انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-11-2009, 02:55 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي تفريغ المحاضرة 10 فقه للسنة 3 و 4

 


تفريغ المحاضرة 10 فقه للسنة 3 و 4


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .

ثم أما بعد ،

نستكمل مباحث كتاب النكاح .
ذكرنا في المرة السابقة أن الكلام في كتاب النكاح ينقسم إلى خمسة أمور:
ـ الأمر الأول كان هو : مقدمات النكاح .والكلام فيها كان في حكم النكاح ، حكم الخطبة ، حكم الخطبة على خطبة أخيه ، حكم النظر إلى المخطوبة .
هذا كان الجزء المتعلق بمقدمات النكاح .

اليوم إن شاء الله بإذنه تعالى نتحدث في الفصل الثاني في موجبات صحة النكاح .
الكلام في موجبات صحة النكاح أيضا يدور على ثلاثة أركان :
_ الركن الأول : معرفة كيفية هذا العقد .
_ الثاني : معرفة شروط هذا العقد .
_ الثالث : معرفة محل هذا العقد .

( ركزوا جيدا في كتاب النكاح لأن هذه مسائل سترتبط ببعضها ).

نحن الآن نتكلم في موجبات صحة النكاح . كيف يصير النكاح صحيحا ؟ .
حتى يصير النكاح صحيحا ، لابد من معرفة هذه الأركان :

1 . كيفية العقد .
كيف يتم عقد النكاح . وما دمنا سنتكلم في كيفية العقد ، فلابد أن نتكلم في مسألة إذن البكر . وإذن الثيب . ونتكلم في مسألة القبول والإيجاب . وإذا تقدم الإيجاب على القبول أو إذا تأخر . وهل يجب الإجابة على الفور أم تجوز على التراخي ... هذه معرفة كيفية هذا العقد .

2 . معرفة شروط هذا العقد .
ما هي الشروط الصحيحة في النكاح . والشروط الفاسدة في النكاح . وهذه المسألة سيكون الكلام فيها سهل لأننا أفردنا شرحا مستقرا لمسائل الشروط في العالم الماضي .
فمسألة التي أوردناها في العام الماضي تجري فيها مسائل الشروط في النكاح ، على خلاف للعلماء : هل كل الشروط صحيحة أم أن كل الشروط فاسدة ؟ أم أن منها ما هو صحيح وما هو فاسد ؟ .. ما كان موافقا للشرع فهو صحيح وما كان مخالفا فهو فاسد أو ما كان موافقا فهو صحيح أو مخالفا لمقتضى العقد فهو فاسد ؟ .. إلى غير ذلك .

3 ـ في معرفة محل هذا العقد .
من النساء التي تُنكَح ؟ ومن النساء التي تحرُم ؟ .
إذن سنتكلم فيمن يحل نكاحها وفيمن يحرم نكاحها . هذه المتعلقة بالباب الثاني : موجبات صحة النكاح .


فمعرفة كيفية هذا العقد ( الركن الأول ) ، الكلام فيه في ثلاثة مواضع .
إذن نحن عندنا موجبات صحة النكاح كانت ثلاثة أركان . أول ركن فيهم ينقسم الكلام فيه إلى ثلاثة مواضع.
طيب ، معرفة كيفية هذا العقد ، الكلام فيه في ثلاثة مواضع :
* الموضع الأول : كيفيه الإذن المنعقِد به ... هذه مسألة من المسائل .
* الموضع الثاني : مَن المعتبَرُ رضاه في هذا العقد ؟
* الموضع الثالث : هلي يجوز العقد على الخيار أم لا ؟ . يعني ، هل يجري في عقد النكاح الخيار كما يجري في عقد البيع ؟ . أم لابد فيه من الإلزام .

1ـ المسألة الأولى : كيفية الإذن المنعقد به :
أولا ، الإذن من الرجال ومن النساء الثيبات ، يقع بالألفاظ . ومن البِكر يقع بالسكوت .( طبعا لابد أن ننتبه أن هذا في حق الإذن . الإذن يعني الرضا والموافقة ). أما في حالة الرد ، فيكون باللفظ . ( فتاة بكر لا تريد أن تتزوج . تقول : لا أريده . لكن لما تسألها : هل ترضي بفلان ؟ . وتسكت .
فسكوتها دليل على الرضا .
وقد ذهب بعض الشافعية إلى اشتراط اللفظ من البكر إذا كان المُنكِح غير الأب أو الجد ( هي تستحي من أبيها وجدها . لكنها لن تستحي من أخيها مثلا أو ابنها أو ابن عمها أو عمها أو ما شابه ذلك .( مسألة الأولياء سيأتي التفصيل فيها وترتيب الأولياء ) . فبعض الشافعية يقول : إذا كان المُنكِح غير الأب أو الجد ، فلابد من اللفظ ، حتى من جهة الأبكار .
وأما الرَّدَّ فلا يكون إلا باللفظ . ( الرد معناه الرفض ) . وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تزوجها وهي بنت ست سنين . وأُدخِلت عليه وهي بنت تسع سنين . ومكثت عنده تسعا .

