عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-28-2009, 01:29 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي محاضرة 23 - فقه - بتاريخ 19/5/2009

 

فقه - (23 ) - بتاريخ 19/5/2009
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد
قال الشيخ : يصحُ وقوف الإمام وسط المأمومين لأن بن مسعود صلّى بين علقمة والأسود وقال : هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعَل
والسُنة : وقوفه متقدماً عليهم ( يعنى إن صلى فى وسط الصف جاز ولكن السنة أن يتقدّم عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدّم وقام أصحابه خلفه )
ولمسلم وأبي داود أن جابر وجبّار وقف أحدهما على يمين النبى صلى الله عليه وسلم والآخر عن يساره فأخذ بيدهما حتى أقامهما خلفه ( حركهما وأقامهما خلفه )
ويقف الرجل الواحد عن يمينه مُحاذياً له لأنه صلى الله عليه وسلم أدار بن عباس وجابراً إلى يمينه لمّا وقفا عن يساره ( هذه الحادثة تكررت مرتين : مرة مع بن عباس ومرة مع جابر ، وليس المعنى أنهما وقفا عن يساره فأدارهما )
ولا تصحُ خلفه ( يعنى يقف الرجل على يمينه محاذياً له ولا تصح الصلاة خلفه ) لحديث وابصة بن معبد أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجل يُصلى خلف الصف فأمرهُ أن يُعيد
( إنتبهوا للحديث هنا : هو يقول إذا صلى الرجل مع الإمام فإنه يقف على يمينه محاذياً له ، فإن تقدّم الإمام قليلاً فهو الأوْلى لأن المأموم إن تقدّم على الإمام فإن صلاته تبطل كما سبق وقلنا ( يعنى إذا قلت لى يُحاذيه أقول لك جاز والأوْلى أن يتقدم عليه )
كيف يُحاذيه ؟
هل بأطراف الأصابع أم بالعقب ؟
الجواب : بالعقب ، العبرة بالعقب ( الكعبين ) على يمين ويسار كل قدم
( فإذا كانوا يصلون جلوساً : فالعبرة بالمقعدة )
فيجب أن نحاذر والأوْلى أن المأموم يتأخر قليلاً لأنه لا يصح له أن يقف خلف الإمام

وهنا لمّا إستدل بالحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجل يُصلى خلف الصف فأمره أن يُُعيد : إستدل به على أن المنفرد يُصلى خلف الإمام فهذا مُبطل للصلاة - مع أن الحديث إنما جاء فى مكانٍ آخر ولكن يدخل فيه تبعاً كل متأخر عن الإمام كما سنُبين إن شاء الله تعالى
إذاً : يقف الرجل الواحد عن يمينه مُحاذياً له ولا تصح صلاته خلفه ( يعنى خلف الإمام ) ولا عن يساره مع خُلو يمينه ، وتقف المرأة خلف الإمام ( يعنى إذا صلى رجل بزوجته تقف وراءه ولا تقف بجانبه - يعنى تتأخر عنه - لقول أنس : صُففت أنا والولد وراءه ( أى وراء النبى صلى الله عليه وسلم )
فالنبى صلى الله عليه وسلم جاء زائراً لأنس وقام يُصلى بهم فوقف أنس وولد ، والمرأة ( جدة أنس ) جاءت فصلت خلفهم .. قال : وصلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين ( متفق عليه )
وهذا الحديث فى البخارى
فلم يأمرها النبى صلى الله عليه وسلم بالإعادة مع أن النبى قال : لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف ، ولكن هذه المرأة لم يأمرها بالإعادة فدلّ على صحة صلاتها لأنه لا يجوز فى حق النبى صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة .

هنا الإمام أحمد ( وهذا قول بن حزم ) إن صلاة الرجل خلف الصفوف يتعلق بالرجل فقط ، أما المرأة فإنما مكانها خلف الرجل

وإذا صلى الرجل ركعةً خلف الصف منفرداً فصلاته باطلة
هنا فيه تفصيل :
عند الإمام أحمد : لو بدأ المأموم صلاته منفرداً وأنهاها فى الجماعة صحت ( يعنى إذا بدأ الصلاة منفرداً ثم دخل إلى صفٍ وأكمل صلاته فى صفٍ : صحت صلاته )
وأما إذا بدأها منفرداً وأنهاها منفرداً فإن صلاته لا تصح ( وهذا هو المذهب - وهنا الشيخ لم يوضح )
إذاً المذهب متى تبطل الصلاة ؟
إذا بدأها منفرداً وأنهاها منفرداً
وأما إذا بدأها منفرداً ثم دخل إلى الصف صحت صلاته ، وأستدلوا بحديث أبى بكرة أنه بدأ الصلاة منفرداً ثم تحرّك إلى أن دخل فى الصف ، فلم يأمره النبى بالإعادة
فالإمام أحمد جعل هذا دليل على أن العبرة بخاتمة الصلاة فإن بدأها منفرداً وأنهاها منفرداً بطلت ، وإن بدأها منفرداً ثم دخل فى لاصف صحت

وليس هذا هو المذهب الأوحد ، فهناك ما رجحه بن تيمية ،وهذا قولٌ وسط بين قولين :
1) القول الأول هو قول جماهير أهل العلم خلافاً لأحمد ( قول الشافعية - قول المالكية - قول الحنفية - ) قالوا إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولكن مع الكراهة
وأما عن أمر النبى صلى الله عليه وسلم للرجل بالإعادة أو عن قول النبى للرجل : لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف : فإن هذا من نفى الكمال لا من نفى الصحة ، وإنما أمَرهُ إلا لعلةٍ أخرى وإما أمرٌ على الإستحباب لا على الوجوب
وقد صرفوا المعنى من نفى الصحة إلى الكمال لأن عندنا قاعدة أصولية تقول ( لا صلاة ) لها ثلاث مراتب : (1) نفى ماهية (2) نفى صحة (3) نفى كمال
نفى الماهية : وهذه غير متحققة فطالما أنها غير متحققة ننتقل إلى الدرجة الثانية وهى نفى الصحة
نفى الصحة : وهذا ما أخذ به أحمد وقال إن الصلاة باطلة ، ولا ننتقب من نفى الصحة إلى الكمال إلا بقرينة
و عند الجمهور عدة قرائن :
أولها : حديث أبى بكرة أنه دخل فى الصلاة منفرداً ( كان داخلاً من باب المسجد فوجد النبى راكعاً ، فركع ثم تحرك حركات ودخل إلى الصف )
فأعترض عليهم أحمد أن هذا الصحابي إنما أكمل صلاته فى صفٍ فتصح صلاته .. إنما أنا أتكلم على من بدأ الصلاة منفرداً وأنهى منفرداً
فأعترضوا عليه إعتراض ثاني وهو : أن بن عباس عندما صلى خلف النبى حرّكه إلى يمينه ، ففى حركة بن عباس من اليسار إلى اليمين جاءت فى نقطة ، وكان خلف النبى منفرد ، فلو بطلت لبطلت .. فقالوا : إنه تحرك إلى أن وصل إلى مكانه على اليمين ونحن نقول فيمن بدأها منفرداً وأنهاها منفرداً