عرض مشاركة واحدة
  #26  
قديم 04-10-2012, 04:06 AM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متواجد حالياً
كن كالنحلة تقع على الطيب ولا تضع إلا طيب
 




افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مصعب السلفي مشاهدة المشاركة
بارك الله في هذا العلم المتواضع الذي ثبت بصاحبه على أرض الثبات والدليل, لا الشقشقة والتأويل .
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مصعب السلفي مشاهدة المشاركة
لا.. وفي هذا الموضوع ما نصه:
أن محاولات الحُكّام أو الملأ مع أصحاب الدعوات لا تكاد تهدأ أو تفتر; إذ يحاولون ترهيبهم وتهديدهم لينصرفوا عن دعوتهم بالكلية. وإذا لم يُفلحوا في هذا الجانب حاولوا إغراءهم بشتّى الوسائل لينحرفوا -ولو قليلًا- عن استقامة الدعوة وصلابتها, وليرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها.
ومن ثمَّ يطلبون منهم تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق; لأن الحكام يستدرجون أصحاب الدعوات, فإذا سلَّموا جزء فقدوا مقاومتهم وحصانتهم, وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة سينتهي إلى تسليم الصفقة كلِّها.
وجدير بالإشارة أن التسليم في جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لِكَسْبِ الحكام إلى صفِّها هو هزيمة نفسية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الدعوة, والله وحده هو الذي يعتمدُ عليه المؤمنون في نصرة الحقِّ.

إن المفاصلة التي أمر بها الله جل ذكره رسوله -عليه الصلاة والسلام- ضرورية اليوم للدعاة!.
إنه ليس هناك ترقيع مناهج, ولا أنصاف حلول, ولا التقاء في منتصف الطريق مع أعداء الدين من الكفار والمنافقين والمرتدين. إنما هي الدعوة إلى الدين الخالص, إلى تطبيق الإسلام وشريعته في كل نواحي الحياة, وإلا فهي البراءة الكاملة, والمفاصلة التامة, والحسم الصريح "لكم دينكم ولي دين"

ولو كانت الأمور بهذه الحسابات التي يذهبون إليها = لغيّر النبي عليه الصلاة والسلام موقفه في هذه المواقف, ولوقف معهم على أنصاف طرق, وقد كان وحده .

فمن جعل قاعدة "المصالح والمفاسد" خاضعة للأدلة الشرعية ومنوطة بها, ولا تكون قاضية عليها ومغيرة لها = فلح ونجى .
أما من جعل "المصالح والمفاسد" قاضية على الأدلة الشرعية, بأن يقول: بأن هذا لا يجوز ولكن المصلحة الآن كذا وكذا = لأتى بالأعاجيب, ولنفرط العقد وصار الدين كله مداره على "العقول" فمن رأى المصلحة يمينًا ذهب, ومن رآها شمالًا ذهب.. وهذا لأنهم نحُّو "الدليل" جانبًا, وأعملوا العقول في تحديد متى يُعمل به, وقد قال ربنا {وإذا تُتْلى عليهم ءاياتنا بينات قال الذين لا يرجونَ لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بَدّله, قل ما يكون لي أن أبدله من تلقآء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ, إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم}

فالثبات الثبات والله غالب على أمره .
جزاكم الله خيرا ،وإن شاء الله انشره .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الملك بن عطية مشاهدة المشاركة

كل تحفظاتك على منهج التدرج تقريبًا صحيحة ، فالتدرج – إن وُجد – يكون بضوابط صارمة حتى لا ينقلب مداهنة أو تحريفًا ، ولو طالعتِ المقال التي كتبها "أبو فهر" لوجدتِ كلامه متفقًا ، فوالله إن حسن فهم قول المحاور والعناية به يمسح كثيرًا من خطوط الخلاف المتوهمة ويجعلها نقاط اتفاق .

في مقال الاخ أبو فهر في تناقض رأيته قال :

اقتباس:
سادساً: صفة التدرج المأذون فيه وَفْق رؤية الباحث:
اقتباس:
4 - التدرج التشريعي بمعنى أن يُشرِّع صاحب السلطة تشريعاً جديداً فيه تحليل ما حرم أو تحريم ما أحل الله بدعوى التدرج، حرام ليس في الشرع ما يُسوِّغه، والتشريع حق لله - عز وجل - لا يشركه فيه غيره، ولا يؤذن بارتكابه إلا إكراه محقَّق، وهذا لا يوجد في بابنا لإمكان الانحياز عن السلطة وتركها أصلاً، أو الانعزال عن الحقيبة التشريعية في هذا القطاع براءة لله - عز وجل - ومن الصور الخفية للتدرج التشريعي أن يأتي صاحب السلطة من الإسلاميين إلى جريمة حرَّمها الشرع وعاقب عليها بعقوبة معيَّنة بينما القانون يبيحها أو يخفف عقوبتها فيريد صاحب السلطة أن يضع لها عقوبة مدنية غير العقوبة المنصوصة في الشرع يزعم أنه يتدرج نحو العقوبة الشرعية، وهذا باطل وهو من منازعة الله في التشريع، ويؤدي إلى توطين مبدأ العقوبات المدنية واستبدالها بعقوبات الشـرع، وترك العلمانية صلعاء مقبحة للناس هكذا أحسن من تخفيفها بما يُضِل عن الوحي والشـرع، ومصلحة فرض عقوبة مدنية على الزانية - مثلاً - تنغمر في مفسدة التشريع من دون الله، وفي مفسدة ترقيق استبدال الشريعة في قلوب الناس.
ثم قال :

اقتباس:
6 - ترك الإلزام بالشريعة في زماننا والسكوت عن القوانين الوضعية وعدم السعي المباشر لتغييرها أكثره بسبب المفسدة المتوقَّعة من مثل هذا السعي سواء من نفرة داخلية أو ضغط دولي خارجي، ومراعاة غلبة المفسدة في ذلك نص عليها العلماء، فيقول شيخ الإسلام: «والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه. فمتى أمكن إقامتها مِن أمير لم يُحتَج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومِن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه»
كيف نص العلماء على السكوت عن القوانين الوضعية وعدم السعي المباشر
لتغييرها ؟!

ثم استدل بقول شيخ الاسلام اعتقد استدلال ليس في محاله !

وهذا نص كلام شيخ الاسلام كاملا فهل قال مثل قوله ؟!

كتاب الحدود قال شيخ الإسلام قدس الله روحه فصل خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله : { والسارق والسارقة فاقطعوا } وقوله : { الزانية والزاني فاجلدوا } وقوله : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم } وكذلك قوله : { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه والعاجزون لا يجب عليهم وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد ; بل هو نوع من الجهاد . فقوله : { كتب عليكم القتال } وقوله : { وقاتلوا في سبيل الله } وقوله : { إلا تنفروا يعذبكم } ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين و " القدرة " هي السلطان ; فلهذا : وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه . والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك [ ص: 176 ] فكان لها عدة أئمة : لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ; ولهذا قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل ; وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم وكذلك لو لم يتفرقوا ; لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة ; فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك ; بل عليهم أن يقيموا ذلك ; وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك : لكان ذلك الفرض على القادر عليه . وقول من قال : لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه . إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل . كما يقول الفقهاء : الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى ; أو عاجزا عنها : لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه .

والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه . فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فإنها من " باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه . والله أعلم .


http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=22&ID=5971
التوقيع


تجميع مواضيع أمنا/ هجرة إلى الله "أم شهاب هالة يحيى" رحمها الله, وألحقنا بها على خير.
www.youtube.com/embed/3u1dFjzMU_U?rel=0

رد مع اقتباس