عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 01-22-2008, 04:27 PM
فريق حملة الداعيات فريق حملة الداعيات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

حكم لبس المرأة الفستان الأبيض ليلة زفافها

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار ؟
فأجاب :
" المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض بشرط أن لا يكون على تفصيل ثياب الرجل ، وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه ، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . فإذا زال التشبه وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار زال الحكم ، إلا أن يكون الشيء محرماً لذاته لا للتشبه ، فهذا يحرم على كل حال " اهـ .
"مجموعة أسئلة تهم المرأة" (ص 92) .



وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
عن لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف والزينة الخاصة به هل له أصل في الإسلام ؟ وإن كان له أصل هل يجوز كشف الوجه ليلة العرس ؟ مع العلم أن هناك رجالا أجانب في الطريق إلى منزل الزوج؟
فأجابت
يجوز للمرأة لبس ما يختص بالنساء في ليلة الزفاف وغيرها من فستان وغيره، إذا كان ساترا، وليس فيه تشبه بالرجال ولا بالنساء الكافرات، ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الذين هم ليسوا من محارمها، لا في ليلة الزفاف ولا في غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. عبد الرزاق عفيفي .. عبد العزيز آل الشيخ .. صالح الفوزان .. عبد الله بن غديان .. بكر أبو زيد
فتاوى اللجنة الدائمة (17/343)




الإسلام سؤال وجواب



رد مع اقتباس