عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 11-25-2011, 09:02 PM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن فرعون ووزرائه وجنوده: {إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين}، وقال تبارك وتعالى: {ونُري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون}، وقال تعالى: {فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين}، وقال تعالى: {وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون}، وقال تعالى: {النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب}.

وهذه الآيات السابقة تبين أن الأتباع - آل فرعون وجنودهما - لهم حكم المتبوعين - فرعون وهامان -

فقد سوى الله تعالى بينهم...

في الإثم والحكم؛ {كانوا خاطئين}.

وفي العقوبة الدنيوية؛ {فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم}.

وفي عذاب القبر؛ {النار يعرضون عليها غدوا وعشيا}.

وفي العقوبة الأخروية يوم القيامة والنشور؛ {ويوم القيامة لا ينصرون}.

ووصفهم الله جميعا - التابعين والمتبوعين – بأنهم؛ {أئمة يدعون إلى النار}.

فلم يفرق سبحانه وتعالى بين تابع ومتبوع، ولم يصف الأتباع إلا بأنهم جنود المتبوع، وإنما استحقوا حكم المتبوع لمشاركتهم له في إجرامه وإفساده، إذ لم يكن المتبوع ليتمكن من الإجرام إلا بجنوده الذين يطيعونه وينفذون إرادته، وهذا أمر في غاية الوضوح، وكما قالوا؛ "لا ينتطح فيه عنزان"!

فهذه الطائفة المُعِينة لهؤلاء الحكام المرتدين؛ تأخذ حكمهم، فهي طائفة مرتدة كالحكام، وهم مرتدون أيضا بسبب موالاتهم للكفار وذلك لقوله تعالى: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير}.

قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: (ومعنى ذلك؛ لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا، توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك {فليس من الله في شيء}؛ يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر) [20] اهـ.

وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم}.

قال القرطبي رحمه الله: (قوله تعالى: {ومن يتولهم منكم}؛ أي يعضدهم على المسلمين، {فإنه منهم}، بيَّن تعالى أن حكمه كحكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد، ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة).

إلى قوله رحمه الله: ({ومن يتولهم منكم فإنه منهم}؛ شرط وجوابه، أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم، فصار منهم أي من أصحابهم) [21] اهـ.

قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: (نهى سبحانه وتعالى عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم، وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان، فهو منهم).

إلى قوله رحمه الله: (ولم يفرق تبارك وتعالى بين الخائف وغيره، بل أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوف الدوائر، وهكذا حال هؤلاء المرتدين) [22] اهـ.

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: (الأمر الثالث من نواقض الإسلام؛ موالاة المشرك والركون إليه ونصرته؛ وإعانته باليد أو اللسان أو المال، كما قال تعالى: {فلا تكونن ظهيرا للكافرين}، وقال تعالى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، وقال تعالى: {ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون}، وهذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين من هذه الأمة، فانظر أيها السامع؛ أين تقع من هذا الخطاب وحكم هذه الآيات) [23] اهـ.

ومن المعلوم أن من معاني الولاية؛ النصرة [24]، فكل من نصر الحاكم بالقول أو بالفعل يلزمه هذا الحكم، ونحن ننظر إليهم كطائفة لا كأفراد من حيث التعامل معهم.

وأحكام قتالهم تماما كما أفتى شيخ الإسلام رحمه الله في شأن التتار؛ (بأنهم يقاتلون كما يقاتل المرتدون ومانعو الزكاة، لا كما يقاتل البغاة، مع إقرار أن فيهم مسلمين، وأنهم خليط من أصناف متعددة، وجمهورهم لا يصلّون ولا يقاتِلون على الإسلام ولا يضعون الجزية والصغار، بل غاية كثير من المسلمين منهم من أكابر أمرائهم ووزرائهم؛ أن يكون المسلم عندهم كمن يعظمونه من اليهود والنصارى، وهم يقاتلون على ملك آبائهم، فمن دخل في طاعتهم جعلوه وليا لهم، وإن كان كافرا، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم، وإن كان من خيار المسلمين، وهم مع إظهارهم للإسلام يعظمون أمر "جنكيز خان" على المسلمين المتبعين لشريعة القرآن، فهم يدعون دين الإسلام ويعظمون دين أولئك الكفار على دين المسلمين، ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله وموالاة المؤمنين، والحكم فيما شجر بين أكابرهم بحكم الجاهلية، لا بحكم الله ورسوله) [25] اهـ.

