عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 03-24-2012, 07:59 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال : ماهو حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها لها ، وما صفة المذي ؟
الجواب : المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها لها ينقض الوضوء ، ويجب على المرأة أن تتوضأ منه إذا أرادت الصلاة ، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على أنه ينقض الوضوء ، وكذا نقل الإجماع ابن قدامة في المغني .
أما الدليل : حديث علي بن طالب في الصحيحين : قال : كنت رجلًا مذاءً فأمرت رجلًا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فقال : " توضأ واغسل ذكرك " .
وبضميمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " النساء شقائق الرجال " ، فيلزم المرأة الوضوء إذا أمذت كما يجب على الرجل ، والله أعلم .
أما صفة المذي فقد قال النووي رحمه الله : المذي : ماء رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور ، وربما لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال ، وقال ابن حجر : هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته ، وقد لا يحس بخروجه .


جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



س : رجل جامع زوجته فلم يُمن ولم تُنزل هي الأخرى هل عليهما غسل ؟
ج : وجب عليهما الغسل ما دامت حشفة ذكره قد دخلت في فرجها ، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " .

جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



س : إذا باشر الرجل زوجته فأمنى عليها ولم يولج فتدفق المني حتى دخل في فرجها ولم تمن هي ، هل عليها غسل ؟
ج : لا يلزمها غسل ، لأن الغسل إما لنزول المني أو لالتقاء الختانين .


جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 03-24-2012 الساعة 08:08 PM
رد مع اقتباس