#1
|
|||
|
|||
حكم إفطار الحامل والمرضع في رمضان وما يترتب عليه ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد... فهذا تحرير وبيان ، لما تقرر عند الفقهاء الأعيان ، في إفطار الحامل والمرضع في رمضان فالله المستعان وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه باب في تحليل المسألة اعلموا رحمكم الله أن قضية إفطار الحامل والمرضع في رمضان مركبة من مسألتين : فأما المسألة الأولى : فحكم إفطارهما وأما المسألة الثانية : فما يترتب على إفطارهما فأما حكم إفطارهما فلا يخلو من أحكام ثلاثة : إما أن يجب إن خافتا على نفسيهما أو ولديهما هلاكا أو شديد أذى وإما أن يجوز من غير إيجاب إن خافتا على نفسيهما أو ولديهما المرض أو زيادته وإما أن يحرم إن لم تخافا على نفسيهما أو ولديهما قال ابن المُغَلّس الظاهري [ت 324 هـ] في كتابه [الموضح جوابات كتاب المزني] فيما نقله عنه ابن القطان الفاسي في كتاب [الإقناع في مسائل الإجماع 2/717 ] [واتفق الجميع أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها والمرضع إذا خافت على ولدها لهما الإفطار] وقال الشوكاني رحمه الله في [السيل الجرار]: [نقل بعض أهل العلم الاجماع على عدم جواز صوم الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين أو المرضَع قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم.] وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية [37/330] : [ اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا في رمضان بشرط أن تخافا على أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته أو الضرر أو الهلاك والمشقة ونص الحنابلة على كراهة صومهما كالمريض وصرح المالكية بأن الحمل مرض حقيقة ، والرضاع في حكم المرض وليس مرضا حقيقة .]اهـ وأما ما يترتب على إفطارهما فيعتمد على سبب الإفطار ، ولا يخلو من ثلاثة أحوال : الحال الأولى : أن يفطرا خوفا على نفسيهما الحال الثانية : أن يفطرا خوفا على ولديهما الحال الثالثة : أن يفطرا خوفها عليهما معا أولا : حكم الحال الأولى والثالثة : أي أن يفطرا خوفا على نفسيهما أو خوفا على نفسيهما وولديهما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني [4/606] : [الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه .] وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية [32/69] : [ اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا من الصوم على أنفسهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما كالمريض ، وكذا إن خافتا على أنفسهما وولديهما . ] ثانيا : حكم الحال الثانية : أي أن يفطرا خوفا على ولديهما مذاهب الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة للفقهاء رحمهم الله أربع مذاهب في هذه الصورة : المذهب الأول : وجوب القضاء والفدية بإطعام مسكين عن كل يوم وهذا معتمد الشافعية والحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية المذهب الثاني : وجوب القضاء واستحباب الفدية وهذا قول الحنفية ووجه عند الشافعية اختاره المزني وابن المنذر المذهب الثالث : وجوب القضاء والفدية على المرضع ووجوب القضاء ولا فدية على الحامل وهذا قول المالكية والليث ووجه ثالث عند الشافعية المذهب الرابع : وجوب الفدية ولا قضاء عليهما وهذا قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهم سبب الخلاف قال ابن رشد رحمه الله في [بداية المجتهد]: [وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض فمن شبههما بالمريض قال: عليهما القضاء فقط ، ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال: عليهما الإطعام فقط ، بدليل قراءة من قرأ: [وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ] الآية. وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رَأَى فيهما من كل واحد شبها فقال: عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض ، وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام ويشبه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيح ، لكن يضعف هذا ؛ فإن الصحيح لا يباح له الفطر. ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض ، وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم أو شبهها بالصحيح ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى والله أعلم ممن جمع كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط لكون القراءة غير متواترة فتأمل هذا فإنه بين.] قال الفقير إلى عفو ربه : ومذهب أبي حنيفة رحمه الله القائل بوجوب القضاء فقط هو ما انتهت إليه فتوى علماء اللجنة الدائمة أدام الله نفعها ، ونصها كما في فتاوى اللجنة الدائمة [10/220] : [إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليهاالقضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسهمضرة ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْأَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185. وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ، أوخافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط ] اهـ . وهذا هو اختيار العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله حيث قالفي [الشرح الممتع 6/220] : [وهذا القول أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكون أنهماكالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط ] ولئن كان القول بوجوب القضاء فقط هو الأظهر فإن الأحوط هو مذهب الشافعية والحنابلة القائل بوجوب القضاء والفدية خروجا من خلاف الفقهاء في هذه المسألة هذا والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب . |
الكلمات الدلالية (Tags) |
إفطار |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|