الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
متى ينتقض عهد الذمة لابن عثيمين
جاء في الشرح الممتع على زادالمستقنع للشيخ ابن عثيمن رحمه الله >>> المجلدالثامن>>> باب عقد الذمة وأحكامها فَصْلٌ : فَإِنْ أبَى الذِّمِيُّ بَذْلَ الجِزْيَةِ أَو التِزَامَ حُكْمِالإِسْلاَم أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسلِمٍ بِقَتْلٍ أو زِنا، أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ،أَوْ تَجَسُّسٍ، أَو إِيْوَاءِ جَاسُوسٍ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ أَوْكِتَابَهُ بِسُوءٍ انْتَقَض عَهْدُهُ دُونَ نِسائِهِ وَأَوْلاَدِهِ، وَحَلَّ دَمُهُوَمَالُهُ. قوله: «فصل» هذا الفصل ذكر فيه المؤلف ـ رحمه الله ـ ماينتقض به العهد. والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: منغدر فإنه قد انتقض عهده، ولا عهد له، كما قال تعالى: **{وَإِنْ نَكَثُواأَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواأَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ}} [التوبة: 12] . القسمالثاني: من استقام لنا، فإننا نستقيم له، ويبقى على عهده، لقوله تعالى: **{فَمَااسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ}} [التوبة: 7] . القسم الثالث: من خيف منه الغدر، فإننا ننبذ إليه العهد، ونخبره بأنه لا عهد بيننا وبينه؛ لنكوننحن وإياه على سواء، كما قال تعالى: **{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةًفَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ}} [الأنفال: 58] ، أي: انبذ إليهم عهدهم لتكونأنت وإياهم سواء. والذمي داخل في هذا، فإذا خرج عما يلزمه من أحكام الإسلام فإنهينتقض عهده؛ لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم بأحكام الإسلام، ومنها أن يبذلالجزية. قوله: «فإن أبى الذمي بذل الجزية» أي: رفض إعطاء الجزية، فإن عهدهينتقض، ويحل دمه وماله. قوله: «أو التزام حكم الإسلام» بأن صار يجهر بشربالخمر ويعلنه، ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه، ولا يتورع عن نكاحذوات المحارم في غير المجوسي؛ لأن المجوسي يرى أن نكاح ذوات المحارم جائز، لكناليهود والنصارى لا يرون ذلك، فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقضعهده. قوله: «أو تعدى على مسلم بقتل» إذا تعدى على مسلم بأن قتل مسلماً فإنعهده ينتقض حتى لو عفا أولياء المقتول فإن عهده ينتقض؛ لأن أولياء المقتول إنطالبوا بالقصاص اقتص منه وإلا لم يقتص منه، لكن بالنسبة للعهد ينتقض؛ لأنه إذا قتلهذا يمكن أن يقتل آخر. قوله: «أو زنا» وكذلك إذا اعتدى على مسلم بزنا، فلوزنا بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهده؛ لأن الواجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام،ومثل ذلك لو اعتدى على غلام بلواط فإنه ينتقض عهده. وعلم من قول المؤلف: «فإنتعدى على مسلم بقتل، أو زنا» أنه لو تعدى على كافر مثله بقتل أو زنا فإن عهده لاينتقض، ولكن ماذا نصنع به؟. الجواب: إذا تمت شروط القصاص في القتل قتلقصاصاً، وفي الزنا إذا تحاكما إلينا أقمنا عليه الحد، وقد سبق أن الزنا محرم فيجميع الشرائع، وأن حده في التوراة كحده في القرآن. قوله: «أو قطع طريق» أي: تعدى بقطع طريق، بأن كان يعترض الناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح،فمن جاء إليه قال له: سلم المال، وقاتله، فإن هذا قاطع طريق ويعتبر فعله هذا نقضاًللعهد. قوله: «أو تجسُّس» وهذا من أشر ما يكون إذا تعدى على المسلمينبالتجسس، فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدو، فإن