هذه النصوص ونتزين أمام بعضنا البعض لكن الإنسان يرى تفريقات شديده جدا , يعنى رأيت رجلا يحفظ هذا الحديث ويردده ولكن مدت امرأة شابة يدها إليه فصافحها وإن كان قد لوى لها ذراعه لتصافحه من فوق الكم قلت له ما هذا؟! قال هذه ابنة عمى قلت ما شاء الله يعنى هل يجوز للرجل أن يصافح ابنة عمه
قال هذا من فوق الكم. هذا لايجوز يا إخوانا إعلم أن الله عز وجل مطلع عليك يحصى عليك سكناتك سبحانه وتعالى ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور,
إن كانت هذه غلطه أو سقطه فما منا من أحد إلا وقد يتعرض للسقوط وعليه حينئذ أن يستغفر وأن يتوب وأن يسارع بالرجوع إلى الله عز وجل هذه صفات التقى
قال الله تبارك وتعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون )
لم يصر لى ما فعل وهو يعلم . وهذا الذى ذكرته هو نفس ما يقال فى علاقة الرجل بأخت امرأته هذه امرأة محرمة عليه فلا يجوز له أن يصافحها ولا أن ينظر إليها ولا أن يخلوا بها ولا أن يسافر معها ولا أن يضاحكها ولا أن يلين لها الكلام ولا أن تلين له الكلام وما إلى ذلك. فقط عند أمن الفتنه يجوز له أن يسلم عليها أن يسألها عن حال والديها وما إلى ذلك عند أمن الفتنه .
==============
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 13·هل يجوز استخدام وسائل منع (التى تسمى تنظيم الحمل )متى تجوز مع العلم أن جميع السوائل لها أضرار فهل يجوز استخدامها مع ذلك؟ وهل هناك إثم فى فطم الطفل وهو صغير عدة شهور بسبب الحمل الجديد ؟
السلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد , فأما عن القدر الأول هل يجوز استخدام وسائل منع أو تنظيم الحمل ,
يجوز للرجل عموما أن يلجأ إلى منع الحمل منعا مؤقتا بدليل ماثبت فى صحيحالبخارى من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال (كنا نعزل والقرآن ينزل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا)
لم يأمرنا ولم ينهنا , متى تجوز؟ إعلم أن المنع المؤقت للحمل تارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها وتارة يكون محرما , أما التحريم فى حالة ما إذا لجأ إلى هذا الأمر لفقر أو لمخافة الفقر هذه طريقة جمع بها العلماء بين الأدلة الوارده فى المسأله
لأنه قد ثبت عند مسلم من حديث جدامة بنت وهب الأسديه رضى الله تعالى عنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم (سُئل عن العزل فقال هو الوأد الخفى )
هو الوأد الخفى بن حزم رحمه الله جعل هذا الحديث ناسخا للإباحه التى وردت فى حديث جابر وغيره, لكن الإعمال مقدم على الإهمال والمفروض أن نجمع بين النصوص وهذا هو مافعله جمهور العلماء حيث أنهم قالوا إن الوأد عندما لجأ إليه أهل الجاهليه إما لفقر كقوله تعالى (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم )
أو لمخافة الفقر كقوله تعالى (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم)
فإن فعل العبد ذلك مخافة الفقر أو لوجود الفقر فعلا يكون بذلك قد وقع فى المُحرم وأما إن فعل ذلك لغرض من الأغراض الأخرويه أو الدنيويه لأن الصحابه سألوا النبى عليه الصلاة والسلام عن العزل
وكان عذرهم فى ذلك أنهم قد يحتاجون إلى وطء السبى وطء الإماء الرجل يريد أن يطأ أمته التى كانت نصيبه من السبى مثلا ويخاف أن تحمل لأنها إن حملت لن يجز له أن يبيعها
لأن النبى عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع أمهات الأولاد فيريد أن يستمتع بهذه المرأه وفى نفس الوقت تظل بالنسبة إليه رأس مال يمكن أن يتصرف فيه فى أى وقت(فسألوا النبلى صلى الله عليه وسلم عن العزل لإدراك هذه المصلحه فرخص لهم فى ذلك عليه الصلاة والسلام)
يبقى إن كان لمصلحة دنيويه كالرجل مثلا يريد من امرأته أن تحتفظ بنضارتها وجمالها وعدم تهدُلها وما إلى ذلك جاز له أن يفعل هذا الأمر , أو يريد مثلا أن ينشغلا هو وهى بطلب العلم وحفظ القرآن وإتيان مجالس العلم وما إلى ذلك فهذه مصلحة أخرويه أو المرأه تريد مثلا أن تتخفف حتى تتمكن من قيام الليل وزوجها يقرها على ذلك كل هذه مصالح دنيويه أو أخرويه جاز للرجل أن يعزل يعنى أن يلجأ إلى منع الحمل منعا مؤقتا لتحقيق هذه المصالح .
