الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
توضأت من غير أن أمسح على الخُفين ظنّاً مني أنه سنة, فما حكم هذه الصلوات..؟
سؤال ياشيخ ! بالنسبة للمسح على الخفين ، قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين فكنت أمسح من الفجر وعند الظهر أتوضأ ولا أمسح ظناً مني أنها سنة ، وصرت على هذا الحال أكثر من شهرين . فما حكم تلك الصلاة ؟ وماذا علي أن أفعل ؟ وجزيتم الجنة . التعديل الأخير تم بواسطة أبو أنس الأنصاري ; 11-24-2008 الساعة 04:14 PM |
#2
|
|||
|
|||
المسح على الخفين بشرط إدخال القدمين فيه على طهارة رخصة, والمسح يكون حينئذ بدل غسل القدمين فيكون فرضاً,
فهذا الذي حدث منك خطأ يجعل الوضوء غير صحيح, ولكن الجهل بحكم المسألة يرفع الحرج عمّا مضى من الصلاة, ويلزم المؤاخذة به من وقت بلوغ الحكم الصحيح, وننبه السائل على الإهتمام بطلب العلم لا سيّما في المسائل التي تعمّ بها البلوى كالوضوء والطهارة ونحوها. المُجيب/ الشيخ عبد المُنعم مطاوع -حفظه الله- |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|