الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
لم أكن أعلم
لا أعرف ماذا أقول و لكنني لم أعلم أنه يجب الاغتسال عند الاحتلام مما أدى إلى بطلان صلاتي و صومي و لا أستطيع تقصي هذه الصلوات لقضائها و لا حتى أياام الصوم لطول المدة ، علما اني كنت احتلم كثيرا فماذا أفعل؟؟ و أرجو منكم المساعدة و استغفر الله لذنبي و جهلي و تقصيري في تعلم أمور ديني ... |
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد: ففي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال " نعم إذا رأت الماء "، فالاحتلام الذي يوجب الغسل هو الذي يكون فيه خروج للمني، ،وأما إذا رأت في منامها ما يراه المحتلم ولم يخرج منها شيئ فلا غسل عليها، فإذا علم ذلك، وكانت السائلة من أصحاب الحالة الأولى التي يجب عليها الغسل، فإنها تؤمر بقضاء الصلاة التي صلتها حسب الوسع والطاقة، كأن تجمع مع كل فرض فرضا من الماضي، وذلك لأنها قد صلت هذه الفترة بدون طهور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) رواه مسلم وغيره، وأما الصيام فلا تؤمر بإعادته لأن الاحتلام لا يفسد الصيام، والله تعالى أعلم. |
الكلمات الدلالية (Tags) |
احتلام، قضاء، صلاة، صوم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|