الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حكم كتابة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ...... ؟
ما حكم الشرع في كتابة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم ، وهل هذا الشرط جائز شرعاً ، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع ؟ الجواب : بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز ؛ لأنه شرط غير صحيح ن لما فيه من الضرر والتعمية ، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة لو كانت معيبة ، واشتراط هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة ؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة ، أو أخذ المشتري أرش العيب . ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي ، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب ، تنزيلاً لا اشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد عضو : عبد العزيز آل الشيخ. عضو : صـــــــالح الـــفوزان عضو : عـــبدالله بن غـــديان الرئيس عبد العزيز بن عبدالله بن باز . المرجع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/197-198)
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
......, لا, المباعة, البضاعة, ثرى, تستبدل, حكم, ولا, ؟, كتابة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|