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الثيِّب أحق بنفسها من وليها . والبكر تُستَأذَن في نفسها وإذنها صُماتها "
هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري .
وعند أحمد ومسلم وغيرهما في لفظ " والبكر يستأمِرها أبوها " .
وعند أحمد والنسائي بإسناد صححه الشيخ العلامة أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ " واليتيمة تستأذَن في نفسها " .
وعن خنساء بنت خِدام " تُستأذَن في نفسها " . سنشرح هذا الكلام بعد الصلاة إن شاء الله .

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، ثم أما بعد ،

الحديث الثالث ،حديث الخنساء بنت خِدام أن أباها زوجها وهي ثيب . فكرهت ذلك ( يعني أنه لم يستأذنها ) فأتت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرَدَّ نكاحها .
الحديث عند الجماعة إلا مسلما .

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا تُنكَح الأيِّم حتى تُستأمَر ولا البكر حتى تُستأذَن " . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ .. قال : أن تسكت .
رواه الجماعة .
ُ
وفي الصحيحين من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قلت يا رسول الله ، تُستَأمَر النساء في أبضاعهن ؟ قال : نعم . قلت : إن البكر تُستأمر فتستحي ، فتسكت . ( يعني أن البكر عندما يُطلب منها رأيها . تسكت ) قال : سكاتها إذنها .
فكون البكر يستأمرها أبوها أي يطلب منها العقد عليها . ( يعني أنه يستأذنها في نكاحها ) .
هذه الأحاديث التي أوردناها تدل على اعتبار الرضا من المرأة التي يُراد تزويجها . وأنه لابد من صريح الإذن ( يعني باللفظ ) من الثيب . ويكفي السكوت من البكر . والمراد بالبكر ، البالغة .

قال ابن المنذر ـ رضي الله عنه ـ : يُستحَب إعلام البكر أن سكوتها إذن.. ..( يعني أن الولي يُعلِم البنت أنها لو سكتت فذلك يعني موافقتها ) ... لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي إذن ، لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور . وأبطلها بعض المالكية .
وظاهر هذه الأحاديث أن البكر البالغة إذا زُوِّجت بغير إذن منها ، لم يصح العقد ... هذا حديث الخنساء . لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رد نكاحها .
وهذا ما ذهب إليه الأوزاعي والثوري والحنفية . وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم .
وذهب مالك والشافعي وأحمد وابن أبي ليلى وإسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان . والأحاديث التي أوردناها ترد عليهم . لان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " والبكر يستأمرها أبوها " . لكنهم احتجوا بمفهوم قوله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الثيب أحق بنفسها من وليها " قالوا : فدل ذلك على أن البكر وليها أحق بها .
وأجيب بأن هذا مفهوم في مقابلة المنطوق . ( المنطوق الذي هو " البكر يستأمرها أبوها " ) .
وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن الأمر في ذلك للأب دون الأم . ( يعني أن هذا الاستئذان يكون من جهة الأب وليس من جهة الأم ) . أما من جهة الأم ، على سبيل التطييب وليس الوجوب .

قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ : الظاهر أن استئذان الثيب والبكر شرط في صحة العقد لرده ـ صلى الله عليه وسلم ـ لنكاح خنساء بنت خدام وغيره من الأحاديث التي تؤيد هذا المعنى .
والمراد بالثيب هي كل من زالت بكارتها .
وخالف في ذلك بعض أهل العلم . فرأوا أن البكر التي زالت بكارتها بحرام أو بوطء فيه شبهة ليست ليست بثيب . ( امرأة اعتُدي عليها مثلا . فصارت مثل المرأة التي تزوجت . فهل هذه لازالت بكرا في الشرع ؟ أم نسميها هنا ثيب ؟ ) .. أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ يقول : هي بكر . لماذا ؟ . لأن البكارة لم تزل بسبب شرعي . ودليل أنها بكر أنها لازالت تستحي . هذا عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ
الباقون يقولون : لا ! .. هي ثيب . لأن البكارة قد زالت سواء كانت إزالة بسبب شرعي أو باعتداء أو غير ذلك . وهذا هو الذي دلت عليه اللغة . لأن الثيب هي كل من زالت بكارتها .

