عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 02-03-2012, 09:05 PM
هجرة إلى الله السلفية هجرة إلى الله السلفية غير متواجد حالياً
رحمها الله رحمة واسعة , وألحقنا بها على خير
 




افتراضي


الركن السابع : أن تكون الحاكمية والطاعة المطلقة لله ورسولهr :
فالكتاب والسنة هما مصدر التشريع والدستور الذي يجب التحاكم إليه , وجماع هذا كله في قوله تعالى : ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [[النساء: 59] .
فهذه الآية تحمل أصول الإسلام كلها , وتحمل كيفية الرجوع عند التنازع , وتبيِّن ما القرق بين أن تكون شورى فيما لم يأت به نص , أو شيء أتى به نص , أو شبه نص .
والشاهد في مسألة أن المرجعية تكون لله U وكتابه وسنة نبيه r : هذا القرآن , وهنا مسألة في غاية الأهمية أنه حتى عام 1900 لم يكن الذين يدعون أنهم أهل الحضارة لهم مرجعية , وهذه سَوْءة عندهم , فقد كانت المرجعية عندهم هو ما يراه الملك , ودين الإسلام قد سبق كل الشرائع والحضارات في وضع المرجعية التي تحكم الحاكم والمحكوم , والكل أمامها سواسية , فبريطانيا إلى الآن ليس لها دستور , والحكم عندهم هو ما يقول به البرلمان , لكن إذا استشهدنا بذلك , وجدنا مَن يبرر ويقول : هؤلاء وصل بهم التحضر والنضج لدرجة أنهم لا يحتاجون إلى دستور !
وحينما أراد هؤلاء أن يضعوا مرجعية يشارك فيها الشعب , وضعوا مرجعية مشوَّهة لم تكن مثل الشورى .
وهذا يقضي على الفكرة السائدة التي يحاولون أن يصدروها لنا ظلمًا وباطلاً , وهي فكرة الدولة الدينية , وهذه الفكرة غير موجودة عندنا في الشرع .
فأوربا لم تعرف ذلك إلا قبل الثورة الفرنسية , أمَّا قبل ذلك فقد كان الملك هو الدولة
, يخضع له الجميع ولا يخضع هو لأحد , وهكذا كان الحال في العالم كله قبل مجئ الإسلام , وقبل قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة ؛ إذ كانت أول دولة تقوم على أساس دستوري .
فإذًا المرجعية في الدولة الإسلامية تكون لكتاب الله U , وسنة نبيه r , وما أجمع عليه العلماء , فإذا اختلفوا , نرجع إلى كتاب الله U وسنة رسوله r , فإذا لم نجد , فالرأي والمشورة , والأخذ بكلام الأكثرين منهم .
والمسلم لا يمكن أن يكون مسلمًا عند الله إلا إذا جعل الكلمة العليا لله U , ولرسوله r , ولِما قاله أهل العلم , وهذا ليس معناه إغلاق العقول ؛ بدليل أن التكاليف الشرعية للعقلاء وليست للمجانين والأطفال , فالعقل إذًا له المجال الفسيح في الاجتهاد لتحصيل رضا الله U , ورضا نبيه r , وينضبط بهذا ويطبقه على الواقع , وهذا مجال كبير جدًا يتطلب إهمال العقول إلى يوم القيامة , ومَن ادَّعى أن باب الاجتهاد في فَهم كلام الله U , وسنة نبيه r قد أُغْلِق فهو إنسان جاهل يقول ما لا علم له به .
فالنبي r قال : بلغوا عنِّي ولو آية . وهذا حضٌّ على النقل الشرعيّ , ثم قال r : فَرُب مبلَّغ أوعى مِن سامع . فالسامع هو الذي سمع من النبي r مباشرة , والمبلَّغ هو الذي جاء بعده , ومع ذلك فمن الممكن أن يكون الذي جاء بعد السامع , فهمه أكثر من السامع نفسه , بل قال r : رب حامل فقه ليس بفقيه .
والعلاقات الدولية هي العلاقات مع الدول الأخرى , وما دامت دولة أخرى فالغالب أنها دولة كافرة , سنجد أن الشرع قد نظَّم هذه العلاقة , فمثلاً محمد بن الحسن الشيباني([1]) وضع أسسًا لِما يُسَمَّى بالعلاقات الدولية في السِّلم والحرب مع الدول المعاهدة , ومع الدول المحاربة , وكيف يصنع المسلم إذا ذهب إليهم , هل يستحلهم ويقتلهم ؟ وهل يتاجر معهم ؟ وغير ذلك , فكل هذه أعراف ومواثيق دولية .
فلابد للحاكم أن لا يتحاكم إلا لشرع الله U , ولا ينوي إلا أن يقيم شرع الله U , وتطبيق شرع الله يكون بأن يحكم به مباشرة , أو أن يكون في الطريق لإقامته .
وإقامة الدنيا على شرع الله U هي سنة المرسلين , وهي السنة التي بُعِثَ بها النبي r , قال تعالى : ] إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ [[يوسف: 40] , وقال تعالى : أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ [[الأعراف: 54] , وقال I : ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [[النساء: 59] .
فإذًا هذه الآيات وغيرها تبيّن أن المسلم لا يُمكن أن يكون مسلمًا إلا بأن يُحكِّمَ شرع الله U ؛ كما قال U : ] فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [[النساء: 65].
فإذًا قضية تحكيم شرع الله U هي الركن الركين , وبدونها لا يصير الإنسان مؤمنًا ولا مسلمًا حتى وإن صلَّى وصام وحجَّ , وهذا كلام الله U , وسنة نبي r , وهو إجماع العلماء بلا خلاف لأحدٍ منهم .
وقال تعالى : ] وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ منهم [[النساء: 83] .
فإذًا : " أولو الأمر " جاء ذكرهم في آيتين :
الآية الأولى : تبيِّن أسس الحكم , أن الأصل هو طاعة الله U , وطاعة نبيه r, طاعة أولي الأمر لكنها ليست مستقلة وإنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة نبيه r .
وهناك فهم آخر يقول : الأمر بطاعة الله , وطاعة الرسول وأولي الأمر معًا ؛ لأنه سيتضح لنا أن طاعة أولي الأمر ركن من أركان الحكم الإسلامي .
والمقصود بأولي الأمر : الأمراء أو العلماء , والصحيح أنه مجموع الأمرين , ونقصد بالعلماء كل مَن كان عالمًا في شيء , أي : العلماء في الحكم , والعلماء في الحرب , والعلماء في الاقتصاد ... الخ .
وأوضح دليل على حجية الإجماع هو هذه الآية .
وأمَّا الآية الثانية : تبيِّن أنَّ الردَّ لأولي الأمر يكون في السِّلم والحرب , والأمن والخوف , أي : هذا المجلس الذي يمثل الناس , منوط به كل أمور الحياة .
وقوله تعالى : ] وأولي الأمر منكم [ فيه ثلاثة إشارات :
الإشارة الأولى : أنه جاء بلفظ الجمع مما يدل على أن هذا الأمر مشورة , وليس محصورًا في شخص واحد , وإنما هو في جماعة المسلمين .
الإشارة الثانية : قوله : ] فإن تنازعتم في شيء [يدل على إمكانية حدوث النزاع , وإذا وقع النزاع فالقول قول الأكثرين .
الإشارة الثالثة : قوله : ] منكم [ إشارة إلى وجوب أن يكون أولي الأمر ممثلين للأمة .
مسألة : الفرق بين الدستور والقانون :
الدستور هو : هو الوثيقة السياسية التي تنظم شؤون السلطة وصلاحيتها وتحدد علاقة الأفراد وما لهم من حقوق , وما عليهم من واجبات , فهو عقد بين السلطة وبين الأفراد .
فالوثيقة السياسية لأي دستور لابد أن تحتوي على شقين رئيسيين , يحتوي على مواصفات السلطة وصلاحيتها , ويحتوي على حقوق الأفراد , ما لهم وما عليهم .
فالدستور إذًا يتكلم عن حقوق ومواصفات عامة عريضة , دون الدخول في التفاصيل , كأن يقول : الناس سواسية أو أحرار , فهذا نص عام .
وأمَّا القانون : فهو ما يأتي في ثنايا الدستور ليتكلم عن تفاصيل الحياة اليومية , والتي تأتي شيئًا بعد شيء طبقًا لحاجات الناس .
ومنه يتبيّن لنا : لماذا كان يطالب بعض أهل العلم المُحدَثين أن يتحاكم إلى الدستور مع أنه يقول : هذه القوانين الوضعية قوانين كفرية , والقائم عليها هو مبدل لشرع الله .
فكيف يكون الدستور غير مخالف والقوانين مخالفة ؟
والجواب أن الدستور يتكلم عن أشياء عامة , أمَّا القوانين فهي التي تبيّن هذا . فلا حرج عليَّ شرعًا أن أؤيد هذا الدستور العام , وإنما تأتي المشكلة حينما تبدأ في تنفيذ القوانين .
أحوال التحاكم في الدولة الإسلامية :
- إذا كانت المشكلة بين المسلمين وغيرهم فالذي يحكم هو الشرع .
- أمَّا إن كانت هذه المشكلة بين المشركين أو أهل الكتاب مع بعضهم البعض , فلهم أن يتحاكموا بما تعارفوا هم عليه - على الصحيح من أقوال أهل العلم - لكن إن رفعوا دعوتهم إلى القاضي المسلم , فالقاضي المسلم لا يملك إلا أن يحكم بشرع الله U .
- وإن اختلفوا مع مسلم فالذي يحكم هو قانون البلاد المُستَقَى من شرع الله U .
وفائدة هذه القوانين أن توجد الآلية التي تحاكم الحاكم وتمنعه من أن يتحاكم إلى هواه .
ومعلوم خطبة أبي بكر التي قال فيها : أطيعوني ما أطعت الله فيكم , فإن عصيتهما فلا طاعة لي عليكم . رواه البخاري .
وطبعًا أبو بكر t قال هذا بمحضر من الصحابة , وقد كرر هذا الكلام عمر وعثمان ... الخ , لكننا نريد أن نُلفت الأنظار إلى قوله : " فإن عصيتهما فلا طاعة لي عليكم " .
يقول البعض : معنى هذا الكلام أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , لكن ليس معناه جواز الخروج على الحاكم إذا ارتكب معصية أو إن لم يطع الله U , ونبيه r .
ونقول : إن سياق الكلام يأبى هذا ؛ لأنه يقول : " فإن عصيتهما فلا طاعة لي عليكم " . يعني : لم يتكلم عن المعصية فقط , وإنما يتكلم بصيغة العموم .
والنبي r وضَّح متى يكون للإمام سمع وطاعة , ومتى لا يكون له سمع وطاعة :
فكتاب الله وسنة نبي r قيَّدت الطاعة للسلطة الحاكمة بقيودٍ ثلاثة :
القيد الأول : تطبيق الحاكم لشرع الله :
فقد ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي r قال : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ([2]).
وأخرج مسلم والترمذي والنسائي من حديث أُمِّ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ r يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ : وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا .
وعند الترمذي والنسائي وأحمد قالت : سمعتُه يقول : يَا أَيُّهَا النَّاسُ , اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ فيكم([3])كِتَابَ اللَّه([4]).
القيد الثاني : إقامة الصلاة :
وهو ما يعبر عنه العلماء بـ " حراسة العقيدة , والجهاد في سبيل الله " وأعظم هذه العلامات كما ورد في الحديث : " إقامة الصلاة " . فإذا ترك الحاكم الصلاة والدعوة إليها وإقامتها , فقد سقطت طاعته , ويجب الخروج عليه .
وإقامة الصلاة لا تكون كما يتصور المدافعين عن الطواغيت , لا تكون بترك الناس يصلون ويؤذنون , وهذا كلام مَن لا يعرف معاني الأحاديث , فإقامة الصلاة تكون بوضع الأمور التي تيسر على الناس أن يقيموا الصلاة , فمواعيد الامتحانات والطائرات والطوابير ... الخ , تجبر المرء على أن لا يقيم الصلاة , فكأنه يقول لك : إذا أردت أن تقيم الصلاة فتحمَّل الضرر الذي سيقع عليك .
ودليل ذلك ما أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالكt أن النبيr قال: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ, وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ. وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تبْغِضُونَهُمْ وَيبْغِضُونَكُمْ, وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ ؟ فَقَالَ : لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ([5]).
إذًا فنحن لا نتكلم عن الصلاة ؛ لأنهم يقولون : فلان قال : إنه يصلِّي , فليس للكلام عن هذا البحث هاهنا مدخل , لأن الحديث لم يعلق على صلاته – وإن كان هذا واردًا في حديث آخر – لكن كلامنا على إقامة الصلاة .
فإذًا ترك إقامة الصلاة في الرَّعية تسقط طاعته , بصرف النظر عن كونه هو الذي يصلي أم لا , وبصرف النظر عن كون ترك الصلاة كفرًا أم لا .
وهذين الأمرين متفق عليهما ولا خلاف فيهما , وأما كون عدم إقامة الصلاة كفرًا أم لا , وكذا الصلاة , فلا يهمنا هذا في هذه المسألة .
القيد الثالث : عدم ظهور الكفر البواح من السلطة أو من الرعية وتقرهم على ذلك السلطة :
أخرج البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت t أنه قال: بايعنا رسول الله r عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا , وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا , وَأَثَرَةٍعَلَيْنَا , وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ،قالرسول الله r : إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ([6]) .
فالنبي r قال :: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا, وحذف المفعول , فسواء هذا الكفر منهم , أو من غيرهم ولم يمنعوه .
فعندما ننظر إلى الواقع نجد صورًا من الكفر كعدم تجريم الزنا , والضرائب التي ندفعها للدولة , تخرجها الدولة لتكافأ بها الكتَّاب المرتدين الذين يكتبون شعرًا يسبون فيه القرآن الكريم كالقِمْنِي وغيره .
فأهل العلم قالوا : هذه مبررات لخلع هذا الرجل ولا سمع له ولا طاعة .
وكذلك نقول : لا سمع ولاطاعة للإمام في الأمور المشتبه فيها , وهذا فهمه العلماء من أفعال الصحابة y ؛ فعندما قُتِلَ عثمان وتولَّى عليّ t انقسم الصحابة إلى فريقين , الفريق الأول على رأسهم طلحة والزبير وعائشة قالوا بالقصاص من قتلة عثمان أولاً ثم بعد ذلك نتفرغ لأمر الخلافة , بعد أن أقرُّوا لعليّ t , فهذا الفريق جزم بأن الصواب هو القصاص أولاً فخرجوا غير طائعين لعليّ ؛ بدليل ما وقع بين الفريقين من مواجهة في موقعة الجمل , فلم يسمعوا للخليفة ولم يطيعوا له في الأمر الذي اعتبروا أن الصواب ليس معه .
والفريق الآخر الذي كان على رأسهم سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وغيرهم من الصحابة , اعتزلوا الفريين وتمسكوا بأحاديث الاعتزال في الفتن , مع أن عليّ t دعاهم جميعًا للخروج أمام معاوية لكنهم رفضوا لأنه أمر مشتبه عليهم

[1]- محمد بن الحسن الشيباني هو تلميذ وصاحب أبي حنيفة , ومِن الغريب أن هناك جمعية في ألمانيا تُسَمَّى : " جمعية محمد بن الحسن الشيباني " . وهم ليسوا مسلمين , ولكنهم اطَّلعوا بالوثائق على كلامه في تنظيم العلاقات الدولية , وهذه الجمعية قائمة لتترجم ما قاله محمد بن الحسن الشيباني , وتقارنه بأحدث مواثيق الأمم المتحدة التي لم تولد إلا بعد الحرب العالمية الثانية .

[2]- أخرجه البخاري (652, 655) في كتاب الأذان , باب : إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى , وباب : إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ , و (6609) في كتاب الأحكام , باب : السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً . وابن ماجة (2851) في كتاب الجهاد , باب : طَاعَةِ الْإِمَامِ . وأحمد (3/114, 171) .

[3]- لفظ الترمذي : " ما أقام لكم " . ولفظ : " أقام فيكم " . فهو عند أحمد .

[4]- أخرجه مسلم (3421) في كتاب الإمارة , باب : وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ . والترمذي (1628) في كتاب كِتَاب الْجِهَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ , باب : مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ . والنسائي (4121) في البيعة , باب : الْحَضِّ عَلَى طَاعَةِ الْإِمَامِ . وابن ماجة (2852) في الجهاد , باب : طَاعَةِ الْإِمَامِ . وأحمد (4/70) , (5/381) , (6/402, 403) .

[5]- أخرجه مسلم (3447, 3448) في كتاب الإمارة ، باب : خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ . وأحمد (6/24, 28) .

[6]- أخرجه البخاري (6532) في كتاب الفتن ، باب : قول النبي r :سترون بعدي أموراً تنكرونها . ومسلم (3427) في كتاب الإمارة ، باب : وُجُوبِ طَاعَةِ الأُمَرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ .

يتبع........
رد مع اقتباس