عهده ينتقض، ولا إشكال فيه، بلإن الجاسوس وإن كان مسلماً يجب أن يقتل إذا تجسس للعدو، والدليل على ذلك أن النبيصلّى الله عليه وسلّم لما اطلع على الجاسوس الذي تجسس لقريش وهو حاطب بن أبي بلتعةـ رضي الله عنه ـ وعلم به، استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنيقتله فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلععلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»[(67)]، فجعل النبي صلّى الله عليهوسلّم الجاسوسية مبيحة للدم، لكن وجد مانع وهو كونه من أهل بدر، وهذه العلة لا توجدفي عهدنا الآن، فإذا وجد إنسان، جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدو، أو ينقلها مشافهة،أو ينقلها عبر الأشرطة، فإنه يجب أن يقتل حتى لو تاب؛ لأن ذلك كالحد لدفع شره، وردعأمثاله عن ذلك. قوله: «أو إيواء جاسوس» أي: لم يتجسس لكنه آوى جاسوساًوتستَّر عليه، فإن عهده ينتقض؛ لأنه لما آوى الجاسوس، رضي بالجاسوسية، وهذا إضراربالمسلمين. قوله: «أو ذكر الله، أو رسوله، أو كتابه بسوء» وينبغي أن يلحق: «أو شريعته» ، فإذا ذكر الله بسوء، فسبَّ الله كما قالت اليهود: **{يَدُ اللَّهِمَغْلُولَةٌ}} [المائدة: 64] ، فإذا قال: يد الله مغلولة، أو قال: إِن الله فقير،فإن عهده ينتقض؛ لأنه ذكر الله بسوء، أو قال: إن الله لم يعدل حيث جعل لأمة محمدصلّى الله عليه وسلّم كفلين من الأجر، وجعل لغيرهم كفلاً واحداً، وهذا غير عدل فإنهينتقض عهده، أو قال: إن الله تعالى جاهل ولا يدري، فإن عهده ينتقض، المهم إذا ذكرالله تعالى بأي سوء فإن عهده ينتقض. وكذلك إذا ذكر رسوله، والرسول هنا مفرد مضاففيعم كل رسول، فلو ذكر اليهودي عيسى ابن مريم صلّى الله عليه وسلّم بسوء فإن عهدهينتقض، ولو ذكر النصراني محمداً صلّى الله عليه وسلّم بسوء فإن عهده ينتقض، وكذلكلو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض؛ لأنه ليس هذا الذي بينناوبينه. قوله: «انتقض عهده دون نسائه وأولاده» فيتبعض الحكم لتبعُّض موجِبِه،فالنساء والأولاد لم يفعلوا شيئاً يوجب نقض العهد فيبقون على العهد، وهو فَعَلَ مايوجب نقض العهد فينتقض. قوله: «وحل دمه» أي: حتى لو قال إنه تاب، وإذا انتقضعهده انتقل من الذمة إلى الحرابة فصار حَرْبِيّاً، وإذا صار حَرْبِيّاً يخير فيهالإمام بين أربعة أشياء: إما القتل، أو الاسترقاق، أو المنّ بدون شيء ـ يعني مجاناًـ، أو المن بفداء، والفداء إما بمال أو بمنفعة، المهم أن يكون حكمه حكمالحربي. مسألة: إن كان انتقاض عهده بسب الرسول صلّى الله عليه وسلّم، فذهببعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أنه يتعين قتله إذاسب الرسول صلّى الله عليه وسلّم ولو تاب؛ لأن هذا حق للرسول صلّى الله عليه وسلّمولا نعلم أنه عفا عنه، والأصل أن يؤخذ للرسول صلّى الله عليه وسلّم بالثأر، إلا إذاعلمنا أنه عفا، فإنه عفا صلّى الله عليه وسلّم عن الناس الذين كانوا يسبونه فيعهده، وارتفع عنهم القتل. قوله: «وماله» إذا قال قائل: كيف يحل ماله، وأهلهلم ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول: إن المال يبقى للأهل؟ الجواب: لا؛ لأن أهله لايملكون ماله إلا بعد موته، أما وهو حي فالمال ماله، وتبين الآن أنه لا حرمة لهبنفسه، فلا حرمة له بماله. انتهى. والسؤال الان ما حال نصارى مصر بعد ان : 1_سبوا نبينا وطعنوا فى ديننا وقرأننا (فى الفضائيات والصحف والمظاهرات) 2_ دعوا لدينهم بين المسلمين ونصروا منهم عددا 3_ صدوا من ارادت الاسلام عنه وحبسوهن وقتلوا بعضهن 4_ثبت تعامل بعضهم(من القساوسة) مع الموساد 5_ رفضوا تطبيق الشريعة الاسلامية عندما اثير هذا الامر فى السبعينات واعلنوا بذلك هذا فضلا عما يحدث اليوم من استعلاء وعنجهية وتحطيم ممتلكات المسلمين والاعتداء عليهم حتى وصل الامر ان المسلمات فى سيدى بشر _كما قرأت _ بعضهن خلعن الحجاب حتى لا يتعرضن للاذى وبعضهن لا يخرجن من بيوتهن والبعض يلبس باروكة ظنا انه بديل للحجاب |