أما الموضع الثاني ، أعني المعتبر قبوله في هذا العقد ، فهذا يقع على ظرفين :
الأول : رضا المتناكحين . ( يعني الزوج والزوجة ) . إما مع الولي ، كما هو الصحيح من مذاهب جماهير أهل العلم : إشتراط الولي .
وإما دون الولي عند من لا يشترط الولي . إذن المعتبر عندنا هو رضا الزوج والزوجة والولي .

إذن أول شيء ، الرجل يريد أن يتزوج فذهب إلى الولي يطلب منه الزواج من ابنته . الولي يذهب ويستأذن بنته ( ما رأيك ؟ ) . إن كانت بكر تسكت .إن كانت ثيب ستنطق . وتقول بأنها موافقة.
الحاصل أن هؤلاء المشاركين في العقد ثلاثة والثلاثة مطلوب رضاهم . إذن المعتبر في هذا العقد رضا الثلاثة عندنا .
عند من لا يشترط الولي يقول : المعتبر هو رضا الزوج والزوجة فقط .
والظرف الثاني هو ما يعتبر فيه رضا الأولياء . وهذه مسألة أخرى ، سنفرد لها كلاما عند الكلام عن مسألة الولي وترتيب الأولياء . وإذا تقدم الأبعد مع وجود الأقرب . هذه حقوق الأولياء . امرأة وليها أبوها وهو موجود . فزوجها جدها . أو زوجها أخوها أو ابنها أو عمها مع وجود الأب . والأب لم يوكِّل ولم يأذن . هل ينفسخ النكاح أم يستمر ؟ .. الكلام سيأتي في هذه المسألة .

قال ابن رشد ـ رحمه الله ـ :الموضع الثالث . هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا يجوز ؟ .
الجمهور على أنه لا يجوز . ( لا يجوز أن يكون هناك خيار في عقد النكاح . عقد النكاح عقد لازم)
وقال أبو ثور : يجوز . والسبب في ذلك ( في الخلاف ) تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار . والبيوع التي لا يجوز فيها الخيار . أو نقول : الأصل في العقود ، أنه لا اختيار فيها إلا ما وقع عليه النص . وعلى المثبت للخبر الدليل . وهذا هو الصحيح .
أو نقول : البيوع يقع فيها الغَرَر ( الغرر : تدليس وغش) . فشُرع فيها الخيار . والأنكحة لا غرَر فيها. لأن المقصود بها المُكارمة ( المكارمة : يعني أنك عندما تتزوج من فلانة يحصل لك شرف . وشيء فيه وجاهة وعزة ) أما في البيوع ، المقصود فيها المُكايسة ( المكايسة : من الناصح الذي يعرف كيف يكسب أكثر . هذه في البيوع . فأنت مثلا عندما تذهب لتشتري جهازا يساوي ألفا فاشتريته أنت بخمسمائة . من الرابح ؟ أنت أم البائع ؟ .. المشتري . لكن هذا الكلام لا يقال
في الأنكحة ) . فالعقود في البيوع مبنية على المكايسة وعقود الأنكحة مبنية على المكارمة . والحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح ( يعني التروي ) أشد منه في البيوع . وأما إذا تراخى القبول من أحد الطرفين عن العقد ، فاجازه مالك إذا كان يسيرا . ( يعني قال :زوجتك . لكن الثاني لا زال لم يقل بأنه قبل . شرب الماء . ثم بعد ذلك قال : قبلت ) .
فمالك ـ رحمه الله ـ يقول بأن هذا فاصل يسير . يعني أنه ليس شرطا عندما يقول له زوجتك فيقول فورا : قبلت ... هذا ليس شرطا .
فمالك ـ رحمه الله ـ يجيز ذلك إذا كان التراخي يسيرا . ومنعه قوم وأجازه قوم .
فمن منعه مطلقا ؟ .. الشافعي .
ومن أجازه مطلقا ؟ .. أبو حنيفة .
وهذا الأمر الكلام فيه سهل . لأن العقد قائم على الإيجاب والقبول . إذا كان الأمر يسيرا ، وفي عُرْف الناس لا يُعدُّ ذلك عدولا عن الرغبة في مجلس العقد . فلا يُلتفت إلى مثل هذا التراخي .
أما إن كان في العُرْف أو فيما يظهر للناس أنه يُعد عدولا عن الرغبة ، فحينئذ يُلتفت إلى هذا التراخي .

هذا هو حاصل الكلام في هذا الباب الذي ذكرناه . نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونكمل مع شيء من التفصيل في المرة القادمة بإذن الله تعالى . سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك .
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 11:37 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.