قد قمت بوضع هذا الموضوع فى القسم الخاص بفتاوى فضيلة الشيخ أحمد النقيب حفظه الله
وقد أجاب فضيلته بهذه الأجابة بارك الله فيه
لقد قرأت ما قرأت ، وفهمت مجمل ما ذكرت ، وأجيبك بمجملات ربما ييكون فيها ما يغنى وكفى
1. قال أهل العلم : وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة ، وقالوا : الضرورة تقدر بقدرها
2. إذا كانت المريضة حالتها تستدعى تدخلا طبيا من قبل الرجال ؛ كعملية جراحية ، أو ولادة متعثرة ، أو حالات حوادث طارئة أو نحوا من ذلك ، أو كانت حالتها تحتاج إلى اختصاص أعلى ـ ولم نجد إلا رجلا ...
3. ولما كان جهد النساء وتميزهم الطبى متواضعا ، وقدرتهم العلمية والبدنية والنفسية فى مواجهة صعوبات الحلات الطبية أقل من أقرانهم الذكور
4. الحاصل ، فإنى أميل أنه يجوز تطبيب الرجل المسلم لنساء المسلمين للضرورة ، ووجود المحرم عند الكشف أو العملية أَمْرٌ حالى يُقَدّر بقدره ، وفق المصالح والمفاسد ، والله أعلم