هذا مع إمكان أن يوجد في هذه الطائفة المرتدة المعينة للحكام أشخاص مسلمون يعذرون بالأعذار الشرعية، أما من انقضت هذه الأعذار في حقه، وبقي مساندا لهذه الحكومة عالما بحكمها الشرعي مختارا قاصدا؛ فهو مرتد عينا مثلها.

ونحن هنا لا يهمنا تتبع أعيان هذه الطائفة، ولكن يهمنا معرفة حكمها كطائفة، وهذا أصل شرعي عظيم، سار عليه جهاد المسلمين وقتالهم.

ألا ترى إلى هذه البلاد العظيمة التي فتحت، وإلى هذه الجماهير الغفيرة التي قوتلت من الكفار والملحدين والخوارج والبغاة ومانعي الزكاة، هل كانوا يُمتحنون فردا فردا، أو يُسألون شخصا شخصا؟ أم كان الإنذار لهم عاما والإبلاغ لهم مجملا؟ والأحكام لهم شاملة؟

وقد ذكر الماوردي رحمه الله التفريق بين المرتد المقدور عليه والمرتد الممتنع، وذلك في كلامه عن قتال أهل الردة، فقال رحمه الله: (فإذا كانوا - أي المرتدين - ممن وجب قتلهم بما ارتدوا عنه من دين الحق إلى غيره من الأديان، لم يخل حالهم من أحد أمرين:

الأول؛ إما أن يكونوا في دار الإسلام شذاذا وأفرادا، لم يتحيزوا بدار يتميزون بها عن المسلمين، فلا حاجة بنا إلى قتالهم لدخولهم تحت القدرة، ويُكشف عن سبب ردتهم...).

إلى قوله رحمه الله: (ومن أقام على ردته ولم يتب؛ وجب قتله، رجلا كان أو امرأة.

والثاني؛ أن ينحازوا - أي المرتدين - إلى دار ينفردون بها عن المسلمين حتى يصيروا فيها ممتنعين، فيجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم، ويجري على قتالهم بعد الإعذار والإنذار حكم قتال أهل الحرب في قتالهم غِرَّةً وبَياتا...) [26] إلى آخر كلامه رحمه الله.

قال ابن تيمية رحمه الله: (العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان:

أحدهما؛ عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد.

والثاني؛ عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يُقدر عليها إلا بقتال) [27] اهـ.

وقال أيضا رحمه الله: (ولأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب، أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام، فإنه يقتل قبل الاستتابة، بلا تردد) [28] اهـ.

وقد قرر شيخ الإسلام أن من لحق بطائفة كان حكمه حكمها، حيث قال رحمه الله: (وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء؛ فحكمه حكمهم، وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام، وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين - مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين - فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟!) [29] اهـ.

ويقول أيضا رحمه الله: (فمن قفز عنهم - أي عن جيش المسلمين - إلى التتار؛ كان أحق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره، وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي) [30] اهـ.

وبناء على ذلك؛ فإنه لا يحل أن يلتحق مسلم باختياره بالشرطة ولا بالجيش الذين يدافعون عن أحكام الكفر، لأن هاتين الطائفتين تحميان الحاكم الكافر الذي يشرع للناس أحكاما من دون الله، ويلزمهم باتباعها، وهم القبضة الحديدية التي يضرب بها أنظمة الكفر كل من حاول تغيير هذا الكفر.

