س : تسأل السائلة ، وتقول : هل يجوز للحائض دخول المسجد؟ وإذا كان الدم قد انقطع عنها ولكنها لم تغتسل بعد فما الحكم ؟ ج : إذا كان الدخول لحاجة ، تأخذ حاجة من المسجد ، تأخذ سجادة من المسجد ، تأخذ نعلين ، تأخذ عصا ، تأخذ حاجة من المسجد لا بأس ، أما الجلوس فيه لا تجلس ، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : ناوليني الخمرة – الحصير الذي يصلي عليه ؛ السجادة – قالت : يا رسول الله ، إني حائض. قال : إن حيضتك ليست في يدك فأمرها بالدخول وأخذ الخمرة وهي حائض ، وقال الله جل وعلا في هذا المعنى : ولاجنبا إلا عابري سبيل ، والجنب كالحائض لا يدخل المسجد إلا عابر سبيل ، لا يجلس ، فأذن الله في عابر السبيل ، الذي يمر مرورًا ، يأخذ الحاجة ويمر ، سواء من الجنب ، أو حائض ، أو نفساء ، أما الجلوس لا ، جاء في الحديث : يقول صلى الله عليه وسلم : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب يعني الجلوس فيه ، ولهذا قال سبحانه : ولاجنبا إلا عابري سبيل . من فتاوى نور على الدرب @@@@@ س: هل الحائض يمكن أن تحضر الدرس في الجامع؟ ج: لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ، لكن لا يجوز جلوسها في المسجد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب . من فتاوى ابن باز
https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks