الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
سؤال
|
#2
|
|||
|
|||
المرأة إذا طلقت ثلاثا فلا تحل لزوجها الأول إلا إذا تزوجها زوج ثان زواجا صحيحا ليس بقصد التحليل ودخل بها ووطئها ثم إن أراد أن يطلقها طلقها فإذا طلقها وانتهت عدتها جاز لزوجها الأول أن يتزوجها من جديد بعقد ومهر جديدين ويدل على اشتراط الوطء ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رافع : (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) وهو كناية عن الجماع ، أما إذا تزوجها الثاني بقصد التحليل كما هو ظاهر السؤال فهذا أمر محرم لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لعن الله المحلل والمحلل له ) ، أما بخصوص الزواج العرفي فإن توافرت فيه أركان الزواج وشروطه كأن كان بولي وشاهدي عدل ...إلخ ، لكنه غير مسجل في الأوراق الرسمية فهو نكاح صحيح حلال وإن كان التسجيل في الأوراق الرسمية هو الأحوط والأولى حفاظا على الحقوق بين الزوجين ، وأما نكاح المتعة فهو أن يتزوج الرجل المرأة مدة محددة يوما أو أسبوعا أو أكثر ويدفع لها مهرا فإذا انتهت المدة فارقها بحيث يكون المقصود قضاء الشهوة لا النسل والتربية وهذا النكاح محرم وقد أحل في أول الإسلام ثم حرم إلى الأبد ، ففي صحيح مسلم عن سبرة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ..) الحديث ، والله أعلم
المجيب الشيخ أسامة رضوان . |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|