|
#1
|
|||
|
|||
مسائل دقيقة في الصيام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : فهذه فتاوى في الصيام للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ، مقتضبة من تدوين تلميذه الشيخ أحمد القاضي ، في جمعه المسمى (ثمرات التدوين) ، ومما يميز هذه الفتاوى ما قاله الشيخ أحمد "تضمنها لمناقشات علمية ، وحوارات مع خاصة طلبته ، تكشف عن مسائل دقيقة ، ومباحث علمية ، لا تتأتى في بعض الفتاوى العامة ، وتبرز عمق فقهه ، وسرعة بديهته ، حيال الإيرادات المتنوعة التي تلقى عليه ." فهاهي بين أيديكم ، ليس لي فيها إلا يد التنسيق والتلوين .. الصِّيام `دخول الشهر والنية فيه . `المفطرات . `الكفارة . `القضاء . `صوم التطوع . `القيام . `الاعتكاف . دخول الشهر والنية فيه `مسألة ( 251 ) ( 18/8/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : هل يعمل بحساب المراصد الفلكية في إثبات الهلال ؟ فأجاب : الذي نرى أن يعمل به في النفي لا في الإثبات . ومعنى ذلك : أنه لو قال شخص أنه رأى الهلال ، والمراصد تقول إن الهلال لا يمكن أن يولد هذه الليلة في هذا المكان ، فإنا نعمل بنفي المرصد . ولو قرر المرصد أن الهلال مولود الليلة ، ولم يره أحد من الناس رؤية مجردة لم نعمل بإثبات المرصد ، لأن العبرة بالرؤية الطبيعية . `مسألة ( 252 ) ( 16/10/1420هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ذكرتم فيما مضى ضابطاً في مسألة الهلال : أنه يؤخذ بكلام الفلكيين في النفي لا في الإثبات ، فما المراد : حسابات الفلكيين أم مراصدهم ؟ فأجاب : المقصود المراصد ، بمعنى أنهم يتابعون القمر طوال الشهر بالمراصد ، فإذا حكموا بأن الهلال لا يمكن أن يولد في ليلة معينة أُخِذَ بقولهم . لكن لو قالوا إنهم رأوه أو أنه يولد تلك الليلة فيغيب قبل مغيب الشمس ، لم نعتمد قولهم ، لأن الله إنما تعبدنا برؤيته بالعين المجردة. `مسألة ( 253 ) ( 16/8/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :هل كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن رؤية واحدٍ من المسلمين للهلال تصوِّم جميع الأمة ؟ فأجاب : لا . فاستأذنته في قراءة بعض كلامه من الفتاوى ( ج 25 ص 103_113 ) . فقال : إن كانت من الفتاوى فلا . المعتبر ما جاء في الاختيارات الفقهية والفروع ، لأنه ربما قال ذلك في أول حياته ثم رجع عنه ، كما يتضح ذلك فيما كتبه في المناسك في أول حياته . `مسألة (254 ) ( 9/10/1420هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :إذا قالت الحائض :( إن أصبحت طاهراً فأنا صائمة ) ، فرأت الطهر لما استيقظت بعد الفجر ، فما حكم صومها ؟ وهل هذا كمسألة : ( إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ) ؟ فأجاب : صومها لا يصح ، وليست كالمسألة المذكورة،لأن الأصل بقاء المانع. `مسألة ( 255 ) ( 13/10/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم التهنئة بدخول رمضان والقصد إليه بالقيام والزيارة ونحو ذلك ؟ فأجاب : لا أرى في هذا بأساً أن يهنأ بكل ما يسُر . لأن هذا ورد أصله في السنة ، كتهنئة الصحابة بتوبة الله على كعب بن مالك . كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر بابنه إبراهيم ، والملائكة بشرت إبراهيم بابنه ، فالأصل في التهنئة بكل ما يسر لا بأس بها ، ولها أصل في السنة . أما القيام والزيارة فهذه ترجع إلى العادات . المفطرات `مسألة : ( 256 ) ( 15/1/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم استنشاق البخار المستعمل في المستشفيات لمرضى الربو في نهار رمضان ، علماً أنه متحلل من سائل له جرم ؟ فأجاب : لا يفطر ، لأنه يستحيل إلى ما يشبه الهواء ، كما أنه لا يصل إلى المعدة بل إلى الرئة . `مسألة : ( 257 ) (26/8/1420هـ) سألت شيخنا رحمه الله :هل "الغسيل البريتوني" لمريض الكلى يفسد صومه ؟ فأجاب : إذا كان لا يتغذى به ، ولا تصل مادته المعدة فليس بمفطر . الكفارة `مسألة : ( 258 ) ( 17/10/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ماحكم تقديم الإطعام لمريض لايُرجى بُرؤه أو لشهر رمضان؟ فأجاب : لا يُفعل لعدم تحقق الوجوب ، فقد يموت أثناء الشهر . فإن قال أفعل وما يحتمل أن يكون زائداً عن الواجب فهو صدقة ، صار إطعامه متردداً فيه بين الصدقة والواجب ، ولا يصح . ولهذا كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيراً آخر الشهر فيطعمهم . `مسألة : ( 259 ) ( 17/10/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :أُغمي على رجل قبل رمضان واستمر به حتى شوال ثم مات ، فماذا عليه ؟ فأجاب : يطعم عنه لأن مثل هذا المرض لا يُرجى برؤه ، ولهذا اتصل بالموت . `مسألة : ( 260 ) ( 13/ 1/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : من أغمي عليه في رمضان بسبب جلطة في الدماغ واستمر به حتى مات فهل عليه شيء ؟ فأجاب : لا قضاء عنه ولا كفارة . `مسألة : ( 261 ) ( 9/10/1420هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : مَن كان عليه إطعامٌ عن ترك الصيام ، فهل تبرأ ذمته بصرفه في " تفطير الصائمين " الذي يقام في المساجد للعمال الفقراء ؟ فأجاب : نعم ، إذا تأكد أن العدد يقابل الأيام ، ولا يختلط معه طعام غيره ، وأشبعهم. `مسألة : ( 262 ) ( 20/1/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : مَن أفطر في نهار رمضان لغير عذر ، ثم جامع أهله ولم يفطر ليجامع فهل عليه كفارة ؟ فأجاب : نعم عليه كفارة الجماع نهار رمضان ، لأن الإمساك واجب عليه . `مسألة : ( 263 ) ( 13/10/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :من جامع في يومين متتاليين في نهار رمضان ، فهل عليه كفارة واحدة أم كفارتان ؟ فأجاب : عليه كفارتان . ثم سألته : ذكرتم في (الشرح الممتع) أن القول بأن عليه واحدة له حظ من النظر .. ؟ فأجاب : نعم ، ولكنا لا نفتي بذلك. وإلا لتتايع الناس وتساهلوا في هذا الأمر(1). `مسألة : ( 264 ) ( 11/11/1419هـ ) سُئل شيخنا رحمه الله :ما هو ضابط القدرة في الصيام فيمن وجب عليه كفارة جماع في نهار رمضان؟ فأجاب : أمر "القدرة" بينه وبين الله . فمَن علم من نفسه القدرة لم يجزئه الانتقال من الصيام إلى الإطعام . وينبغي أن يُقال للمستفتي : ألم تصم شهر رمضان ؟ فكذلك صم شهرين متتابعين كفارة لما وقع منك . إلا أن يكون معذوراً . `مسألة : ( 265 ) ( 11/11/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :هل يكون عذرٌ بغير مرضٍ أو سفر لمن قدر على صيام رمضان ؟ فأجاب : ربما كان ضعيف البنية لا يتمكن من صوم شهرين متتابعين ، أو كان شديد الشهوة لا يصبر عن الجماع هذه المدّة ، أو كان صاحب حرفة وعمل يمنعه الصوم المتتابع من القيام بها . القضاء `مسألة : ( 266 ) ( 7/2/1420هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :مَن مات وعليه صيام ، فهل يمكن أن يشترك أولياؤه في الصوم عنه ؟ فأجاب : نعم ، إلا فيما كان من شرطه التتابع . فلو صام عنه ثلاثون شخصاً في يومٍ واحد عن رمضان أجزأ . `مسألة : ( 267 ) ( 7/2/1420هـ ) سُئل شيخنا رحمه الله : لو تعاقب عدة أشخاص على صيام ما وجب فيه التتابع ، الواحد تلو الآخر ؟ فأجاب : لا يجزئ ، لأن التتابع وصف لا يتحقق إلا في شخصٍ واحد `مسألة : ( 268 ) ( 16/2/1421هـ ) سُئل شيخنا رحمه الله :مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين ، فصام عنه أحد أوليائه بعضها ، ثم أتبعه الآخر ، دون انقطاع في الأيام ، فهل يجزئه ؟ فأجاب : لا يجزئه ، لأن الصوم الذي يشترط فيه التتابع لا يتحقق إلا بصدوره من شخصٍ واحد . وعليه ، فلا بد أن يستأنف لحصول الانقطاع وما وقع منه من صيام فإنه إن شاء الله يقع نفلاً عن الميت . بخلاف لو مات إنسان وعليه قضاء من رمضان ، فيمكن أن يشترك في القضاء عدة أشخاص ، حتى لو وقع صومهم جميعاً عنه في يومٍ واحد . صوم التطوع `مسألة : ( 269 ) ( 13/6/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :شخص يريد أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر ، فهل الأفضل أن يسردها في أيام البيض أم يصوم أيام الاثنين الخميس ؟ فأجاب: الأفضل أن يصوم البيض . `مسألة : ( 270 ) ( 18/11/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم مَن أفرد يوم الجمعة بصيام نفل ، لا لقصد الجمعة ، ولكن لكونه لا يفرغ من عمله إلا ذلك اليوم ؟ فأجاب : لا بأس بذلك ، لأن المنهي عنه التخصيص . ولهذا يُصام يوم عرفة لغير الحاج إذا وافق يوم الجمعة ، ولا يلزم أن يصوم يوماً قبله . قسألته : فلو قال : أريد أن أصوم يوم الجمعة ، لغير قصد الجمعة ، مع إمكانه أن يصوم أي يوم سواه ؟ فأجاب : لا يجوز ، لابد من سبب ظاهر . `مسألة : ( 271 ) ( 6/1/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم إفراد عاشوراء بالصيام ؟ فأجاب : كرهه أبو حنيفة رحمه الله . وكلام الإمام أحمد يدل على الكراهة . `مسألة : ( 272 ) (10/1/1421هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم إفراد عاشوراء بالصيام ؟ فأجاب : جائز ، وأعلى أحواله الكراهة ، بل هو من ترك الأولى . فسألته : لكن ما الجواب عن علة التشبه باليهود ؟ فأجاب : ربما كان زال الآن . `مسألة : ( 273 ) ( 10/1/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الاقتصار على صيام يوم عاشوراء ، دون يومٍ قبله أو يومٍ بعده ، لعذرٍ أو لغير عذر ؟ فأجاب : أما إن كان لعذر فلا بأس . وأما إن كان لغير عذر فقد تعارض عندنا أصل مشروعية الصوم مع أصل طلب مخالفة أهل الكتاب ، فأرى أن يقال : إما أن تصوم معه يوماً قبله أو يوماً بعده ، وإلا فدع الصيام . وإذا قيل ذلك ، فسوف يفعل غالباً . ثم علق الشيخ على ظاهرة اعتناء الناس بصوم عاشوراء ، وكثرة الأسئلة الهاتفية والمباشرة عنه ، مع وقوع التقصير في بعض الواجبات ، وبين أن بعض السلف كان لا يرى صيامه وأنه منسوخ بصوم رمضان وإن كان الصواب أن المنسوخ وجوبه فقط وأما مشروعيته فثابتة ولا ريب . `مسألة : ( 274 ) ( 10/1/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : هل لـه أن يصوم وفاء صوم نذر في يوم عاشوراء ، ويحصل له ثواب الأمرين ؟ فأجاب : نعم ، لا مانع . وكذلك لو قضى ما عليه من رمضان في يوم عرفة . `مسألة : ( 275 ) ( 22/10/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :مَن لم يتمكن من صيام ست شوال لعذرٍ شرعي فهل يصومها من ذي القعدة ؟ فأجاب : نعم . `مسألة : ( 276 ) ( 26/12/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم من صام جميع أيام عشر ذي الحجة ، وهل يُخَطَّأ ؟ فأجاب : لا بأس في ذلك . وهو من جملة العمل الصالح المطلوب في العشر . ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن سرد صومها . فلا مانع . ومن عدّ ذلك من الأخطاء فقد أخطأ ، كما أخطأ أيضاً في دعوى أنه إن وافق صومه صوم اثنين أو خميس ، لم يجتمع له الأجران . القيام `مسألة : ( 277 ) ( 9/10/1420هـ ) ذكر فضيلته أن بعض طلبة العلم أكثروا عليه في المسجد الحرام هذا العام إنكار "الختمة" وأن بعضهم ، إذا أراد الإمام في الحرم أن يختم تظاهروا بالخروج ، ومفارقة الإمام ، وقعقعة فناجيل القهوة والشاي إظهاراً لإنكار الختمة ، بوصفها بدعة . وأنه كان يجيبهم بأنه لا يزال يصلي مع الإمام حتى ينصرف ، وإن دعا أمَّن على دعائه ، ورفع يديه ، وأن عليهم ألا يجاهروا بالخلاف ، وأن يتقدموا بما عندهم إلى الشيخ محمد السبيل ، بوصفه رئيس شؤون الحرمين . وذكر فضيلته أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يختم . ثم سألت شيخنارحمه الله :ما الذي يخرج ذلك عن حدّ "البدعة" ؟ فأجاب : هم يروون في ذلك حديثاً ضعيفاً : "مع كل ختمة دعوة مستجابة". ولو حكمنا على كل مسألة جرى فيها الخلاف بالبدعة لصار كثير من مسائل الفقه من البدع . `مسألة : ( 278 ) ( 9/10/1420هـ ) سألت شيخنا رحمه الله: هل تشترط نية خاصة للوتر للمأموم في صلاة التراويح ؟ حيث إن بعض الأئمة يصل قراءته ، ولا يقرأ بـ "سبح ، و الكافرون ، وقل هو الله أحد" ، فلا يشعر إلا وقد أوتر إمامه . فأجاب : الذي ينبغي للإمام أن يميز وتره عن تهجده ، ونحن نفصل بينهما بجلسة ، ونخفف القراءة ، والركوع ، والسجود ، في الوتر . ولابد للوتر من نية خاصة تسبقه ، إلا أن يقال إنها مثل لو قال المأموم إن قَصَر إمامي قصرت ، ونحوه . فسألته : هل يتوجه إذاً أن يقال : إذا وقع ذلك فإنه يشفع بركعة ؟ فأجاب : نعم ، يتوجه . وانتقد فضيلته بعض الأئمة الذين يوترون بتسعٍ ، أو سبعٍ ، أو خمسٍ متصلة ، لكون الداخل المسبوق لا يدري بأي صفةٍ يدخل ، وأنه نبه على هذا في الطبعة الأخيرة، من مجالس شهر رمضان . وذكر أنه كان يصلي تارة بإحدى عشرة ، وتارة بثلاث عشرة ، ثم ترك الثلاث عشرة ، واقتصر على إحدى عشرة تخفيفاً على الناس . `مسألة : ( 279 ) ( 9/10/1420هـ ) سألت شيخنارحمه الله : ما حكم الاستسقاء في دعاء القنوت ؟ فأجاب : يجوز . `مسألة : ( 280 ) ( 9/10/1420هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : بعض النساء في صلاة التراويح تغطي وجهها ، رغم وجود الساتر من الرجال ، فما الحكم ؟ فأجاب : ينبغي أن تكشف لتباشر جبهتها الأرض في السجود . فسألته : هل يجب عليها كشف وجهها في الصلاة ؟ فأجاب : لا . فسألته : بعضهن تغطي وجهها ، لئلا تعرفها بقية النساء ، فهل يحسن أن ينبه الإمام على أن الأولى كشف الوجه عند عدم الرجال ؟ فأجاب : لا ، يدعهن على حالهن . الاعتكاف `مسألة : ( 281 ) ( 13/10/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر أقل من العشر ؟ فأجاب : أتردد في كونه سنة . لأن المقصود من الاعتكاف إدراك ليلة القدر ، ومحلها في جميع العشر ، ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قام العشر الأوسط إن الذي تطلب أمامك ، فاعتكف العشر الأواخر كلها . وأما حديث عمر في نذره الاعتكاف يوماً في المسجد الحرام ، فقد كان نذراً ، ووقع في الجاهلية . ثم سألته : وإن كان لا يتمكن من اعتكاف العشر جميعه لعذر ؟ فأجاب : ربما يختلف الأمر حينئذٍ ، للعذر . `مسألة : ( 282 ) ( 13/10/1419هـ ) سُئل شيخنا رحمه الله :وُجِدهذه السنة في الرياض من يعتكف من النساء، فما رأيكم؟ فأجاب : لا أرى هذا ، حيث يؤدي إلى المباهاة والتكاثر من النساء . وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه من الاعتكاف لما خشي ذلك . `مسألة : ( 283 ) ( 13/10/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : هل للمعتكف أن يشترط أن يخرج كل ليلة للحسبة، للحاجة إليه ؟ فأجاب: لا أرى هذا . لأن هذا يفوت ما من أجله شرع الاعتكاف ، وهو قيام ليلة القدر والتعبد بما كان النبي r يتعبد به . `مسألة : ( 284 ) ( 9/10/1420هـ ) سُئل شيخنا رحمه الله : نُقل عنكم أنكم أشرتم إلى غرفة الإمام في الجامع الكبير، بالقول : إنني لو اعتكفت لم أعتكف في هذه الغرفة !؟ فأجاب : السبب أنها أقيمت على بقعة ليست من أرض الجامع القديم ، بل من الإضافة التي ألحقت به من "القصر" ، وجعل فيها دورة مياه . `مسألة : ( 285 ) ( 4/11/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ما الجواب عن الإشكال فيما ورد من صفات ليلة القدر الثابتة من كونها لا حارة ولا باردة ، وبلجة مضيئة .. ونحو ذلك مع اختلاف الأماكن والطقوس ؟ فأجاب : وقد ظهر عليه حِدَّة وقال : نقبل ما جاءت به السنة ، كما نقبل ما ورد من نزول الرب إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مع أن ثلث الليل لا تخلو منه الأرض .فسألته : لكن صفات النزول الإلهي من مسائل الصفات الغيبية ، وأما صفات ليلة القدر فمدركة ؟ فأجاب : لا فرق . تلك صفات الله ، وهذا كلام الله . فمَن وجدت عنده تلك الأوصاف فهي ليلة القدر في حقه ، كما أنها تكون عند قوم ، وآخرون لا يزالون في النهار . منقوووووووول ملتقى أهل الحديث بارك الله فيهم -- .قال الشيخ المبارك الدكتور / محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : ( رقة القلوب ، وخشوعها ، وانكسارها لخالقها وبارئها .... منحة من الرحمن ، وعطية من الديان ؛ تستوجب العفو والغفران ، وتكون حرزا مكينا ، وحصنا حصينا من الغي والعصيان . فما رق قلب لله عز وجل إلا كان صاحبه سابقا إلى الخيرات ؛ مشمرا في الطاعات والمرضاة ) . ******** اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
للشيخ, مسائل, الله, الصيام, ابن, دقيقة, رحمه, عثيمين, في |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|