وقد أفتي شيخ الإسلام أن حكم هذه الطائفة واحد، حتى المكره فيهم يأخذ حكم غير المكره من حيث الحكم الظاهر الدنيوي، وقد بينّا أن غير المكره في الطائفة المعينة للحاكم؛ كافر إذا قامت عليه الحجة الشرعية، ومستحق للقتال كما يقاتل المرتدون، وكذلك فإن المكره يلحق حكمه بغير المكره في ظاهر الأمر، وفي أحكام الدنيا الظاهرة.

وفي ذلك قال ابن تيمية رحمه الله في كلامه عن الكفار: (وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة، وهو مكره على القتال ويبعث يوم القيامة على نيته، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يغزو جيش الكعبة فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم"، فقيل: يا رسول الله إن فيهم المكره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "يبعثون على نياتهم"...).

وهذا في ظاهر الأمر وإن قتل وحكم عليه بما يُحكم على الكفار فالله يبعثه على نيته، كما أن المنافقين يُحكم لهم في الظاهر بحكم الإسلام، ويُبعثون على نياتهم، والجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر، ولهذا روي عن العباس قال: (يا رسول الله كنت مكرها)! قال صلى الله عليه وسلم: (أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله) [31] اهـ.

وذكر أيضا رحمه الله حديث الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بأوله وآخره - المكره وغير المكره - وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في ذلك، وأنه فيهم من ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: (يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم) [32].

وقال أيضا رحمه الله: (فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته - المكره فيهم وغير المكره - مع قدرته تعالى على التمييز بينهم، مع أنه يبعثهم على نياتهم، فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغير المكره وهم لا يعلمون ذلك؟! بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرها لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه).

إلى أن قال: (بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس، ولم يمكن قتالهم إلا بقتال هؤلاء؛ لقتلوا أيضا، فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا، فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار) [33] اهـ.

ويقول أيضا رحمه الله: (وحيث وجب قتالهم قوتلوا، وإن كان فيهم المكره، باتفاق المسلمين).

ويقول أيضا: (ونحن لا نعلم ولا نقدر على التمييز، فإذا قتلناهم بأمر الله كنا مأجورين معذورين، وكانوا هم على نياتهم) [34].

بل قال شيخ الإسلام: (لو رأيتموني في صف التتار وعلى رأسي المصحف؛ فاقتلوني)، وقال ذلك بسبب تردد الناس في قتال التتار لأنهم أعلنوا إسلامهم، ولكنهم لم يلتزموا بشريعة الإسلام [35].

وقد قال أيضا رحمه الله في بيان ما يجب على المكره على قتال المسلمين: (والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل، بل عليه إفساد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوماً، فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام - كمانعي الزكاة والمرتدين ونحوهم - فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور؛ أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين) [36].

فمن هذا يتبين...

أولاً: أن الطائفة المقاتلة للمسلمين والمحاربة لدين الله تعالى لا يُميّز بين أفرادها، وتقاتل قتالاً من نوع واحد، وأن من لحق بطائفة أخذ حكمها، وأنهم يقاتلون جميعا قتال المرتدين.

ثانياً: أن المكره من هذه الطائفة يأخذ حكم غير المكره - وذلك من حيث الحكم الدنيوي الظاهر - ويقاتل قتال المرتدين، بمجرد إنذار الطائفة إنذاراً عاماً، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

ثالثاً: أفتى شيخ الإسلام؛ أن التتار وأمثالهم ليسوا بغاة، ولا يحكم عليهم بحكم البغاة، لأن البغاة خارجون بتأويل سائغ في الشرع عن الإمام العدل، وهؤلاء ليس لهم تأويل مستساغ، وأن حكمهم كحكم المرتدين.

* * *


وممن قال بأن حكمهم حكم البغاة في زماننا هذا؛ حسن الهضيبي - مرشد الإخوان المسلمين - في كتابه "سبعة أسئلة في العقيدة"، حيث وصف حكام بلادنا بأنهم بغاة!

فنقول رداً عليه:

إن تعريف الباغي في الشريعة هو: "من خرج على الإمام الحق بغير حق بتأويل مستساغ"، فأين الإمام الحق الذي خرج عليه هؤلاء الحكام؟! وأين تأويلهم المستساغ؟! ثم إنه وأمثاله يحكمون بقولهم هذا لهؤلاء الحكام بحكم الإيمان والإسلام، لأن الباغي مسلم، لقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي}، فأثبت الله للباغي حكم الإيمان رغم معصيته.

