عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 01-23-2008, 09:45 PM
أم حبيبة السلفية أم حبيبة السلفية غير متواجد حالياً
« عَفَا الله عنها »
 




Ramadhan05

مسائل أخرى في الصلاة



أولاً:صلاة الاستسقاء
«الاستسقاء لغة: طلبُ السقيا.
وشرعاً: طلب السقيا من الله –تعالى- عند حصول الجذب بالثناء عليه والفزع إليه بالاستغفار والصلاة.
وسبب الجذب والقحط ارتكاب المخالفات، كما أن الطاعة سبب البركات، قال –تعالى: {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون}، وقال –تعالى-: {وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً}. فمما تقدم تعلم أن الجذب وقلة الأمطار وعدم نزول الغيث الذي به حياة كل شيء كارثة من الكوارث، ومن عظمى المصائب، وسببه التجرؤ على الله –تعالى- بارتكاب المخالفات، فلا يكشفها إلا العالِم بأحوال عباده الرحيمُ بهم. ولهذا وجب اللجوء إليه، والوقوف بين يديه، والتضرعُ والتذلُّلُ له، وطلب الغوثِ منه، ليكشف عنهم ما حلّ بهم».
«فالإكثار من الاستغفار والتوبة سببٌ لنزول المطر، والزيادة من القوة؛ قال –تعالى: {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مداراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً}، أي: إذا تُبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموهُ كثر الرزق عليكم، وأسقاكم من بركات السماء، وأنبت لكم من بركات الأرض، وأنبت لكم الزرع، وأدرّ لكم الضرع، وأمدكم بأموال وبنبن وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار، وتتخللها الأنهار الجارية».
روى البخاري عن عبدالله بن زيد قال: «خرج رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى المصلى فاستسقى، واستقبل القِبلة، وقلب رداءَه وصلى ركعتين».
قال النووي: «أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة».
وقال: «فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء، لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع، ولأنها أوسع على الناس».
وعن عائشة –رضي الله عنها- قالت: شكا الناس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قُحوط المطر, فأمر بمنبر فوُضِع له في المصلى, ووعد الناس يوما يخرجون فيه, قالت عائشة : فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بدا حاجِبُ الشمس، فقعد على المنبر, فكبر, وحمد الله -عز وجل-, ثم قال: «إنكم شكوتُم جَدبَ ديارِكم, واستئخارَ المطر عن إبَّانِ زمانه عنكم, وقد أمرَكُم الله –عز وجل- أن تدعُوه، ووعدكَم أن يستجيب لكم», ثم قال: {الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين}، لا إله إلا الله, يفعل ما يريد, اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنيُّ ونحن الفقراء, أَنْزل علينا الغيث, واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين», ثم رفع يديه , فلم يزل في الرفع , حتى بدا بياض إِبْطيه. ثم حَوَّلَ إلى الناس ظهره, وقلب –أو حَوَّل- رداءَه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس, ونَزَل, فصلى ركعتين، فأنشأ اللهُ سحابة فَرَعَدَتْ وبَرَقَتْ , ثم أَمطرت بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول, فلما رأى سُرعتهم, إلى الكِنِّ [أي: ما يسترهم من المطر], ضحك –صلى الله عليه وسلم- حتى بدت نواجذه, فقال: «أشهد أن الله على كل شيء قدير , وأني عبدُ الله, ورسوله }».

- وصلاة الاستسقاء يُجهر بها.
- والخطبة فيها واحدة.
- وهي ركعتان كصلاة العيد.
- وتعيين سورة فيها لم يصح.
- والجمهور على أن تحويل الرداء يكون للناس –أيضاً- كما هو للإمام، ويكون في أثناء الخُطبة عند استقبال القِبلة وإرادة الدعاء.
والسُّنة في التحويل (جعلُ ما على الأيمن على الأيسر وعكسه ).
وليس لها وقت معين يُخرج فيه، ولكنها لا تُفعل في أوقات النهي.




