الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا
حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا
توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى، فما حكم ذلك؟ قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))؛ لكن من تركها ناسياً أو جاهلاً فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان، والحجة في ذلك قوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[1]، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء)). وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولاً؛ لأنك معذور بالنسيان، وفق الله الجميع
|
#2
|
|||
|
|||
جزاكِ اللهُ خيراً . ياحبذا ذكر صاحب الفتوى . بارك الله فيكِ . |
#3
|
|||
|
|||
لم يذكر احد من الصحابة من من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه و سلم التسمية و لم يسمي أحد منهم على وضوءه و هذا من ما يضعف الحديث إضافة إلى علل أخرى في سنده.
و قد ضعف الحديث من المعاصرين الشيخ سليمان العلوان و الشيخ عبد الله السعد و الشيخ ابو قتادة. و لمزيد من التوضيح و البيان راجعوا هذا الرابط. http://majles.alukah.net/showthread.php?t=9251 |
#4
|
|||
|
|||
|
#5
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا
|
#6
|
|||
|
|||
بارك الله فيك
|
#7
|
|||
|
|||
الحديث ضعفه جمهور العلماء فيما اعلم بالرغم من كثرة طرقه ومن المعروف ان هناك خلافا بين العلماء فى تصحيح الحديث بتعدد الطرق فمنهج المتقدمين انهم لايقوون الحديث بتعدد الطرق باطلاق ولكن ينظرون فى القرائن ويحكمون على كل حديث بما يناسبه وهذا الحديث كمثال رغم تعدد طرقه الا ان هناك اصح منه كما ذكر الاخ الفاضل ان كل من حكى صفة وضوء النبى (صلى الله عليه وسلم) لم يذكر التسمية
ومن العلماء _كابن حزم_ يمنع من تقوية الاحايث بتعدد الطرق باطلاق اما المتأخرون من اهل الحديث_كابن حجر_ فهم الذين يقوون الاحاديث بتعدد الطرق باطلاق والامر يسير ان شاء الله |
#8
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيراً ..
ما شاء الله عليكم جميعاً نفع الله بكم وجزاكم كل خير |
#9
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيراً ونفع بكم |
#10
|
|||
|
|||
الحمد لله اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء . فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها ، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) رواه الترمذي (25) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . انظر : المغني (1/145). وذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة . واستدلوا على عدم وجوبها بأدلة : 1- منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلاً الوضوءَ فقال له : ( تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ) رواه الترمذي (302) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (247) . وهذا إشارة إلى قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 . وليس فيما أمر الله التسمية . انظر : المجموع للنووي (1/346) . وقد روى أبو داود (856) هذا الحديث بلفظ أكمل من هذا ، وأوضح في الدلالة على عدم وجوب التسمية في الوضوء . فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . . الحديث . فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ، مما يدل على عدم وجوبها . انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/44) . 2- ومنها : أن كثيراً من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية ، ولو كانت واجبة لذُكرت . انظر : الشرح الممتع (1/130) . وهذا القول اختاره كثير من الحنابلة كالخرقي وابن قدامة . انظر المغني (1/145) والإنصاف (1/128) . واختاره من المعاصرين الشيخان محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن عثيمين رحمهما الله . انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/39) ، الشرح الممتع (1/130 ، 300) . وأجاب هؤلاء عن الحديث الذي استدل به من قال بوجوب التسمية بجوابين : الأول : أن الحديث ضعيف . ضعفه جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد والبيهقي والنووي والبزار . سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء ، فقال : ليس يثبت في هذا حديث ، ولا أعلم فيها حديثاً له إسناد جيد اهـ المغني (1/145) . انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/43) ، المجموع (1/343) ، تلخيص الحبير (1/72) . الجواب الثاني : أن الحديث إن صح فمعناه : لا وضوء كامل . وليس معناه لا وضوء صحيح . انظر : المجموع (1/347) ، والمغني (1/146) . وعلى هذا ؛ فالحديث –إن صح- فإنه يدل على استحباب التسمية لا وجوبها . والله أعلم . وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح ، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة ، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء . الإسلام سؤال وجواب وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|