الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
بالله عليكم من يجيبني؟
أريد أن أسأل عن حكم ماء موجود بإناء كبير وأخذ منه للوضوء فهل مابقى بالإناء له حكم الماء المستعمل؟ ماحكم استعمال الماء المسخن بالسخان الكهربائي فى الوضوء أو الغسل؟ |
#2
|
|||
|
|||
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما عن المسألة الأولى ففي موسوعة إختيارات شيخ الإسلام(1) -رحمه الله- مسألة: الماء المستعمل في رفع الحدث; والكلام فيها طويل الذيل إلى أن قال المؤلف(2) -رحمه الله-: والراجح -والله أعلم- هو القول الأخير, فالماء المستعمل طهور مُطهر, ويتبين الترجيح من وجوه عديدة منها: 1- قوله -عليه الصلاة والسلام- " الماء طهور لا ينجسه شيء ", إذ هو دليل على طهارة الماء المستعمل; لأنه لم يتغير بعد استعماله, فهو على عمومه إلا ما خصه الدليل. 2- أن الله -سبحانه وتعالى- قال " فلم تجدوا مآءً فتيمّموا صعيداً طيبا " فلا يجوز لأحد أن يتيمم مع وجود الماء الطاهر. 3- إجماع أهل العلم على أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه ثيابهما طاهر, وهذا دليل على طهارة الماء المستعمل, وإذا كان الماء طاهراً فلا يجوز التيمم مع وجوده... 5- ما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباعهم من السلف الصالح في جواز الوضوء بالماء الذي انتضح فيه ماء مستعمل ولا يرون في ذلك بأساً.(3) --- (1) وهي 6 رسائل دُكْتوراه مجموعة في 10 مجلدات, تحتوي على كل اختيارات ابن تيمية الفقهية وعرض الخلاف في كل مسألة بالأقوال وأصحابها ومناقشتها, وهي رسالة ماتعة بحق. وهي طـ كنوز إشبيلية. وأول طـ منها هذا العام. (2) وهو د. عايض بن فدغوش الحارثي, وهو صاحب أول مجلدان وحَرَّر من أول أحكام المياة إلى أحكام السجود. (3) هذه النسألة في المجلد الأول من صـ 115:131.
التعديل الأخير تم بواسطة أبو مصعب السلفي ; 10-26-2009 الساعة 01:11 AM |
#3
|
|||
|
|||
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
من, بالله, يجيبني؟, عليكم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|