عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 06-15-2008, 05:05 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

الـقــــيـاس

القاعدة الأولى : القياس حجة من الحجج الشرعية

القياس حجة من الحجج الشرعية دلَّ على حجيته :
إقرار النبي صلى الله عليه وسلمله وإجماع الصحابة عليه ، أما دليل الإقرار فهو حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود )) قلت : يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلمكما سألتني فقال : (( الكلب الأسود شيطان )) أخرجه مسلم ( 510 ) .
ووجه الدلالة من الحديث أن أبا ذر قاس الكلب الأحمر والأصفر على الكلب الأسود فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلمهذا القياس ولكن بين له أن العلة في الكلب الأسود غير موجودة في الكلاب الأخرى فافترق الحكم .
وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى .. ثم قس الأمور بعضها ببعض ، وانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه . أخرجه الإسماعيلي ( كما في مسند الفاروق 2/546 ) بإسناد صحيح .
قال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 1/176 ، 177 ) : وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلميجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره .. ، ولما قاس مجزز المدلجي وقاف وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد وأسامة ابنه بعضها من بعض سرَّ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمحتى برقت أسارير وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق .. ، قال المزني : الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلمإلى يومنا هذا وهلم جرا استعملوا القياس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم . انتهى .

القاعدة الثانية : لا قياس في مقابل النص

إذا ثبت النص بطل القياس لأنه لا قول لأحد مع قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن النص هو الأصل والقياس فرع ، والأصل يبطل الفرع ، ولا يُبطل الفرع الأصل ، وفي الحقيقة أنه ليس هناك نص في الكتاب والسنة يخالف القياس أبداً ، وإذا قيل بأن قياساً مخالف للنص فهذا يدل على بطلان ذلك القياس ، قال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 4/24 ) بعد أن ذكر مجموعة من النصوص وافق بينها وبين القياس قال : فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم مخالف ، وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجوداً وعدماً كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجوداً وعدماً فلم يخبر الله ولا رسوله بما يناقض صريح العقل ، ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل . انتهى .
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 19/288 ) : ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص ، فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد ولا يوجد نص يخالف قياساً صحيحاً كما لا يوجد معقول صريح مخالف للمنقول الصحيح . انتهى .

القاعدة الثالثة : القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة

أهل الحديث لا يتوسعون في استعمال القياس ، وإنما يستعملون القياس حين تضيق السبل بالأدلة الأخرى ، قال الإمام أحمد ( كما في كتاب أصول البدع والسنن/87 ) : سألت الشافعي عن القياس فقال : عند الضرورة .
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 1/304 ) : وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها فوسعوا طرق الرأي والقياس وقالوا بقياس الشبه ، وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها ، واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس