عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 05-06-2010, 09:25 AM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

الدليل الثاني : حديث البخاري : وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابى حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعرى قال حدثنى أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعرى والله ما كذبنى سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول « لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ » .

أقوال بعض أهل العلم في دلالة الحديث .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : فدل هذا الحديث على تحريم المعازف ، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة ، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها .[المجموع 11/535].
وقال ابن القيم رحمه الله : ووجه الدلالة منه : أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر . [ إغاثة اللهفان 1-260] .
وقال الألباني رحمه الله : تحريم آلات العزف و الطرب ، و دلالة الحديث على ذلك من وجوه :
أ - قوله : " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات و منها المعازف هي في الشرع
محرمة ، فيستحلها أولئك القوم .
ب - قرن ( المعازف ) مع المقطوع حرمته : الزنا و الخمر ، و لو لم تكن محرمة ما
قرنها معها إن شاء الله تعالى .
[لسلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141] .

فهو حديث صريح في تحريم المعازف .. لكن صاحبنا ذكر شبهات حول دلالته ، وقد رد أهل العلم هذه الشبهات قبل أن يولد هو وشيخه " المنقوش " ! فحسبنا الله ونعم الوكيل .

وكان صاحبنا لا يُحسن نُطق كلمة ( الحر ) فيقرؤها ( الحرى ) على وزن ( الزنى ) ، ويمد بها صوته منفعلا ! فقاتل الله الجهل .

شبهة (1) حول دلالة الاقتران في الحديث .
قال ( قالك: لأه يا جماعة – وده كلام العلماء اللي بيقولوا إن المعازف حلال - ، لا يا جماعة ، دا ربنا سبحانه وتعالى خلّى النبي يشير لطائفة دي حياتها ، حياتهم خمرة وستات ومعازف ، وبيلبسوا حرير.. حياتهم كده ، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشير لناس هاتيجي تعيش العيشة دي ، عيشة أغاني معاها ستات وزنا وحرير وخمرة ) .
ثم قال : (فقالوا على حديث المعازف أنه حديث صحيح لكنه غير صريح ، ده بيتكلم عن الناس دي اللي بتعمل ... بتستحل الزنا والخمرة والمعازف والحرير ، وبعدين قالوا حته جميلة جدا ، قالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر – اللي هو الزنا – والحرير والخمر والمعازف ، فالكلام جنب بعضه ده اسمه نظم ، فـ الحر والحرير والخمر والمعازف.
قالك: الاشتراك في النظم لا يوجب الاشتراك في الحكم.. لما الكلام يتحط جنب بعضه ده مش معناه إنه ليه حكم واحد ، قالك إن دي قاعدة من قواعد أصول الفقه ، الاشتراك في النظم – الحر والحرير منتظمين جنب بعض أهو - ، الحر والحرير والخمر والمعازف لا يوجب إن كلهم واخدين نفس الحكم ، الحر حرام اللي هو الزنا ، والحرير حرام للرجالة حلال للستات – آدي اختلاف في الحكم - ، والمعازف أمر خلافي وهانتكلم ، و... الحر والحرير والخمر والمعازف ، والخمرة طبعا حرام ، مين قال الكلام ده؟؟؟
قالك قال الكلام ده الزركشي في البحر المحيط ، وشمس الدين الزركشي ، التاني بدر الدين ، ده شمس الدين ، وابن حجر في الفتح ، والسبكي في فتاويه ، والحافظ العراقي في طرح التثريب ، والإمام الشوكاني في نيل الأوطار ، مش معنى إن الكلام جنب بعضه يبقى ليه نفس الحكم ، واستدلوا عليها بآية ، فاكرين يا جماعة سورة الحاقة ( خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ ) ليه يا رب؟؟ ، عشان حاجتين ( إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ) هل عدم الإيمان بالله نفس حكم إن واحد مابيشجعش على إطعام المسكين؟؟. عدم الإيمان بالله ده كفر ، لا يحض على طعام المسكين ، إنك انت تشجع على طعام المسكين ده شيء من القربات.
فهل ( إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ) هل هايتاخد واحد يتمسك المسكه دي في النار عشان ماكانش بيشجع على إطعام المساكين ؟؟؟. قالك لأه ، ده ربنا عز وجل بيذم حاله كده على بعض ، كان كافر وحتى مابيعملش خير ، كان مش مؤمن وحتى مابيطعمش المسكين ، ودوه النار وامسكوه بالسلاسل ، وكذلك كلام النبي في الحديث ، صلى الله عليه وسلم: الحر والحرير والخمر والمعازف ، حال ناس كده على بعضه ، الحال ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: خدوا بالكم ماتبقوش زيهم ، لكن ده مش معناه... الاشتراك في النظم لا يوجب الاشتراك في الحكم ، أحكامهم مش زي بعض.
) ..

نقلتُ كلامه مع طوله وابتذال لغته ، وكان يمكنني اختصاره في بضعة أسطر ، لكن خشيتُ أن يُقال إني أخفي شيئا من كلامه أو أحرفه ..

وملخص كلامه : اشتراك الحر والخمر والمعازف والحرير في نفس النظم بعد كلمة " يستحلون " لا يدل على اشتراكها في الحكم ، أي لا يعني أن كلها محرمات تُستحل ، بل هي وصف لحال ناس فيهم كل هذه الأمور مجتمعة .. ونسب هذا القول إلى علماء لم يُسمهم ، وطلب الرجوع على بعض الكتاب لنقرأ كلام العلماء عن قاعدة : الاشتراك في النظم لا يوجب الاشتراك في الحكم .

ما رأيكم ؟!

لو أني قلتُ : ليأتين أقوام من مصر يأكلون الفول والعدس والأرز والفاصوليا ، ستفهم طبعا من كلامي أنهم يأكلون كل هذه الأشياء ، ولن يخطر ببالك أن أحد الأشياء ( يأكلون الفول والعدس والأرز والفاصوليا ) ليس مقصودي من ذكره إلا إخبارك أن أهل مصر يأكلونه .

ولو أني قلتُ : ليأتين أقوام من مصر يأكلون الفول والعدس والأحجار والأرز ، لا شك أنك ستستغرب من وصفي لهم بأكل الحجارة ، أم سيخطر ببالك أن اشتراك الحجارة في هذا النظم لا يعني أنها مشتركة في الحكم وهو الأكل ؟!

بالطبع لا ، وستبادر بالسؤال مستنكرا مستغربا ..

ما الفرق إذن بين قولي هذا ، وهو عربي ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ، بلغة عربية أيضا : " يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " ؟

لا فرق ، ومن عنده فهم يعي ما أقول !

ولعلك تتساءل : ألم يضرب مصطفى حسني مثلا في كلامه ، بقوله تعالى : " إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين " ؟ هل تقول إن عدم الإيمان سبب لدخول النار ، ومثله عدم إطعام المساكين ؟ هل تقول أيها الكاتب إنهما مشتركان في الحكم ؟!

أقول لك : لا ، لا أقول هذا ، وأعطيك مثالا آخر ، وهو قوله تعالى : " كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده " . فالأكل هنا مباح ، وإيتاء حقه واجب ، فهذان مشتركان في النظم ، ولكنهما لا يشتركان في الحكم ، فالذي حكمه واجب ، معطوف على المباح ، والقاعدة هنا صحيحة في أن الاشتراك في النظم لا يعني الاشتراك في الحكم ، بعبارة أحسن : إقتران هاتين الجملتين لا يوجب لهما نفس الحكم .

أراك تستغرب سائلا
: لماذا إذن تقول عن " يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " إنهما يشتركان في الحكم ؟!

والجواب أخي .. أنواع العطف ثلاثة :
1- عطف جملة تامة ، وهو مثل عطف جملة " وآتوا حقه يوم حصاده " على " كلوا من ثمره " ، فدلالة الاقتران هنا ضعيفة ، فلا يشتركان في الحكم .
2- عطف جملة ناقصة ، مثل قولك : " زيد يلعب وعمرو " ، فـ " وعمرو " جملة ناقصة ، وتقديرها : " وعمرو يلعب " ، لكنك حذفت هذا الخبر ، وعطفتها على الجملة الأولى ، ولا أشك أن فهمت من " زيد يلعب وعمرو " أنهما يلعبان ، ولم تفهم غير ذلك ، معنى هذا أنهما اشتركا في الحكم .
3- عطف المفردات ، مثل قول : " زيد وعمرو يلعبان " ، و " أكلت خبزا وزيتا " ، وهو كما في حديث " يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " ، والمعطوفات في هذه الحالة تشترك في الحكم بداهة ، ومن يقول غير هذا فأمكر عجيب !

تأمل أخي : أنا أزعم أن أهل العلم أجمعوا – أي هنا إجماع – أن عطف الجملة الناقصة ، وعطف المفردات ، يفيد الاشتراك في الحكم .

طيب ، ماذا قال أهل العلم في هذا الأمر ؟! أثبت هذا الذي تقوله لنا من كلام أهل العلم .

أقول لك مفاجأة . ألم يقل " مصطفى حسني " : (قال الكلام ده الزركشي في البحر المحيط ، وشمس الدين الزركشي ، التاني بدر الدين ، ده شمس الدين ، وابن حجر في الفتح ، والسبكي في فتاويه ، والحافظ العراقي في طرح التثريب ، والإمام الشوكاني في نيل الأوطار ) ، وأنا سآتي لك بكلام أحد هؤلاء العلماء الذين ذكرهم ، وأكتفي به ، لترى إلى أي حدٍّ وصل الاستخفاف بالناس .

قال الإمام الزركشي ، وهو يتكلم عن دلالة الاقتران : وَأَنْكَرَهَا الْجُمْهُورُ فَيَقُولُونَ : الْقِرَانُ في النَّظْمِ لَا يُوجِبُ الْقِرَانَ في الْحُكْمِ ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَدْخُلَ حَرْفُ الْوَاوِ بين جُمْلَتَيْنِ تَامَّتَيْنِ ، كُلٌّ مِنْهُمَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أو فِعْلٌ وَفَاعِلٌ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ في الْجَمِيعِ أو الْمَعْمُومَ في الْجَمِيعِ وَلَا مُشَارَكَةَ بَيْنَهُمَا في الْعِلَّةِ ولم يَدُلَّ دَلِيلٌ على التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى " كُلُوا من ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يوم حَصَادِهِ " ، وَقَوْلِهِ : " فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ . ا.هـ
ثم قال : وَلِأَنَّ الْأَصْلَ في كل كَلَامٍ تَامٍّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِحُكْمِهِ وَلَا يُشَارِكُهُ فيه الْأَوَّلُ فَمَنْ ادَّعَى خِلَافَ هذا في بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلِدَلِيلٍ من خَارِجٍ لَا من نَفْسِ النَّظْمِ ، أَمَّا إذَا كان الْمَعْطُوفُ نَاقِصًا بِأَنْ لم يُذْكَرْ فيه الْخَبَرُ فَلَا خِلَافَ في مُشَارَكَتِهِ لِلْأَوَّلِ ، كَقَوْلِك : " زَيْنَبُ طَالِقٌ وَعَمْرَةٌ " لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوجِبُ الْمُشَارَكَةَ . ا.هـ
ثم قال : " وَمِثْلُهُ عَطْفُ الْمُفْرَدَاتِ " . ا.هـ أي مثل عطف الجملة الناقصة .
[البحر المحيط في أصول الفقه ، 8/110-111] .

هل قرأتَ قول الزركشي عن المعطوف الناقص : " لا خلاف في مشاركته للأول .. لأن العطف يوجب المشاركة " ، ثم قوله : " ومثله عطف المفردات " ، يعني لا خلاف في مشاركته للأول في الحكم ؟!

لا خلاف = لا اختلاف بين أهل العلم في هذه القاعدة = إجماع !

هذا هو كتاب البحر المحيط للزركشي الذي طلب منكم الرجوع إليه .. ما هذه الجرأة ؟!

رغم أن هذا كافٍ في بيان الصواب ، لكن أنقل أيضا ما قاله الشوكاني في كتابه " إرشاد الفحول " ، وقد طلب منا صاحبنا الرجوع إلى كتابه " نيل الأوطار " ، لكني سأنقل شيئا من كتاب آخر له ، لأني لم أستطع الوصول إلى ما في " نيل الأوطار " ، ولا مشكلة فصاحب نيل الأوطار هو صاحب إرشاد الفحول . قال الشوكاني في إرشاد الفحول : وأنكر دلالة الاقتران الجمهور فقالوا: إن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم.
واحتج المثبتون "لها"* بأن العطف يقتضي المشاركة.
وأجاب الجمهور: بأن الشركة إنما تكن في المتعاطفات الناقصة، المحتاجة إلى ما تتم به، فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة، كما في قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} 3 فإن الجملة الثانية معطوفة على الأولى، ولا تشاركها في الرسالة، ونحو ذلك كثير من الكتاب والسنة، والأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه، ولا يشاركه غيره فيه، فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل خارجي، ولا نزاع فيما كان كذلك، ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران، بل للدليل الخارجي، أما إذا كان المعطوف ناقصا، بأن لا يذكر خبره، كقول القائل: فلانة طالق وفلانة، فلا خلاف في المشاركة، ومثله عطفت المفردات، وإذا كان بينهما مشاركة في العلة، فالتشارك في الحكم إنما كان لأجلها، لا لأجل الاقتران.
ا.هـ [إرشاد الفحول صـ248 ] .

وبناء عليه : فإن أهل العلم مجمعون على دلالة الحديث على تحريم المعازف .

ورغم أن ما سبق كفاية ، لكن أنقل شيئا قاله الشوكاني في " نيل الأوطار " ، الذي طلب منا " مصطفى " أن نرجع إليه ، قال : ويجاب بأن الأقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط والإلزام أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف واللازم باطل بالإجماع ا.هـ فكأنه يرد على مصطفى حسني ، وانتبه لكلمة ( بالإجماع ) .

شبهة (2) عن عدم تبويب البخاري بابا لتحريم المعازف .
قال (قالك: لأ استنى.. الإمام البخاري لو كان يرى ، أو الإمام البخاري لو كان يرى هذا الحديث فيه يقين - مش خلاف - إن المعازف حرام ، كان بوب باب عنده في صحيح البخاري اسمه باب حرمة المعازف!! ، وآم جايب الحديث مرة تانية ، لأن طريقة البخاري في الاستدلال إنه ممكن يكرر الأحاديث) .
من الذي قال ؟! هذا الكلام لم يقل به عالم قط !
كلمة تتكرر كثيرا " قال لك " ، دون عزو القول لأحد !
هل قال البخاري : سآتي بكل محرم في كتابي تحت باب خاص به ؟!
ولو فرضنا أنه فعل ، هل يكون البخاري حجة على النص ؟!
هل هناك مانع من استنباط حكم من حديث ، لم يبوب البخاري الباب به ؟!
كلام من لم يشم رائحة العلم يوما ، أو صاحب هوى يتبعه .

قال (فقام واحد رد قال: هو بيختصر مش عاوز يكرر الأحاديث. قال له: بجد!!! يا راجل!! بقى الإمام البخاري بيختصر!!! ، اللي جايب 7337 حديث فيها تكرار ، لو شلت المكرر يبقوا 2602 حديث!! ، من 7000 لـ2000 !! ، عمال يكرر الأحاديث ، يعني تلتين الكتاب مكرر عشان يجيب الحديث أكتر من مرة ، وأي حاجة حرام يلفت النظر ليها وأي حاجة حلوة يلفت النظر ليها ! ، بقى الإمام البخاري بيختصر!!! ، ده.. ده مش منهج الإمام البخاري ) .
دعك من هذه اللهجة الساخرة !
كلمة ( أي ) من صيغ العموم ، فهل البخاري ألفت النظر إلى أي محرم ، وألفت النظر إلى أي طيب ؟! هذا كلام ما قاله البخاري ولا أحد بعده من أهل العلم !
هذا الكلام المخترع ، والكلام الذي سبق ، من أين يأتي به ؟!
لا هو كلام البخاري ، ولا عالم ذكره عن البخاري ، ولا أحد شراح البخاري يزعمه .
أليس يزعم أنه ينقل أقوال السلف ، وأقوال العلماء ... الخ !
وبالمناسبة ، اسم صحيح البخاري ، كما سماه البخاري : الجامع الصحيح المسند المختصر .

التعديل الأخير تم بواسطة عبد الملك بن عطية ; 05-06-2010 الساعة 09:29 AM
رد مع اقتباس