#2
|
|||
|
|||
فتوى صوتية للعلامة ابن جبرين رحمه الله للإستماع: http://ibn-jebreen.com/soundsite/78/100.ra بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح -رحمه الله تعالى- فصل: فيما ينقض العهد . فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكم الإسلام، أو قاتلنا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. هذا الفصل فيما ينتقض به عهد الذمي الذي أعطيناه عهدا وأعطيناه ذمة، وأمناه على نفسه وعلى ماله وعلى أهله وأولاده، واشترطنا عليه شروطا إذا وفى بها وفينا بما أعطيناه من الأمان، وإذا أخل بها انتقض العهد الذي بيننا وبينه، وأصبح حربيا يحل قتله ويحل ماله. ذكروا هذه الخصال التي ينتقض بها العهد؛ فمنها: أن يمتنع من بذل الجزية، وهي المال الذي يضرب عليه سنويا - كما تقدم - ويؤديه وهو صاغر؛ لقوله: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فإذا امتنع من بذلها انتقض عهده؛ لأنه عوهد على شيء ولم يف به. ثانيا: إذا امتنع من التزام أحكام الإسلام انتقض أيضا عهده قد تقدم أنه يلزم بأحكام الإسلام، وأن الإمام يأخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، ويقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، فإذا التزم أحكام الإسلام فهو ذمي، وإذا امتنع من تطبيق أحكام الإسلام عليه فهو مرتد منتقض العهد، لا ذمة له ولا عهد. معلوم أن أحكام الإسلام تنطبق على أهل الإسلام بمعنى أنهم يعاملون أن المسلمين يعاملون مثلا بما يقتضيه تعامل الأحكام الإسلامية؛ ففي الأنفس القصاص. إذا مثلا: أن ذميا قتل ذميا فحُكمنا أنه يقتص للقاتل أي: يقتص من القاتل حكما إسلاميا مع أنه أيضا حكم لهم؛ قال تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وكذلك في المال والعرض؛ فإذا أتلف أحدهم مالا ألزم بغرامته، سواء كان لمسلم أو لغير مسلم، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، يلزمه غرامته. كذلك إذا قذف؛ إذا قذف مسلما أقيم عليه الحد، حد القذف الذي في القرآن يلزمه أن يخضع لإقامة الحد. وكذلك إذا زنى ولو بذمية يقام عليه الحد الذي هو الجلد مع عدم الإحصان والرجم مع الإحصان، وكذلك التحاكم. إذا تحاكموا إلينا نحكم بحكم الإسلام؛ لقوله تعالى: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ فنحكم بينهم بكتابنا الذي هو شرعنا إذا تحاكموا إلينا، وإن لم يتحاكموا تحاكموا إلى رؤسائهم لم نطلبهم؛ لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ خيره بين الحكم والإعراض. هذا مما ينتقض به عهدهم إذا امتنعوا وقالوا: لا نخضع، لا نخضع لحكم الإسلام. من أحكام الإسلام إذا كانوا في بلاد المسلمين أن يلتزموا تعاليم الإسلام إذا كانوا فيما بين المسلمين؛ فلا تتبرج نساؤهم فإن امتنعت وتبرجت انتقض العهد، وكذلك لا يظهرون الأكل في رمضان نهارا، إن فعلوا ذلك عنادا انتقض العهد، وكذلك لا يعملون في أوقات الصلاة في حرفهم أو ورشهم أو مصانعهم، فإن فعلوا ذلك؛ لأنه يؤخذ عليهم العهد في البلاد الإسلامية أن لا يعملوا شيئا والناس يصلون؛ إن فعلوا ذلك انتقض العهد؛ لأن هذا مما يؤخذ عليهم التزامه، وكذلك لا يجهرون بكتابهم فيما بين المسلمين ولا ينشرون كتبهم ولا يظهرون الدعاية إلى النصرانية أو إلى اليهودية وهم بين المسلمين. ولا يفتنون الناس ولا ينشرون شبهاتهم، إن فعلوا ذلك انتقض عهدهم؛لأن هذه تعاليم تنافي شعائر الإسلام، والمسلمون يسوءهم أن يظهر فيما بينهم شيء يخالف شعائرهم، وهكذا إعلاناهم للمحرمات يعتبر أيضا ناقضا ولو كانت مباحة عندهم، فلا يعلنون شرب الخمر ولا بيعها علنا، ولو كانت مباحة في شرعهم كما يقولون، ولا يعلنون أكل الربا ولا المعاملات الربوية مع أنها محرمة عليهم؛ قال تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وهكذا أيضا لا يعلنون شيئا فيه تنقص للمسلمين كما سيأتي. فالحاصل: أن هذه ينتقض بها عهدهم، وسواء كانوا ذميين أو معاهدين أو مستأمنين وهم بين المسلمين؛ لأن الكفار لا يخرجون عن هذه الصفات الأربع: إما أن يكون ذميا؛ وهو الذي يبذل الجزية، وإما أن يكون معاهدا؛ وهو الذي بين المسلمين وبينه عهد كدولة بين المسلمين وبينهم عهد، وإما أن يكونوا مستأمنين؛ وهو الذي يدخل بلاد الإسلام بأمان وإما أن يكونوا حربيين؛ ليس بيننا وبينهم إلا الحرب) واخيرا يقول ابن القيم ( وَكَانَ هَدْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنَّهُإِذَا صَالَحَقَوْمًا فَنَقَضَ بَعْضُهُمْعَهْدَهُ، وَصُلْحَهُ،وَأَقَرَّهُمُالْبَاقُونَ، وَرَضُوا بِهِ، غَزَاالْجَمِيعَ، وَجَعَلَهُمْ كُلَّهُمْ نَاقِضِينَ، كَمَا فَعَلَ بِقُرَيْظَةَ،وَالنَّضِيرِ، وَبَنِي قَيْنُقَاعَ، وَكَمَا فَعَلَ فِي أَهْلِ مَكَّةَ،فَهَذِهِ سُنَّتُهُ فِي أَهْلِ الْعَهْدِ، وَعَلَى هَذَايَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ الْحُكْمُفِي أَهْلِالذِّمَّةِكَمَا صَرَّحَ بِهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِ أحمدوَغَيْرِهِمْ، وَخَالَفَهُمْ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، فَخَصُّوا نَقْضَ الْعَهْدِبِمَنْ نَقَضَهُ خَاصَّةًدُونَ مَنْ رَضِيَ بِهِوَأَقَرَّ عَلَيْهِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ عَقْدَالذِّمَّةِ أَقْوَى وَآكَدُ، وَلِهَذَا كَانَ مَوْضُوعًا عَلَى التَّأْبِيدِ،بِخِلَافِ عَقْدِ الْهُدْنَةِ وَالصُّلْحِ...إِذَا نَقَضَ بَعْضُهُمُ الْعَهْدَ،وَأَقَرَّهُمُ الْبَاقُونَ، وَرَضُوا بِذَلِكَ، وَلَمْيُعْلِمُوا بِهِ الْمُسْلِمِينَ، صَارُوا فِي ذَلِكَ كَنَقْضِ أَهْلِ الصُّلْحِ،وَأَهْلُ الْعَهْدِ وَالصُّلْحِ سَوَاءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَلَا فَرْقَبَيْنَهُمَا فِيه) وجاء في الموسوعة الكويتية : وَلاَ يَبْطُل أَمَانُ ذُرِّيَّتِهِمْوَنِسَائِهِمْ بِنَقْضِ عَهْدِهِمْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِوَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) لأَِنَّ النَّقْضَ إِنَّمَا وُجِدَ مِنَالرِّجَال الْبَالِغِينَ دُونَ الذُّرِّيَّةِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَخْتَصَّ حُكْمُهُبِهِمْ . وَيُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ تُسْتَرَقُّذُرِّيَّتُهُمْ ابن عابدين 3 / 277 ، وجواهر الإكليل 1 / 269 ، ومغني المحتاج 4 / 259 ، وكشاف القناع 3 / 144 . |
#3
|
|||
|
|||
يُرجى النظر كذلك إلى : |
#4
|
|||
|
|||
هذا بيان كتبه الأخ " خباب الحمد " في رسالته " خط القلم " : |
#5
|
|||
|
|||
سُئِل الشيخ العثيمين - رحمه الله -: البعض يتأوَّل في مسألة أهل الذمة بدعوى عدم وجودِ وليِّ الأمر العام أو الخِلافة؟ |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لابن, متى, الذمة, ينتقض, عثيمين, عهد |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|