الأسئلة والطلبات إن كان لديك سؤال في اللغة أو إن كنت تبحث عن كتاب بعينه أو عن أي شيء يتعلق باللغة العربية فضع حاجتك هنا حتى يجيبك من كان لديه علم بمسألتك |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
الاسم الشرعي هو '' عقد النكاح '' أو ''عقد الزواج '' امّا لغويّا فالقران من قَرَنَ يقْرِنُ أي جمع بين الشيئين و الزواج جمع بين المرأة اولرجل فلا خطأ لغويّ ظاهر عندي . ه الحاصل : بما أن العقد مأمور به شرعا و هو شرط صحة للزواج يجب ان نسميه باسمه الشرعي الوارد في كتب الفقه من باب تسمية المسميات باسمائها . هذا ما ظهر لي على عجالة ولعل الأفاضل يفيدونك بما هو ادقّ وفّقكم الله |
#2
|
|||
|
|||
اقتباس:
جزاكم الله خيرا
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|