الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
ما هى الاماكن التى لا تصح فيها الصلاة
المفتي فضيلة الشيخ. محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الجواب : الأصل جواز الصلاة في جميع الأماكن لقوله صلى الله عليه وسلم : "جعلت لي الأرض مسجداً" ويُستثنى من ذلك ما يلي : أولاً : المقبرة : لقول النبي فيما رواه الترمذي: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ، ولأن الصلاة في المقبرة قد تُتخذ ذريعة إلى عبادة القبور، أو إلى التشبه بمن يعبد القبور، ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة ، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي كانت تقمُّ المسجد أنها ماتت بليل فكرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الصباح سأل عنها فقالوا: إنها ماتت ، فقال : "دلوني على قبرها" ، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ودلوه على قبرها فصلى عليها. ثانياً : الحمام : ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" والحمام مكان المُغتسل ، والعلة في ذلك أن الحمام تكشف فيه العورات ولا يخلو من بعض النجاسة. ثالثاً : الحشّ : وهو مكان قضاء الحاجة لأنه أولى من الحمام ، ولا يخلو من النجاسة ، ولأنه نجس خبيث ، ولأنه مأوى الشياطين والشياطين خبيثة ، فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكاناً لعبادة الله عز وجل. رابعاً: أعطان الإبل : وهو عبارة عن المكان الذي تبيت فيه الإبل وتأوي إليه ، والمكان الذي تبرك فيه عند صدورها من الماء ، أو انتظار الماء ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه فقال : "لا تصلوا في أعطان الإبل" والأصل في النهي التحريم ، مع العلم أن أبوال الإبل وروثها طاهر، والعلة في التحريم أن السنة وردت به ، والواجب في النصوص الشرعية التسليم ، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}. وقال بعض العلماء: لأن أرواثها وأبوالها نجسة ، وهذا مبنيٌ على أن الأبوال والأرواث نجسة ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خلافه ، ولكن هذه العلة باطلة ، إذ لو كانت هذه هي العلة ما جازت الصلاة في مرابض الغنم ، لأن القائلين بنجاسة أبوال الإبل وأرواثها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها. وقيل: لأن الإبل شديدة النفورة ، وربما تنفر وهو يصلي فإذا نفرت ربما تصيبه بأذى، حتى وإن لم تصبه فإنه ينشغل قلبه إذا كانت هذه الإبل تهيج، ليكون النهي عنها لئلا ينشغل قلبه ، لكن هذه العلة أيضاً فيها نظر، لأن مقتضاها ألا يكون النهي إلا والإبل موجودة، ثم قد تنتقض بمرابض الغنم ، فالغنم تهيج وتشغل، فهل نقول إنها مثلها؟ لا. وقال بعض أهل العلم : إنما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطانها لأنها خُلقت من الشياطين ، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح ، فإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن تصحبها الشياطين ، وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين ، وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة في الحش ، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب ما يقال في الحكمة ومع ذلك فالحكمة هي التعبد لله بذلك. خامساً : المغصوب : وهو الذي أخذ من صاحبه قهراً بغير حق وقد اختلف العلماء فيه: فذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة غير صحيحة ، وأن الإنسان منهيٌ عن المقام في هذا المكان، لأنه ملك غيره، فإذا صلى فصلاته منهي عنها، والصلاة المنهي عنها لا تصح ، لأنها مضادة للتعبد، فكيف تتعبد لله بمعصيته؟ وذهب بعضهم إلى أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة مع الإثم ، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : "جعلت لي الأرض مسجداً" ، فلا يوجد دليل على إخراج المغصوب من عموم هذا الحديث ، وإنما مأمور بهذا وهذا هو الأرجح، ولأن الصلاة لم يُنه عنها في المكان المغصوب بل نُهي عن الغصب، والغصب أمر خارج. مجموع فتاوى و رسائل الشيخ
محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب اجتناب النجاسة. |
#2
|
|||
|
|||
رحم الله شيخناا رحمة واسعة و جزاك عنا خير الجزاء
|
#3
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيراً ونفع بكم
|
#4
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا
|
#5
|
|||
|
|||
رحم الله الشيخ, ورزقنا حُسن الفهم عنه . وجزاكم الله خيراً, ونفع بكم . |
#6
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|