الملتقى الشرعي العام ما لا يندرج تحت الأقسام الشرعية الأخرى |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
القول السديد فى الإطلاق والتقييد
سلسلة منهاج الوصول إلى استخراج أحكام الشريعة من القرآن ومن صحيح سنن الرسول عليه السلام القول السديد فى الإطلاق والتقييد تأليف دكتور كامل محمد محمد عامر الطبعة الأولى 1436 ه ــــــ 2015 م الحَمْدُ للهِ ربِّ العالمينَ، حَمْداً يَلِيقُ بِجَلالِهِ، والصلاةُ والتسليمُ الأَتَمَّانِ الأَكْمَلاَنِ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ. أما بعد فلا يوجد بيان من الرسول عليه السلام يوضح لنا كيفية الجمع بين المطلق والمقيد، وجميع القواعد التى وضعها العلماء ليست صادقة ولا مطردة. لقد تركنا رسولنا عليه السلام على البيضاء ليلها كنهارها وأمر ربى جلَّ وعلا بالرد إليه سبحانه وإلى الرسول عليه السلام عند التنازع. ويقول تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } [البقرة : 159 ، 160] من أجل هذا كان هذا البحث فى بيان رسولنا عليه السلام فى قضية المطلق والمقيد. هذا وقد قسَّمتُ البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة الفصل الأول ذكرت فيه معنى المطلق والمقيد بطريقة مبسطة تناسب غير المتخصصين. الفصل الثانى ذكرتُ أمثلة من بيان الرسول عليه السلام لصحابته عليهم رضوان الله فى كيفية العمل بجميع النصوص مع أمثلة توضح متى نأخذ بالمطلق ومتى نأخذ بالمقيد حتى نخرج من عهدة التكليف ونطيع ربنا بالرد إليه ونطيع رسولنا بالعمل بجميع النصوص. الفصل الثالث وكان حقه أن يكون فى المقدمة، وقد ذكرتُ فيه كيف أن الأفعال أيضاً يجوز عليها الإطلاق والتقييد وكيف أن العلماء قاطبة لا يجوز لهم مهما كان شأنهم أو عددهم أن يقيدوا مطلق الطاعة للرسول عليه السلام إلا بنصٍ ولن يجدوه أبداً. والله من وراء القصد وهو سبحانه الهادى إلى سواء السبيل. مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــة لا فرق بين الآية و الحديث فى وجوب الطاعة يقول الله تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً }[النساء:80] ولا خلاف بين المسلمين في أنه لا فرق بين وجوب طاعة قول الله عز وجل: {وَأَقِيمُواْ الصَّـلاَةَ}[النور:56] وبين وجوب طاعة رسوله في أمره أن يصلي المقيم الظهر أربعاً، والمسافر ركعتين. وعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ "(ابن ماجة فى المقدمة وذكره السيوطى فى الجامع الصغير 3021 ورمز له بالصحة) فأحاديث رسول الله عليه السلام كلها وحى من عند الله سبحانه وتعالى يدلّ على ذلك قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } [النجم : 3 ، 4] وقوله عليه السلام:"..... إِنَّمَا أَقُولُ مَا أُقَوَّلُ.."(1) وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُمُرِ قَالَ "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}"(2) وقال عليه السلام فى قصة الحديبية " إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي"(3) وقال عليه السلام لعبد الله بن عمرو "اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ"(4) وقال البخارى: "بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ"(5) الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــل الأول مفهوم المطلق والمقيد قد تكون لك الحرية التامة فى اختيار من تنفذ فيه الأمر كقوله تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } [المائدة: 89] فأنت قد تختار مسكين مصرى أو سودانى، قد تختار مسكين أسود أو مسكين أبيض، قد تختاره من قريتكم أو من قرية أخري؛ فأنت عليك فقط إطعام عَشَرَةِ مساكين ..... وفى اصطلاح علماء الأصول يقولون على لفظة (مساكين) أنها مطلقة وكذلك قوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } [المجادلة: 3] فأنت لك مطلق الحرية فى اختيار أى رقبة تشاء، مسلمة أو غير مسلمة، قصيرة أو طويلة، معيبة أو عير معيبة؛ وفى اصطلاح العلماء المطلق هو ما دل على فرد غير مقيد لفظاً بأي قيد مثل: مسكين، ورجل، وطائر. ويقولون هو النكرة فى سياق الإثبات. وقد تكون هذه الحرية غير مطلقة بل أنت مكلف بمواصفات معينة تجعل اختيارك مقيَّد أو محدَّد فى دائرة أقل كقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } [النساء: 92] فهنا ليس لك مطلق الحرية فى اختيار الرقبة بل أنت مقيد فى اختيارك بأن تكون مؤمنة؛ فدائرة الأختيار أصبحت