الموضوع: حكم لبس الأحمر
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 05-19-2008, 06:44 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

للإفادة أكثر

قال صديق خان في الروضة الندية

ولا المصبوغ بالعصفرلحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيرهقال :رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علي ثوبينمعصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهاوأخرج مسلم وغيره أيضاً منحديث علي قال :نهاني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عنالتختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفروفي الباب أحاديث . والعصفر يصبغ الثوب صبغاً أحمر على هيئة مخصوصة . فلايعارضه مارود في لبس مطلق الأحمر ، كما في الصحيحين من حديث البراء قال :كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مربوعاً بعيد ما بينالمنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منهوفي الباب أحاديث يجمع بينهما بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ بالعصفر ،والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به .

[FONT='Times New Roman','serif']قال الشوكاني في نيل الأوطار[/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif'][/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']4 - وعن البراء بن عازب قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مربوعاً بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه).
- متفق عليه.
- الحديث أخرجه أيضاً الترمذي والنسائي وأبي داود. وفي الباب عن أبي جحيفة عند البخاري وغيره: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم خرج في حلة حمراء مشمراً صلى إلى العنزة بالناس ركعتين) وعن عامر المزني عند أبي داود بإسناد فيه اختلاف قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بمنى وهو يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي عليه السلام أمامه يعبر عنه) قال في البدر المنير: وإسناده حسن وأخرج البيهقي عن جابر أنه كان له صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثوب أحمر يلبسه في العيدين والجمعة. وروى ابن خزيمة في صحيحه نحوه بدون ذكر الأحمر.
(والحديث) احتج به من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشافعية والمالكية وغيرهم. وذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك واحتجوا بحديث عبد اللَّه بن عمرو الذي سيأتي بعد هذا وسيأتي في شرحه إن شاء اللَّه تعالى ما يتبين به عدم انتهاضه للاحتجاج.
واحتجوا أيضاً بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفر قالوا لأن العصفر يصبغ صباغاً أحمر وهي أخص من الدعوى وقد عرفناك أن الحق أن ذلك النوع من الأحمر لا يحل لبسه.
(ومن أدلتهم) حديث رافع بن خديج عند أبي داود قال: (خرجنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعاً لقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها) وهذا الحديث لا تقوم به حجة لأن في إسناده رجلاً مجهولاً.
(ومن أدلتهم) حديث (إن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوماً عند زينب امرأة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ونحن نصبغ ثيابها بمغرة والمغرة صباغ أحمر قالت: فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قد كره ما فعلت وأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة ثم إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئاً دخل) الحديث أخرجه أبو داود وفي إسناده إسماعيل بن عياش وابنه وفيهما مقال مشهور.
وهذه الأدلة غاية ما فيها لو سلمت صحتها وعدم وجدان معارض لها الكراهة لا التحريم فكيف وهي غير صالحة للاحتجاج بها لما في أسانيدها من المقال الذي ذكرنا ومعارضة بتلك الأحاديث الصحيحة نعم من أقوى حججهم ما في صحيح البخاري من النهي عن المياثر الحمر وكذلك ما في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي من حديث علي قال: (نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن لبس القسي والميثرة الحمراء) ولكنه لا يخفى عليك أن هذا الدليل أخص من الدعوى وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم له مرات ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع بن خديج كما قال ابن قانع مرفوعاً بلفظ: (إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة) أخرجه الحاكم في الكنى وأبو نعيم في المعرفة وابن قانع وابن السكن وابن منده وابن عدي ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن عمران بن حصين مرفوعاً بلفظ: (إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان) وأخرج نحوه عبد الرزاق من حديث الحسن مرسلاً وهذا إن صح كان أنص أدلتهم على المنع ولكنك قد عرفت لبسه صلى اللَّه عليه وآله وسلم للحلة الحمراء في غير مرة ويبعد منه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يلبس ما حذرنا من لبسه معللاً ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة: ولا يصح أن يقال ههنا فعله لا يعارض القول الخاص بنا كما صرح بذلك أئمة الأصول لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا إذ تجنب ما يلابسه الشيطان هو صلى اللَّه عليه وآله وسلم أحق الناس به.
(فإن قلت:) فما الراجح إن صح ذلك الحديث قلت: قد تقرر في الأصول أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فعل فعلاً لم يصاحبه دليل خاص يدل على التأسي به فيه كان مخصصاً له عن عموم القول الشامل له بطريق الظهور فيكون على هذا لبس الأحمر مختصاً به ولكن ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به كما صرح بذلك الحافظ وجزم بضعفه لأنه من رواية أبي بكر البدلي. وقد بالغ الجوزقاني فقال باطل فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله الثابتة في الصحيح لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع ولم يلبث بعدها إلا أياماً يسيرة.
وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتاً قال: وهي معروفة بهذا الاسم ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت والمصير إلى المجاز أي كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه فإن قال إنما فسرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة فمع كون كلامه آبياً عن ذلك لتصريحه بتغليظ من قال إنها الحمراء البحت لا ملجئ إليه لإمكان الجمع بدونه كما ذكرنا مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر ينافي ما احتج به في أثناء كلامه من إنكاره صلى اللَّه عليه وسلم على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر.
[/FONT]
رد مع اقتباس