ويقول ابن تيمية رحمه الله عن التتار: (ولكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة، فقد أخطأ خطأً قبيحاً، وضل ضلالاً بعيداً، فإن أقل ما في البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويل سائغ خرجوا به، ولهذا قالوا؛ إن الإمام يراسلهم فإذا ذكروا شبهة بينها، وإذا ذكروا مظلمة أزالها، فأي شبهة لهؤلاء المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فساداً، الخارجين عن شرائع الدين؟! ولا ريب أنهم لا يقولون إنهم أقوم بدين الإسلام علماً وعملاً من هذه الطائفة، بل هم مع دعواهم الإسلام يعلمون أن هذه الطائفة أعلم بالإسلام منهم، وأتبع له منهم، وكل من تحت أديم السماء - من مسلم وكافر - يعلم ذلك، وهم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال، فامتنع أن تكون لهم شبهة بينة يستحلون بها قتال المسلمين) [37] اهـ.

* * *


فهذه فتاوى شيخ الإسلام واضحة بينة في أن هؤلاء التتار:

أنهم مع ادعائهم الإسلام كفار، لكونهم يحكمون بغير شريعة الإسلام.

أن المكره فيهم يستوي مع غير المكره في أحكام الدنيا.

من لحق بهم أخذ حكمهم.

أنهم ليسوا بغاة، ولكنهم مرتدون.

وأحوال التتار هي نفس أحوالنا اليوم بل أشد، كما شهد بذلك العلماء المعاصرون، كالعلامة أحمد شاكر، والعلامة محمد حامد الفقي، في تعليقهما على كلام ابن كثير في تفسير سورة المائدة - كما ذكرناه من قبل - وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته "تحكيم القوانين".

ووجه الشبه؛ أنهم أعلنوا إسلامهم وحكموا بغير شريعة الإسلام ‎، تماماً كحكامنا في هذا الزمان، بل إن التتار لم يلزموا جمهور الناس بهذه الشرائع المبدلة، بل جعلوها فيما بينهم فقط - كما ذكر الشيخ أحمد شاكر - أما هؤلاء؛ فقد ألزموا بها كل الناس، وأطَرُوهم عليها أطرا، وعاقبوا كل من خرج عليها.

والحاصل؛ أن هذه الطائفة مرتدة تقاتل قتال المرتدين، وقد قامت عليهم الحجة الشرعية مراراً، فقتلوا من أقامها واحداً تلو واحد ولم يبالوا.

فهذا وجه قولنا: "حكومة كافرة، وطائفة مرتدة".


[20] تفسير الطبري، ج 6 / 313.

[21] تفسير القرطبي، ج 6 / 217.

(59) الرسالة الحادية عشرة من مجموعة التوحيد/338.

[23] المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال/291.

[24] راجع لسان العرب لابن منظور، مادة: ولي، ج 15 / 406: 415، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ج5/227:230، والمفردات للأصفهاني / 533 : 535.

[25] راجع مجموع الفتاوى ج 28 / 509: 543.

[26] الأحكام السلطانية للماوردي / 69 : 70، ط دار الكتب العلمية.

[27] مجموع الفتاوى، ج 28 / 349.

[28] الصارم المسلول / 322. وراجع 325.

[29] مجموع الفتاوى، ج28 / 530-531.

[30] مجموع الفتاوى، ج28 / 534.

[31] مجموع الفتاوى ج 19 / 224 : 225.

[32] مجموع الفتاوى، ج 28 / 536، والحديث متفق عليه عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.

[33] مجموع الفتاوى، ج28 / 537.

[34] مجموع الفتاوى، ج28 / 540،546-547.

[35] البداية والنهاية، ج14 / 24.

[36] مجموع الفتاوى، ج28 / 539.

[37] مجموع الفتاوى، ج28 / 542،548،503، 504،515.

رد مع اقتباس