الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
#2
|
|||
|
|||
الذي فهمته من سؤالك أن أخاك احتاج إلى قرض فبعت ذهبك وأقرضته ثمن الذهب فإذا كان الأمر كذلك فالذي يلزمه هو أن يرد مثل المال الذي أخذه لأنه إنما اقترض منك مالا أما إذا كنت أعطيته ذهبك قرضا فباعه وانتفع بقيمته فعند ذلك يلزمه أن يرد لك ذهبا مثله بقدر وزنه ، وإذا كان قد اقترض منك قيمة الذهب وأراد أن يعوضك هو أو والدك بما يساوي قيمة الذهب بالسعر الحالي فلا حرج في ذلك ولكن بشرط ألا يكون هنالك اشتراط أو اتفاق لكي لا يكون ربا وكما لا يخفى فإن من أقرض إنسانا مالا ثم اشترط عليه أن يرده بأكثر من مثله فهو ربا ، والربا من أكبر الكبائر ، فإذا عاد إليك مالك بوجه صحيح مشروع فمن حقك أن تتصرفي فيه كيفما شئت ما دام تصرفك مأذونا فيه شرعا فلا مانع من إمساكه وعدم شراء الذهب حتى يرخص سعره ولا مانع في الاستفادة منه في عملية الإنجاب أو غيرها ، والله أعلم
المجيب الشيخ أسامة رضوان . |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الله, السلام, عليكم, وبركاته, ورحمة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|