أقل وهذا ما يطلق عليه علماء الأصول (المقيد) فكأنك قيدت الرقبة بالإيمان. فالمقيّد فى الصطلاح هو ما دل على فرد مقيد لفظاً بأي قيد. مثل: مسكين مسلم، ورجل طويل، وطائر أبيض. فكل لفظة كانت حُرِّيَة الإختيار فيها أكثر كانت مطلقة؛ وكل لفظة كانت حرية الاختيار فيها أقل كانت مقيدة. فكأن الإطلاق والتقييد أمر نسبى؛ فكلما زادت الأوصاف أو القيود كانت الأوصاف الأقل مطلقة والأوصاف الأكثر مقيدة فإن قلنا رقبة مؤمنة من قريتكم كانت (الرقبة المؤمنة) مطلقة بالنسبة إلى (رقبة مؤمنة من قريتكم) الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــل الثانى المشكلة المثارة من الفقهاء وعلماء الأصول هى: إذا وردت اللفظة مطلقة فى بعض النصوص ومقيدة فى نصوص أخرى؛ فهل نأخذ بالمطلق أم بالمقيد؟ وللعلماء رضى الله عنهم مناقشات ومساجلات واختلافات كثيرة وجميع القواعد التى وضعها العلماء رضى الله عنهم غير مطردة ولا ثابتة فى كل موضع؛ وفَرْضُ ربِنا جلَّ وعلا أن نرد النزاع لله والرسول ولابد من وجود ما يزيل النزاع. إن الأصل الإلتزام بما جاء في نصوص الشريعة؛ فكل نص من نصوص الشريعة دليل مستقل بنفسه في إفادة الحكم، وحجة قائمة بذاتها في إثبات الحكم، سواء كان النص عاماً أم خاصاً، مطلقاً أو مقيداً، حتى يرد الدليل الصارف عن ذلك الأصل، وبناء على ذلك لا يجوز إطلاق ما دل الدليل على تقييده ولا يجوز تقييد ما دل الدليل على إطلاقه ويجب أن نفعل ما يخرجنا عن عهدة التكليف بيقين فكما قال الشاطبى رحمه الله " الْأَمْرَ بِالْمُطْلَقَاتِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرَ بِالْمُقَيَّدَاتِ؛ فَالتَّوَابِعُ هُنَا رَاجِعَةٌ إِلَى تَأْدِيَةِ الْمَتْبُوعَاتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، والأمرُ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهَا مُطْلَقًا لَا مُقَيَّدًا، فَيَكْفِي فِيهَا إِيقَاعُ مُقْتَضَى الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ؛ فَلَا يَسْتَلْزِمُ إِيقَاعَهَا عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ دُونَ وَجْهٍ، وَلَا عَلَى صِفَةٍ دُونَ صِفَةٍ.......... وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا أَنَّ الْمُكَلَّفَ مُفْتَقِرٌ فِي أَدَاءِ مُقْتَضَى الْمُطْلَقَاتِ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ دُونَ غَيْرِهِ إِلَى دَلِيلٍ.... [الموافقات: كتاب الأدلة الشرعية؛ الطرف الأول في الأدلة على الجملة؛ النظر الثاني: في عوارض الأدلة، الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 4 صفحة 275 قاعدة شريفة: شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد.........أ.ه. فالأصل إذاً تنفيذ جميع أوامر القرآن والأخبار الصحيحة؛ فما لم يكن نسخ بَيِّن فعلينا العمل والتصديق بجميع الأخبار والأوامر. إنه لم يأتى بيان من الرسول عليه السلام يبين لنا كيفية العمل بالمطلق والمقيد ولكن الشيئ المتفق عليه بين جميع المسلمين وجوب العمل بجميع النصوص من القرآن وصحيح الأحاديث فإذا وجدنا نَصَّيْن لنفس القضية أحدهما مطلق والآخر مقيد أخذنا بما يخرجنا عن عهدة التكليف لقد تيقنا أن الأمر بطاعة الرسول عليه السلام مطلقة وهو عليه السلام لا ينطق عن الهوى، وتيقنا أن لا اختلاف ولا تعارض فى نصوص القرآن والسنة، وأنه يجب قبول خبر الواحد وعليه يجب قبول زيادة الواحد العدل؛ فكيف نميز بين الحكم الزائد فى نصوص الشريعة؟ مثال: إذا قيل: (1) أشرب كوباً من لبن. (مطلق) (2) أشرب كوباً من لبن مبستر. (مقيد) (3) أشرب كوباً من لبن مبستر معبأ فى أكياس. (مقيد) ففى هذه الأوامر أنت مكلف بأخذ أكثر الأومر تقييداً حتى نكون قد نفذنا جميع الأوامر فيجب أن تشرب كوباً من لبن مبستر معبأ فى أكياس فتكون قد نفذت الأوامر الثلاثة. إن من يفعل الأمر مرة واحدة فقد أدي ما عليه ولا يلزمه تكرار الفعل إلا ببيان آخر؛ فإذا جاء أمر فى الحج لمن لم يجد نعلين بلبس خفين ( يقول علماء الأصول أن هذا نكرة فى سياق الإثبات فكلمة "خفين" مطلقة) فبهذا النص وحده يجوز قطع الخفين أسفل الكعبين ويجوز عدم قطعهما. ثم جاء أمرٌ آخر من الرسول عليه السلام والذى لا ينطق عن الهوى، أقول جاء أمرٌ بقطع الخفين أسفل الكعبين. ففى الأمر الأول البس خفين وفى الأمر الثانى البس الخفين واقطعهما؛ فلكى أنفذ هذا الأمر يجب أخذ الأمر الأكثر قيداً حتى أخرج عن عهدة التكليف بيقين لأننى