إن فعل ذلك لغير مصلحة أصلا كان ذلك مكروها وهى الحالة الثالثه لأنه مُناف لمقصد الشرع لأن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال (تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامه )
وهذا أيضا ثابت فى حديث معقل بن يساروغيره وحديث أنس بن مالك عند بن ماجة وغيره فى مسند أحمد وإسناده صحيح فإذا هذا يكون قد فعل أمرا ضد مقاصد الشرع بغير مصلحه فيكون هذا الفعل مكروها .
يقول السائل مع العلم أن جميع السوائل هو يقصد أن جميع الوسائل لها أضرار فهل يجوز استخدامه مع ذلك ؟
الأشياء التى لم يرد فيها شرع مخصوص تنقسم إلى ثلاثة أقسام, القسم الأول ماهو ضرر محض ولا نفع فيه بإى وجه من الأوجه كأكل الأعشاب السامه مثلا فهذا ينبغى أن يكون محرما وهذا اتفاق من أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام (لا ضرر ولا ضرار) .
وهناك أشياء لها نفع محض ولا ضرر فيها فهذه ينبغى أن تكون حلالا وهذا إجماع . وهناك أشياء فيها نفع من وجه وضرر من وجه آخر فإن كان الضرر أكبر من النفع كالخمر والميسر قال الله عز وجل (فيهما إثم كبير ومنافع للناث وإثمهما أكبر من نفعهما ) ولذلك جاء الشرع بتحريمهما وإهدار هذه المنافع التى كانت موجودة فيهما .
أو يكون النفع مساويا للضرر فينبغى أن يكون محرما أيضا لأن دفع الضرر مقدم على جلب المصلحه . لكن إن كان النفع عاليا والضرر قليلا فهنا ينبغى أن يكون مباحا وهذا يندرج تحته تقريبا معظم أو كل الأدويه .
الأدويه دايما الصيادله والأطباء يقولون هذه تسمى بالعقاقير ولها تأثير سام فى مجملها تؤثر على الكبد , تستنفز قدرات الكبد أو تستغرق قدرا كبيرا من نشاط الكبد ونشاط الكليتين فى تكسير هذه المواد وتحويلها إلى مواد قابله للخروج مع المخلفات مع البول والغائط .
لكن المنافع المترتبه على استخدام هذه المركبات أكبر بكثير من الأعراض الجانبيه التى تكتب فى النشره المصاحبه للدواء (النشره التى تكون مع الدواء) وكذلك فى حالتنا هذه هناك أشياء تكون ضاره وتؤثر على الإنسان أو على المرأه تأثيرا ملحوظا كما يشاع عن الحبوب أو الأقراص (أقراص منع الحمل)
ولو أن الكثير من الأطباء يقولون أن هذه الأعراض الدوخه والرغبة فى القىء وما إلى ذلك تكون أعراضا فى بداية تناول هذه الأدويه أو هذه الوسائل فقط لكنها بعد ذلك تزول الأعراض.
وهناك مثلا اللولب , اللولب له أضرار أقل بكثير والله أعلم من الأقراص لكن على كل حال ما دامت المنافع كثيره والأضرار قليله ومع ذلك مؤقته فيجوز الإقبال على مثل هذه الوسائل لغرض صحيح .
وهل هناك إثم فى فطم الطفل وهو صغير عدة شهور بسبب الحمل الجديد؟
أساسا إرضاع الطفل حولين كاملين قال الله عز وجل (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه) لمن أراد فما دام الشرع علق الأمر بالإراده فهذا دليل على أنه مباح على أن فطمه قبل تمام الحولين مباح ,
ومعلوم من جهة الطب أن الحمل يقلل فوائد اللبن لأن الجنين الجديد المتكون فى رحم الأم يستغرق قدرا كبيرا من المواد الغذائيه الموجوده , والجنين كما يقال لا يرحم بحيث أن المرأه إن لم تأخذ قدرا مناسبا من الكالسيوم مع الوجبات الغذائيه فإن الجنين يسحب الكالسيوم من عظامها ومن الحوض,
هذا يؤدى إلى تشوهات فى حوض المرأه وفى عظامها وما إلى ذلك هذه أشياء معروفه لدى الأطباء وبالتالى يقلل من المركبات الغذائيه الموجوده فى لبن الطفل الرضيع , لكن على كل حال الثابت فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم
قال (كدت أن أنهى عن الغيله ـ والغيله هى أن تحمل المرأه فى فترة الإرضاع أو الرضاعـلولا أنى رأيت فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضرهم )
لايضرهم من حيث أن الطفل يمكن أن يفطم قبل إتمام الحولين وهذا لا يترتب عليه ضرر بالنسبة إليه .
