عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 01-18-2009, 05:58 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


إثراءا للموضوع, أقول أن العلماء اختلفوا في حكم تصوير الفوتغرافي و بالكاميرا فمنهم من ذهب إلى التحريم و منهم من ذهب إلى الحواز


ومن المحرمين الشيخ ابن باز حيث قال في جواب عن سؤال


ما رأيكم فيمن يقول: إن التصوير الفوتوغرافي للإنسان جائز أما التصوير الذي يكون برسم اليد فهو الحرام وما نصيحتكم للأخوات اللآتي يتقدمن للفتوى بغير علم؟



التصوير لا يجوز لا باليد ولا بغير اليد التصوير كله منكر والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين وقال صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون))[2] وقال: ((كل مصور في النار))[3] والمصور: يعذب بكل صورة صورها لنفسه في نار جهنم.
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة في قرام لعائشة قبضه ومزقه وقال: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) فالواجب على كل مسلم أن يحذر التصوير وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ولعن موكله ولعن المصور ولعن الواشمة والمستوشمة يعني الحذر من هذا فآكل الربا والواشمة وتصوير ذوات الأرواح كتصوير حمام أو دجاج أو بعير أو إنسان أو عصفور أو غيره كل هذا فيه روح لا يجوز تصويره لا في الأوراق ولا في الخرق ولا في الخشب ولا في غيره ولا مجسم كذلك لا يجوز.


قلت (أبو الفداء)لكن الشيخ توقف في التصوير بالفيديو كما في فتوى على موقعه.

ومن من ذهب إلى التحريم أيضا الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ و الشيخ حمود التويجري و ألف في ذلك كتابا و الشيخ العلامة الزاهد عبد الكريم بن صالح الحميد و الشيخ الأسير ناصر الفهد فك الله أسره من سجون الطواغيت و الشيخ الألباني.


و ذهب إلى إباحتها طائفة من أهل العلم منهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين و تلميذه الشيخ خالد المصلح و الشيخ محمد نجيب المطيعي و الشيخ محمد الحسن ولد الددو و الشيخ حسن الكتاني فك الله أسره من سجون الطواغيت


و مركز الفتوى في موقع إسلام ويب حيث جاء في فتوى المركز



حبس الظل وهو التصوير بالكاميراأو الفيديو، وهو مختلف فيه بين أهل العلم كذلك ، بين مانع ومجيز، والذي نميل إليه الجواز ما لم يعرض فيه ما يحرمه، كأن تكون الصورة لامرأة متبرجة أولقصد التعظيم، فإن لم يعرض فيه ما يمنعه فالأظهر فيه الجواز إذ ليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل هو تصوير عين ما خلق الله، خصوصا إذا تعلقت بذلك مصلحة شرعية كاستخراج بطاقة أو اظهار حق وكتصويرمجالس العلم ونحو ذلك. وإذا لم تتعلق به مصلحة فالأولى تركه، خروجا من الخلاف، وبعدا عن الشبهة .


واختاره الشيخ عبد الوهاب الطريري قال

أما التصوير الفوتوغرافي فقد اختلف فيه فقهاء العصر بين مجيز ومانع، ولعل الأقرب أنه غير داخل في التصوير المنهي عنه؛ لأنه لا ينطبق عليه وصفه، وبينهما من الفروق ما لا يخفى على متأمل، ولذا فالراجح جوازه ؛ لأن معنى المضاهاة فيه غير موجود، وإنما هو حبس للظل كانعكاس الصورة على المرآة . ومثل ذلك أيضاً التصوير بآلة التصوير الفلمي (الفيديو) . ويراجع لبسط أكثر كتاب ( أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ) لـ : محمد بن أحمد علي واصل . والله أعلم .

و الشيخ سلمان العودة

وصلتكم رسالة حول التصوير الفوتوغرافي, والذي نراه هو جوازه، وهو اختيار طائفة من علمائنا الأفاضل؛ لأنه انعكاس للصورة الحقيقة التي خلقها الله –تعالى-، وليس تكويناً أو خلقاً لصورة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

و بالنسبة لي شخصيا(أبو الفداء) أتبع من قال بالإباحة و الله أعلم.

و هذا حكم العام,أما تصوير المتبرجات و المشاهد الخليعة و غير ذلك من الأمور المحرمة أو ما يتوصل به إلى الشرك و التعظيم و التقديس كصور بعض الزعماء و الملوك فهذا حرام لا يختلف فيه.


و الله أعلم و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
رد مع اقتباس