عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 07-21-2009, 01:56 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

تلخيص لمحاضرات للشيخ ( صـالـح الفـوزان)
أسأل الله النفع لى ولكم
أولا
أحكـام الطهـارة والميـاه

الطهـارة أوكـد شـروط الصـلاة، والشـرط لا بـد أن يقـدم علـى المشـروط
ومعنـى الطهـارة لغـة:
تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها
النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية.

ومعنـاها شـرعـاً:
تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها
ارتفاع الحدث وزوال النجس.
وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية:
في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله - وهو التراب - على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين.
وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك. قال الله تعالى:
﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
الفرقان:48
وقال تعالى:
﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
الأنفال:11.
قـال شيـخ الإسـلام ابن تيميـة:
« أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات; كالأشنان، والصابون، والسدر، والخِطْميَ، والتراب، والعجين... وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي، ووضع فيه ماء، فتغير به، مع بقاء اسم الماء; فهذا فيه قولان معروفان للعلماء »
مجموع الفتاوى 21/24
ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول، ورجح القول بصحة التطهر به، وقال:
« هو الصواب; لأن الله سبحانه وتعالى قال:
﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
النساء: 43
وقوله:
﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
النساء:43
نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع »
انتهى.

فإذا عَدِمَ الماء، أو عجز عن استعماله مع وجوده; فإن الله قد جعل بدله التراب، على صفة لاستعماله بينها النبي - صلى الله عليه - وسلم في سنته، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه.
وهذا من لطف الله بعباده، ورفع الحرج عنهم، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
النساء:43

قـال ابن هبيــرة: « وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدمه; فبدله، لقوله تعالى:
﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ النساء:43
ولقوله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ الأنفال:11 » انتهى.

وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام، الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة، حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين:
الطهارة المعنوية من الشرك، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه.

واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خِلقته، لم تخالطه مادة أخرى; فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه - بنجاسة; فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة - كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة -، ولم يغلب ذلك المخالط عليه;
فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث، والتطهر به من النجس.

فعلـى هـذا; يصـح لنا أن نقـول:
إن الماء ينقسـم إلى قسميـن :

القسـم الأول:
تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها


طهور يصح التطهر به ،سواء كان باقياً على خلقته، أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه.

القسـم الثاني:
تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها

نجسه لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث، ولا يزيل النجاسة، وهو مما تغير بالنجاسة.

والله تعـالـى أعلـم.
تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها

تــابعوا 0000


التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks


التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 07-21-2009 الساعة 02:03 PM
رد مع اقتباس