ثانياً: صلاة الجمعة:
1- بوب البخاري في «صحيحه» (كتاب الجمعة ): «الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر».
ثم روى حديث ابن عباس في ذلك، وفيه قوله –رضي الله عنه- لمن استنكروا قوله: «صلوا في رحالكم»: «فعَلَه مَن هو خير مني، إن الجمعة عَزْمَةٌ، وإني كرهتُ أن أحرجك فتمشون في الطين والدَّحض».
2- وبوّب الإمام البخاري –أيضاً- في «صحيحه» (كتاب الأذان ): «هل يَخطُب يومَ الجمعة في المطر؟». ثم أخرج الحديث الذي رواه تحت تبويبه المتقدم نفسِه.
3- وبوب الإمام البخاري في «صحيحه» (كتاب الاستسقاء ): «باب الاستسقاء في خُطبة الجمعة غير مُستقبل القِبلة»، ثم روى بسنده حديث أنس: أن رجلاً دخل المسجدَ يوم الجمعة مِن باب كان نحو دار القضاء ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب- فاستقبل رسول اللهِ –صلى الله عليه وسلم- قائماً، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السُّبل، فادع الله يُغيثنا، فرفع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يديه، ثم قال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا...». فذكر الحديث.
وقال الحافظ في «الفتح»: «وفيه إدخال دُعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر، ولا تحويل فيه، ولا استقبال، والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء».
وفي هذا الدعاء الخاص بالاستسقاء صح رفع الأيدي في الدعاء للإمام والمأمومين، كما بوب البخاري في «صحيحه»: (باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء ) ، و: (باب رفع الإمام يده في الاستسقاء ).

(تنبيهان ):
الأول: روى مسلم في «صحيحه» عن عمارة بن رُؤيْبة أنه رأى بِشر بن مروان على المنبر [يوم الجمعة] رافعاً يديه، فقال: قبح اللهُ هاتين اليدين، لقد رأيتُ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأُُصبعه المسبّحة.
قال النووي: «هذا فيه أن السُّنّة أن لا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السَّلف وبعض المالكيَّة إباحته؛ لأنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم- رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى!
وأجاب الأوَّلون بأنَّ هذا الرَّفع كان لعارض».
قلتُ: وهو الصواب، ويؤيده حديث أنس قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه يرفع حتى يُرى بياضُ إبطيه».
«والحديثان المذكوران يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء، وأنه بدعة».
فجواز الرفع في الخطبة –إذن- مخصوص بالاستسقاء حال طروئه.
التنبيه الثاني: روى مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.
نقل النووي في «شرح مسلم» عن جماعة من الشافعية وغيرهم أن «السُّنَّة في كلِّ دعاء لرفع بلاء -كالقحط ونحوه- أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفَّيه إلى السَّماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفَّيه إلى السَّماء»!
أقول: وهذا استدلال ضعيف من وجهين:
الأول: أنه وردت نصوص كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في دعائه عند رفع البلاء، وليس في شيء منها هذا القلب، فدل ذلك على خُصوصية الاستسقاء دونها، فسَحْبُ هذا القلب على غيره خطأ بيّنٌ.
ويدل عليه:
الوجه الثاني: أنّ قلب اليدين في الاستسقاء صاحبه تحويل الرداء، فالذين جوّزوا القلب مُطلقاً هل يُسوِّغون التحويل مُطلقاً؟!
مِن أجل ذا قال بعض أهل العلم: «الحكمةُ في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهراً لبطن، كما قيل في تحويل الرداء».



ثالثاً:صلاة الخوف:
وسيأتي شيء مِن أحكامها في مبحث الجهاد، إن شاء الله.




