#1
|
|||
|
|||
السنن تنقسم ثلاثة أقسام:
السنن تنقسم ثلاثة أقسام:
قول أو فعل أو شيءرآهصلى الله عليه وسلموعَلِمَهُفأقرَّه ولم يُنْكِره . · فَحُكم أوامرهصلى الله عليه وسلمالفرضوالوجوب ما لم يقم دليل على خروجه من باب الوجوب إلى سائر وجوه الأوامر. · وحكمفعلهصلى الله عليه وسلمالائتساء به وليس واجباً إلا أن يكون تنفيذاً لحكم، أو بياناً لأمر. · وأما إقرارُهُصلى الله عليه وسلم على ما عَلِمَ وتَرْكُ إنكارِه إياه، فإنما هو مبيحٌلذلك الشيء فقط، وغير موجب له، ولا نادب إليه، لأن الله عزَّ وجلَّ افترض على الرسول صلى الله عليه و سلم التبليغ والبيان فمن ادعى أنه عليه السلام علم منكراً فلم ينكره، فقد كفر لأنه جحد أن يكون عليه السلام بَلَّغَ كما أُمِر. وأما من قال: إن أفعاله عليه السلام على الوجوب، فقوله ساقط ، لأن الله تعالى لم يوجب علينا قط في شيء من القرآن والسنن أن نفعل مثل فعله عليه السلام بل قال تعالى: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً }[الاحزاب:21] ولم يأت على الوجوب دليل وكل من له علم باللغة العربية فإنه يعلم أن ما قيل فيه: «هذا لك» أنه غير واجب قبوله، بل مباح له تركه إن أحب وأن ما جاء بلفظ: «عليك كذا» فهذا هو الملزم لنا، ولا بد. · فالتارك للائتساء بهصلى الله عليه و سلم غير راغب عن ذلك لا محسن ولا مسيء ولا مأجور ولا آثم. · والمؤتسيبه صلى الله عليه وسلممحسن مأجور. · والراغب عن الائتساءبه صلى الله عليه و سلم بعد قيام الحجة عليه إن كان زارياً(زَرَى عليه عابَه، وأزْرَى بأخِيهِ: أدْخَلَ عليه عَيْباً)على محمد عليه السلام فهوكافر. إذامدح الله تعالى أو رسوله أحداً على فعلٍ ما ؛ كان ذلك الفعل مندوباً إليه، مستحباً يؤجر فاعله ولا يؤجر تاركه ولا يأثم، وليس ذلك الشيء فرضاً لأن الفرض ليس إلا ما جاء به الأمر فقط، وإن لم نؤمر به فمعفواً عنه. ماذَمَّهالله تعالى فهو مكروه، وليس حراماً إلا بدليل وقد ذَمَّ الله تعالى الشُحَّ، وليس حراماً إذا أدى المرء فرائضه، ولكنه مذموم مكروه، وقد مدح الله تعالى المغتسلين بالماء للاستنجاء، وليس فرضاً، ومدح النبي من لم يكتوِ ولا استرقى، وليس كل ذلك حراماً. [مختصر بتصرف من كتاب الحكام لابن حزم] |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|