عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 09-30-2009, 07:19 PM
هجرة إلى الله السلفية هجرة إلى الله السلفية غير متواجد حالياً
رحمها الله رحمة واسعة , وألحقنا بها على خير
 




افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ســلوى مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ســلوى مشاهدة المشاركة

ولى استفسار

لم يأمره النبي بكفارة أو غيرها، ولم يأثم أيٌّ منهما.
في تعليق الإمام النووي عليه ورحمة الله تعالى على الحديث أفاد باستحباب إبرار القسم وليس بوجوبه.



بارك الله فيكِ واكرمك حبيبتي
ان اليمين ليست نوعا واحدا بل هي ثلاث انواع
فماكان يجري منها مجري العادة او سبق اللسان كما يقولون فهذا يسمي يمين لغو ولاكفارة فيه مثل عادة الانسان ان يقول والله تأكل، والله تخليك شوية....
فهذا ايمان غير منعقد
وهناك يمين يسمي اليمين الغموس .. هذه اليمين التي يراد منها اقتطاع مال امرئ مسلم، أو أخذ حقه والاستيلاء عليه ظلماً وعدواناً.. اليمين الكاذبة التي قال العلماء بالإجماع: إنه ليس لها كفارة مطلقاً، لأنها أعظم بالذنب، لأن ذنبها عظيم لا يكفره كفارة مادية.. اليمين الغموس الكاذبة هي في عظمة ذنبها أكبر من أن تكفرها أية كفارة، ولذلك قال العلماء: إنه لا كفارة لها مطلقاً من أنواع الكفارات المادية، ولا يكفرها إلا التوبة والاستغفار، استغفار الله تعالى من هذا الجرم العظيم. وكذلك هي التي ذكر الله تعالى أنها من صفات المنافقين الذين قال الله عنهم: وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [المجادلة:14] يحلف على الكذب وهو يعلم أن يمينه كذب، وهذه الخصلة صارت خلقاً لكثير من المسلمين اليوم نسأل الله السلامة
والنوع الثالث هو
اليمين الشرعية التي يحلف بها الإنسان بالله عز وجل على أمر مباح أو مشروع أو غير محرم.. هذه اليمين يشرع استخدام جزء منها كما كان صلى الله عليه وسلم يستخدمها -مثلاً- في التأكيد على الحقائق الإيمانية، من خلال الدعوة إلى الله عز وجل، فالداعية -أحياناً- يحتاج -لكي يقوي أسلوب العرض ويؤكد ويجزم بما يقول- إلى الحلف بالله بأن هذا الأمر حق، كعذاب القبر مثلاً، أو الصراط أو المحشر أو الحساب، إلى غير ذلك من أمور العقيدة؛ فإن الحلف في أثناء دعوة الناس إلى الإسلام بعرض حقائق الإيمان عليهم لا حرج فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد استخدمه.......
وهذا من جنس ماسألتي عنه
والرسول صلي الله عليه وسلم قال له لاتقسم لان الله تعالي يقولوَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224]
ولم يقل ان عليه كفارة لان هذا من جنس تبيين حقائق ايمانية ولاكفارة عليه لانه حتما سيبر قسمه لان هذا المسئول عنه دين لايجوز كتمه
فهل وضح الجواب بارك الله فيكِ ؟

النقطة الثانية
انا لم اقل بوجوب بر القسم بل قلت من السنة والمستحب بر القسم
وقلت ان هذا من واجبات الاخوة اي من حق المسلم علي المسلم
وقلت يجب الكفارة عليه اذا لم يبر الغير قسمه
فالكفارةهي التي تجب وليس بر القسم
فالكلام اذن ليس فيه تعارض بفضل الله مع نقلك الذي تفضلتي بذكره جزاكِ الله خيرا
رد مع اقتباس