مأمور بفعل الأمر مرة واحدة فيجب تنفيد الأمر بطريق يخرجنى من عهدة التكليف، فالأمر بقطع الخفين زائد عن مجرد لبس الخفين. ولا يقولن قائل البس خفين مقطوعين أو غير مقطوعين هو الذى فيه حكم زائد وهو "البس خفين غير مقطوعين" لأننا إن أخذنا بالأمر الأول ولبسنا خفين غير مقطوعين نكون قد خالفنا الأمر الثانى، وإن أخذنا بالأمر الثانى نكون قد أطعنا الأمرين؛ فكأنه فى الأوامر نأخذ بأكثر النصوص تقييداً. النصوص النص الأول: ".... مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّين..." (مطلق) [البس خفين] (6) النص الثانى:"... إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ......." (مقيد) [البس خفين، اقطعهما أسفل من الكعبين ففيه حكم زائد وهو القطع أسفل من الكعبين](7) إذا أخذنا بالحديث الأول كنا قد خالفنا الحديث الثانى. وإذا أخذنا بالحديث الثانى نكون قد عملنا بالحديثين. ولك أن تقول إن الحديث الثانى به حكم زائد عن الحديث الأول ففيه أمرٌ بقطع الخفين أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فيجب العمل بهذه الزيادة وهى قطعهما أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ. مثال: الإطلاق والتقييد قد يَرِدا على الفعل، لا على الإسم النكرة كقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } [البقرة : 180] ففرض الوصية قد يكون لمن يريد كما فى الحديث وقد يكون لمن يريد ولمن لا يريد كما فى حديث آخر؛ ولا شك هنا أن الفرض الزائد هو الوصية لمن لا يريد. النص الأول:"...مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ....) (مطلق)(8) النص الثانى: "..... مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ...." (مقيد)(9) إذا أخذنا بالحديث الأول نكون قد عملنا بالحديثين (نوصى سواء كنا نريد أو لانريد) وإذا أخذنا بالحديث الثانى كنا قد خالفنا الحديث الأول الذى أوجب الوصية لمن يريد ولمن لا يريد. ولك أن تقول إن الحديث الأول به حكم زائد عن الحديث الثانى فالأمر فيه بالوصية مطلقاً لمن يريد ولمن لا يريد فيجب العمل بهذه الزيادة وهى وجوب الوصية لمن لا يريد. أما فى النهى فالأمر أيضاً يختلف وانظر المثال الآتى: (1) لا تشرب دماً. (مطلق) (2) لا تشرب دماً مسفوحاً. (مقيد) (3) لا تشرب دماً معبأ فى أكياس. (مقيد) فحتى نطيع جميع الأوامر ماذا نفعل؟ إن امتثلنا للنص الأول فامتنعنا عن شرب الدم مطلقاً نكون قد امتثلنا لبقية النصوص، وإن امتثلنا للنص الثانى فقط نكون قد خالفنا النصين الآخرين وكذلك إن امتثلنا للنص الثالث فقط. فأنت مكلف بعدم شرب مطلق الدم: المسفوح وغير المسفوح، المعبأ فى أكياس وغير المعبأ. فأنت لا تخرج من عهدة التكليف إلا بعدم الشرب من الدم مطلقاً. النص الأول: ".... حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ..." (مطلق) النص الثانى:".. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا.... " (مقيد) إذا أخذنا بالآية الأولى كنا قد أطعنا الآيتين وإذا أخذنا بالآية الثانية نكون قد خالفنا الآية الأولى. ولك أن تقول إن الآية الأولى بها حكم زائد عن الآية الثانية فيجب العمل بهذه الزيادة وهى تحريم الدم غير المسفوح. ففى قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا........ } [الأنعام : 145] هذه الآية لم تذكر حكم الدم غير المسفوح؛ فلو لم تكن غير هذه الآية ما حُرِّم غير الدم المسفوح، ولكن ربي جلَّ وعلا فى ثلاث سور من القرآن حرَّم مطلق الدم: المسفوح وغير المسفوح. فحتى نخرج من عهدة التكليف يجب علينا أن ننتهى عن جميع ما نهى الله عنه ونحرم مطلق الدم. قال تعالى:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ } [البقرة : 173] و قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ } [المائدة : 3] و قال تعالى:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } [النحل : 115] أمثلة أخرى إن كان عندك أقلام صفراء وحمراء وزرقاء وقيل لك: (1) إعطِ زيداً من كل عشرة أقلام صفراء قلم واحد. (2) إعطِ زيداً من كل عشرة أقلام قلم واحد. فى الأمر الأول أنت مقيد بالأقلام الصفراء؛ فعليك أن تعدَّ الأقلام الصفراء فقط وتعطى زيدً من كل عشرة أقلام صفراء قلماً. الأمر الثانى لم يحدد لك لون معين بل الأمر مطلق فى جميع الألوان؛ فعليك أن تعدَّ جميع الأقلام التى عندك الصفراء والحمراء والزرقاء وتعطى زيداً قلماً من كل عشرة. الأمر الأول ذكر حكم الأقلام الصفراء ولم يذكر حكم باقى الأقلام الحمراء أو الزرقاء، والأمر الثانى ذكر حكم باقى جميع الألوان فيجب أن نعمل به. فلو لم يكن إلا الأمر الأول فقط، ما ما أعطيت زيداً إلا من الأقلام الصفراء فقط وهذا يختلف تماما عمَّا إذا قيل لك: (1) إعطِ زيداً قلماً. (2) إعطِ زيداً قلماً أصفر. فأنت هنا إن أعطيته قلماً ما فأنت لم تنفذ الأمر الثانى و إن أعطيته قلما أصفر تكون قد نفذت الأمرين ففى زكاة الغنم حديثان: "......وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ......"(10) " ...... وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ...."(11) إن قلنا تجب الزكاة فى السائمة فقط ولا نزكى المعلوفة نكون قد خالفنا حديث ابن عمر الذى قال فيه "وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ" وعليه فيجب أن نزكى المعلوفة وغير المعلوفة. الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثالث يصح أن يوصف الفعل بالإطلاق والتقييد كما توصف بهما الألفاظ المفردة فإذا طُلب من المدرس شرح درساً للتلاميذ فيقال: (1) اشرح الدرس (2) اشرح الدرس بالصور فقط (3) اشرح الدرس واقفاً (4) اشرح الدرس جالساً ففى المثال الأول الفعل مطلق وفى باقى الأمثلة الشرح مقيد بصور معينة مثال آخر إذا طلب من التلميذ الإستجابة للمدرس فقد يقال له: (1)أطع مدرس الفصل (2)أطع مدرس الفصل إذا كانت أوامره تتفق ولوائح المدرسة. (3)أطع مدرس الفصل إذا كانت أوامره مرتبطة بالعملية التعليمية. (4) أطع مدرس الفصل إن كانت أوامره تتفق مع الأخلاق العامة. فى الأمر الأول الطاعة مطلقة لجميع أوامر مدرس الفصل فيجب الإمتثال لجميع أوامر المدرس بدون أية قيود وفى بقية الأوامر الطاعة مقيدة بقيود معينة. وعلى هذا يُتَصَوَّر فى الأفعال الإطلاق والتقييد فإذا قال الله سبحانه وتعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ} [آل عمران : 32] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء : 59] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأنفال : 20] وقال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ } [النور : 54] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد : 33] فالطاعة هنا طاعة مطلقة ولا يجوز لأحدٍ من العلماء أن يقيد تلك الطاعة بأى قيد مهما كان هذا القائل ومهما كان هذا القيد. فهل يصح أن يقول زيد أو عمرو لا نطيع الخبر إلا إذا وافق القياس، أو لا نطيع الخبر إلا بعد عرضه على القرآن! يرفض البعض أن نقيد مطلق القرآن بالسنة أو أن نخصص عامّ القرآن بخبر الآحاد..... ثم يقيدون مطلق الطاعة بآراء الرجال. خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــة نعم، إن خلاصة القول فى قضية المطلق والمقيد أن نلتزم بمنطوق النص ونترك المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده، ولكن إن وُجِدَ أمر بشيئ أو نهى عن شيئ وجاء النص مرة مطلقاً وجاء نفس النص مرة أخرى مقيداً أخذنا بما يخرجنا عن عهدة التكليف بيقين. وهذه أمثلة أخرى تبين عدم إقرار الرسول عليه السلام لمن يحاول من الصحابة تقييد المطلق أو يحاول إطلاق المقيد! يقول رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ". النص ينهى عن الحلة الحرير ويقيد هذا النهى بإرتداء الحلة الحرير للرجال فقط، وعمر رضى الله عنه يجعل هذا النهى مطلقاً فلا يستخدم الحرير مطلقاً، والرسول عليه السلام لا يقر عمر على هذا ويخبره أن النهى فقط عن اللباس "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا"(12) وفى قصة صلح الْحُدَيْبِيَةِفنص الخبر يقول فيه عليه السلام ".. أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ..."فهنا الزمان مطلق وفهم عمر رضى الله عنه تقييد الزمان بهذا العام ورسولنا عليه السلام لم يقر عمر غلى هذا الفهم ويقول له: "....فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ..."(13) فهرس الأحاديث (1) "عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ......... فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَبِيعَةُ مِنْ مُضَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أَقُولُ مَا أُقَوَّلُ" [مسند أحمد (45/ 113): بَاقِي مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ؛حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ] [وقد روى الحديث بألفاظ مختلفة وقال الألبانى فى السلسلة الصحيحة - مختصرة (5/ 210):2178 - ( حسن ) وانظر حديث رقم: 5363 في صحيح الجامع ؛ وانظر تعليق الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 210 "] (2) " وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ........ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُمُرِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}" [البخاري:كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَر؛ِباب الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ] (3)" ............ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ......... قَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي......." [ البخاري: كِتَاب الشُّرُوطِ؛ بَاب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ....] قَال ابن حجر فى الفتح: " قَوْلُهُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِظَاهِر فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَل مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا بِالْوَحْيِ" (4)"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ"[سنن أبي داود: كِتَاب الْعِلْمِ؛ بَاب فِي كِتَابِ الْعِلْمِ][صحيح وضعيف سنن أبي داود؛ تحقيق الألباني: صحيح] (5)صحيح البخاري: كِتَاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيٍ وَلَا بِقِيَاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّوحِ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ (6) " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتَ: (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل) [التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (6/ 22): تعليق الشيخ الألباني: صحيح] [صحيح ابن حبان: كتاب الحج؛ باب الإحرام] (7) "عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ" [البخاري: كِتَاب الْحَجِّ؛ بَاب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ] (8)" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ"[البخاري : كِتَاب الْوَصَايَا؛ بَاب الْوَصَايَاوَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ] (9)"عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" [مسلم: كِتَاب الْوَصِيَّةِ؛ بَاب] (10)".................... أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ............. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ......." [البخاري: كِتَاب الزَّكَاةِ؛ بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ] (11)"عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ........ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ....."[سنن أبي داود: كِتَاب الزَّكَاةِ؛ بَاب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ][صحيح أبي داود - الأم (5/ 288)قلت(الألبانى : إسناده صحيح] (12) فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ باب الْمَسْجِدِ: فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ". ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا" فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا[البخارى:كتاب الجمعة؛ باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ]. (13) "عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالَا ........فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... قُلْتُ أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ .........فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ............ قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا .......قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا ....." [البخاري:كِتَاب الشُّرُوطِ؛بَاب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ][فى الفتح:وَكَانَ عُمَر يَقُول مَا زِلْت أَتَصَدَّق وَأَصُوم وَأُصَلِّي وَأُعْتِق مِنْ الَّذِي صَنَعْت يَوْمئِذٍ] فنص الخبر ".. أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ..." وعمر رحمه الله ورضى عنه حمّل النصّ أكثر من منطوقه وفهم أنه فى هذا العام فأخبره عليه السلام أن ليس فى الخبر ذكر العام "....فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ..."
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|