الموضوع: الشفع والوتر
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 09-28-2012, 02:08 AM
ناقل الإجابات ناقل الإجابات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد .
اقتباس:
انا كان لى ورق فى احد المصالح الحكومه وانا كنت لازم ادفع مبلغ لاحد
اقتباس:
الموظفين لتخليص الورق هل هذا تعتبر رشوه ام لا واذا كانت رشوه ماذا افعل ؟

أولاً :
الرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580)
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله
صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . صححه
الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .
و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .
فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها .
ثانياً :
إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء
رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي ،
واستدلوا بما رواه أحمد (10739) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال :
( إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها
إياه فيخرج بها متأبطها ، وما هي لهم إلا نار ، قال
عمر : يا رسول الله ، فلم تعطيهم ؟ قال : إنهم يأبون
إلا أن يسألوني ، ويأبى الله لي البخل )
صححه الألباني
في صحيح الترغيب (844) .
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام
عليهم ، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فأما إذا أهدى له هدية
ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع
أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (
إني لأعطي أحدهم
العطية ...الحديث
)" انتهى من "الفتاوى الكبرى"
(4/174) .
وقال أيضا :
" قال العلماء : يجوز رشوة العامل لدفع
الظلم لا لمنع الحق ، وإرشاؤه حرام فيهما ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . .
ومن ذلك : لو أعطى الرجل شاعرا أو غير
شاعر ; لئلا يكذب عليه بهجو أو غيره ، أو لئلا يقول
في عرضه ما يحرم عليه قوله كان بذله لذلك جائزا
وكان ما أخذه ذلك لئلا يظلمه حراما عليه ; لأنه
يجب عليه ترك ظلمه . . .
فكل من أخذ المال لئلا يكذب على الناس
أو لئلا يظلمهم كان ذلك خبيثا سحتا ; لأن الظلم
والكذب حرام عليه فعليه أن يتركه بلا عوض يأخذه
من المظلوم فإذا لم يتركه إلا بالعوض كان سحتا " انتهى باختصار .
"مجموع الفتاوى" (29/252) .
وقال أيضا : (31/278) :
" قال العلماء : إن من أهدى هدية لولي
أمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراما على المهدي
والمهدى إليه . وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي
صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله الراشي والمرتشي ) .
فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه
أو ليعطيه حقه الواجب : كانت هذه الهدية حراما
على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه كما ، كان
النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله فلم
تعطيهم ، قال : يأبون إلا أن يسألوني ، ويأبى الله لي البخل ) .
ومثل ذلك : إعطاء من كان ظالما للناس ،
فإعطاءه جائز للمعطي ، حرام عليه أخذه .
وأما الهدية في الشفاعة : مثل أن يشفع
لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل
إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه
في الجند المقاتلة - وهو مستحق لذلك - أو يعطيه
من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء
أو النساك أو غيرهم - وهو من أهل الاستحقاق . ونحو
هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك
محرم : فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية ويجوز
للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه
أو دفع الظلم عنه . هذا هو المنقول عن السلف
والأئمة الأكابر " انتهى بتصرف يسير .
وقال تقي الدين السبكي رحمه الله : " والمراد بالرشوة التي
ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل ، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم
على من يأخذها , وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز ، وإن
قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز " "فتاوى السبكي" (1/204) .
وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص 150) :
" القاعدة السابعة والعشرون : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا
، ومهر البغي , وحلوان الكاهن والرشوة , وأجرة النائحة والزامر .
ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم , ليصل إلى حقه , وفك الأسير
، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه " انتهى .
و"حلوان الكاهن" : ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته .
وقال الحموي (حنفي ) في "غمز عيون البصائر" :
" القاعدة الرابعة عشرة : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ،
ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ، والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر , إلا في مسائل :
1- الرشوة لخوف على ماله أو نفسه .
وهذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام " انتهى بتصرف .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" :
" وفي "الأشباه" لابن نجيم (حنفي) , ومثله في "المنثور" للزركشي
(شافعي) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه , كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة
للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق , إلا في مسائل : في الرشوة لخوف على نفسه أو
ماله أو لفك أسير أو لمن يخاف هجوه " انتهى .
وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : " إذا تعينت الرشوة دون
غيرها سبيلا للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة ، ويحرم على الآخذ " انتهى .
والخلاصة : أنه يجوز لك دفع الرشوة ويكون التحريم على الموظف
الذي يأخذها ، لكن بشرطين :
1- أن تدفعها لتأخذ حقك أو لتدفع بها الظلم عن نفسك ، أما إذا
كنت تدفعها لتأخذ ما لا تستحق فهي حرام ، ومن كبائر الذنوب .
2- ألا يكون هناك وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه
الرشوة .
والله أعلم


المجيب / فضيلة الشيخ محمد المنجد حفظه الله