=========
14·سائل يسأل هل يجوز للمرأه أن ترى عورة زوجها المغلظه والعكس هل هذا جائز؟
نعم هذا جائز والدليل عليه حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاويه بن حيده رضى الله تعالى عنه وإسناد الحديث حسن وهو عند أحمد والترمذى (أنه سأل النبى عليه الصلاة والسلام قال يارسول الله عوراتنا ما نُبدى منها وما نذر فقال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) أى إلا من المرأه التى يباح لك أن تطأها , واضح . وكذلك ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها (قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الحنابه حتى أقول دع لى دع لى ويقول دعى لى دعى لى ) عليه الصلاة والسلام .
فكانت تغتسل هو ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا (يعنى يدخل إيده فى الإناء علشان ياخد مَيَه يلاقى عائشة رضى الله تعالى عنها بتاخد الماء من إيده عليه الصلاة والسلام يعنى فيه نوع من الملاطفه والملاعبه وحسن المعاشره التى تزيد من الود ين الزوجين .
=============
·وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 15·هل يجوز للمرأه أن تكشف شعرها أو يديها أمام امرأه مسلمه؟
السنة النبويه وبهذا أفتت اللجنة الدائمه وبهذا قد دلت على أنه يجوز للمرأه أن تظهر فى ملابس مهنتها أمام الكافره احتجوا بذلك بأن المرأة اليهوديه كانت تدخل على عائشة رضى الله عنها
والحديث ثابت فى الصحيح ثابت فى صحيح البخارى (أن امرأة يهوديه دخلت على عائشة رضى الله عنها سألتها الصدقه وقالت لها وقاك الله فتنة القبر فلما جاء النبى عليه الصلاة والسلام وأخبرته عائشة بذلك قال كذبت يهود ثم لبث مليا ثم قال بعد ذلك يا أيها الناس إنكم تُفتنون فى قبوركم صلى الله عليه وآله وسلم وكان بعد ذلك يستعيذ بالله دائما من فتنة القبر) صلوات الله وسلامه عليه
فالحاصل أن اليهوديه كانت تدخل على عائشة رضى الله عنها تستطعمها تسألها الصدقه ومعلوم أن المرأه أو الظاهر أن المرأه تجلس فى بيتها فى ثياب مهنتها فيجوز لها أن تظهر الشعر واليدين والقدمين أمام الأجنبيه الكافره .
================
·وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 17_عندى أخت تعمل فى مجال التمريض ويحصل بينها وبين الطبيب تلامس فى حجرة العمليات أثناء العمليه ما الحكم فى ذلك ؟
إن أردت أن هذا التلامس يكون باليدين فهو تلامس مع وجود الحائل لأن الطبيب وكل الذين يشاركون فى إجراء الجراحه يلبسون القفازات المطاطيه المعروفه , لكن أنا لا أنصح امرأة أن تعمل فى مجال التمريض
إلا فيما يتعلق بالنساء لأن هذا الأمر يترتب عليه الكثير من المخالفات الشرعيه ,والأطباء للأسف الشديد يعتبرون الممرضات كَلأً مباحا يتسلى بالممرضه وقت أن يشاء والممرضه لأنها لم تنل قسطا وافرا من التعليم فعندها (نحن ربينا فى مجتمعاتنا على ان الفلاح والنجاح فى تحصيل الشهادة عاليه)
فالمرأه أو الرجل التى لم توفق للحصول على شهادة عاليه ثم تعمل مع ذلك فى مجال تختلط فيه بأصحاب الشهادات العاليه لاسيما الأطباء يكون عندها من العقد التى ورثت من المجتمع الذى تعيش فيه ما يجعلها منهزمه نفسيا أمام الطبيب
فعلى كل حال وكذلك الممرضه قد تبيت فى المستشفى مع الطبيب فى فترات التناوب (النبطشيات التى تكون فى الليل وما إلى ذلك) وهذا يعرضها إلى فتن كثيره فأنا أنصح النساء أن لا يعملن فى مجال التمريض إلا إن كان الأمر يتعلق بتمريض النساء المريضات.
