عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-21-2008, 04:33 PM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...

فدونك رحمك الله فتوى علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ،
أدام الله نفعها وجزى علمائها عنا خير الجزاء ،
حيث قالت في الفتوى رقم (16576) حينما سئلت عن بعض مصارف الأموال الربوية :

( الفوائد الربوية من الأموال محرمة، قال تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ،
وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها؛ بإنفاقها في ما ينفع المسلمين،
ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها الفقراء،
وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية،
ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها. ) انتهى

وعليه فلا بأس بإعانة هذا الفقير بهذه الأموال ،
بنية إعفافه وإعفائه من مذلة الطلب والسؤال ،

هذا والله تعالى أعلى وأعلم .