ملتقى نُصح المخالفين ، ونصرة السنة لرد الشبهات ، ونصح من خالف السنة ، ونصرة منهج السلف |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
فوائد من كتاب [ أصول في السنن والبدع ] .. بيان البدعة من الناحية الأصولية
أصول في السنن والبدع تأليف : محمد أحمد العدويالطبعة الرابعة 1406-1986 = هذه فوائد – أشبه بالتلخيص – لما جاء في الكتاب . |
#2
|
|||
|
|||
واصل..
|
#3
|
|||
|
|||
الأصل الأول في البدعة ومعناها وما تصرف منها صـ 23 = أصل مادة بدع الاختراع على غير مثال سبق . = والبدعة : طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى . [ الطريقة ] ما رسم للسلوك عليه . [ في الدين مخترعة ] يضيفها صاحبها إليها ، ويخرج من مسمى البدعة ما أحدث في الدنيا كالمصانع ونحوه . [ تضاهي الشرعية ] تشابهها من غير كونها كذلك . [ يقصد بالسلوك عليها ... ] هو تمام معناها ، ويتبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات . |
#4
|
|||
|
|||
الأصل الثاني البدعة حقيقة وإضافية صـ 27 البدعة الحقيقة = هي التي لم يدل علها دليل شرعي ، لا من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم ، لا في الجملة ، ولا في التفصيل . = ومن أمثلتها : 1- الرهبانية . 2- تحكيم العقل على النصوص . 3- الصلاة بعدد ركعات غير المشروع كأربع في الفجر أو المغرب . 4- الطواف بغير البيت كالأضرحة . البدعة الإضافية = هي من إحدى الجهات سنة لأنها مستندة إلى دليل ، ومن الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة على شبهة لا دليل ، أو غير مستندة إلى شيء . = فالدليل عليها من جهة الأصل قائم ، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها . = ومن امثلة ذلك : 1- صلاة الرغائب ، فهي مشروعة باعتبار ، وغير مشروعة باعتبار ، فإذا نظرت إلى أصل الصلاة تجدها مشروعة ، وإذا نظرت إلى ما عرض لها من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة تجدها بدعة . وقد ذمها العلماء – كالنووي – مع دخولها في عموم أوامر الصلاة ، لأنها وإن شرعت باعتبار أصلها ، فهي غير مشروعة باعتبار ما عرض لها ، من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة . 2- الصلاة والسلام عقب الأذان ، مع رفع الصوت بهما ، وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان ، قال ابن حجر الهيتمي عن هذا : ( الأصل سنة ، والكيفية بدعة ) ، فإن الصلاة والسلام مشروعان باعتبار ذاتهما ، ولكنهما بدعة باعتبار ما عرض لهما من الجهر وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان . 3- التأذين للعيدين ، فأصل ألأذان مشروع ، ولكن كونه للعيدين بدعة . 4- الاستغفار الجماعي ورفع الصوت عقب الصلاة ، فالاستغفار في ذاته سنة ، ولكن رفع الصوت واجتماع المستغفرين بدعة . 5- تخصيص يوم بصوم أو ليلة بقيام – لم يخصهما الشرع - ، فالصوم والقيام في ذاتهما مشروعان ، ولكن تخصيصهما بما لم يخصه الشارع به بدعة . = فهذه البدع ، يُنكرها اهل العلم باعتبار حالها أو كيفيتها ، لا أصل الفعل ؛ فكما يجب أن يكون العمل مشروعا بذاته ن يجب أن يكون مشروعا باعتبار كيفيته . |
#5
|
|||
|
|||
متابع...
|
#6
|
|||
|
|||
الأصل الثالث العادة المحضة لا يدخلها الابتداع المذموم صـ33 = ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل شيء عادي من شائبة تعبد ، والابتداع إن دخل في الأمور العادية إنما يدخلها من جهة ما فيها من معنى التعبد ، فالابتداع المذموم لا يكون في العادي المحض . = من ذلك المكوس ، فهي إما أن تكون موضوعة لقصد مؤقت يجلب مصلحة ، أو يكون قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع ، والأمر المحتوم عليهم دائما ، على كيفيات مضروبة بحيث تضاهي المشروع ، فهذا ظاهر أنه بدعة لأنه اختراع لتشريع مستدرك ، وهو كذلك معصية لما فيه من ظلم . = ومن ذلك زخرفة المساجد بألوان ونقوش لافتة ، أو بوضع أشياء ثمينة في المسجد ظنا أن هذا من ترفيع بيوت الله والإنفاق في سبيله ، فصارت بهذا الاعتبار بدعا مذمومة . = واللباس عادة قيدها الشارع ، بالنهي عن إطالته عجبا ، والأكل عادة قيدها الشرع ، بالنهي عن الإسراف ، فالأمور المذكورة عادية ، وإنما يدخلها الابتداع من الجهة التي رسمها الشارع فيا . التعديل الأخير تم بواسطة عبد الملك بن عطية ; 05-19-2009 الساعة 06:18 AM |
#7
|
|||
|
|||
الأصل الرابع الفرق بين البدع والمصالح المرسلة صـ39 = المصالح ثلاث : 1- مصالح معتبرة ، جاء النص بها ، وهي كل ما أمر الشرع به . 2- مصالح ملغاة ، ألغاها الشرع ، ونص على ذلك ، كإلغاء مصلحة المُقرِض من الربا ، وإلغاء المصلحة من نكاح المتعة ، وإلغاء مصلحة الكسب من بيع الخمر ، فحرم كل هذا . 3- مصالح مرسلة : المسألة النافعة للناس ، الضرورية لهم ، ولم يرد من الشرع اعتبارها ولا إلغاؤها بعينها ، ولكن رسوم الدين ومقاصد الشريعة تعضدها . = الاحتجاج بالمصالح المرسلة مذهب الجمهور ، قال القرافي : هي عند التحقيق في جميع المذاهب . = للمزيد عن معنى المصلحة المرسلة ، اضغط هنـــا . = من أمثلتها : 1- اتفاق الصحابة على جمع المصحف وليس يوجد نص على جمعه وكتبه أيضا ، ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا ، فإن ذلك راجع على حفظ الشريعة ، وإلى منع الذريعة إلى الاختلاف في أصلها وهو القرآن . 2- يجوز قتل الجماعة بالواحد ، والمستند فيه المصلحة المرسلة ، إذ لا نص على عين المسألة ، ووجه المصلحة أن القتيل معصوم وقد قُتل عمدا ، والاشتراك ذريعة إلى السعي بالقتل إذا عُلم أنه لا قصاص فيه ، فدعت إلى ذلك المصلحة ، وحفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء ....الخ . 3- إذا خلا بيت المال ، وزادت حاجة الجند ، فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال . 4- إذا بويع رجل من الإمامة الكبرى ، واستتب به الأمن ، وظهر من هو أكفأ منه ، ولو خُلع الأول لثارت الفتن واضطربت الأمور ، فالمصلحة قاضية ببقاء الأول ارتكابا لأخف الضررين . = وكل من البدعة والمصالح المرسلة لم يقم على خصوصه دليل شرعي ، فوجب الفرق بينهما : 1- أن البدعة تكون في التعبدات [ كالطهارات والصلوات والحج والصيام ] ، وعامة التعبدات لا يُعقل لها معنى على التفصيل . أما المصالح المرسلة فتكحون في معقول المعنى [ كالبيع والشراء والنكاح والجنايات ] ، فجمع المصحف حفظ للشريعة بحفظ أصلها ، وقتل الجماعة بالواحد لحفظ النفس ، وتوظيف الإمام شيئا على الأغنياء هو حفظ للجند ، والرضا بإمامة المفضول مع وجود الفاضل هو حفظ لكيان الأمة ، وعدم المخاطرة بالنفوس والأموال . 2- أن البدع تكون في المقاصد ، بخلاف المصالح المرسلة في الوسائل ، لذلك أرجعها بعضهم إلى قاعدة ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) . |
#8
|
|||
|
|||
الأصل الخامس الاستحسان عند القائل به لا يصلح مستمسكا للبدع صـ49 = الاستحسان : من الحسن ، وضده القبح ، استحسن الشيء : عده حسنا . = ذكر له الأصولبون معنيين : (الأول) ما يستحسنه المجتهد برأيه من غير دليل ، وذكر من يعتبره حججا ، ردها الشاطبي ، والآمدي ، وأنكره الشافعي وبالغ في الإنكار حتى قال : ( من استحسن فقد شرع ) . (الثاني) العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى ، وهذا لا ينكره أحد حتى نفاة الاستحسان ، كالعدول بحكم بيع السلم عن حكم بيع المعدوم . = فمن قال : هذه " بدعة مستحسنة " : • إن أراد أن العقل هو الذي استحسنها مع مخالفتها ما رسم الشرع فهذا باطل . • وإن أراد العمل بالأدلة وأن مقتضى الأدلة استحسانها ، فقد خرجت من باب البدع وتدخل في باب السنة . = للاستزادة حول الاستحسان هنا و هنا . |
#9
|
|||
|
|||
الأصل السادس في تحقيق : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " صـ55 = الاستدلال بالحديث لا يصح : • هو بعض حديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه ، رواه أحمد والبزار والطيالسي وأبو نعيم هكذا : " إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ " ، وحسنه الألياني في تخريج الطحاوية ، وقد اختلفوا في العمل بقول الصحابي . • المستدل يريد أن يثبت بالحديث أن الاستحسان من أصول الدين ، وهي مسألة قطعية ، وهذا خبر واحد ، فلا يسمع . • قوله " فما رأى " بالفاء يدل على أن المراد هم الصحابة ، وهو أظهر الأقوال في المعنى . • ولا يراد عموم جنس المسلمين ؛ لمعارضته حديث افتراق الأمة . • أو يُراد به حجية الإجماع ، فإذا أجمع المسلمون على استحسان شيء فهذا الإجماع حجة . التعديل الأخير تم بواسطة عبد الملك بن عطية ; 05-21-2009 الساعة 04:55 AM |
#10
|
|||
|
|||
الأصل السابع = أفعال جبلة ، وأفعال خاصة ، وأفعال البيان ، وما ليس من ذلك ؛ فإن ظهر فيه قصد القربة – كالأكل باليمين والشرب جالسا - ؛ فهو للندب . وما لم يظهر فيه قصد القربة فالراجح أنه يدل على أن الفعل ليس بمحرم فقط ، ومن أمثلة ذلك : أفعال النبي صلى الله عليه وسلم صـ59 • أخذ النبي صلى الله عليه وسلم طريق الساحل حين كان مهاجرا ، ولو كان مجرد الفعل يدل على القربة لاقتضى أن كل مسافر من مكة إلى المدينة يستن له سلوك طريق الساحل البعيدة .= فظهر مما سيق من الأدلة أن لفعل إذا لم يظهر فيه قصد القربة لا يدل على الندب ولا الوجوب ، وإنما يدل على رفع الحرج . = للاستزادة : كتاب [ أفعال الرسول ] للشيخ الأشقر . |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|