============
18·رجل زوج ابنته المطلقه من رجل وبعد حوالى أربعين يوما من الزواج وقبل البناء أصَر الأب أن يطلق هذا الزوج امرأته إصرارا لا رجعة فيه ولم يقدر عليه أحد واضطر الزوج لتطليق زوجته بعد تهديد الأب بالمشاكل واللجوء للمحاكم وما إلى ذلك فهل هذا الأب عنده حق وهل هذا الطلاق يقع خاصة والزوج متمسك بزوجته وكذلك الزوجه وخاصه أنها سبق لها الزواج ؟
ليس للرجل أن يُجبر زوج ابنته على تطليقها ولا أن يُجبر ابنته على طلب الطلاق من زوجها والأسباب التى تُبيح للمرأه أن تطلب الطلاق من زوجها أن يُقصر فى حقوقها كالتقصير أو العجز عن الإنفاق عليها فى طعام أو كسوة تستر عورتها
أو مسكن تعيش فيه وما إلى ذلك أو عجز لإصابة بعنة مثلا عجز عن وقاعها إذ أن من مطالب وأهداف الزواج الإعفاف والإحصان أو أنه أصيب بجنون أو ببرص تستحيل معه العشره وتؤدى إلى النُفره والجنون كذلك يجعلها غير آمنة على نفسها هذه الأسباب التى تبيح للمرأه أن تطلب الطلاق من زوجها
فإن طلبت المرأة الطلاق من زوجها لغير سبب من هذه الأسباب السابق ذكرها فقد وقعت فى كبيرة من الكبائر فقد أخرج الخمسه إلا النسائى بإسناد صحيح عن ثوبان رضى الله تعالى عنه
أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال (أيما امرأه سألت زوجها الطلاق فى غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنه )
والبأس هو الأشياء السابق ذكرها , فإن سألت المرأه الطلاق لأن أباها أو أمها أمراها بذلك فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر
وللزوج أن يمتنع عن تطليقها وله أن يُعذرها وأن يؤدبها وأن يمنعها من الذهاب إلى والديها وقد نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام بن تيميه رحمه الله إحتجاجا بحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال (ليس منا من خبض امرأة على زوجها ) .
لكن فيما يتعلق بالقدر الثانى من السؤال هل وقع الطلاق أم لا نعم
وقع الطلاق وكان يمكنك أن تمتنع من تنفيذ ما أمرك به أبو الزوجه بل كان الواجب عليك أن تحمى امرأتك لأن هذا إضرار بها كان الواجب عليك أن تحميها وأن تُصر على ضمها إليك
لكن مادمت قد فعلت ذلك إستجابة لرغبته أو خوفا من تهديد باللجوء إلى المحاكم وما إلى ذلك فإن الطلاق قد وقع .
فإن أردت أن ترد هذه المرأه إن كنت قد دخلت بها فيمكنك أن تردها قبل إنقضاء عدتها أى قبل طهرها من الحيضة الثالثه التى تكون بعد الطلاق وإن كنت لم تدخل بها فقد بانت منك
إن أردت أن تتقدم إليها فأنت خاطب من الخُطاب قد تُقبل وقد تُرفض
إن كنت كُفئا لها وهى راغبة فى التزويج منك وامتنع هذا الأب مع ذلك عن تزويجها منك سقطت ولاية هذا الأب بالإجماع وفسق بذلك وانتقلت الولاية إلى الولى الذى يليه فى الترتيب هذا إجماع أن المرأة إذا تقدم إليها الكفؤ
وكانت راغبة فى الزواج منه فامتنع وليها عن تزويجها منه مع أنه كُفءٌ لها فسق الولى بذلك وسقطت ولايته بالإجماع وتنتقل الولايه إلى الولى الذى يليه فى الترتيب ,
ترتيب العصبات فإن امتنع الأولياء جميعا فالسلطان ولى من لا ولى له كما ثبت عند الخمسه إلا النسائى من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال فى أثناء الحديث
(فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له )
فإن كان السلطان ساقطا مع ذلك جاز للمرأة أن تُولى رجلا من المسلمين من أهل العلم أو من أهل الفضل كأن يكون جارا لها أمينا دَينًا كبيرا ينظر فى مصلحتها كما ينظر فى مصالح بناته ويزوجها من هذا الكفؤ .( واحد يقول طلق بنته إيه اللى هيوديك للمحاكم طلاق مُكره)
هذا ليس طلاق إكراها ولا غصب ليس هذا إكراها ولا غصب .