عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 01-18-2010, 11:34 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

التارك لدينه المفارق للجماعة :
وهو المرتد الذى ترك دينه كله ، وهو المفارق لجماعة المسلمين (( فجعل مفارقة الجماعة عطفاً لبيانِ ترك الدين ، فدل هذا على أن إباحة الدم بترك الدين يكونُ بترك الجماعة ،وترك الجماعة يُراد بها تركُ الجماعة التى إجتمعت على الدين الحق بمفارقته للدين وتركه للدين بما يُكفرهُ - وقال بعض أهل العلم أن المراد بمفارقة الجماعة : الخروج على الإمام ويكون المفارقة للجماعة المقصود بها المفارقة بالأبدان ))
وقد تكلم العلماء فى كثير من المسائل التى بها يخرج المرء من الدين ويكون مرتداً بذلك ، وكل مسألة حكم العلماء فيها على أنها من أسباب الردة أو بها يرتد المسلم فإنه بعد إكتمال الشروط وإنتفاء الموانع يحل دمهُ يعنى يحل دم المرتد
وكذلك المفارق للجماعة بالأبدان يحل دمه لقوله عليه الصلاة السلام " من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجلٍ واحد يريد أن يشق عصاكم فأقتلوه كائناً من كان " فدل هذا على أن ترك الجماعة ومفارقة الجماعة يحصل بترك الدين بالردة عن الدين ، وبمفارقة الإجتماع على الإمام ،وهذا ظاهر بيِّن فى تعليق ترك الدين بمفارقة الجماعة ..
وإستباحة دمه لا تكون إلا لإمام المسلمين ، ولا يُجعل هذا لكل أحد وإلا صار فى هذا إستباحة عظيمة للدماء
فإن كان فى بلدٍ لا يوجد إمامٌ أو ولى أمرٍ يُنفذ الأحكام : فهل للمسلم إذا ثبت عنده شئ من ذلك أن يُنفذ الأحكام ؟
الجواب : لا .. وهذا هو جواب عامة أهل العلم إذ يُشترط لتنفيذ الأحكام التى فيها إستباحة للدم أو للمال أو الأعراض فإن هذا لا يكون إلا للإمام - أو نائبه -
فإن لم يوجد لم يجُز لأحدٍ أن يُنفذ هذا وإلا لحدثت فوضى عظيمة

هل يُستتاب قبل أن يُقتل ؟
فى ذلك خلاف :
فمن العلماء من قال لا يُستتاب بل بمجرد أن يرتد ويثبُت كفره يُقتل لقول النبى صلى الله عليه وسلم : " مَن بدّل دينه فأقتلوه " ولم يقل : يُستتاب أولاً .
ومن العلماء من قال : يُستتاب ثلاثة أيام إن كان ممن تُقبل توبتهم - يعنى نحبسه ثلاثة أيام ونقول له إرجع إلى دينك ، فإن رجع وإلا قتلناه.
ومنهم من قال إنه يُعزّر تعزيراً فقط ..
والإستتابة ترجع إلى إجتهاد الحاكم

فوائد من الحديث :
1) إحترام دماء المسلمين ، لقوله ( لا يحلُ دم إمرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) وهذا أمرٌ مُجمعٌ عليه دلّ عليه الكتاب { ومَن يقتل مؤمناً مُتعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضبَ الله عليه ولعنهُ وأعدَّ له عذاباً عظيماً } فهو من أعظم الذنوب ، ولهذا : أول ما يُقضى بين الناس فى الدماء .
2) أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن ( مُعَاهداً - أو مُستأمناً - أو ذِميّاً ) فإن كان كذلك فدمهُ معصوم :
"المُعاهد : الذى بيننا وبينه عهد ، مثل العهد الذى عمله النبى صلى الله عليه وسلم مع قريش فى صلح الحُديبية .
"المُستأمَن : الذى دخل بلدنا بأمان : للبيع والشراء - أو للعمل : فهذا محترم معصوم الدم حتى وإن كان من قومٍ أعداءٍ لنا محاربين لنا ، لأنه أُعطى أمان خاص .
"الذّمي : وهو الذى يسكن معنا ، ونحميه ونذُب عنه ، وهذا هو الذى يُعطي الجزية بدلاً عن حمايته
الخلاصة : أن دم غير المسلمين حلال إلا هؤلاء الثلاثة .
3) حُسن تعليم النبى صلى الله عليه وسلم لأن كلامه يرد أحياناُ بالتقسيم ، وهذا الأُسلوب يحصر المسائل ويجمعها ، وهو أسرعُ حفظاً وأبطأ نسياناً .

4)أن الثيب الزاني يُقتل بالرجم بالحجارة ( سواء كان رجلاً أو إمرأة ) ، ويكون حجم الحجارة وسط لا كبيرة ولا صغيرة ، فالكبيرة تقتله على الفور ، والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت ( قاله بن عثيمين رحمه الله تعالى )


هذا والله أعلى وأعلم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفركَ وأتوبُ إليك

رد مع اقتباس