رابعاً: أحكام عامة في الصلاة

الأول: تغطية الفم: [ومنه التَّلثُّم]
صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه: «نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يُغطّيَ الرجل فاه»، والأصل في النهي التحريم إلا بقرينة، ولا قرينة، نعم؛ لا يَمنعُ هذا صحةَ الصلاة.
الثاني: السَّدل: كما في الحديث السابق.
والسدل كما قال ابن الأثير: «هو أن يَلتحف بثوبه، ويُدخِلَ يديه مِن داخل، ويركع ويسجُد وهو كذلك»، والمعنى ظاهر، وهو وضع الملابس –كالمعطف والعباءة مثلاً- على الكتفين دون إدخال الأيدي في الأكمام.
الثالث: اشتمال الصَّماء: روى البخاري عن أبي سعيد الخُدْريِّ أنه قال: «نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصَّماء»، قال ابن قتيبة: سُميت صماءَ، لأنه يَسُدُّ المنافذَ كلَّها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خَرْق.
أي: ليس فيها أكمام، ولا منافذٌ؛ كالبُرنس يُلبَس على الجسد كله، والطَّيلسان يلبس فوق الكتفين، وكلاهما دون أكمام.
وبعض أهل العلم لا يُفرّق بين السدل واشتمال الصّماء! ولا أَرى ذلك صحيحاً، والله تعالى أعلم.
( تنبيه ) : النهي عن السدل واشتمال الصماء نهي عام في الأوقات كلِّها صيفاً وشتاءاً، ويكثر في الشتاء، فهذا لا يجوز فعلَه...
ولكن:
روى أبو داود بسند صحيح من حديث وائل بن حُجْر في صفة صلاة النبي –صلى الله عليه وسلم- قال في آخره: «ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه بردٌ شديد، فرأيت الناسَ عليهم جُلُّ الثياب تُحَرَّكُ أيديَهم تحت الثياب» فهذا تخصيص بالبرد الشديد لضرورة، فتنبه.
الرابع: لُبْس القفازين:
ففي الأيام الباردة يلبس بعض الناس قفازات تقي أيديهم من شدة البرد، فينهاهم بعض الناس عن ذلك! والصحيح أنه لا مانع من ذلك.
الخامس: الصلاة إلى النار:
تكثر المدافئ في الأيام الباردة في المساجد وتكون هذه المدافئ أحيانا في قِبلة المصلين، فتتوهج النار أمامَ أعينهم وهو يصلون، وهذا الفعل ممنوع وغير جائز، لأمرين:
الأول: أن هذا الفعل فيه تشبه بعبّاد النار من المجوس، وقد حذر النبي –صلى الله عليه وسلم- من التشبه بقوله: «مَن تشبه بقوم فهو منهم»، ونص أهل العلم على كراهة استقبال الشمع والنار في الصلاة، وإن كان المصلي لا يقصد ذلك، كما نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الفجر والعصر لأنه وقت سُجود المشركين للشمس. وقال الشيخ القرعاوي: «وأما استقبال النار في الصلاة فهو من التشبه بأعداء الله، ومن وسائل الشرك وذرائعه الموصلةِ إليه، ورسول الله حمى حِمى التوحيد، وسد كلَّ طريق يؤدي إلى الشرك، ومن المعلوم أن باب سد الذرائع باب مهم جدا ينبغي للمفتي أن يجعله على باله، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب «إعلام الموقعين» في الوجه الحادي والثلاثين: أنه –صلى الله عليه وسلم- كره الصلاة إلى ما قد عُبد من دون الله تعالى. قطعاً لذريعة التشبه بالسجود إلى غير الله تعالى»اهـ.
الأمر الثاني: دخول ذلك في عُموم نهي النبي –صلى الله عليه وسلم- أن يَستقبل المصلي شيئاً يُلهيه في صلاته، كما وقد ورد في ذلك أحاديثُ وآثار....
السادس: الصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتصح صلاةُ الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرِّفقة، أو حصول ضررٍ بالمشي».
وقال ابن قدامة في «المغني»: «وإن تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابِه بالطين والبلل، فله الصلاةُ على دابته، ويومئ بالسجود». ثم قال: «وقد رُوي عن أنس أنه صلى على دابته في ماء وطين، وفعلَه جابر بن زيد، وأمر به طاوس، وعُمارة بن غَزيّة».
وقال الإمام الترمذي في «سننه»: «والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه قال أحمد وإسحاق».
السابع: التبكير بالصلاة في يوم غيم:
فقد روى البخاري عن أبي المَليح قال: كنا مع بُريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإنه النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «من ترك صلاة العصر حَبِط عملُه». قال ابن حجر في «الفتح»: «المراد بالتبكير: المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت...».




المساجد



وفيه ثلاث مسائل:
الأولى:قطع الصفوف بسبب المِدفأة:
قال شيخنا العلامة الألباني عند كلامه على مسألة الصلاة بين السواري، وقطع الصفوف:
«ومِثل ذلك في قطع الصف: المدافئُ التي تُوضع في بعض المساجد وضعاً يترتب منه قطع الصف، دون أن ينتبه لهذا المحذور إمام المسجد أو أحدٌ مِن المصلين فيه؛ لِبُعدِ الناس -أولاً- عن التفقه في الدين، وثانياً: لعدم مُبالاتهم بالابتعاد عمّا نهى عنه الشارعُ وكره».
المسألة الثانية:الفوضى الناشئة عن الجمع أو عدمه:
وهذا ما يحدث كثيراً في كثير مِن المساجد، حتى إن ذلك ليثير لغطاً كبيراً، وتشويشاً فظيعاً، بكثير جهل وقليل علم!! هذا يقول: اجمع! وذاك يقول: لا تجمع! والثالث ينصر الأول! والآخر ينصر رابعاً.. وهكذا.
وهذه أفعال لا تنبغي وبخاصة في المسجد؛ صيانةً له عما يُخل بآداب الإسلام، وأخلاق الشرع.
ولبيان الحكم في هذه المسألة أذكرُ أمرين:
الأول: أنّ الإمام هو سيد الموقف، وهو الذي يتحمّل مسؤولية فعلِه بينه وبين ربه، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولهم»، فمن رضي بجمعه فليجمع، ومَن لم يرضَ ولم تطمئن نفسُه به، فله أن يُصلي معه بنية النفل والتطوع، أو أن ينصرف صامتاً هادئاً.
نعم؛ هذا لا يمنع مِن مناقشته بعد الصلاةِ مُناقشةً علمية، ومُباحثتهِ مُباحثةً وُدّيةً، يكون هدفها ومبتغاها معرفةَ الحقِّ، والوصولَ إليه.
الثاني: أنّ للمساجد حُرمةً ومهابةً ومكانةً، لا يجوز خَرقُها والتعدي عليها:
فقد روى البخاري عن السائب بن زيد، قال كنتُ قائماً في المسجد، فحصبي رجل، فنظرتُ، فإذا عمرُ بن الخطاب، فقال: اذهب، فأتني بهذين، فجئته بهما، قال: مَن أنتما –أو: من أين أنتما-؟ قالا: مِن أهل الطائف. قال: لو كنتما مِن أهل البلد أوجعتكما؛ تَرفَعان أصواتَكما في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-!.
وبوب البخاري عليه: «باب رفع الصوت في المسجد»، إشارةً إلى شمول الحُكم عمومَ المساجد.
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «هذا الحديث له حكم الرفع، لأن عمرَ لا يتوعّدُهما بالجلد إلا على مخالفةِ أمرٍ توقيفي».
وروى مالك في «الموطأ» أن عمر بن الخطاب بنى إلى جَنْب المسجد رَحْبَةً، سماها البُطيحاءَ، فكان يقول: مَن أراد أن يَلْغَطَ، أو يُنشدَ شعراً، أو يرفعَ صوتاً، فليخرج إلى هذه الرَّحْبة.
المسألة الثالثة:إقامة الصلاة في وقتها الأصلي بعد الجمع في المساجد:
وهذا صنيعٌ لا يتعارض مع الجمع؛ لأن مِن الناس من لم يدركوا الجمع ففاتهم، ومنهم مَن لم يشهده أصلاً لعمل أو علة، فالمسجد المجموعُ فيه يُؤذنُ فيه أوقات الصلاة المعتادة، وتُقام الصلاة على الوجه الطبيعي للسبب المذكور؛ بقاءً على الأصل.
ولا يوجد نصٌ يُخالف ما ذكرتُ، ولا ريبةٌ تُعارض ما قرَّرتُ.
والله تعالى أعلم.



رد مع اقتباس