عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 04-05-2012, 10:07 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال/ هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها ؟ وهل لها أن تقرأ القرآن الكريم إذا أوت إلى النوم وتقرأ آية الكرسي بدون أن تلمس المصحف؟ نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإشباع هذا الموضوع حتى نكون فيه على بصيرة.
ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا:
فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن ، وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.
وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك. لأن عليها حدثًا أكبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب. والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح، لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه، والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، وهذا هو الأصل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولم ينهها عن
قراءة القرآن. ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن. فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع. ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانًا عامًّا واضحًا حتى لا يخفى على أحد، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ تطهر وقرأ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلاّ إذا كان جنبًا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة، فقد قرأ وقال: هذا لمن ليس جنبًا أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل.
من فتاوى ابن باز

--------------------------------------------------

س : تسأل السائلة وتقول : إنني كما علمت من فتاوى العلماء – جزاهم الله خيرًا - : أن قراءة القرآن للحائض والنفساء لا تجوز ، إلا للضرورة مثل أن تكون طالبة تدعى للاختبار . لكن ماذا تفعل من تحفظ القرآن وهي كل يوم تحفظ وتراجع ما حفظت؟ ماذا تعمل وهي تجلس في الدورة أربعة عشر يومًا؟ وهذا يؤدي إلى النسيان إن لم تقرأ وتذاكر ، ثم إنها تتعطل عن الحفظ كثيرًا ، وإذا كان يجوز لها القراءة فهل يجوز مس المصحف بحائل؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا .
ج : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، من أهل العلم من أجاز لها القراءة ؛ لأن مدتها تطول ، وهكذا النفساء ، قالوا : وليست مثل الجنب ، الجنب يمكنه أن يغتسل في سرعة من غير بطء ؛ لأنه متى فرغ من حاجته أمكنه أن يغتسل ويقرأ ويصلي ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول ، فليستا مثل الجنب .
وهذا هو الصواب : أن لها القراءة عن ظهر قلب ؛ لأنها تحتاج إلى ذلك ، وقد تنسى ما حفظت ، فلا مانع من القراءة في حق الحائض والنفساء عن ظهر قلب ، وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من وراء حائل فلا بأس ، هذا هو الصواب ؛ لأن الفرق عظيم بين الجنابة وبين الحيض والنفاس ، فلا يجوز القياس على
الجنابة ، وأما حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة .


التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 04-05-2012 الساعة 10:10 PM
رد مع اقتباس