عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 01-22-2008, 04:22 PM
فريق حملة الداعيات فريق حملة الداعيات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

المحرمات بالنكاح




قال النبي صلى الله عليه وسلم:

((إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحد حدودا فلا تتعدوها))
و من جملة الحدود الشرعية التي حدّ الله تعالى حدودها النكاح حلاًّ و حرّمة، حيث حرّم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاعة أو مصاهرة أو غير ذلك – و المحرمات من النساء على قسمين:

قسم محرمات دائما و قسم محرمات إلى اجل.

1- محرمات دائما وهن ثلاثة أصناف:


أولا:المحرمات بالنسب:
وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله فيسورة النساء
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ}
(النساء- 23)
فالأمهات: يدخل فيهن:الأم، و الجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم.

2- و البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب و بنات الأبناء و بنات البنات ( وان نزلن)

3-و الأخوات: يدخل فيهن الأخوات الشقيقات و الأخوات من الأب و الأخوات من الأم

4- و العمات: يدخل فيهن: عمات الرجل و عمات أبيه وعمات أجداده و عمات أمه و عمات جداته.

5-و الخالات: يدخل فيهن: خالات الرجل و خالات أبيه وخالات أجداده و خالات أمه و خالات جداته.

6-و بنات الأخ: يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق و بنات الأخ من الأب و بنات الأخ من الأم و بنات أبنائهم و بنات بناتهم( وان نزلن)

7-و بنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة و بنات الأخت من الأب و بنات الأخت من الأم و بنات أبنائهن و بنات بناتهن( وان نزلن)



ثانيا: المحرمات بالرضاع:
( وهن نظير المحرمات بالنسب )
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))

و لكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها:
1-أن يكون خمس رضعات فأكثر فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:
(( كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هي فيما يقرا من القران))
2-أن يكون الرضاع قبل الفطام أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام فان كانت بعدالفطام أو بعضها قبل الفطام و بعضها بعد الفطام لم تكن المرأة أمّا له و إذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة و أولادها أخوة له سواء كانوا قبله أو بعده وصار أولاد صاحب اللبن أخوة له أيضا سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها. وهنا يجب أن نعرف بان أقارب الطفل المرتضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضا عو لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أختهمن الرضاع أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا للمرضعة و صاحب اللبن كما كان أبوهم من الرضاع كذلك.



ثالثا: المحرمات بالصهر:
1-زوجات الآباء و الأجداد و إن عَلَوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله تعالى
{وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء}
( النساء- 22)
فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه و أبناء أبنائه و أبناء بناته و إن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.


2-زوجات الأبناء وان نزلوا،لقوله تعالى
{وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ }
( النساء-23)
فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه و أجداده و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد عليها و إن لم يدخل بها.


3-أم الزوجة وجداتها و إن علون، لقوله تعالى
{وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُم}
ْ(النساء- 23)
فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها و جدتها حراما عليه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها سواء كن جدتها من قبل الأب أم من قبل الأم.


4-بنات الزوجة،و بنات أبنائها و بنات بناتها وان نزلن وهن الربائب و فروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب و فروعهن، لقوله تعالى:
{وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
( النساء-23)
فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب و فروعهن لا يحرمن عليه.



2-المحرمات إلى اجلوهن أصناف منها:

1-أخت الزوجة و عمتها و خالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة و تنقضي عدتها لقوله تعالى:
{ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}
( النساء- 23)
و قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(( لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها))

2-متعددة الغير: أي إذاكانت المرأة في عدة لغيره فانه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها و كذلك لا يجوزله أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها.


3- المحرمة بحج أو عمرة: لايجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها. وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا من التطويل.

و أما الحيض: فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها وان كانت حائضا لكن لا توطأ حتى تطهر وتغتسل.


لفضيلة الشيخ ابن عثيمين

رد مع اقتباس